Étiquette : لجنة

  • أحداث الناظور.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم خلاصات أولية للجنة الاستطلاع ” لبناء الوقائع “

    أحداث الناظور.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم خلاصات أولية للجنة الاستطلاع ” لبناء الوقائع “

    الأربعاء, 13 يوليو, 2022 إلى 14:24

    الرباط –  قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، خلاصات أولية للجنة الاستطلاع ” لبناء الوقائع ” التي تم إحداثها على إثر محاولة مهاجرين غير شرعيين اقتحام السياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور.

    وتستعرض الخلاصات الأولية اللجنة، التي قدمتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة آمنة بوعياش خلال ندوة صحفية، خلفيات إحداث لجنة الاستطلاع وخاصة لمحاولة فهم النمط غير المسبوق لعبور المهاجرين للسياج، وكذا السعي إلى الوقوق على حقيقة الإدعاءات التي تم تداولها بشأن ” عدم تقديم الإسعافات للمصابين ودفن المتوفين واستعمال الرصاص الحي، وتحديد انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة خلال عملية تدخل القوات العمومية، والتأكد من حقيقة المعطيات المنشورة المتعلقة بهذه الأحداث “.

    وحسب المصدر ذاته فقد اعتمدت اللجنة على تكييف منهجية استطلاعها مع هذه الجدة من حيث الكم من الأحداث وطبيعتها،حيث عقدت لقاءات واجتماعات مع عامل إقليم الناظور ومع الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالناظور والمندوب الإقليمي بالنيابة لوزارة الصحة، والطبيبة مديرة المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة.

    كما استمعت اللجنة لعدد من الجرحى المهاجرين، وزارت مجموعة من أجنحة المستشفى الإقليمي بالناظور ومستودع الأموات التابع له والسياج الفاصل بين الناظور ومليلية الذي حاول المهاجرون تسلقه من أجل العبور يوم الجمعة 24 يونيو 2022، كما انتقل أعضاؤها الى منطقة محاذية لمعاينة مقطع من الطريق التي سلكها المهاجرون للاتجاه نحو المعبر والسياج الحدودي وزيارة معاينة لمقبرة “سيدي سالم”.

    كما تتضمن الخلاصات الأولية معطيات قدمتها السلطات المحلية ذات صلة بمحاولات اجتياز السياج الحديدي والتي تؤكد أن محاولات اجتيازه انطلقت منذ سنة 2005، وأنها تعرف تزايدا مضطردا بفعل ديناميات الهجرة نحو الشمال، الناجمة عن الحروب والفقر والتغيرات المناخية.

    وتميز هذا الضغط على عبور السياج ، حسب المصدر ذاته، في بداية الألفية الثالثة بحضور كبير للمهاجرين من إفريقيا الغربية على الخصوص، مسجلا أن ” المنطقة عرفت خلال السنة الماضية وبداية من هذه السنة، وبشكل مفاجئ وصول أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من شرق إفريقيا خاصة من السودان والتشاد، علما أن المهاجرين القادمين من افريقيا الشرقية، كانوا يتخذون من ليبيا معبرا رئيسيا نحو الضفة الشمالية “.

    وجاء في الخلاصات الأولية للجنة أن المجلس تأكد من أن ” عدد الوفيات في هذه المواجهات، بلغ 23 وفاة، و217 مصاب، منها 140 من عناصر القوات العمومية و77 من المهاجرين “.

    وأشارت إلى أن حالات الوفاة المسجلة ترجع، حسب المعاينة الطبية لجثث الضحايا، إلى ” الاختناق الميكانيكي Asphyxie Mécanique وللتدافع والازدحام، والسقوط من أعلى سور السياج وبفعل ضيق الفضاء وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام. ويبقى التشريح الطبي السبيل الوحيد لتحديد أسباب الوفاة لكل حالة على حدة (catastrophe de masse) “.

    ولم تتمكن اللجنة، حسب الخلاصات، فيما يخص بعض المهاجرين المصابين الذين التقت بهم بالمستشفى، التأكد من مصدر الإصابات، بين ” فرضية السقوط من السياج والازدحام واحتمال استعمال الغير المتناسب للقوة “.

    وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أفاد، أواخر يونيو الماضي، بأن وفدا من المؤسسة يقوم بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها، على إثر الأحداث المرتبطة بمحاولة اقتحام السياج الحديدي على مستوى الإقليم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة الصحة العالمية: “كورونا” لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم

    أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، يوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لا يزال يمثل “حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي”.

    جاء ذلك في بيان إثر الاجتماع الدوري للجنة الطوارئ الصحية التابعة للمنظمة لتقييم الوضع الوبائي في العالم ومستوى خطورة الفيروس في ضوء المعطيات المتوافرة حوله من معدلات الإصابات والمتحورات الجديدة التي انبثقت عنه.

