Étiquette : رئيس مجلس المستشارين

  • السفير التركي: لابد من تطوير العلاقات مع المغرب وفق رؤية استراتيجية متعددة الأبعاد

    شدد عمر فاروق دوغان، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية تركيا، على أهمية تطوير العلاقات مع المغرب، وفق رؤية استراتيجية متعددة الأبعاد حتى ترقى إلى مستوى المشاعر العميقة القائمة بين الشعبين التركي والمغربي، منوها، بعد لقائه برئيس مجلس المستشارين، بما يطبع اقتصاديات البلدين من تكامل واعتماد متبادل، كما سلط الضوء في هذا الإطار على الاستثمارات التركية، القائمة والمرتقبة، والحضور الاقتصادي الداعم والفاعل في النسيج الاقتصادي الوطني في قطاعات حيوية كاللوجستيك والنسيج وصناعة السيارات.

    من جانبه، قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن هذا الأخير مستعد للقيام بجميع المبادرات الكفيلة بالدفع بالعلاقات الثنائية الاقتصادية وتنويع مضمونها بين المغرب وتركيا، خاصة وأن تركيبته المتميزة بتمثيلية نوعية لأرباب المقاولات، توفر له الشروط المثلى للحضور القوي والناجع في مسلسل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
    ويأتي هذا الموقف من ميارة، على هامش استقباله أمس الأربعاء، عمر فاروق دوغان السفير المفوض فوق العادة لجمهورية تركيا، عقب صفحة جديدة من العلاقات يستعد مسؤولو البلدين لفتحها.

    وخلال هذا اللقاء تناول الطرفان عدة موضوعات تهم مجالات التعاون الثنائي وسبل الرقي به، وإعطائه زخما متجددا ليكون في مستوى ما يجمع البلدين الصديقين من عرى وثيقة وروابط إنسانية وتاريخية متينة.

    وفي هذا الإطار، سجل  النعم ميارة ما يطبع العلاقات الثنائية بين البلدين من قيم وقواسم مشتركة توحد الشعبين الصديقين، مشيرا بالخصوص إلى جودة العلاقات السياسية التي تعكسها المواقف التركية الإيجابية تجاه القضايا المغربية العادلة، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة.

    كما شدد رئيس الغرفة الثانية على أهمية بذل مزيد من الجهود لتطوير العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية بين البلدين اللذين يربطهما اتفاق للتبادل الحر، بالنظر إلى ما يزخران به من مؤهلات وإمكانيات واعدة، وما يوفرانه من سوق استهلاكية واسعة.

    من جهته، وبعد أن وجه دعوته لميارة للقيام بزيارة عمل لتركيا، عبر السفير التركي عمر فاروق دوغان عن اعتزازه بمستوى العلاقات المغربية التركية، التي قال إنها كانت دائما متسمة على امتداد التاريخ بالإيجابية والاحترام المتبادل، واعتبر في هذا السياق أن تركيا، وانطلاقا من تجربتها التاريخية، هي الأكثر تموقعا والمؤهلة أكثر لاستيعاب وتقدير الأدوار التي يقوم بها المغرب في محيطه، وأنها على هذا الأساس تبدي دائما احتراما كبيرا للمغرب ومؤسساته.

    وفي ضوء الانطلاقة الجديدة المأمولة للعلاقات الثنائية، حرص المسؤول التركي على إبراز أهمية التعجيل بإنشاء مجموعة برلمانية للصداقة والتعاون تكون قاطرة لعلاقات برلمانية ناجعة، وقادرة على المواكبة الفاعلة لحيوية العلاقات الثنائية من خلال تبادل الزيارات والخبرات.

