Étiquette : #مواد

  • أمطار غزيرة ورمضان يوقفان الأوراش: مبيعات الإسمنت تهوي بـ15,8% في المغرب

    كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن مبيعات الإسمنت، التي تعد المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت تراجعا بنسبة 15,8 في المائة مع متم فبراير 2026، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 12,6 في المائة قبل سنة.

    وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا التراجع يعزى إلى التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدها شهرا يناير وفبراير 2026، إلى جانب حلول شهر رمضان الذي تزامن مع العشرية الثالثة من فبراير، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة الأشغال في أوراش البناء.

    وحسب المصدر ذاته، سجلت مبيعات الإسمنت انخفاضا بنسبة 12,6 في المائة خلال شهر فبراير 2026، هم مختلف فئات المبيعات، باستثناء تلك الموجهة للبنيات التحتية التي ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة.

    أما بخصوص تمويل العمليات العقارية، فقد عرف رصيد القروض العقارية تسارعا في وتيرة نموه ليبلغ 3,5 في المائة مع متم يناير 2026، مقابل 2,8 في المائة قبل سنة.

    وخلصت المديرية إلى أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع رصيد قروض السكن بنسبة 3 في المائة، بعد زيادة قدرها 1,9 في المائة قبل سنة، وكذا إلى نمو قروض الإنعاش العقاري بنسبة 5,1 في المائة في المائة مع نهاية الشهر الأول من سنة 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مبيعات الإسمنت تتجاوز 14,8 مليون طن في 2025 رغم تراجعها في دجنبر بـ15٪

    كشفت  وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن مبيعات الإسمنت بلغت أزيد من 14,81 مليون طن برسم سنة 2025، بارتفاع نسبته 8,21 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.

    وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، بلغت المبيعات الموجهة لـ التوزيع أزيد من 8,02 مليون طن، متبوعة بتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بأكثر من 3,78 مليون طن، ثم الخرسانة المعدة مسبقا بأكثر من 1,53 مليون طن.

    كما شملت هذه المبيعات فئة البناء (433 ألفا و17 طنا)، والبنية التحتية (983 ألفا و607 أطنان)، والملاط (65 ألفا و900 طن).

    وخلال شهر دجنبر 2025 وحده، يضيف المصدر ذاته، تجاوزت مبيعات الإسمنت 1,098 مليون طن، مسجلة انخفاضا قدره 14,99 في المائة على أساس سنوي.

    وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، وهي شركة « إسمنت تمارة »، و »إسمنت الأطلس »، و »إسمنت المغرب »، و »لافارج هولسيم المغرب »، و »نوفاسيم » (عضو منذ يناير 2024).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المرصد المغربي للتربية الدامجة: مواد في “مشروع قانون التعليم” تهدد الحق في تعليم دامج

    أعرب المرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقه إزاء ما اعتبره ضعفاً في تعزيز التعليم الدامج للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

    وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن قلقه يتركز أساساً حول المادتين 12 و16 من مشروع القانون، معتبراً أنهما من شأنهما إضعاف إعمال الحق في التعليم لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ومطالباً بتعديلهـما بشكل عاجل.

    وبخصوص المادة 12، دعا المرصد إلى حذف عبارة «العمل بصفة تدريجية» الواردة في سياق تعزيز التربية الدامجة، معتبراً أن الحق في تعليم دامج ومنصف تم الإقرار به كحق تمكيني وخيار استراتيجي في القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما في مادته 25. وأكد أن مرور ثماني سنوات على إصدار هذا القانون الإطار يجعل من غير المقبول الاستمرار في اعتماد التعزيز التدريجي لحق تمكيني، لما قد يترتب عن ذلك من وضعيات تمييزية.