    ونقل البيان عن مدير الطوارئ بالمنظمة، مايكل رايان، قوله إن الوضع الوبائي العالمي الحالي لهذا الفيروس التاجي مثير للقلق، حيث زادت حالات الاصابات به بنسبة 30 بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين، لاسيما من قبل المتحورين (بي ايه 4) و(بي ايه 5) من سلالة (اوميكرون)، وذلك بالتزامن مع رفع تدابير الصحة العامة والاجتماعية.

    وأضاف رايان ان هذه الزيادة في حالات الاصابات ترجمت إلى ضغط على النظم الصحية في عدد من الدول، فضلا عن تحديات إضافية تواجه الاستجابة المستمرة للفيروس مثل التغييرات الأخيرة في سياسات الاختبار التشخيصية التي تعيق اكتشاف الحالات ورصد تطور الفيروس وعدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات والعلاجات.

    وشددت لجنة الطوارئ على الحاجة إلى الحد من انتقال الفيروس، وذلك عبر الاستخدام المسؤول والمتسق والمستمر لتدابير الحماية على المستوى الفردي لصالح المجتمعات ككل، بالإضافة إلى التعديلات المستمرة في الاختبارات التشخيصية والوقاية ومتابعة حالة المصابين.

    وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التغييرات الجارية التي لوحظت في مختلف الدول في ما يتعلق بالتراجع الحاد في الاختبارات التشخيصية، ما أدى إلى انخفاض تغطية مراقبة انتشار الفيروس ونقص تمثيل التسلسلات الجينية للفيروس.

    وأكدت أن وبائيات عدوى الفيروس أصبحت غير قابلة للتنبؤ، حيث يستمر الفيروس في التحور من خلال الانتقال المستمر.

    وطالبت اللجنة الحكومات بضرورة تعزيز الاستجابة الوطنية للجائحة من خلال تحديث خطط التأهب والاستجابة الوطنية بما يتماشى مع الأولويات والسيناريوهات المحتملة الموضحة في خطة منظمة الصحة العالمية للتأهب والاستعداد والاستجابة الاستراتيجية لسنة 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك تطلق السابقة الوطنية للفنون البصرية “تصور مدينتك”

    على إثر النجاح الذي حققته مسابقة «أنا فداري» AnafDary# التي تم تنظيمها عام 2020 لدعم الفنانين المغاربة في خضم فترة الحجر الصحي، تعود مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك هذه السنة بمنتج فني مبتكر: #تصور مدينتك #ImagineTaVille وهو عبارة عن مسابقة وطنية تشمل عدة تخصصات في مجال الفنون البصرية ستنطلق هذه المسابقة على صفحة المؤسسة على الفيسبوك: 511886284046531/https://www.facebook.com/FondationAttijariwafabank/videos/ ، من فاتح يوليوز إلى 15 شتنبر 2022.

    وهذه المسابقة الموجهة إلى الفضاء «الخارجي» تدعو المشاركين لتخيل مدينتهم المستقبلية، مما سيسمح لهم بإطلاق العنان لإبداعهم الفني واقتراح تصورهم الخاص بشأن مدينتهم، سواء أكانت حقيقة أم من وحي الخيال، والمساهمة كذلك في إعادة ابتكار فضائهم العمومي مع الاستلهام من تراثه المعماري، من خلال استخدام ثلاث تقنيات، ألا وهي التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية وفن الشارع.

    هذا وقد أبت مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك إلى أن تسلط الضوء على حيوية وثراء المشهد الفني المغربي والإفريقي بشكل عام، لاسيما من خلال تشجيع أبرز الممارسات الفنية المعاصرة بين فئة الشباب: فن الشارع / الفن الحضري فن الغرافيتي على الجدران، فن الغرافيتي الرقمي … )، والفنون الرقمية (الرسم الرقمي، والرسم باستعمال الضوء، وفن الفيديو، والرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد، والواقع الافتراضي، وعروض الأداء …) والتصوير الفوتوغرافي المعاصر (التصوير الفوتوغرافي بالشارع على وجه الخصوص). وفي إطار انفتاح الفنون على بعضها، سيتم أيضا تشجيع المزج بين هذه الممارسات

    يستهدف #تصور مدينتك جميع المولوعين بالفنون البصرية والفنانين الشباب المحترفين والطلاب وكذلك موظفي مجموعة التجاري وفا بنك. ستتم مكافأة 6 فائزين، كما سيستفيدون من دعم إنتاج إبداعاتهم وعرضها بفضاء الفن «أكتيا» التابع لمؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك بالدارالبيضاء.