    ومن جهة أخرى لم يفت المسؤولين التركي والمغربي، التأكيد على أهمية استثمار الموقع الاستراتيجي للبلدين في خدمة شعبيهما وتلبية طموحهما المشترك في مزيد من التعاون، وكذا لعب دورهما كجسر للتقارب بين مختلف مناطق العالم، خاصة في ظل المتغيرات الاستراتيجية الجارية حاليا.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قراءة في قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

    الجيلالي الكعبي*

    يعتبر الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن كونه حقا أساسا من حقوق الإنسان، فإنه يعتبر إحدى آليات الشفافية وتيسير الرقابة على السياسات العمومية والمشاركة في الحياة العامة، فهو من أهم حقوق الانسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

    بالرجوع إلى الوثيقة الدستورية المغربية لفاتح يوليو 2011، نجدها قد كرست هذا الحق في الباب الثاني المعنون بـ : (الحريات والحقوق الأساسية) في فصله السابع والعشرين، الذي نص على ما يلي : ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

    فدسترة هذا الحق في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011، جاء من أجل إعطاء نهضة قوية للمسار الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، وذلك من خلال تمكين الرأي العام الوطني من إحدى الآليات المهمة في الممارسة الديمقراطية، ألا وهي الحصول على المعلومات والتي بدونها يبقى المواطن خارج عن اية

    مشاركة في الحياة العامة. كما ينبغي الإشارة بأن دسترة هذا الحق لم يأتي من فراغ أو إرادة طوعية للمشرع، وإنما جاءت بضغط مجموعة من هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، فالحق في الحصول على المعلومات كانت في صلب اهتمامات العديد من الجمعيات المغربية التي تشتغل في ميدان الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة. معتبرة بأن هذا الحق يشكل أحد الاعمدة الأساسية لأي نظام وطني للنزاهة من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الحق مرتبط بالمجتمع الديمقراطي، الذي يتمتع فيه المواطن بحرية التعبير وبوسائل اعلام قوية وبإلزامية نشر المعلومات الإدارية.

    وفي هذا الإطار سن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وهو يعتبر أول قانون عرفه بلادنا ينظم كيفية حصول المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. طبقا للفصل 27 من دستور 2011، وبذلك أصبحت الإدارات العمومية والمنتخبة ملزمة بتقديم المعلومات إلى المواطنين. وهو يمثل لحظة تاريخية هامةـ في مسار تقوية الصرح القانوني لبلادنا، وفي تعزيز منظومة الحقوق والحريات، وفي تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها أو في تنفيذ إلتزام بلادنا بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

    إن حق الحصول على المعلومات، يندرج ضمن سياق عام مطبوع بالتحول الذي عرفه مفهوم الدولة ودورها، وكذا انتظارات المجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، وتطلعاتهم إلى إقرار إطار قانوني متكامل.

    وبشكل عام يروم القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات تحقيق المقاصد التالية:
    – ربط شرعية الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية والجماعية، والمساهمة في دمقرطة المجتمع، وضمان مساواة المواطنين مع القانون.
    – تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
    – ترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام، والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة.
    – تخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومة، ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات.
    – إرساء مقومات حكامة جيدة في تدبير الشأن العام، تقوم على الوضوح والشفافية والمسؤولية.

    لا شك أن هذا القانون له وقع إيجابي على بلادنا، ويتمثل بالأساس في :

    – تأهيل المغرب في المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من اجل الحكومة المنفتحة.
    – تمكين المغرب، من تشجيع جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمالـ والارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في مجال الحكامة الجيدة.
    – الدفع بالمرافق العمومية لمراجعة وتحيين معطياتها وترسانتها القانونية، أو تحفيزها على إغناء المعلومة وعلى حسن استعمالها التكنولوجيا الحديثة للمعلومات.

    إن تحقيق هذه الأهداف يلزم كل الهيئات والإدارات العمومية إلى الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار ومنها:

    1- مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات:
    يفرض هذا المبدأ على كل الهيآت والإدارات المعنية كشف الحد الأقصى من المعلومات التي تتوفر عليها. ولا يجب أن يخضع هذا الكشف إلا لنظام ضيق من الاستثناءات.

    2- مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات:
    إن كل الهيئات والإدارات المعنية ملزمة بالنشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة بما في ذلك البوابات الإلكترونية ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات.

    وتتعلق هذه المعلومات المشمولة بهذا المبدأ على سبيل المثال لا الحصر ب :

    – النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، ومشاريع من أجل الاتصال بها.
    – الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل المستخدمة من طرف موظفيها أو مستخدميها لأداء مهامهم ومسؤولياتهم.
    – الخدمات التي تقدمها للمواطنين، والمتعاملين معها فضلا عن حصيلة هذه الخدمات.
    – التقارير عن الأنشطة والتقارير الموضوعاتية والدراسات التي تقدمها الهيآت المعنية.

