Étiquette : التركيز الاقتصادي

  • بسبب عدم التبليغ.. مجلس المنافسة ينزل عقوبات مالية على شركتين

    قرر مجلس المنافسة فرض عقوبة مالية قدرها 10.683.704,83 درهما على كل من شركة “LSF10 FLAVUM HOLDINGS SARL”، وشركة “LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL” بسبب الإنجاز الفعلي لعملية تركيز اقتصادي دون تبليغ المجلس.

    وأكد المجلس في قراره، على مؤاخذة شركة “LSF10 FLAVUM HOLDINGS SARL”، وشركة “LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL”، من أجل الإنجاز الفعلي لعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي المراقبة الحصرية لأنشطة كيماويات البناء (MBCC Group) التي كانت مملوكة لمجموعة BASF والمنجزة بتاريخ 30 شتنبر 2020 دون تبليغ مجلس المنافسة والحصول على موافقته بخصوصها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يفرض عقوبة مالية على شركتين

    قرر مجلس المنافسة فرض عقوبة مالية قدرها تتجاوز 10 ملايين درهم على كل من شركة “LSF10 FLAVUM HOLDINGS SARL”، وشركة “LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL” بسبب الإنجاز الفعلي لعملية تركيز اقتصادي دون تبليغ المجلس.

    وكشف المجلس في قراره، عن مؤاخذة شركة “LSF10 FLAVUM HOLDINGS SARL”، وشركة “LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL”، من أجل الإنجاز الفعلي لعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي المراقبة الحصرية لأنشطة كيماويات البناء (MBCC Group) التي كانت مملوكة لمجموعة BASF والمنجزة بتاريخ 30 شتنبر 2020 دون تبليغ مجلس المنافسة والحصول على موافقته بخصوصها.

    وعدّ المجلس هذا الأمر خرقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادتين 12 و14 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمتعلقتين بإلزامية تبليغ مجلس المنافسة التركيز الاقتصادي قبل إنجازه.

    وأشار المجلس إلى أن الإنجاز الفعلي لعملية تركيز اقتصادي دون تبليغها إلى مجلس المنافسة والحصول على موافقته المسبقة بخصوصها، يشكل في حد ذاته ودون الحاجة الى دراسة الآثار المترتبة للعملية على المنافسة في الأسواق المعنية، خرقا لمقتضيات القانون لكونه يحول دون ممارسة مجلس المنافسة لاختصاصاته الدستورية والقانونية في المراقبة القبلية لعمليات التركيز الاقتصادي ودراسة آثارها على بنية المنافسة في الأسواق المعنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يفرض عقوبتين ماليتين

    أخبارنا المغربية-الرباط 

    قرر مجلس المنافسة فرض عقوبتين ماليتين قدر كل واحدة منهما 10.683.704,83 درهما على كل من شركة « LSF10 FLAVUM HOLDINGS SARL »، وشركة « LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL » ( MB Solutions Investments S.à.r.l حاليا)، وذلك بسبب الإنجاز الفعلي لعمليتي تركيز اقتصادي دون تبليغ المجلس.

     

    وتمت مؤاخذة شركة « LSF10 FLAVUM HOLDINGS SARL » من أجل الإنجاز الفعلي لعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي المراقبة لبعض الأصول والخصوم و بعض الشركات التابعة لمجموعة « Grupo Ferro Inc » بتاريخ 25 فبراير 2021 دون تبليغ لمجلس المنافسة والحصول على موافقته بخصوصها، في خرق لمقتضيات الفقرة الأولى من المادتين 12 و14 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمتعلقتين بإلزامية تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي قبل إنجازها.

     

    أما شركة « LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL »، فقد تمت مؤاخذتها من أجل الإنجاز الفعلي لعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي المراقبة الحصرية لأنشطة كيماويات البناء (MBCC GROUP) التي كانت مملوكة لمجموعة BASF والمنجزة بتاريخ 30 شتنبر 2020 دون تبليغ مجلس المنافسة والحصول على موافقته بخصوصها.