    سيتم تقييم أعمال المرشحين من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من مختصين في مجالات الفنون البصرية والتراث والسياسات الثقافية، مؤلفة من السيدة حياة زراري، مختصة في الانثروبولوجيا، وأستاذة باحثة بجامعة الحسن الثاني، بكليتي الآداب والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، السيد عبد الرحيم قاسو، مهندس معماري، والرئيس السابق لجمعية الدار البيضاء الذاكرة، والسيد عبد المجيد سداتي، استاذ فن الفيديو والسينما في كليتي الآداب بن مسيك وعين الشق والمدير الفني لمهرجان الدار البيضاء الدولي لفنون الفيديو.

    طوال مدة المسابقة وبمساعدة خبراء معترف بهم، ستنشر مؤسسة الرعاية التجاري وفا بنك على شبكات تواصلها الاجتماعي مقاطع فيديو وتوجيهية ومقابلات

    ومعلومات مفيدة حول موضوع مدينة الغد.

    المرشحون من جميع جهات المملكة مدعوون لمتابعة مجريات وحيثيات المشاركة في المسابقة على الصفحة: /https://www.facebook.com/FondationAttijariwafabank/videos/511886284046531

    آخر أجل للمشاركة: 15 شتنبر 2022 منتصف الليل.

    لمزيد من المعلومات: actua.fondationawbdattijariwafa.com

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب على رأس قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي ب46 موقعا تراثيا وعنصرا ثقافيا

    أعلنت لجنة التراث في العالم الإسلامي، التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة (ايسيسكو)، أمس الثلاثاء، تسجيل 26 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا جديدا كتراث مغربي خالص على قوائم التراث في العالم الإسلامي النهائية للتراث المادي وغير المادي.

    وحسب بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، فإن لجنة التراث في العالم الإسلامي التي عقدت اجتماعها العاشر مطلع الأسبوع الجاري، أعلنت عن قبول 26 ملفا قدمتها لها مصالح مديرية التراث التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، من أجل اعتماد هذه العناصر كتراث مادي ولامادي مغربي خالص.

    وحسب المصدر ذاته، فإن المملكة المغربية تكون قد سجلت في المجموع 46 عنصرا تراثيا على قوائم الايسيسكو إضافة ل31 عنصرا في اللائحة التمهيدية ينتظر المصادقة خلال الاجتماع القادم، وهو ما يجعل المملكة على رأس قائمة التراث في العالم الإسلامي النهائية للتراث المادي وغير المادي، متبوعة بكل من ليبيا (22 عنصرا) وموريتاينا (18) وتونس (17) وعمان (15)..

    وتتمثل العناصر الثقافية التي تم تسجيلها كتراث مغربي لدى منظمة الإيسيسكو في المهارات والعادات المرتبطة بالكسكس المغربي، وفنون ومهارات القفطان المغربي، وفن الملحون المغربي، ومعارف وممارسات المحظرة، والخيمة الصحراوية، والخط المغربي، وفنون الطبخ المغربي، وفن الدقة المراكشية، وتقنية ومعارف لخطارة الراشيدية، وموسم آسا وموسم مولاي عبدالله امغار.

    كما تتمثل هذه العناصر في فن الغناء البلدي بتافيلالت، والغناء النسائي لتارودانت، وتقنيات التوزيع التقليدي للمياه، ورقصة الكدرة الصحراوية، وزخرفة الحلي الفضية بالنبيل الزجاجي تيزنيت، وتقنيات الجلابة الوزانية، ورقص العلاوي بالشرق، وطرب الآلة، والفلوكة الصويرية، والفخار النسائي الريفي، والزخرفة على الخشب، والصيد بالسلوقي، ومنحلة اينزركي بمنطقة سوس، وزهرية مراكش، وبروكار فاس.

    وخلص بلاغ الوزارة إلى أنه سيتم العمل على تسجيل مزيد من العناصر التراثية في إطار سياسة الوزارة الرامية للحفاظ على التراث المغربي في ظل تنامي بعض الممارسات الغير مشروعة.

    وكانت لجنة التراث في العالم الإسلامي، التابعة ل(ايسيسكو)، أعلنت في التقرير الختامي لاجتماعها العاشر تسجيل 141 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا، على قوائم التراث في العالم الإسلامي النهائية والتمهيدية، للتراث المادي وغير المادي، وهو ما يرفع عدد المواقع والعناصر المسجلة على قوائم الإيسيسكو إلى 473 موقعا وعنصرا موزعة على 34 دولة.

    وتم توزيع شهادات التسجيل على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي خلال حفل حضره على الخصوص المدير العام للإيسيسكو، سالم بن محمد المالك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ورئيس لجنة التراث في العالم الإسلامي، وليد السيف، وعدد من سفراء وممثلي الدول الأعضاء في الإيسيسكو.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمة الصحة العالمية :تفشي إصابات جدري القردة في أكثر من 50 دولة لا يزال يمثل خطرا كبيرا

    أفادت منظمة الصحة العالمية بأن تفشي الإصابات بجدري القردة في أكثر من 50 دولة لا يزال يمثل خطرا كبيرا.