    3- استثناءات الحصول على المعلومة:
    يجب أن يخضع حق الحصول على المعلومة لاستثناءات محددة بشكل واضح، لحماية الأمن العام الداخلي والخارجي للدولة، والعلاقات الديبلوماسية ذات الطابع السري، والحياة الخاصة للأفراد، والحقوق الأساسية ومصادر المعلومات.

    4- مجانية الحصول على المعلومات :
    القاعدة هي المجانية والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من تكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتوجيه المعلومات إلى طالبها عبر البريد.

    5- مسطرة الحصول على المعلومات:
    يجب أن تكون مسطرة الحصول على المعلومات سهلة وبأقل تكلفة بمعنى تمكين المعنيين بالأمر من المعلومات التي يطلبونها بطريقة سهلة ويسيرة.

    6- الضمانات القانونية لطالب المعلومة:
    يستفيد طالب المعلومات من ضمانات قانونية ترتبط أساسا بضرورة تعليل قرار رفض إعطاء المعلومة وكذا احترام آجال قانونية معقولة للرد على الطلب أو معالجة شكاية معينة، وكذا الحق في الطعن أمام هيئة مستقلة وأمام القضاء.

    وبناءا على ذلك جاء القانون رقم 31.13 متضمنا ل 30 مادة موزعة على سبعة أبواب وهي على الشكل التالي :

    الباب الأول : المتعلق بالأحكام العامة و تحتوي على ستة مواد تتضمن المقصود ببعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القانون، وهي المعلومات والمؤسسات والهيآت المعنية ، كما حدد نطاق القانون من حيث المستفيدين من حق الحصول على المعلومات ونص على مجانيتها، وعلى شروط إعادة استعمالها، فنجد المشرع في المادة الثانية قد عرف المعلومات واعتبرها المعطيات والإحصائيات حيث حدد شكلها في (أرقام أو حروف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي أو أي شيء آخر). والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام. التي تنتجها أو تتوصل بها الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام. كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو الكترونية أو غيرها. وفي نفس المادة نجد المشرع حدد المؤسسات والهيئات المعنية

    بهذا الحق (الإدارات العمومية، المحاكم، مجلس النواب، مجلس المستشارين، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، و كل هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام).

    طبقا لمواد هذا القانون وبالخصوص المادة الخامسة منه، فالحصول على المعلومات يكون بشكل مجاني، غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها عند الاقتضاء (نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة ارسالها إليه)، كما منح المشرع الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات وذلك استنادا للمادة الرابعة من القانون نفسه، تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها.

    وخصص الباب الثاني لاستثناءات الحق في الحصول على المعلومات، بحيث أوضحت مقتضياته أن هذا الحق لا يمكن أن يمارس بشكل مطلق. بل هناك معلومات مشمولة بالاستثناء، كالمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

    كما تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل من قبيل سرية مداولات المجلس الوزاري، ومجلس الحكومة، سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، سرية المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة

    الخاصة، حماية مصادر المعلومات. وهنا ينبغي الإشارة أنه إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة السابعة، يحذف هذا الجزء ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها، هذا ما تطرقت إليه المادة الثامنة من القانون 31.13.

    أما الباب الثالث : فشمل تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات التي يتعين على الهيآت المعنية اتخاذها لتدبير وتحيين ووضع الحد الأقصى من المعلومات رهن إشارة المتعاملين معها، سواء على مواقعها الإلكترونية، أو عن طريق مختلف وسائل النشر المتاحة.

    وحدد هذا الباب بصفة دقيقة المعلومات التي يجب على كل هيئة نشرها استباقيا، من قبيل النصوص التشريعية والتنظيمية، ومشاريع ومقترحات القوانين، وميزانية الجماعات الترابية، ومهام الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل، وطرق التظلم المتاحة له، وشروط منح التراخيص ورخص الاستغلال.

    كما نص هذا الباب على ضرورة تعيين الهيئة المعنية الشخص أو الأشخاص المكلفين بتقديم المعلومات. وقد حدد القانون المكلف بتقديم المعلومات لمن يطلبها، في موظف أو مستخدم تابع للمؤسسة أو الهيئة المعنية.