     

    واتخذ مجلس المنافسة هذين القرارين خلال اجتماع انعقد بتاريخ 02 ربيع الأول 1444 الموافق ل 29 شتنبر 2022 بحضور رئيس المجلس وأعضائه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يقرر تغريم شركة مليارا و68 مليونا بسبب إنجازها عملية تركيز دون تبليغه

    أعلن مجلس المنافسة فرض عقوبة مالية تتجاوز مليار سنتيم على شركة “LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL” صارت تسمى حاليا ( MB Solutions Investments S.à.r.l)  بسبب الإنجاز الفعلي لعملية تركيز اقتصادي دون تبليغ المجلس.

    وجاء في قرار المجلس الذي كشف عنه اليوم الجمعة، أن هذا الأخير قرر مؤاخذة شركة    LSF11 Skyscraper Investments S.a.r.l حاليا ( MB Solutions Investments S.à.r.l) والتابعة لصندوق الاستثمار Funds Star Lone ، وذلك بسبب إجرائها لعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي المراقبة الحصرية لأنشطة كيماويات البناء (Group MBCC )التي كانت مملوكة لمجموعة BASF وهي العملية المنجزة بتاريخ 30 شتنبر 2020 دون تبليغ مجلس المنافسة والحصول على موافقته بخصوصها.

     

    وتبعا لذلك قرر المجلس فرض عقوبة مالية قدرها 10 ملايين و683 ألف و704 دراهم  على شركة LSF11 Skyscraper Investments S.a.r.l والتابعة كليا لصندوق الاستثمار Funds Star Lone.

    وأشار القرار إلى أن الجهة المقتنية هي شركة خاضعة لقانون اللوكسمبورغ وتابعة لصندوق الاستثمار lone star funds الذي ينشط عالميا في مجال الاستثمارات العقارية والأسهم والائتمان والأصول المالية الأخرى، غير أن نشاطه في المغرب يقتصر على مجال المواد الأولية لصنع السيراميك والزرابي وآلات تحضير القهوة.

    أما الشركة المستهدفة فكانت قبل الإنجاز الفعلي لعملية الاقتناء مملوكة لمجموعة BASF وكانت تنشط في السوق المغربية في مجال تصميم وإنتاج وتسويق حلول كيميائية موجهة لقطاع البناء خاصة مضافات الخرسانة ومضافات الإسمنت ومواد طلاء الأرضيات.

    واعتبر المجلس أن عملية التركيز هذه من شأنها ترتيب آثار على المنافسة في السوق الوطنية، وبالتالي فهي تدخل ضمن نطاق المادة الأولى من القانون 12-104 المتعلق بالمنافسة، والذي يفرض تبليغ عملية التركيز الاقتصادي قبل إجرائه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يغرم شركتين 10 ملايين درهم بسبب التركيز الاقتصادي

    سفيان رازق

    قرر مجلس المنافسة فرض عقوبة مالية قدرها تتجاوز 10 ملايين درهم على كل من شركة “LSF10 FLAVUM HOLDINGS SARL”، وشركة “LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL” بسبب الإنجاز الفعلي لعملية تركيز اقتصادي دون تبليغ المجلس.

    وأعلن المجلس في قراره، عن مؤاخذة شركة “LSF10 FLAVUM HOLDINGS SARL”، وشركة “LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL”، من أجل الإنجاز الفعلي لعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي المراقبة الحصرية لأنشطة كيماويات البناء (MBCC Group) التي كانت مملوكة لمجموعة BASF والمنجزة بتاريخ 30 شتنبر 2020 دون تبليغ مجلس المنافسة والحصول على موافقته بخصوصها.

    وشدد المجلس على أن هذا الأمر يعد خرقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادتين 12 و14 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمتعلقتين بإلزامية تبليغ مجلس المنافسة التركيز الاقتصادي قبل إنجازه.