    وأعرب رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه من استمرار انتقال العدوى “لأن ذلك يشير إلى أن الفيروس يرسخ وجوده، ويمكن أن ينتقل إلى مجموعات معرضة لخطر كبير، بما في ذلك الأطفال ومرضى نقص المناعة الطبيعية المكتسب والنساء الحوامل”.

    وصوتت غالبية لجنة الطوارئ من الخبراء المستقلين الأسبوع الماضي ضد إعلان “حالات طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي”، والتي ستكون أعلى مستوى تأهب لمنظمة الصحة العالمية.

    وأشار رئيس المنظمة إلى أن هذا الأمر ليس له عواقب عملية فورية، ولكن من شأنه أن يلفت انتباه السلطات في جميع أنحاء العالم بقوة أكبر إلى المشكلة ومن الواجب أن يؤدي إلى جهود أكبر لاحتوائها.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير إسرائيلي: المغرب يتوفر على إمكانات « هائلة » في مجال القنب الهندي الطبي

    أكد رئيس لجنة البحث والتنمية في الوكالة الإسرائيلية للقنب الطبي، البروفيسور رفائيل مشولام، أمس الأحد، بالدار البيضاء، أن تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب لأغراض علاجية من شأنه تعزيز مجال القنب الطبي، لاسيما وأن المملكة تتمتع بإمكانيات « هائلة » في هذا المجال.

    واعتبر مشولام، خلال مداخلة عبر الفيديو في المؤتمر الدولي الثالث المنظم حول الاستعمالات العلاجية للقنب الهندي، تحت شعار: « القنب الهندي والاستعمالات الطبية.. نحو ممارسة طبية وبحثية »، أن المغرب سيكون « فاعلا رئيسيا » في مجال القنب الطبي، لاسيما وأنه تم إثبات الفوائد العلاجية المتعددة لهذه النبتة.

    وقال الخبير الإسرائيلي، وهو أول كيميائي تمكن من عزل (رباعي هيدرو كانابينول)  »THC »، الجزء الرئيسي النشط في القنب الهندي، إن العديد من التجارب السريرية كشفت الإمكانات الهائلة للقنب على أمراض؛ مثل الزهايمر، والتصلب الجانبي الضموري، والألم المزمن، والالتهاب، وتنكس الجهاز العصبي، وإدمان المخدرات.

    وبهذه المناسبة، شدد ميشولام على أهمية هذا النوع من اللقاءات من أجل تعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، خاصة التجارب السريرية، وتوحيد منتجات القنب الطبية.

    من جهته، أكد مدير الوكالة الإسرائيلية للقنب الطبي، يوفال لاندشافت، في مداخلة مماثلة، على أهمية البحث والتطوير في مجال القنب الطبي، مشيرا إلى أن إسرائيل رائدة في قطاع المستحضرات الصيدلانية للقنب الطبي.

    في هذا السياق، أشار إلى أن الوكالة الإسرائيلية تعمل على توحيد منتجات القنب الطبي، وتكثيف التجارب السريرية، وتعزيز الشهادات الجامعية في مجال القنب الطبي، وكذلك دعم برامج تكوين الأطباء وجميع الفاعلين في هذا الميدان.

    تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي الثالث حول استخدام القنب الهندي والاستعمالات الطبية والبحثية، المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي (AMCUC)، عرف مشاركة عدد من الخبراء والأطباء والعلماء من عدة دول قطعت أشواطا كبيرة في استخدامات نبتة القنب الهندي في المجال الطبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • …بَرح الخفاء

    القوة العظمى تكشر عن أنيابها، وتظهر قوتها، وعظمة شأنها، وتتحدى إسبانيا، وتقوم، والعبارات من بلاغ الرئاسة الجزائرية

    “المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين” .

     

    لكن لماذا هذا الإجراء؟ يجيبنا البلاغ المذكور “…هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة…

     

    إن موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”…وبالرغم مما يحمله هذا البيان الصادر عن اجتماع للمجلس الأعلى للأمن الجزائري، من مغالطات كوصف بلادنا “بالقوة المحتلة”، وأن الحكم الذاتي “إجراء داخلي”، وغيرها…فإننا سنواصل بداية استكمال الصورة قبل تحليلها…

    بعد هذا البلاغ، الذي نقلته كل وكالات الأنباء العالمية ولم يصدر أي تكذيب بشأنه أو بشأن مضمونه، سيأتي رد الخارجية الإسبانية، الرد الهادئ المدروس لدولة لها تقاليد ديبلوماسية، وتعرف التمييز بين الدول-الأمة والدول-الصدفة، فخرجت وزارة الخارجية الاسبانية ، ببيان، نقتطف منه ما يلي “…