    ومهمة هذا الموظف، هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات مع إمكانية تقديم المساعدة ودراسة الطلب وتقديم المعلومات المطلوبة، ويؤدي مهامه بواسطة مناشير داخلية.

    ومنح القانون للموظف المكلف بمهمة تقديم المعلومات، خصوصية الإعفاء من واجب كتمان السر المهني في حدود المهام المسندة إليه بموجب القانون.

    وللحصول على المعلومة يجب أولا إيداع الطلب وتعبئة نموذج يتعلق به من طرف المعني بالأمر، ثم يسلم الطلب مع الحصول على وصل الإيداع أو إشعار بالتوصل حسب الحالة، بعد ذلك تتم دراسة
    الطلب، وفي المرحلة الثالثة ينتظر طالب المعلومات التوصل بالرد الذي يمكن أن تصل مدة انتظاره 40 يوم عمل، ويجب أن يكون أي رد معللا.

    وفي حالة عدم الاستجابة للطلب أو الرد السلبي عليه، يمكن لطالب المعلومات تقديم شكاية للمؤسسة أو الهيئة المعنية في أجل 20 يوم عمل، وفور التوصل بالشكاية تتم دراستها ويصدر قرار عن رئيس المؤسسة أو الهيئة في حدود 15 يوم عمل. وإن كانت الشكاية عبر البريد تصل مدة دراستها والرد عليها إلى 30 يوم عمل، وفي الحالتين يصدر قرار بالطعن في أجل 60 يوما.

    ويمكن أن يطال الشخص المكلف بتقديم المعلومات إن أخل بتطبيق القانون متابعة تأديبية في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة، إلا إذا تبث حسن نيته، أو عقوبات جنائية في حالة عدم التقيد بالاستثناءات الواردة في القانون.

    أما الحاصل على المعلومات، تطاله العقوبات الجنائية في حالة تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها والتي نتج عنها ضرر للهيئات المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.

    بينما تطرق الباب الرابع : لإجراءات الحصول على المعلومات التي تتم وفق مسطرة واضحة ومحددة الآجال في الحالات العادية والمستعجلة، وتعطي الحق في تقديم الشكاية لدى رئيس الهيئة المعنية عند عدم الرد أو الاستجابة للطلب، ثم إلى رئيس لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات، وبعد ذلك يمكن اللجوء إلى القضاء لممارسة حق الطعن.

    كما يلزم هذا الباب الهيئات المعنية بتعليل ردها القاضي برفض تقديم المعلومات المطلوبة كليا أو جزئيا، مع تحديد الحالات المعنية.

    وهكذا حدد المشرع طرق وإجراءات ممارسة هذا الحق وذلك من خلال المادة 14 من القانون ذاته، أنه يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر وفق نموذج تعده لجنة اعمال الحق في الحصول على المعلومات، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي، وعند الاقتضاء، عنوانه الالكتروني، والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها، مع ذكر مبررات تقديم الطلب، وبعد ذلك يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية (المؤسسات والهيئات التي حددتها المادة الثانية من القانون)، عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

    ويجب على الشخص المكلف (المؤسسة أو الهيئة المعنية) الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الطلب، ويمكن تمديد هذا الآجال لمدة مماثلة إذا لم يتمكن الشخص المكلف من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو

    كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، وإذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر. أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها، كما يتعين على الشخص المكلف إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة او عبر البريد الالكتروني. كل هذا تطرق إليه المشرع من خلال المادة 16 من القانون. أما في الحالات المستعجلة، فيجب على الشخص المكلف الرد على طلب الحصول على المعلومات في أقرب الآجال الممكنة والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم، طبقا للمادة 17 من القانون نفسه.

    وأحدث الباب الخامس، “لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات” لدى رئيس الحكومة لتوفير ضمانة مؤسساتية وقانونية تخول الممارسة السليمة للحق في الحصول على المعلومات.