    وأوضح المجلس أن الإنجاز الفعلي لعملية تركيز اقتصادي دون تبليغها إلى مجلس المنافسة والحصول على موافقته المسبقة بخصوصها، يشكل في حد ذاته ودون الحاجة الى دراسة الآثار المترتبة للعملية على المنافسة في الأسواق المعنية، خرقا لمقتضيات القانون لكونه يحول دون ممارسة مجلس المنافسة لاختصاصاته الدستورية والقانونية في المراقبة القبلية لعمليات التركيز الاقتصادي ودراسة آثارها على بنية المنافسة في الأسواق المعنية.

    يشار إلى أن مجلس المنافسة قرر، في 13 شتنبر الجاري، منح الفرصة أمام عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس، تمديد آجال التصريح بهذه العمليات إلى غاية 31 دجنبر 2022، مع فرض عقوبات مالية ثقيلة على المخالفين.

    وأوضح المجلس، في قرار الصادر بتاريخ 31 غشت 2022، أنه “في إطار تسوية الوضعية القانونية للمنشآت التي قامت بإنجاز عمليات للتركيز الاقتصادي دون تبليغها لمجلس المنافسة، ارتأى المجلس تحديد مسطرة ظرفية خاصة يتم بموجبها تحديد العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 المذكورة أعلاه في نسبة 1% من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها”.

    وحدد المجلس عددا من المعايير لتطبيق هذه القرار من بينها “أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021، وأن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022 مع إرفاق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12-104.”

    كما نص القرار ذاته على أن “يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة”، مؤكدا أنه “تستثنى من هذه المسطرة عمليات التركيز الاقتصادي غير المبلغة التي هي موضوع مسطرة تحقيق جارية أمام المجلس”.

    وشدد مجلس المنافسة على أن “مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، تحدد من طرف المنشآت التي لم تحقق بعد رقم معاملات سنوي، وتحدد العقوبة المالية المقررة في مواجهة هذه المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 المذكورة أعاله، في مبلغ جزافي قدره 500 ألف درهم”.

    وأشار المجلس إلى أنه “تم تحديد مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز”.

    ووفق القرار، “فيمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5% دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم”.

    يشار إلى أن “التركيز الاقتصادي هو عملية قانونية تنتج عن اتفاق بين مقاولتين أو أكثر أو بين مجموعة من المقاولات عن طريق عمليات الاتحاد أو عن طريق المراقبة والمشاركة في رأس المال، حيث إن المقاولات أطراف العملية تتمكن من السيطرة على جميع هذه المقاولات وبالتالي النشاط الاقتصادي الذي تمارسه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب عدم التبليغ.. مجلس المنافسة ينزل عقوبات مالية ثقيلة على شركتين

    قرر مجلس المنافسة فرض عقوبة مالية قدرها 10.683.704,83 درهما على كل من شركة “LSF10 FLAVUM HOLDINGS SARL”، وشركة “LSF11 SKYSCRAPER INVESTMENTS SARL” بسبب الإنجاز الفعلي لعملية تركيز اقتصادي دون تبليغ المجلس.

    وسبق لمجلس المنافسة ان اصدر قرارات في غشت الماضي بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس، وفرض عقوبات مالية على الأشخاص الملزمين بالتبليغ.

    ويتم تحديد مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز.

    و يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5 % دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها، وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يضع حدا للجدل و يبرئ شركات المحروقات من رفع أسعار البنزين والغازوال وطنيا

    الدار- تحليل

    في خضم الجدل الكبير، والاتهامات المتكررة لشركات المحروقات بتحقيق أرباح في أسعار المحروقات وطنيا، جاء تقرير مجلس المنافسة ليضع النقاط على الحروف، ويؤكد بالملوس أن هوامش ربح شركات التوزيع تمثل العنصر الأضعف، مقارنة ببنود التكاليف الأخرى المتدخلة في تكوين سعر البيع في المضخة على مستوى محطة الخدمة، متمثلة في 2 في المائة فقط برسم سنة 2022.