     

    تؤكد الحكومة الإسبانية من جديد التزامها الكامل بمحتوى المعاهدة ومبادئها، وبنود ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي كعناصر أساسية…وكذلك الحفاظ على السلام والأمن والعدالة في المجتمع الدولي، ولا سيما مبادئ السيادة المتساوية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حق الشعوب غير القابل للتصرف في أن يقرروا بأنفسهم”…الكلام واضح، ولا يحتاج إلى تعليق…درس في القانون الدولي وفي السياسة وفي منطلقات الديبلوماسية؛

     

    لكن إسبانيا لم تقف عند هذا الحد، فقد نقلت هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية، ومواقف مؤسساتها الدستورية المنتخبة، إلى حاضنتها الأوربية، فحولت النزاع من نزاع مع عسكر “قصر المرادية”، إلى نزاع بين الاتحاد الأوربي والمقاطعة الفرنسية بشمال افريقيا، فجاء بلاغ الاتحاد بما يلي “…

     

    نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية، ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار…هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية…

     

    إن الاتحاد الأوروبي مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو”؛

    هنا فقط سيكتشف الكابرانات غباء تصرفهم، وأنهم ورطوا القوة العظمى، المستوردة لكل شيء، والتي لا تملك اقتصادا، والعهدة على الرئيس تبون الذي صرح بذلك، وتدرك، وإن متأخرا، أن الغاز والريع منه، لا يصنع قوة، ولا تاريخا ولا مجدا، ولا ندية في التعامل…

     

    كما أنه لا يغير حقيقة الواقع الذي لا يرتفع…لكن ما العمل، وقد تم حشر الكابرانات وأوسمتهم، وكبيرهم شنقريحة في ركن الزاوية؟ ستتفتق العبقرية بزلة أكبر من الأولى، وسيمنح إخراجها لبعثة الجزائر في بروكسيل، التي أصدرت بلاغا، نقرأ منه الآتي “نستنكر التسرع الذي ردت به المفوضية الأوروبية على تعليق الجزائر لمعاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي… أن رد المفوضية الأوروبية كان دون استشارة مسبقة أو أي تحقق مع الحكومة الجزائرية…إن إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر أو غير مباشر…

     

    إن الجزائر عبرت عبر أعلى سلطة في البلاد ممثلة في رئيس الجمهورية أنها ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها مع إسبانيا بشأن إمدادات الغاز”…هل فهمتم شيئا؟ أشك في ذلك؟؟؟ لماذا تطالبون من المفوضية التحقق لدى السلطات الجزائرية، وهذه الأخيرة أصدرت بلاغا واضحا لا لبس فيه؟ ما ذا يعني التسرع؟ ثم كيف لا يؤثر القرار ضد عضو بالاتحاد على الاتحاد في تضامنه؟

    الدولة التي لا تاريخ لها…مهووسة بتقليد جارها…فقلدت ملبسه وسرقت مأكله ونسخت رموزه، وأرادت أن تستنسخ سياسته ومواقفه، لكن الكابرانات غاب عنهم، أن ما يصنع السياسات ويحيطها بالشرعية، هي المصداقية، وعدالة القضية، والثبات على الموقف…فالمغرب في جفائه مع إسبانيا كان مسلحا بعدالة قضيته، وبالدفاع عن مصالحه الوطنية، وبشرعية القرار المتخذ من مؤسسات بلادنا الشرعية، المدعومة بنصرة شعبية جارفة…لم تتدخل المملكة في شؤون إسبانيا، ولا تدخلت في قضية لا تهمه، ولا وصل في تعاطيه مع الملف إلى حدود قد لا يعرف في المستقبل معالجتها…

     

    بَرح الخفاء…وانكشف زيف “القوة العظمى”، لا قرار مناسب، ولا تبرير مقبول، ولا ثبات على الموقف…ساعة من الزمن كانت كافية لكي ينهار بلاغ الرئيس تبون الصادر عن المجلس الأعلى للأمن…أي مصداقية لهذه المؤسسات أمام نظر المواطنين؟ المفوضية الأوربية ترد، وهي جهاز من أجهزة الاتحاد، ويتم تكليف بعثة لا حول لها ولا قوة، بتدبيج بيان رديء في كل شيء؟ الكابرانات المعاديين لوحدة المغاربة ، تصطدم بحقيقة العالم الجديد الذي ليس فيه مكان للدول فرادى فما بالك بأشباه الدول…عالم لا مكان فيه للابتزاز، لا سيما ابتزاز الكبار…لتزداد عزلة الكابرنات من الغرب والشرق والشمال…فأين المفر؟؟

     

    ـــــــــــــــــــــ
    عذرا للأديب والعالم والمربي سيدي الطاهر الإفراني، الذي اقتبسنا عنوان هذا العمود من قصيدته الرائعة، المفعمة بروح الإيمان ومقام الإحسان.

