Étiquette : تدخل

  • انتخابات الصيادلة تؤجج الجدل بالبرلمان..

    العلم الإلكترونية – سمير زرادي/ت: الأشعري
      إعلان صريح بجعل الكلمة الأخيرة للبرلمان وعدم تدخل الإحيائيين والصيادلة والموزعين   قررت لجنة القطاعات الاجتماعية صباح أمس الاثنين بالإجماع رفض مشروع مرسوم بقانون يهم تنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالشمال والجنوب داعية إلى إلغائه لدافع عدم الاتفاق بشأنه مع اللجنتين المختصتين بالبرلمان وعرض مشروع القانون 98.18 في مقابل هذا المرسوم للمناقشة، باعتباره جد متقدم وملائم للدستور في إطار مبدأ الجهوية.

    وكشف أعضاء اللجنة وخاصة من موقع المعارضة أن انتخابات الصيادلة أفضت غالبا إلى الصراعات والضرب والمحاكم، وعدم بلوغ أي اتفاق مطلقا، مثلما حدث في انتخابات 2007، وهو السيناريو المحتمل تكراره في حال تنظيم انتخابات جديدة، وبالتالي فإن مناقشة مشروع المرسوم ستكرس ممارسات سابقة بل ستعد جريمة أخرى في هذا المجال.

    ونبهوا إلى أن افتتاح الدورة الربيعية على المشارف وبالتالي من الضروري إلغاء هذا النص وبرمجة مشروع القانون 98.18، وجعل الكلمة الأخيرة للبرلمان في نطاق نقاش يتسم بكل حرية وبكل موضوعية دون أي تدخل من الإحيائيين أو الصيادلة أو الموزعين، على اعتبار أن البرلمان سيد نفسه والتصويت يجب أن يسير وفق ما يراه في صالح الفئة حسب تعبير أحد المتدخلين.

    ولاحظ المتحدثون أن بعض القوانين التي تم تمريرها طبعها حرمان الصيادلة من التمثيلية المخصصة للهيئة، وهذا ما يؤجج الوضع، لافتين إلى أن الحكومة لا يجب أن تصب الزيت على النار في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة.

    وتابعوا في إطار تمسكهم برفض مشروع المرسوم انه ليس هناك حالة استعجال مما يجعله غير ذي موضوع، وأن الأحقية في المُدارسة تؤول لمشروع القانون 98.18 الخاص بالهيئة الوطنية للصيادلة، وذلك بغية تلمس الطريق الصحيح، إبراز دور أكبر للصيادلة الذين ينتظرون الكثير من البرلمان ويتطلعون الى الهيكلة والعمل في مناخ سليم وواضح، مضيفين في هذا الصدد «لا نريد التصعيد والاحتجاجات والإضرابات وتعميق الازمة الاجتماعية التي يمر بها الصيادلة، كما أن الوزارة بدورها في حاجة إلى مخاطب وتخطي حالة الشلل».

    ونبه المتدخلون كذلك إلى أنه لا ينبغي التعامل مع الصيادلة كقاصرين بل كدكاترة وأطر ومشاركين في المنظومة الصحية يقومون بواجبهم المهني والضريبي، واستحضار أن هناك لوبيات وشركات وموزعين متحكمون في الوضع وفي الصيادلة، وبالتالي يظل مشروع القانون 98.18 هو المدخل لتصحيح الوضع دون ارتكان للمعارضة أو الأغلبية وضمان التنزيل السليم للقانون.

    وفي أعقاب ذلك انتقل رئيس اللجنة على عملية التصويت التي أفضت بالإجماع إلى رفض مشروع المرسوم رقم 2.23.195 القاضي بسن أحكام انتقالية خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، والذي كان يتضمن عشر مواد، تقضي أولاها بإحداث لجنة إدارية خاصة يعهد إليها بتحضير وتنظيم الانتخابات.

    يذكر أن الصيادلة قرروا خوض اضراب وطني يوم الخميس 13 أبريل الجاري بدافع ان الوزارة الوصية لم تنخرط في حوار مع المهنيين منذ أربع سنوات، مما يجعل القطاع الصيدلي في تقديرهم لا يحظى بالأولوية من طرف القطاع الحكومي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شهادة إدارية صادرة عن جماعة قصر المجاز تثير رعب الساكنة

    العلم الإلكترونية – الرباط

    تداول مؤخرا بالفحص أنجرة خبر منح شهادة إدارية لمطابقة اسم عقار تحمل عدد 2023/09 والتي يقال إنها « غير قانونية » منحها أحد نواب رئيس جماعة قصر المجاز بإقليم فحص أنجرة، كونه لا يتوفر على تفويض من طرف الرئيس وليس من اختصاصه.
    وقد تم استدعاء المعني بالأمر إلى العمالة للإدلاء بإيضاحات حول ما نسب إليه.
    وأفادت مصادر مطلعة من داخل جماعة قصر المجاز أن مجموعة من سكان الجماعة سيقومون بإيداع شكاياتهم وتعرضاتهم على هذه الشهادة متخوفين من أن تكون هناك شهادات أخريات مثلها تحرمهم من أراضيهم وممتلكاتهم التي هي في حوزتهم، مطالبين من العامل التدخل العاجل لحمايتهم وتشكيل لجنة افتحاص تدقق في السجلات والشواهد الإدارية التي تصدر عن هاته الجماعة.

    وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر، للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية.
    فهل سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة أم سيتم طي الملف لدخول جهات نافذة على الخط تدعي أن لها نفوذ قادرة على حماية المتورطين في هذا الملف؟

    إقرأ الخبر من مصدره