    دقة المعطيات، ومصداقيتها، تأتي من كونها صادرة عن مؤسسة دستورية كفل لها الفصل الـ166 من دستور سنة 2011، استقلالية تامة، حيث يعتبر مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

    لذا فالتقرير الصادر، أمس الاثنين، بعنوان  ” الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات، الممثلة في الغازوال والبنزين”، يؤكد أن الارتفاع المسجل مرتبط بالأساس بارتفاع أسعارها دوليا، وهو معطى لم يعد في واقع الأمر خفيا على أحد بحكم المتغيرات الجيواستراتيجية الدولية المرتبطة بتداعيات جائحة “كوفييد19″، والحرب الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

    ومن التقرير، الواقع في 105 صفحات، يتبين أن الزيـادة فـي أسـعار البيـع فـي مضخـات الوقـود يرتبط بارتفـاع عـروض أسـعار المنتجـات المكــررة فــي الســوق الدوليــة، والتــي يســتوردها المغــرب مــن الخــارج بالكامــل، كما ترتبط أيضا بالتغيرات الحاصلة في سعر صرف الدرهم مقابل الدولار، اذ أبرز التقرير أنه خـلال سـنتي 2018 و2019، سـجلت المتغيـرات الثلاثـة (أسـعار برميـل النفـط الخـام وأسـعار شـحن المنتجـات المكـررة علـى ظهـر السـفينة وأسـعار البيـع) مسـتويات مترابطـة نسـبيا، حيث تقلصـت أسـعار النفـط الخـام بحوالـي 10 فـي المائـة، وتراجعـت أسـعار المنتجـات المكـررة بنسـبة 5 فـي المائـة، وتهـاوت أسـعار بيـع الغـازوال والبنزيـن فـي السـوق الوطنيـة بنسـبة 4 فـي المائـة و3 فـي المائـة علـى التوالـي.

     ومـن تـم، فبحسب تقرير مجلس المنافسة، وعلـى امتـداد الفتـرة مـن 2018 إلـى 2019، يظهـر أن تطـور أسـعار البيـع فـي السـوق الوطنيـة تتبـع، بشـكل عـام، اتجـاه عـروض أسـعار المنتجـات المكـررة علـى الصعيـد العالمـي”، كما أنه  و في ما يتعلق بتكاليف شراء المنتجات النفطية المكررة، يشدد التقرير على أنه طوال الفتـرة الممتـدة مـن 2018 إلـى 2021، يتضـح أن تكاليـف شـراء المنتجـات المكـررة تمثـل الجـزء الأهــم مــن ســعر البيــع فــي المحطــات: 51 فــي المائــة بالنســبة للغــازوال و43 فــي المائــة بالنســبة للبنزيــن، متبوعــة بالضرائـب التـي تمثـل لوحدهـا أكثـر مـن 35 فـي المائـة مـن سـعر بيـع لتـر واحـد مـن الغـازوال و45 فـي المائـة مـن سـعر بيـع لتـر واحـد مـن البنزيـن.

    وكما يمكن أن نستشف بين ثنايا تقرير مجلس المنافسة تأكيده على أن باقـي سـعر البيـع تكون مـن هـواش الربـح ذات الصلـة بالتوزيـع، والتـي تمثـل حوالـي 12 فـي المائـة بالنسـبة للبنزيـن إلـى 14 فـي المائـة بالنسـبة للغـازوال،  مشيرا كذلك الى أن هـذه الهوامـش توزع بيـن شـركات التوزيـع بنسـبة تتـراوح مـا بيـن 9 و10 فـي المائـة، ومحطـات الخدمـة بنسـبة تصـل إلـى 4 و5 فـي المائـة.