     

    د. حنان أتركين
    عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قراءة في قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

    الجيلالي الكعبي*

    يعتبر الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن كونه حقا أساسا من حقوق الإنسان، فإنه يعتبر إحدى آليات الشفافية وتيسير الرقابة على السياسات العمومية والمشاركة في الحياة العامة، فهو من أهم حقوق الانسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

    بالرجوع إلى الوثيقة الدستورية المغربية لفاتح يوليو 2011، نجدها قد كرست هذا الحق في الباب الثاني المعنون بـ : (الحريات والحقوق الأساسية) في فصله السابع والعشرين، الذي نص على ما يلي : ” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

    فدسترة هذا الحق في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011، جاء من أجل إعطاء نهضة قوية للمسار الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، وذلك من خلال تمكين الرأي العام الوطني من إحدى الآليات المهمة في الممارسة الديمقراطية، ألا وهي الحصول على المعلومات والتي بدونها يبقى المواطن خارج عن اية

    مشاركة في الحياة العامة. كما ينبغي الإشارة بأن دسترة هذا الحق لم يأتي من فراغ أو إرادة طوعية للمشرع، وإنما جاءت بضغط مجموعة من هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، فالحق في الحصول على المعلومات كانت في صلب اهتمامات العديد من الجمعيات المغربية التي تشتغل في ميدان الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة. معتبرة بأن هذا الحق يشكل أحد الاعمدة الأساسية لأي نظام وطني للنزاهة من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الحق مرتبط بالمجتمع الديمقراطي، الذي يتمتع فيه المواطن بحرية التعبير وبوسائل اعلام قوية وبإلزامية نشر المعلومات الإدارية.

    وفي هذا الإطار سن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وهو يعتبر أول قانون عرفه بلادنا ينظم كيفية حصول المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. طبقا للفصل 27 من دستور 2011، وبذلك أصبحت الإدارات العمومية والمنتخبة ملزمة بتقديم المعلومات إلى المواطنين. وهو يمثل لحظة تاريخية هامةـ في مسار تقوية الصرح القانوني لبلادنا، وفي تعزيز منظومة الحقوق والحريات، وفي تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها أو في تنفيذ إلتزام بلادنا بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

    إن حق الحصول على المعلومات، يندرج ضمن سياق عام مطبوع بالتحول الذي عرفه مفهوم الدولة ودورها، وكذا انتظارات المجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، وتطلعاتهم إلى إقرار إطار قانوني متكامل.

    وبشكل عام يروم القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات تحقيق المقاصد التالية:
    – ربط شرعية الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية والجماعية، والمساهمة في دمقرطة المجتمع، وضمان مساواة المواطنين مع القانون.
    – تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها.
    – ترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام، والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة.
    – تخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومة، ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات.
    – إرساء مقومات حكامة جيدة في تدبير الشأن العام، تقوم على الوضوح والشفافية والمسؤولية.

    لا شك أن هذا القانون له وقع إيجابي على بلادنا، ويتمثل بالأساس في :

    – تأهيل المغرب في المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من اجل الحكومة المنفتحة.
    – تمكين المغرب، من تشجيع جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمالـ والارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في مجال الحكامة الجيدة.
    – الدفع بالمرافق العمومية لمراجعة وتحيين معطياتها وترسانتها القانونية، أو تحفيزها على إغناء المعلومة وعلى حسن استعمالها التكنولوجيا الحديثة للمعلومات.

    إن تحقيق هذه الأهداف يلزم كل الهيئات والإدارات العمومية إلى الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار ومنها:

    1- مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات:
    يفرض هذا المبدأ على كل الهيآت والإدارات المعنية كشف الحد الأقصى من المعلومات التي تتوفر عليها. ولا يجب أن يخضع هذا الكشف إلا لنظام ضيق من الاستثناءات.

    2- مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات:
    إن كل الهيئات والإدارات المعنية ملزمة بالنشر الاستباقي للمعلومات التي بحوزتها عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة بما في ذلك البوابات الإلكترونية ولو في غياب أي طلب للحصول على المعلومات.

    وتتعلق هذه المعلومات المشمولة بهذا المبدأ على سبيل المثال لا الحصر ب :

    – النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، ومشاريع من أجل الاتصال بها.
    – الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل المستخدمة من طرف موظفيها أو مستخدميها لأداء مهامهم ومسؤولياتهم.
    – الخدمات التي تقدمها للمواطنين، والمتعاملين معها فضلا عن حصيلة هذه الخدمات.
    – التقارير عن الأنشطة والتقارير الموضوعاتية والدراسات التي تقدمها الهيآت المعنية.

