Étiquette : جدل

  • جدل الغرامات على صفائح السيارات الخاصة بالسير الدولي..وزارة النقل توضح

    على خلفية الأخبار التي انتشرت بوسائل التواصل الاجتماعي وببعض المواقع، حول محاضر المخالفات التي تم تحريرها بشأن صفائح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي، أي خارج المغرب، خرجت وزارة النقل واللوجستيك بتوضيح تؤكد فيه أن هذه المحاضر التي تم تحريرها تتعلق بمخالفات عدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات للخصائص المشار إليها في المادتين 61 و61-1 من مدونة السير على الطرق والمحددة في الملحق 12 و13 و14 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010.

    كما لفتت الوزارة إلى أنه خلافا لما تم تداوله، لا تتعلق محاضر المخالفات بكون هذه المركبات تجول داخل التراب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النواب. التصويت على الباب الاول من مشروع «مجلس الصحافة»

    صوت أعضاء لجنة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قبل قليل من يومه الاثنين على الباب الأول من مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

    جواد مكرم -le12

    صوت أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قبل قليل من يومه الاثنين، على الباب الأول من مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

    وقد حظي الباب الأول من هذا المشروع بموافقة 18 عضواً من اللجنة، فيما عارضه 7 أعضاء، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

    وعرف…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل التكوين في »الهيب هوب » يصل البرلمان

    عقب الجدل الذي أثارته مذكرة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، حول تنظيم دورة تكوينية في “الهيب هوب” و”البركينغ” لفائدة أساتذة التربية البدنية، وجه المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى  محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للاستفسار عن تصوره لدور هذه المواد في ترسيخ القيم، وتقوية الكفايات الأساس، وتحقيق الجودة المنشودة، والحد من التراجع في المستوى الدراسي ومن تنامي ظاهرتي العنف والهدر المدرسي؟”.

    كما تساءل السطي عن “سبل تحسين التكوين الموجه للأساتذة في…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد جدل « سل الحليب ».. « حقوق المستهلك » تحذر من اقتناء الحليب ومشتقاته من مصادر عشوائية

    أكدت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أنه لا وجود، إلى الآن، لأي معطيات رسمية تدعم الادعاءات الواسعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص احتمال تسبب الحليب غير المبستر في ظهور حالات مرضية شبيهة بأعراض داء السل.

    و كشف علي شتور، رئيس الجمعية، أن الأخيرة “لم تتوصل بأي شكاية رسمية أو موثقة تتعلق بهذا الموضوع”، لافتا إلى أن ما يُتداول عبر المنصات الاجتماعية “يبقى في خانة العالم الافتراضي، ولا يمكن التعاطي معه باعتباره مصدرًا للمعلومة الموثوقة”.

    واعتبر شتور أن المصداقية التي تحرص عليها الجمعية تقتضي اعتماد الأخبار من مصادرها…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل دعم استيراد المواشي.. الرميد ينتقد عدم قدرة البرلمان على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق

    انتقد وزير العدل الأسبق، المصطفى الرميد، عدم قدرة البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف دعم المواشي واستيرادها.

    وقال الرميد، في تدوينة ساخرة نشرها، اليوم الجمعة (11 أبريل)، على صفحته الرسمية على الفايس بوك، “ليس في هذا العالم دولة ليس فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لا ترتكب أخطاء، أو تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات وإخفاقات، لكن المؤكد أن الدول صنفان، صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل”.

    وأضاف الرميد: “لا مراقبة، وإن كانت فضعيفة، ولا محاسبة، وإن حصل شيء منها، فبشكل محدود… ولعل هذا ما يميز بين دولة دمقراطية، وأخرى غير دمقراطية، ذلك أنه حيث كانت الدمقراطية تكون معها الشفافية، والمحاسبة الضرورية”.

    وتابع المتحدث: “اليوم، نلاحظ أن لنا برلمانا من غرفتين، مرت على البلاد سنوات، شهدت فيها أزمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان، بأي من غرفتيه نفسه، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، التي تعتبر في الدول الدمقراطية إجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها في مايشغل بال الراي العام، أو تتضارب بشأنها الخلافات والتقديرات، بين أطراف الحكومة والمعارضة، بما يجعل هذا النوع من الإجراءات البرلمانية إجراء عاديا، ويكاد أن يكون روتينيا”.