    نقطة مهمة جاء ذكرها في تقرير مجلس المنافسة، متعلقة بصافي أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات، التي أثير بشأنها جدل كبير وطنيا، حيث أكد التقرير أنه ” على مستوى أرباح مادتي الغازوال والبنزين، خلال الفترة الممتدة ‏من 2018 إلى 2021، فقد تأرجحت بين حد أدنى 0.07 درهم للتر، وبحد أقصى 0.68 درهم للتر‎.، حيث سجلت شركة‎ Winxo ‎ أفضل هوامش الربح الصافية، ‏من بين الشركات السبع الفاعلة في قطاع توزيع المحروقات، بمعدل 0.37 درهم للتر، و 0.68 درهم للتر. تليها شركة‎ ‎TotalEnergies Marketing Maroc، بهامش صافي يتراوح بين 0.2 درهم للتر، و0.45 درهم للتر.، في مقابل حصول شركة‎ Afriquia SMDC ‎على أدنى هوامش الربح الصافي، وسط كافة الفاعلين في القطاع.

    مجلس المنافسة برأ شركة افريقيا من رفع أرباحها، من خلال التأكيد على أن “‏عائدات شركة أفريقيا، تأرجحت بين 0.07 درهم للتر كحد أدنى في عام 2021، وبحد أقصى 0.16 درهم للتر في عام 2019‌‎.، مبرزا أنه ” على العكس من الهوامش الإجمالية القوية المسجلة في عام 2020، وباستثناء شركتي‎ Vivo Energy ‎Maroc ‎و‎ Winxo، سجلت الشركات الخمس المتبقية، هوامش ربح صافية أقل من تلك المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخرى، ‏وهي 2018 و 2019 و 2021‌‎.‎

    تقرير مجلس المنافسة يضع اذن حدا لجدل طغى عليه “البعد النفسي” و ” المزيدات السياسوية” بعيدا عن الهدوء والرزانة في الطرح والنقاش، متعلق بأسعار المحروقات بالمغرب، وهو ما يعطي لهذا التقرير مصداقيته وقوته، هو كونه صادر عن  هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، بحسب ما جاء في الفصل 166 من دستور 2011.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يُمدد آجال التصريح بعمليات التركيز الاقتصادي

    من أجل تقديم الفرصة أمام عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس، قرر مجلس المنافسة، بتاريخ 31 غشت 2022، تمديد آجال التصريح بهذه العمليات إلى غاية 31 دجنبر 2022، مع فرض عقوبات مالية ثقيلة على المخالفين.

     

    وفي هذا السياق، أوضح المجلس أنه “في إطار تسوية الوضعية القانونية للمنشآت التي قامت بإنجاز عمليات للتركيز الاقتصادي دون تبليغها لمجلس المنافسة، ارتأى المجلس تحديد مسطرة ظرفية خاصة يتم بموجبها تحديد العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 المذكورة أعلاه في نسبة 1% من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها”.

     

    ومن بين المعايير التي حددها المجلس، من أجل تطبيق القرار”أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021، وأن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022 مع إرفاق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12-104″.

     

    “يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة”، مؤكدا أنه “تستثنى من هذه المسطرة عمليات التركيز الاقتصادي غير المبلغة التي هي موضوع مسطرة تحقيق جارية أمام المجلس” يؤكد القرار نفسه.

     

    إلى ذلك، شدد مجلس المنافسة على أن “مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، تحدد من طرف المنشآت التي لم تحقق بعد رقم معاملات سنوي، وتحدد العقوبة المالية المقررة في مواجهة هذه المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 المذكورة أعاله، في مبلغ جزافي قدره 500 ألف درهم”، مشيرا أنه “تم تحديد مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز”.

     

    وبحسب القرار نفسه، “يمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5% دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم”.