    أما بخصوص المادة 16، فقد طالب المرصد بإضافة التعليم الدامج كمكون ضمن هيكلة التعليم، مشيراً إلى أن المشروع نص على 16 مكوناً، من بينها التعليم الاستدراكي الخاص بمراكز الفرصة الثانية، دون التنصيص على التعليم الدامج. واعتبر المرصد هذا الإغفال غير مقبول، خاصة في ظل ما نصت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي خصصت رافعتها الاستراتيجية الرابعة لتأمين حق الأشخاص في وضعية إعاقة في ولوج منظومة التربية والتكوين، إضافة إلى مقتضيات المادة 25 من القانون الإطار رقم 51.17، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما المواد 11 و12 و13 منه.

    وتأسيساً على ما سبق، طالب المرصد المغربي للتربية الدامجة بتعديل المادتين 12 و16 من مشروع القانون، صوناً لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما أقرها الدستور في تصديره الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة، وفي الفصل 31 الذي ينص على الحق في تعليم ولوجي وعصري وذي جودة، والفصل 34 الذي يدعو السلطات العمومية إلى وضع سياسات عمومية تأهيلية لتيسير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

    كما شدد المرصد على أن هذه المطالب تندرج في إطار تعزيز التزام المغرب بمقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدن المهن والكفاءات.. مشاريع تعثرت بسبب غلاء مواد البناء!

    رغم أن الأمر يتعلق بورش استراتيجي، أطلق منذ سنة 2019، بهدف ملائمة التكوين مع سوق الشغل، إلا أن برنامج « مدن المهن والكفاءات »، يعرف تعثرات حالت دون إنجاز مشاريع بهذا الشأن بعدد من المدن .

    هذا التعثر أثارته فرق المعارضة بمجلس النواب، مؤخرا، أمام وزير أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.

    السكوري لم يعترض وأقر بأن المشروع شهد تعثرا ملحوظا خلال السنتين الماضيتين، عازيا ذلك إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء خلال 2021 و2022، ما تسبب في توقف عدة مقاولات عن استكمال أشغال بناء مؤسسات تكوينية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفض التوقيع لأسباب مجهولة..

    العلم – بقلم ذ\عبد الحميد العباس

    إن قانون المسطرة الجنائية، كقانون إجرائي مؤطر بالعديد من المبادئ الضامنة لتوفير ظروف المحاكمة العادلة، تحقيقا لغايتين أساسيتين، وهما احترام حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة أخرى.

    حيث تم تعزيز آليات مكافحة الجريمة بفعل تعقد أساليبها، وتوظيفها لوسائل تكنولوجية متطورة، وذلك ضمانا للنجاعة والفعالية في إنجاز الأبحاث، فتم تخويل النيابة العامة وقضاء التحقيق، وسائل لإثبات الجرائم تساير التطور الحاصل في تنامي ظاهرة الجريمة وامتداد أنشطة شبكاتها عبر حدود الدول.

    وهكذا يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي أن تسحب جواز سفر المشتبه فيه وتغلق الحدود في وجهه، كما خولت المسطرة التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وحجزها، وهذا الاجراء اعتبره المشرع استثنائيا ووضعه بيد قاضي التحقيق متى كانت القضية معروضة عليه، وإذا اقتضت ضرورة البحث في قضية غير معروضة على التحقيق، يمكن للوكيل العام للملك أن يحصل على إذن من الرئيس الأول للقيام بهذا الإجراء في الجرائم الشديدة الخطورة.

    أما على مستوى حقوق الأفراد، فقد أكدت المسطرة الجنائية في المبدأ العالمي، في أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع يفترض براءته ما دامت إدانته غير مقررة بمقتضى حكم نهائي، على اعتبار أن البراءة هي الأصل وأن الشك يفسر لصالح المتهم.

    وقد أحاط القانون هاته القرينة بعدة تدابير لتعزيزها وتقويتها، كاعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي، وتحسين ظروف الحراسة النظرية وشمولها بإجراءات مراقبة من طرف السلطة القضائية، وحق الموضوع في إشعار عائلته والاتصال بمحامي وحق الدفاع في تقديم ملاحظات كتابية أثناء فترة تمديد الحراسة النظرية، وكذا منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفادا، وضرورة استعانة ضابط الشرطة القضائية بمترجم إذا كان المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها الضابط.