    وبينت أحكام هذا الباب، تركيبة هذه اللجنة، وكيفية تعيينها والمهام الموكولة إليها. وهكذا ومن أجل ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، قد نص المشرع في الباب الخامس من القانون وبالخصوص المادة 22 منه، على لجنة تحدث لدى رئيس الحكومة، وهي لجنة لأعمال الحق في الحصول على المعلومات، والسير على تفعيله، حيث تناط بهذه اللجنة مجموعة من المهام و السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، و تقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق احكام هذا القانون وكذا النشر الإستباقي للمعلومات التي بحوزتها، و التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها لاسيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الهيئات المعنية، ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدث بموجب

    المادة 27 القانون رقم 09.08. وتتألف من ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينها رئيس الحكومة وعضو يعينه رئيس مجلس النواب وعضو يعينه رئيس مجلس المستشارين وممثل عن مؤسسة “أرشيف المغرب” وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان وممثل عن الوسيط. كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعوا على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته. تجتمع اللجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائها، ولا تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها الحاضرين. كما أن اللجنة تستعين في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 09.08.

    أما بالنسبة للباب السادس، فتناول العقوبات المفروضة في حالة الإخلال بمقتضيات هذا القانون، وهي تشكل حماية قانونية، وضمانة أساسية لتنفيذ القانون والحيلولة دون مخالفته، ولا شك أن الحق في الحصول على المعلومة يمثل جيلا جديدا من الحقوق، وهو ما سيفتح المجال لتحقيق المساواة والحريات داخل المجتمع.

    وذلك في المواد 27، 28، 29، حيث نصت المادة 27 على أنه يتعرض الشخص المكلف بإعطاء المعلومة للعقوبة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة. إلا إذا تبين حسن نيته.

    وطبقا للمادة 28 يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام هذا القانون، كما عاقبت المادة 29 كل من حرف مضمون المعلومات المحصل عليها ونتج عنه ضرر للمؤسسة. حيث يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.

    أما الباب السابع والأخير من هذا القانون، وضع أحكام ختامية تتعلق أساسا بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

    خــلاصـة :

    يشكل قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 31.13، محطة أساسية ومهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، وعاملا أساسيا لتحقيق الشفافية والمحاسبة للمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة، وتنزيلا فعليا لمقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية وتعبيرا صريحا عن إرادة سياسية تستجيب لحاجيات الإدارة والمجتمع، كما أنه سيعيد بناء جسر الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
    * رئيس وحدة الدراسات والتوثيق برئاسة النيابة العام
    (مداخلة ألقاها برواق رئاسة النيابة العامة يوم السبت 04 يونيو 2020 بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس مجلس الشيوخ البولوني يشيد بالمستوى المتقدم للعلاقات مع المغرب

    أشاد رئيس مجلس الشيوخ البولوني توماس غرودزكي بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات بين المغرب وبولونيا وبما تنعم به المملكة من أمن واستقرار.

    وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد غرودزكي، شدد، خلال مباحثات أجراها، الجمعة بالرباط، مع رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، على أهمية تفعيل وتنسيق العمل المشترك لمجموعتي الصداقة والتعاون بين المؤسسة التشريعية البولونية ومجلس المستشارين لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

    كما جدد رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام، موقف بلاده الواضح والثابت من قضية الصحراء المغربية والقائم على أساس دعم المساعي المبذولة، تحت مظلة الأمم المتحدة، والاحتكام إلى الحوار وتغليب الطرق السلمية ومبادئ التسامح.

    من جهة أخرى، عبر المسؤول البولوني عن تفاؤله بخصوص زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإن كان لايزال دون طموحهما المشترك بالنظر إلى مؤهلاتهما الواعدة في عدد من الميادين، لا سيما في القطاع السياحي .

    كما تطرق رئيس مجلس الشيوخ البولوني، حسب المصدر ذاته، إلى التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية الروسية خاصة ما يتعلق بالأزمة العالمية المرتبطة بنقص الإمدادات في عدد من المواد الأساسية كالقمح .

    من جانبه، نوه رئيس مجلس المستشارين “بالموقف البولوني من أجل إيجاد حل عادل ومنصف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”، مذكرا في هذا الصدد بمبادرة الحكم الذاتي الموسومة بالجدية والمصداقية والواقعية التي تقدم بها المغرب، وذلك في الوقت الذي تتمسك فيه الأطراف الأخرى بمواقف متجاوزة لا تساير التحولات العميقة الجارية في عالم اليوم.