    وقال الرميد: “عندنا للأسف، تختلف الحكومة والمعارضة، فضلا عن اختلاف أطراف الحكومة نفسها، في موضوع دعم الأكباش، وتقدم للناس أرقام مختلفة على السنة وزراء ومسؤولين، ومع ذلك لا يستحق هذا الموضوع أن يكون محل لجنة لتقصي الحقائق، وتكفيه لجنة استطلاعية..”.

    وتابع متسائلا: “على هذا الأساس، يحق التساؤل: ماهو الموضوع الذي يستحق أن تشكل من أجله لجنة لتقصي الحقائق؟ أو قل هل يوجد لدينا مشكل أصلا يستحق تشكيل هذه اللجنة؟”، لينتهي تدوينته بالقول: “لعل واقع الحال يقول: ليس لدينا مشكل يستحق ذلك إطلاقا… هنيئا لنا…”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخياري يضيء عتمات المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية‎

    هسبريس من الرباط

    استعرض شكيب الخياري، قانوني وحقوقي مغربي، الجدل الذي أثارته المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية في الأوساط القانونية المغربية، مركزا على الانتقادات التي طالت هذه المادة “الفريدة”.

    ويناقش الباحث الخياري، ضمن مقال معنون بـ”إضاءات بشأن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية” توصلت به هسبريس، الأبعاد القانونية لهذه المادة، لا سيما مسألة تعارض هذه المادة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الاتفاقية لا تفرض على الدول تمكين الأفراد أو الجمعيات من تقديم شكاوى مباشرة للقضاء؛ بل تترك لها حرية تحديد آليات مكافحة الفساد.

    كما تطرق المصدر ذاته إلى الانتقادات الموجهة إلى هذه المادة من قبيل: “ادعاء عدم إمكان تصور حالة التلبس في جرائم المال العام، وكذا انتهاك المادة 3 لاستقلال النيابة العامة”، مشددا أنها لا تشكل انتهاكا لهذا الاستقلال؛ بل تتوافق مع الممارسات القانونية السابقة في المغرب، مثلما كان معمولا به في محكمة العدل الخاصة أو القضاء العسكري.

    هذا نص المقال:

    أثارت المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية جدلا واسعا في الأوساط القانونية، حيث رأى البعض أنها تقيد سلطة النيابة العامة في ملاحقة جرائم الفساد المالي من خلال اشتراط ورود الملفات من جهات إدارية، باستثناء حالات التلبس؛ بينما اعتبر آخرون أنها تهدف إلى تنظيم معالجة هذه القضايا ضمن إطار قانوني منظم ودقيق. ومع ذلك، تركزت العديد من الانتقادات على بعض النقاط التي طرحت بطريقة تبدو غير دقيقة من الناحية القانونية، سواء فيما يتعلق بالتشريع الوطني أو باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

    وتنص هذه المادة على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات. كما لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس”.

    ومن أبرز الانتقادات التي أثيرت حول هذه المادة أنها تعتبر مخالفة للمادة 13 من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، التي يتم الترويج على أنها تشدد على وجوب تمكين الأفراد والجمعيات من الإبلاغ عن الفساد لدى القضاء. أما فيما يتعلق بحالات التلبس في الجرائم المالية، فقد تم الادعاء بعدم إمكانية تصورها قانونا نظرا لطبيعة هذه القضايا. كما تمت الإشارة إلى تأثير المادة 3 على استقلال السلطة القضائية، على اعتبار أنها تفرض على النيابة العامة أن تكون ملاحقة هذه القضايا مرهونة بإحالة الملفات من جهات إدارية إلى رئاسة النيابة العامة، وأن هذا الإجراء يحد من حرية النيابة العامة في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن متابعة الجرائم؛ وهو ما يثير القلق حول تأثير هذه القيود على استقلال القضاء وفعالية محاربة الفساد.

    أولا ـ ادعاء عدم إمكان تصور حالة التلبس في جرائم المال العام

    من بين الانتقادات الموجهة إلى المادة 3 ما يتعلق بمنح النيابة العامة صلاحية إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن جرائم الأموال حصرا في حالة التلبس. وقد دفع هذا المقتضى بعض المنتقدين إلى اعتبار أن التلبس بجرائم المال العام غير متصور؛ في حين أن بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة 241 من مجموعة القانون الجنائي يمكن أن يكون مرتكبها في حالة تلبس، ومن بينها: جريمة اختلاس المال العام، وجريمة احتجازه، وجريمة إخفائه، إضافة إلى جريمة الرشوة المنصوص عليها في الفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي.