    وقد عمل المشرع على تأكيد هذه الضمانات أمام النيابة العامة من خلال المادة 47، وترسيخها أمام قضاء التحقيق وقضاء الحكم.

    وقد أسند المشرع للشرطة القضائية مهام التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ويجب أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات، على أن يكون المحضر طبقا للشكليات المتطلبة توخيا للدقة وسلامة الإجراءات، تحت طائلة البطلان حسب ما رتبته المادة 751 من ق م ج، التي تعتبر أن كل إجراء يأمر به هذا القانون لم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز.

    والمحضر حسب المادة 24 من نفس القانون، هو تلك الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه وما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه، وحددت نفس المادة الشكليات والبيانات التي يجب أن ينجز في إطارها، لتعلق الأمر بالنظام العام المسطري، كما هو الشأن بالنسبة الى الإشارة لرفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته مع بيان أسباب ذلك.

    ولا بد من الإشارة ة اللازمة إلى أن قانون المسطرة الجنائية، ذي طبيعة حقوقية، وأن ما تم فرضه من شكليات وبيانات لإنجاز المحاضر، تعزيزا منه لقرينة البراءة وحرصا على سلامة الإجراءات، تحت طائلة ما رتبه في المادة 289، حيث لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي ينجزها ضباط وأعوان الشرطة القضائية الا إذا كانت صحيحة في الشكل، وذلك بالنظر إلى ما تمثله من قوة ثبوتية يوثق بمضمونها في الجنح والمخالفات ويستأنس بها كمعلومات في المادة الجنائية، وهي بذلك تؤدي دورها القانوني في نظام العدالة الجنائية.

    واستنادا إلى ما سبق فإن عدم إشارة المحاضر إلى رفض التوقيع وبيان أسباب ذلك، وفق ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 24 من ق م ج، وأكدته الفقرة الثانية من المادة 67 منه، من الأسباب الموجبة للدفع ببطلانها، مع ما يترتب عن ذلك من استبعادها، والاعتماد على ما تلقته النيابة العامة من تصريحات وما راج أمام هيئة الحكم من مناقشات لتشكيل قناعة المحكمة وانتصارا للحقيقة والعدالة.

    غير أنه يمكن أن نطرح تساؤلا حول إشكالية تضمين بعض المحاضر، عبارة رفض التوقيع لأسباب مجهولة، فهل يعتبر ذلك مخالفا لمقتضيات المواد 24 و289 و67 من ق م ج، على اعتبار عدم اجابتها لذكر سبب واضح وجدي وموضوعي لعدم التوقيع؟

    ولا بد من التوضيح الواجب، من جانب الموضوعية والإنصاف إلى التأكيد على جدية العديد من ضباط الشرطة القضائية في إنجاز المحاضر طبقا لما هو منصوص عليه قانونا، وأن بعض المشتبه فيهم ونظرا لسوابقهم القضائية، خصوصا من ينشط في مسك وحيازة وترويج الممنوعات، يتعمدون بدون سبب عدم توقيع محاضرهم، وتوظيف الأمر في الابتزاز والضغط على بعض الميسورين وتهديدهم بإقحام أسمائهم من أجل الحصول على مقابل مادي، في إطار مصرحي المساطر المرجعية.

