
كود سعيد الشاوي ////
واش هاد المتابعة قانوبية لنجيب اللي خدام فالباطرونا وخطيب المحامية الفرنسية اللي تاهمات ولد بنيس باطرون “لابروفان” باغتصابها ودابا مشدود هو وولد شكيب لعلج باطرون “الباطرونا” والسلاوي شي ملايري من ملايرية انفا سيبيريور وهاداك الگاردكور اللي هو المستشار الجماعي ديال الحركة الشعبية فسباتة.
نجيب هادا تشد بعد ما تسرب تسجيل صوتي دارو مع ولد مول شي كلينيك من هادوك لملايرية اللي ما كيعطيو لبلادنا والو واللي دابا هرب لماربيا. فهاد التسريب اللي جاب بعد مكالمة عادية بينو وبين هاد نجيب٬ غادي يسب هاد الاخير محامية ويكشف حتى كيفاش تلاعب بقاضي التحقيق وكيعطي عليه صورة خايبة. المهم هادي مكالمة بين جوج صحاب. اللي سربها هو ولد مول لكلينيك ماشي نجيب.
ف”الصباح” كينبهنا المصطفى صفر الصحافي الخبير فالشؤون القانونية٬ لنقطة مهمة فعمودو “عندي ما يقال”. هدر على قانونية هاد التسريبات “تطفو على السطح، بين الفينة والأخرى، تسجيلات لمكالمات هاتفية، تتضمن تصريحات مسيئة أو جرائم وادعاءات تمس بالحياة الخاصة، أو تشهر بالناس، وهي مكالمات، في واقع الأمر، جرت بين طرفين اثنين،….. لكن لسبب من الأسباب عمد أحد الطرفين إلى بثها ونشرها للعموم، سواء في وسائط التواصل الاجتماعي أو في غيرها، ما يطرح استفهامات حول المسؤولية الجنائية الناجمة عن الإضرار بالآخر بسبب تلك المضامين. فهل يعتد بالشريط المسجل دون علم صاحبه وإرادته في تعميمه وسيلة لإثبات الجريمة وتنزيل العقاب؟ أم أن الأمر يقتضي، خلاف ذلك، التريث للتأكد من مدى توفر القصد الجنائي في ارتكاب أفعال وسلوكات معاقب عليها، سيما أنه عنصر مهم من أركان الجريمة، وهو الركن المعنوي، الذي إذا غاب لا تقوم المسؤولية الجنائية، بل إن إثباته لا يقبل الافتراض”
وكشف صفر فعمودو انو خاص يكون “الركن المعنوي” أن يكون فعليا ومبنيا على علم وإرادة الجاني أو الظنين” وشدد على انو ممكن اعتماد تسجيلات المكالمات الهاتفية دليلا الي كان فيها تهديد او تحريض وان يكون “التبليغ تم وفق الشروط التي يحددها القانون، وهي نقل مضامين تلك المكالمات إلى الجهة الإدارية أو القضائية المختصة، للمطالبة بإجراء بحث ومساءلة المذنب”
واعتبر ان بث تلك المكالمات للعموم “تختلف شكلا ومضمونا عن تختلف شكلا ومضمونا عن قواعد التبليغ القانونية، بل قد تزج بناشرها في متاهة المساءلة. المكالمات الهاتفية لها حصانة، شأنها شأن المراسلات والمنازل”
وذكر الكاتب الصحافي بالفصل 24 من دستور 2011، في فقرته الثانية على أنه “لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”
واشار الى ان الدستور هو “أسمى قانون في المملكة” وقد “جرم خرق سرية المكالمات كيفما كان شكلها، وهذه قاعدة عامة، لا يمكن خرقها إلا بالقانون” وذكر بما “اتاحه المشرع الجنائي في الفصل 108، ليس للأشخاص، بل للجهات القضائية التي حددها في الفصل نفسه، بل إن التحديد لم يقتصر على من له الحق باعتراض والتقاط وتسجيل المكالمات، وتعدى ذلك إلى تضييق دائرة الجرائم التي يسمح فيها بخرق تلك القاعدة الدستورية، وهي الحالات التي تكون فيها الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة”
هاد الشي كيعني ان متابعة نجيب خطيب الفرنسية خاصها تسقط. ما خاصوش لا يتابع لا يتوضع فحالة اعتقال.
وكان وكيل الملك بابتدائية عين السبع قرر نهار الجمعة 3 يناير 2025 قرر ايداعو فعكاشة وتوبع بتهم “سمسرة الزبناء وجلبهم، وإهانة موظف عمومي، وتمييز امرأة بسبب جنسها، وإهانة محامية أثناء مزاولة مهامها، والسب، والشتم”. كلشي مبني على التسجيل الصوتي لمكالمة.
نشوفو القضاء اش غادي يدير. واش الدستور اللي غادي ينتاصر ولا اللا