    3- استثناءات الحصول على المعلومة:
    يجب أن يخضع حق الحصول على المعلومة لاستثناءات محددة بشكل واضح، لحماية الأمن العام الداخلي والخارجي للدولة، والعلاقات الديبلوماسية ذات الطابع السري، والحياة الخاصة للأفراد، والحقوق الأساسية ومصادر المعلومات.

    4- مجانية الحصول على المعلومات :
    القاعدة هي المجانية والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من تكاليف إعادة إنتاج المعلومات وتوجيه المعلومات إلى طالبها عبر البريد.

    5- مسطرة الحصول على المعلومات:
    يجب أن تكون مسطرة الحصول على المعلومات سهلة وبأقل تكلفة بمعنى تمكين المعنيين بالأمر من المعلومات التي يطلبونها بطريقة سهلة ويسيرة.

    6- الضمانات القانونية لطالب المعلومة:
    يستفيد طالب المعلومات من ضمانات قانونية ترتبط أساسا بضرورة تعليل قرار رفض إعطاء المعلومة وكذا احترام آجال قانونية معقولة للرد على الطلب أو معالجة شكاية معينة، وكذا الحق في الطعن أمام هيئة مستقلة وأمام القضاء.

    وبناءا على ذلك جاء القانون رقم 31.13 متضمنا ل 30 مادة موزعة على سبعة أبواب وهي على الشكل التالي :

    الباب الأول : المتعلق بالأحكام العامة و تحتوي على ستة مواد تتضمن المقصود ببعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القانون، وهي المعلومات والمؤسسات والهيآت المعنية ، كما حدد نطاق القانون من حيث المستفيدين من حق الحصول على المعلومات ونص على مجانيتها، وعلى شروط إعادة استعمالها، فنجد المشرع في المادة الثانية قد عرف المعلومات واعتبرها المعطيات والإحصائيات حيث حدد شكلها في (أرقام أو حروف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي أو أي شيء آخر). والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام. التي تنتجها أو تتوصل بها الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام. كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو الكترونية أو غيرها. وفي نفس المادة نجد المشرع حدد المؤسسات والهيئات المعنية

    بهذا الحق (الإدارات العمومية، المحاكم، مجلس النواب، مجلس المستشارين، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، و كل هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام).

    طبقا لمواد هذا القانون وبالخصوص المادة الخامسة منه، فالحصول على المعلومات يكون بشكل مجاني، غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها عند الاقتضاء (نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة ارسالها إليه)، كما منح المشرع الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات وذلك استنادا للمادة الرابعة من القانون نفسه، تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها.

    وخصص الباب الثاني لاستثناءات الحق في الحصول على المعلومات، بحيث أوضحت مقتضياته أن هذا الحق لا يمكن أن يمارس بشكل مطلق. بل هناك معلومات مشمولة بالاستثناء، كالمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

    كما تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل من قبيل سرية مداولات المجلس الوزاري، ومجلس الحكومة، سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، سرية المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة

    الخاصة، حماية مصادر المعلومات. وهنا ينبغي الإشارة أنه إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة السابعة، يحذف هذا الجزء ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها، هذا ما تطرقت إليه المادة الثامنة من القانون 31.13.

    أما الباب الثالث : فشمل تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات التي يتعين على الهيآت المعنية اتخاذها لتدبير وتحيين ووضع الحد الأقصى من المعلومات رهن إشارة المتعاملين معها، سواء على مواقعها الإلكترونية، أو عن طريق مختلف وسائل النشر المتاحة.

    وحدد هذا الباب بصفة دقيقة المعلومات التي يجب على كل هيئة نشرها استباقيا، من قبيل النصوص التشريعية والتنظيمية، ومشاريع ومقترحات القوانين، وميزانية الجماعات الترابية، ومهام الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل، وطرق التظلم المتاحة له، وشروط منح التراخيص ورخص الاستغلال.

    كما نص هذا الباب على ضرورة تعيين الهيئة المعنية الشخص أو الأشخاص المكلفين بتقديم المعلومات. وقد حدد القانون المكلف بتقديم المعلومات لمن يطلبها، في موظف أو مستخدم تابع للمؤسسة أو الهيئة المعنية.

    ومهمة هذا الموظف، هي تلقي طلبات الحصول على المعلومات مع إمكانية تقديم المساعدة ودراسة الطلب وتقديم المعلومات المطلوبة، ويؤدي مهامه بواسطة مناشير داخلية.

    ومنح القانون للموظف المكلف بمهمة تقديم المعلومات، خصوصية الإعفاء من واجب كتمان السر المهني في حدود المهام المسندة إليه بموجب القانون.