    وتبقى مؤسسة النيابة العامة بما تملكه من سلطة الإشراف والمراقبة على أعمال ضباط الشرطة القضائية، العمل على الحيلولة دون أن يتحول الأمر إلى ظاهرة في المحاضر، بتعليمات حازمة، ضمانا للتطبيق السليم للقانون طبقا لإرادة المشرع في توفير ظروف المحاكمة العادلة، التي تسهر السلطة القضائية على تقريرها وتأكيد سيادة القانون وضمان المشروعية على الواقع، اعتبارا لكون القضاة هم الحراس الطبيعيون لحقوق الفرد، والساهرون على مصلحة المجتمع والتي من ضمنها الإشعاع الحقوقي على المستوى الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية

    العلم – الرباط

    اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار لها أن المادة 17 (الفقرة الأولى) من مشروع قانون المسطرة المدنية غير دستورية، كما تم إسقاط مواد أخرى من نفس المسطرة.
      وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه «يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به».
      واعتبرت المحكمة أنه بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص: في الفقرة الأولى من الفصل السادس منه، بصفة خاصة، على أن: « القانون » هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة… ».
      كما أن الفصل 117 منه ينص، على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات … وأمنهم القضائي… ».
      والفقرة الأولى من الفصل 126 منه على أن: «الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع »؛
      وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المستدل بها في ترابطها وتكاملها، وعلاقة بالنص المعروض أنه لا يسوغ، في ظل الدستور، أن يتم التصريح ببطلان المقرر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به إلا من قبل السلطة القضائية المستقلة، التي يمارسها القضاة المزاولون فعليا مهامهم القضائية بمحاكم التنظيم القضائي، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
      وجاء في القرار:
      وحيث إنه، وإن كان القانون قد أسند إلى النيابة العامة المختصة، وهي التي تناط بها حماية النظام العام والعمل على صيانته، طلب التصريح ببطلان المقرر القضائي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، مما لا يشكل في حد ذاته، مخالفة للدستور فإن نفس الدستور كفل بمقتضى مبدأ الأمن القضائي، للمحكوم لصالحهم الحق في تمسكهم بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وإنفاذ آثارها.
      وحيث إنه، وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، تشكل في حد ذاتها، هدفا مشروعا لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع عند مباشرة ذلك استنفاذ كامل صلاحيته في التشريع والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها على النحو الذي سبق بيانه.
    وحيث إن صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، خلت من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك، قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، غير مطابقة للدستور.   كما قضت المحكمة ذاتها بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية.
      وجاء في نص القرار الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بأن المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه: » أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم »، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور.
      كما اعتبرت ان المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، غير مطابقة للدستور.
      وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، و رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون المسطرة المدنية. المحكمة الدستورية ترفض مجموعة من المواد

    قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من المواد في  قانون  المسطرة المدنية، أبرزها المادة 17 التي تمنح النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام القضائية النهائية.

    قضت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر بتاريخ 6 غشت 2025، بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي تمّت إحالته من قبل رئيس مجلس النواب قبل إصدار الأمر بتنفيذه.

    وقد اعتبرت المحكمة أن الإحالة تستوفي شروط الفصل 132 من الدستور، إلا أن نص القانون شابته مخالفات جوهرية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لمواجهة التحديات المعاصرة في مجال المنسوجات..مقر اليونيسكو بالرباط يطلق كتاب « مواد للحلم »

    أطلق رسميا اليوم في مقر اليونسكو بالرباط كتاب « مواد نحلم بها »، المخصص لصناعة النسيج والملابس والجلود في المغرب، صمم هذا العمل الوثائقي لدعم وتسليط الضوء على برنامج اليونسكو المعنون « التدريب الجيد من أجل التوظيف وريادة الأعمال في صناعة النسيج والملابس والجلود في المغرب ».

    يقدم هذا العمل الوثائقي، الغني بالرسوم التوضيحية، والمزود بـ 70 صورة فوتوغرافية أصلية، رؤية فريدة لأحد أكثر القطاعات حيوية في البلاد، يقود هذا المشروع مكتب اليونسكو للمغرب العربي، بدعم من مؤسسة الوليد للإنسانية، وبالتعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغيرة والتشغيل…

    إقرأ الخبر من مصدره