    وشكل هذا اللقاء مناسبة كذلك للسيد ميارة لاستعراض التداعيات المقلقة لتطورات الوضع في منطقة الساحل والصحراء التي تعرف تغلغلا متزايدا للمرتزقة ونمو العلاقات المشبوهة بين الانفصاليين وعدد من التنظيمات الإرهابية، مما يهدد الأمن الإقليمي برمته ويزعزع استقرار الحدود الجنوبية لأوربا.

    وسجل أن هذا الأمر يتطلب تعاونا وتنسيقا أكبر بين جميع الأطراف المعنية، بما فيهم الحلفاء والشركاء الأوروبيين.

    وبخصوص التعاون الثنائي البرلماني، جدد رئيس مجلس المستشارين التأكيد على أهمية العمل المنوط بمجموعتي الصداقة والتعاون المغربية البولونية في مجلسي المستشارين والشيوخ، وذلك باعتبارهما آلية برلمانية تنهض بأدوار طلائعية في مصاحبة الدينامية المتنامية التي تشهدها العلاقات الثنائية في كل المجالات من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة وتقاسم الخبرات والتجارب الفضلى، لا سيما في المجالات التي تستأثر باهتمام البلدين وفي صدارتها تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وسبل تطويق المشاكل المرتبطة بالهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة.

    كما تطرق السيد ميارة إلى الإرادة السياسة القوية التي تحذو البلدين من أجل تطوير علاقاتهما الاقتصادية، مشيرا في هذا السياق إلى العدد المهم من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما وحجم المبادلات التجارية الذي تجاوز هذه السنة مليار دولار.

    وأضاف المصدر أن الجانبين أشادا، خلال هذا اللقاء، بمتانة وحيوية العلاقات الثنائية التي تحظى باهتمام بالغ ورعاية خاصة من لدن الملك محمد السادس والرئيس البولوني، بالنظر إلى ما يجمع البلدين من قواسم مشتركة ومبادئ أساسية ذات صلة بالحرص على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح بين أعضاء الأسرة الدولية واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوار.. سفير يكشف سبب تأخر تأسيس حزب الحب ويقول رأيه في حكومة أخنوش

    محسن رزاق

    عزى المنسق الوطني لحزب الحب العالمي، عبد الكريم سفير، في حوار خاص مع جريد “العمق”، “تأخر” تأسيس الحزب وإخراجه للوجود بشكل رسمي، إلى الحالة الوبائية التي عرفها المغرب، وما تبعها من فرض حالة الحجر الصحي التي حالت دون تنظيم لقاء وطني لتدارس القانون الأساسي للحزب.

    واستحسن المتحدث النتائج التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر 2021، مشيرا إلى أنها أفرزت حكومة منسجمة سياسيا وبعدد أقل من الأحزاب، وفي حالة عدم وفائها بالتزاماتها، يقول سفير: “فإن المواطنين قد صاروا يعرفون جيدا كيف يعاقبون انتخابيا من خدلهم”.

    كما أبدى عبد الكريم سفير رأيه في ذات الحوار حول الجدل القائم حول مباراة التعليم التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشروط التي اعتبرها كثيرون مجحفة في حق عدد العاطلين الحاصلين على شواهد الإجازات الأساسية والمهنية.

    ألا ترى أن المدة التي استغرقت في تأسيس الحزب كانت كبيرة جدا منذ يوم الإعلان عن الفكرة؟

    إن مبادرة تأسيس حزب الحب العالمي انطلقت باللقاء الوطني الأول لتأسيس اللجنة التحضيرية الوطنية بالرباط في 2019/08/20، ثم اللقاء الوطني الثاني بمراكش في 2019/10/20 لتقديم فلسفة الحزب، ثم اللقاء الوطني الثالث بالرباط يوم 2020/01/20 لتقديم البرنامج السياسي للحزب.