    وينص الفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية على أن حالة التلبس تتحقق إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو عقب ارتكابها مباشرة، أو إذا تمت ملاحقته بصياح الجمهور بعد ارتكابها، أو إذا وجد بحوزته ما يدل على مشاركته فيها خلال مدة وجيزة بعد وقوعها.

    وبالنسبة لجريمة اختلاس المال العام، يمكن ضبط الفاعل في حالة التلبس إذا اختلس منقولات عمومية موضوعة تحت يده بحكم وظيفته، كأن يضبط وهو يهم بنقلها إلى سيارته أو إدخالها إلى منزله. كما يمكن أن يضبط في حالة تلبس بتبديد هذه الأموال، كأن يتم العثور عليه أثناء بيعها، أو بإخفائها إذا تم العثور عليها خلال تفتيش منزله.

    ثانيا ـ ادعاء مخالفة المادة 3 من المشروع للمادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

    الانتقاد الآخر الموجه إلى هذه المادة يتمثل في الادعاء بأنها تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال تقييد حق الجمعيات في تقديم الشكاوى المباشرة بشأن المال العام إلى النيابة العامة؛ إلا أن هذا القول يتعارض مع القراءة الدقيقة لنصوص الاتفاقية، التي لا تلزم الدول الأطراف بتمكين الأفراد أو الجمعيات من تحريك المتابعة مباشرة أمام القضاء، بل تترك لكل دولة حرية تحديد الآليات المناسبة للإبلاغ عن الفساد ومتابعته.

    والمادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (CNUCC) تؤكد على دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تدعو الحكومات إلى تعزيز الشفافية وتحسين وصول الجمهور إلى المعلومات وتعزيز مساهمته في عملية اتخاذ القرارات الحكومية. كما تعترف بدور المجتمع المدني في توعية الجمهور بوجود الفساد وأسبابه وخطورته والتهديد الذي يشكله، ولا تنص بأي حال على التقدم بشكاوى إلى القضاء بشأن حالة الفساد المرصودة.

    وتنص هذه المادة في فقرتها الأخيرة على التزام ملقى على عاتق الدول يتمثل في أن على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية، وأن توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بها؛ بما في ذلك الإبلاغ عن أي حوادث قد يرى أنها تشكل تهديدا أو خطرا على فعالية تلك الهيئات، دون بيان هويتهم، وفقا لهذه الاتفاقية.

    في هذا السياق، تتنوع الجهات التي يمكن أن يتوجه إليها الأفراد للإبلاغ عن الفساد وفقا لأنظمة الدول المختلفة. وتنص المادة 32 من الاتفاقية، المعنونة بـ”السلطات المتخصصة”، على ما يلي: “تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون. وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية، وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانوني للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي تزويد هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهيئة أو الهيئات بما يلزم من التدريب والموارد المالية لأداء مهامهم”.

    وهي المادة التي تتكامل مع نصت عليه الفقرة 2 من المادة 39 من الاتفاقية على ما يلي: “أن تنظر في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المسؤولة عن إنفاذ القانون عن ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية”.

    وتندرج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ضمن الهيئات المنصوص عليها في المواد المذكورة من الاتفاقية الأممية، والتي تنص المادة 4 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة على أن من اختصاصاتها تلقي التبليغات والشكايات عن حالات الفساد والتأكد من صحة الأفعال والوقائع التي تتضمنها وإحالتها عند الاقتضاء على الجهات المختصة، ويمكنها البحث في هذه الحالات بالرغم من حفظ النيابة العامة للشكايات المتعلقة بها.

    ومن ثم، فإنه لا يوجد أي تعارض بين هذه المادة والاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.