     

    وتجدر الإشارة، أن “التركيز الاقتصادي هو عملية قانونية تنتج عن اتفاق بين مقاولتين أو أكثر أو بين مجموعة من المقاولات عن طريق عمليات الاتحاد أو عن طريق المراقبة والمشاركة في رأس المال، حيث إن المقاولات أطراف العملية تتمكن من السيطرة على جميع هذه المقاولات وبالتالي النشاط الاقتصادي الذي تمارسه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يمنح فرصة أخرى لعمليات التركيز الاقتصادي غير المبلغة

    سفيان رازق

    قرر مجلس المنافسة منح الفرصة أمام عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس، تمديد آجال التصريح بهذه العمليات إلى غاية 31 دجنبر 2022، مع فرض عقوبات مالية ثقيلة على المخالفين.

    وأوضح المجلس، في قرار الصادر بتاريخ 31 غشت 2022، أنه “في إطار تسوية الوضعية القانونية للمنشآت التي قامت بإنجاز عمليات للتركيز الاقتصادي دون تبليغها لمجلس المنافسة، ارتأى المجلس تحديد مسطرة ظرفية خاصة يتم بموجبها تحديد العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 المذكورة أعلاه في نسبة 1% من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها”.

    وحدد المجلس عددا من المعايير لتطبيق هذه القرار من بينها “أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021، وأن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022 مع إرفاق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12-104.”

    كما نص القرار ذاته على أن “يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة”، مؤكدا أنه “تستثنى من هذه المسطرة عمليات التركيز الاقتصادي غير المبلغة التي هي موضوع مسطرة تحقيق جارية أمام المجلس”.

    وشدد مجلس المنافسة على أن “مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، تحدد من طرف المنشآت التي لم تحقق بعد رقم معاملات سنوي، وتحدد العقوبة المالية المقررة في مواجهة هذه المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 المذكورة أعاله، في مبلغ جزافي قدره 500 ألف درهم”.

    وأشار المجلس إلى أنه “تم تحديد مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز”.

    ووفق القرار، “فيمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5% دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم”.

    يشار إلى أن “التركيز الاقتصادي هو عملية قانونية تنتج عن اتفاق بين مقاولتين أو أكثر أو بين مجموعة من المقاولات عن طريق عمليات الاتحاد أو عن طريق المراقبة والمشاركة في رأس المال، حيث إن المقاولات أطراف العملية تتمكن من السيطرة على جميع هذه المقاولات وبالتالي النشاط الاقتصادي الذي تمارسه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يحدد غرامة 500 ألف درهم في مواجهة عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها إليه

    حدد مجلس المنافسة، في قرار له، العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المنجزة ضمن عمليات التركيز الاقتصادي دون تبليغها إليه، والتي لم تحقق بعد رقم معاملات سنوي في 500.000 ألف درهم.

    وبحسب القرار عدد “90/ق/2022″ الصادر بتاريخ 31 غشت الماضي، فإن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة التي تقضي بأنه: ”إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز”.

    كما تنص ذات المادة على أنه: ”يمكن لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5 بالمائة دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين درهم”.

    وإلى جانب ذلك، استناد المجلس ضمن قراره الذي توصل ‘‘برلمان.كوم” بنسخة منه، على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون نفسه، والتي تنص على أنه: ”تقع إجبارية التبليغ على عاتق الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يتولون مراقبة مجموع منشأة أو جزء منها أو في حالة إدماج أو إحداث منشأة مشتركة، على عاتق جميع الأطراف المعنية التي يجب أن تقوم بالتبليغ بصفة مشتركة”.

    وفي هذا الصدد، ذكر القرار أن مجلس المنافسة ارتأى في إطار تسوية الوضعية القانونية للمنشآت التي قامت بإنجاز عمليات التركيز الاقتصادي دون تبليغها إليه، تحديد مسطرة ظرفية خاصة يتم بموجبها تحديد العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة للمادة 19 المذكورة في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إلى ذلك، إذا اقتضى الحال رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها بناء على مجموعة من المعايير .


    إقرأ الخبر من مصدره