    وكان من المزمع أن ينعقد اللقاء الوطني الرابع لتقديم القانون الأساسي للحزب بالجديدة في 2020/03/20، لكن فرض حالة الحجر الصحي في 16/03/2020 والإجراءات المصاحبة له حالت دون عقد اللقاء الذي تأجل إلى غاية تحسن الوضع الصحي بالبلاد. وهو ما لم يتيسر إلا في هذا اللقاء الأخير بالجديدة بتاريخ 2021/11/20.

    ما هي مخرجات هذا اللقاء؟

    تم في اللقاء الرابع الذي عقدته اللجنة التحضيرية لحزب الحب العالمي، تبني مشروع القانون الأساسي واعتماده وثيقة تأسيسية في الملف القانوني للحزب، كما تم الاتفاق على إرساء الهياكل التنظيمية للجهات وتجديد الثقة في المنسق الوطني، وانتداب منسق التنظيم الوطني والمنسقين الجهويين ومنسقي قطاعات المرأة والشباب والطلبة.

    كما تم أيضا تدارس كيفية تفعيل الخطوات التأسيسية والتواصل مع السلطات المختصة، في أفق إطلاق حملة جمع توقيعات الأعضاء المؤسسين والإعداد للمؤتمر الوطني التأسيسي.

    هل الحالة الوبائية هي السبب الرئيسي في هذا التأخر؟

    أولا أريد أن أشير إلى أننا لم نتأخر في تأسيس الحزب، بل نسير بخطى ثابتة بالموازاة مع تحسن الوضع الصحي بالبلاد، ووتيرة اشتغال اللجنة التحضيرية الوطنية تسير بسرعة وبصفة منتظمة، وكنا ننجز ونقدم كل شهرين وثيقة من الوثائق التأسيسية للحزب للمناقشة والتبني. 

    فبالرغم من ظروف الجائحة، فقد استمر العمل السياسي والتنظيمي للجنة التحضيرية الوطنية عن بعد، كما راسلنا كلا من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين لطلب اجتهاد قانوني وتشريعي يمكن من تأسيس الأحزاب السياسية في زمن جائحة كوفيد19.

    علاوة على إصدار اللجنة التحضيرية عددا من البيانات المهمة التي تهم التفاعل مع القضايا الوطنية والسياسية والاجتماعية المطروحة، وبالتالي فإن الحزب كان دائم الحضور ومتفاعل مع هموم وقضايا المغاربة.

    ما هو رأيك في حكومة/معارضة أخنوش؟

    من حسنات هذه الانتخابات، أنها أفرزت حكومة منسجمة سياسيا وبعدد أقل من الأحزاب، والمجتمع ما يزال ينتظر الوفاء بالوعود والبرامج الانتخابية التي قدمتها هذه الأحزاب للناخبين، خاصة وأننا لمسنا في التصريح الحكومي لرئيس الحكومة وعيا تاما بانتظارات المغاربة وانشغالاتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

    هذا الوعي الذي ننتظر أن يجد طريقه إلى أرض الواقع ويجيب عن انتظارات المواطنين ويدفع بالبلد نحو التقدم والازدهار، وفي حالة عدم الوفاء بهذه الالتزامات فإن المواطنين قد صاروا يعرفون كيف يعاقبون انتخابيا من خدلهم.

    أما بالنسبة لأحزاب المعارضة، فيجب عليها أن تلعب دورها الدستوري المنوط بها، وأن تكون قوة نقدية واقتراحية معا، من منظور المصلحة العامة للوطن وللمواطنين، وليس المزايدات السياسوية. 

    ما تعليقك على الجدل الدائر حول مباراة التعليم الأخيرة بسبب الشروط التي لم يتقبلها كثيرون؟

    بالنسبة لي، تحديد سن التوظيف بقطاع التعليم في 30 سنة فهو قرار مفاجئ ومجحف للبعض، ولم يتم فيه إشراك الفرقاء الاجتماعيين في إطار مقاربة تشاركية لتنزيل مضامين إصلاح منظومة التربية والتكوين.

    وأنا أيضا يطرح عندي هذا الإجراء أسئلة كثيرة؛ ماذا بعد؟ هل هناك سياسة تشغيلية بديلة لعشرات الآلاف ممن قطع أملهم في مهنة التعليم؟ أم أننا سننتظر مزيدا من الاحتقان الاجتماعي وهو ما ليس في مصلحة أحد. 

     

    إقرأ الخبر من مصدره