    ثالثا ـ انتهاك المادة 3 لاستقلال النيابة العامة

    وفقا للمادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، فإن تحريك الأبحاث وإجراء المتابعات بشأن جرائم المال العام من قبل الوكيل العام لدى محكمة النقض بناء على طلب من جهة إدارية ليس أمرا جديدا في التشريع المغربي؛ فقد كان هذا الإجراء معمولا به خلال فترة محكمة العدل الخاصة، التي كانت تختص بالنظر في هذه القضايا، حيث لم يكن للوكيل العام بها إمكانية إقامة الدعوى العمومية إلا بناء على أمر كتابي من وزير العدل.

    وكذلك الشأن بالنسبة للقضاء العسكري، إذ كانت إقامة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة مشروطة بأمر صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.

    وينطبق ذلك أيضا، حاليا، على بعض الحالات الخاصة المنصوص عليها في الباب الثاني من المسطرة الجنائية، المعنون بـ”قواعد الاختصاص الاستثنائية”، والمتعلقة بالجنح والجنايات المنسوبة لبعض القضاة أو الموظفين؛ فإذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار ملكي أو عضو في الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة أو قاض بمحكمة النقض أو المجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة الاستئناف أو وكيل عام للملك لديها، فإن النيابة العامة بهذه المحكمة لا يمكنها إجراء التحقيق بشأنه إلا بأمر من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك. وينطبق الأمر ذاته على ضباط الشرطة القضائية الذين يملكون صلاحية ممارسة مهامهم على المستوى الوطني.

    أما بالنسبة للأفعال المنسوبة إلى وكيل الملك أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو الوحيد الذي يملك صلاحية إحالة القضية إلى محكمة استئناف غير تلك التي يمارس المعني بالأمر مهامه داخل نفوذها الترابي؛ غير أن ذلك يظل مشروطا بموافقة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض على ملتمس الوكيل العام لديها بإجراء التحقيق.

    وفي حال كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة ابتدائية أو باشا أو خليفة أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو ضابط شرطة قضائية من غير القضاة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة، الذي يملك صلاحية تقرير ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث.

    وينطبق الأمر ذاته على بعض الجرائم التي لا يمكن للنيابة العامة مباشرة الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية بشأنها إلا بناء على شكاية من المتضررين؛ ومنها جريمة إهمال الأسرة والخيانة الزوجية والسرقة في حق الأصول واستعمال ناقلة دون إذن مالكها أو رغم اعتراضه، وخيانة الأمانة المنصوص عليها في الفصل 547 من مجموعة القانون الجنائي.

    وفي هذا الصدد، وعلاقة بجرائم المال العام، تنص مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة (هافانا) على أنه “يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، ولا سيما ما يتعلق منها بالفساد وإساءة استعمال السلطة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي، والتحقيق في هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتماشى مع الممارسة المحلية”.

    غير أن هذا التقييد لا ينبغي أن يكون مطلقا، حيث لا يؤدي إلى استحالة إحالة الحالات المعروضة على الهيئات غير القضائية أو إلى تقييد صلاحيات النيابة العامة بشكل كلي. لذلك، إذا تم النص على ضرورة إجراء التحقيق في قضايا الفساد من قبل هذه الهيئات، فيجب إلزامها بإحالة البلاغات ونتائج التحقيقات وكافة الوثائق المثبتة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض داخل أجل زمني محدد، سواء أسفرت التحقيقات عن وجود قرائن على ارتكاب الفعل أو لم تسفر عن ذلك. وفي حال عدم الامتثال، ينبغي أن يكون للوكيل العام لدى محكمة النقض صلاحية إحالة التبليغ إلى النيابة العامة لفتح تحقيق، مع ضرورة إثبات صاحب البلاغ أنه لجأ مسبقا إلى الإبلاغ الإداري، ضمانا لاحترام التسلسل في مساطر التبليغ والتحقيق وتفاديا لأي تعسف في استغلال آليات التبليغ القضائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب. جهة رسمية تدخل على خط جدل إستخدام كاميرات المراقبة في الفضاء العمومي

    دخلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصية ( مؤسسة رسمية)،  على خط الجدل الحقوقي الدائر حول استخدام كاميرات المراقبة.

    الرباط – ن.همون +la map 

    دخلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصية على خط النقاش العمومي الدائر حول استخدام كاميرات المراقبة.

    يذكر أنه أثير أخيرا في المغرب، جدلا حول علاقة إستخدام كاميرات المراقبة التي تعتمد على تقنيات التعرف على ملامح الوجه داخل المجال العمومي، بحماية المعطيات الشخصية.

    وقررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تنظيم جلسات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وسط جدل “تصدير زيت الزيتون رغم غلاء الأسعار بالمغرب”.. الأمطار تنعش آمال مزارعي الزيتون في محصول جيد

    استبشر عدد من مزارعي الزيتون بالتساقطات المطرية الأخيرة، التي أحيت أمالهم في محصول جيد للموسم المقبل.

    ومن ضمن هؤلاء، مصطفى كمال، مسؤول عن الجودة في تعاونية “top olive” بقلعة السراغنة، الذي قال في تصريح له لموقع “كيفاش”، إن الأمطار الأخيرة “تعدنا بإنتاج ووفرة جيدة، مع نقص في الأثمنة في العام المقبل”.

    وأكد مصطفى كمال أنه “لم يتم تصدير زيت الزيتون المحلية هذا العام، فالمغرب لم يعرف اكتفاء ذاتي من هذه المادة هذا الموسم، ما استدعى استيراد كمية كبيرة من زيت الزيتون من تونس واليونان وإسبانيا، من طرف بعض الشركات الكبرى، أما الزيت المغربية الأصيلة ففعلا نعاني من نقص فيها”.

    و أضاف المتحدث ذاته أن السبب الرئيسي وراء غلاء أسعار زيت الزيتون هذا العام وكذلك خلال السنوات الفارطة (منذ 2014)، هو الجفاف وقلة الإنتاج، وهذا ماجعل سعرها يتراوح ما بين 120 و110 درهم للتر الواحد بالنسبة لزيت الزيتون المحلية.

    وأوضح المسؤول في التعاونية المذكورة أن شجرة الزيتون تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء، وهو ما لم يتوفر خلال الأعوام الماضية، بسبب الجفاف، مشددا على ضرورة “حماية هذا القطاع والدفع به إلى الأمام”.

    وارتباطًا بموضوع تصدير زيت الزيتون، وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بجلس النواب، سؤالاً كتابياً، إلى وزيرة الاقتصاد و المالية، نادية فتاح، حول عوامل ارتفاع صادرات الزيتون وزيت الزيتون رغم ندرة الإنتاج وغلاء الأسعار.

    وطالب البرلماني، الوزيرة الوصية، بتقديم تفاصيل ومعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم الذي تقدمونه، كحكومة، لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه (دعم مباشر، دعم عقاري، دعم ضريبي، دعم مدخلات الإنتاج، دعم السقي….).

    كما استفسر البرلماني العبادي حول أسباب ارتفاع صادراتنا من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاءً غير مسبوق، وكذا حول أسباب انخفاض استيرادنا لزيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في 2025.

    وذكر صاحب السؤال بأن الحكومة ما فتئت تُعلن عن أشكال مختلفة ومتنوعة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون وزيت الزيتون وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الزراعي الحيوي، لذلك انتقلت المساحة المغروسة من الزيتون إلى 1.235.000 هكتاراً، بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية لإحداث مزارع الزيتون ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون وغير ذلك.

    وأشار بدوره إلى أن الجفاف البنيوي أثر بشكلٍ سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون (تراجُع بنسب 45 و46 و52 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة)، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهماً.

    واستحضر واضع السؤال بعض التدابير الواردة في قانون المالية، من قبيل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن.

    كما ذكر العبادي بأن الحكومة، ولضمان تموين السوق الوطني، عمدت إلى تقييد تصدير الزيتون وزيوته من خلال إخضاعه للترخيص.

    وقال المتحدث: “نحن أمام تدابير مختلفة للحكومة بالنسبة للزيتون والزيت، من أجل دعم الإنتاج، ودعم الاستيراد، والحد من التصدير، لكن في مفارقةٍ غريبة تتناقضُ تماماً مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، بما يَحتاج إلى تأكيدٍ أو نفيٍ منكم، وإلى تدقيقٍ وتعليل، فقد تداول إعلامٌ وطني نقلاً عن تقارير رسمية أنَّ صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 841 طنًّا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربية إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه تم تسجيلُ انخفاضٍ في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4 في المائة في بداية موسم 2024/202.

    حنان نواوري- صحافية متدربة

    إقرأ الخبر من مصدره