    وللحصول على المعلومة يجب أولا إيداع الطلب وتعبئة نموذج يتعلق به من طرف المعني بالأمر، ثم يسلم الطلب مع الحصول على وصل الإيداع أو إشعار بالتوصل حسب الحالة، بعد ذلك تتم دراسة
    الطلب، وفي المرحلة الثالثة ينتظر طالب المعلومات التوصل بالرد الذي يمكن أن تصل مدة انتظاره 40 يوم عمل، ويجب أن يكون أي رد معللا.

    وفي حالة عدم الاستجابة للطلب أو الرد السلبي عليه، يمكن لطالب المعلومات تقديم شكاية للمؤسسة أو الهيئة المعنية في أجل 20 يوم عمل، وفور التوصل بالشكاية تتم دراستها ويصدر قرار عن رئيس المؤسسة أو الهيئة في حدود 15 يوم عمل. وإن كانت الشكاية عبر البريد تصل مدة دراستها والرد عليها إلى 30 يوم عمل، وفي الحالتين يصدر قرار بالطعن في أجل 60 يوما.

    ويمكن أن يطال الشخص المكلف بتقديم المعلومات إن أخل بتطبيق القانون متابعة تأديبية في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة، إلا إذا تبث حسن نيته، أو عقوبات جنائية في حالة عدم التقيد بالاستثناءات الواردة في القانون.

    أما الحاصل على المعلومات، تطاله العقوبات الجنائية في حالة تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها والتي نتج عنها ضرر للهيئات المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.

    بينما تطرق الباب الرابع : لإجراءات الحصول على المعلومات التي تتم وفق مسطرة واضحة ومحددة الآجال في الحالات العادية والمستعجلة، وتعطي الحق في تقديم الشكاية لدى رئيس الهيئة المعنية عند عدم الرد أو الاستجابة للطلب، ثم إلى رئيس لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات، وبعد ذلك يمكن اللجوء إلى القضاء لممارسة حق الطعن.

    كما يلزم هذا الباب الهيئات المعنية بتعليل ردها القاضي برفض تقديم المعلومات المطلوبة كليا أو جزئيا، مع تحديد الحالات المعنية.

    وهكذا حدد المشرع طرق وإجراءات ممارسة هذا الحق وذلك من خلال المادة 14 من القانون ذاته، أنه يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر وفق نموذج تعده لجنة اعمال الحق في الحصول على المعلومات، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي، وعند الاقتضاء، عنوانه الالكتروني، والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها، مع ذكر مبررات تقديم الطلب، وبعد ذلك يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية (المؤسسات والهيئات التي حددتها المادة الثانية من القانون)، عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

    ويجب على الشخص المكلف (المؤسسة أو الهيئة المعنية) الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الطلب، ويمكن تمديد هذا الآجال لمدة مماثلة إذا لم يتمكن الشخص المكلف من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو

    كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، وإذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر. أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها، كما يتعين على الشخص المكلف إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة او عبر البريد الالكتروني. كل هذا تطرق إليه المشرع من خلال المادة 16 من القانون. أما في الحالات المستعجلة، فيجب على الشخص المكلف الرد على طلب الحصول على المعلومات في أقرب الآجال الممكنة والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم، طبقا للمادة 17 من القانون نفسه.

    وأحدث الباب الخامس، “لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات” لدى رئيس الحكومة لتوفير ضمانة مؤسساتية وقانونية تخول الممارسة السليمة للحق في الحصول على المعلومات.

    وبينت أحكام هذا الباب، تركيبة هذه اللجنة، وكيفية تعيينها والمهام الموكولة إليها. وهكذا ومن أجل ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، قد نص المشرع في الباب الخامس من القانون وبالخصوص المادة 22 منه، على لجنة تحدث لدى رئيس الحكومة، وهي لجنة لأعمال الحق في الحصول على المعلومات، والسير على تفعيله، حيث تناط بهذه اللجنة مجموعة من المهام و السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، و تقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية حول آليات تطبيق احكام هذا القانون وكذا النشر الإستباقي للمعلومات التي بحوزتها، و التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها لاسيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الهيئات المعنية، ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدث بموجب

    المادة 27 القانون رقم 09.08. وتتألف من ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينها رئيس الحكومة وعضو يعينه رئيس مجلس النواب وعضو يعينه رئيس مجلس المستشارين وممثل عن مؤسسة “أرشيف المغرب” وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان وممثل عن الوسيط. كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعوا على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته. تجتمع اللجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائها، ولا تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائها الحاضرين. كما أن اللجنة تستعين في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 09.08.

    أما بالنسبة للباب السادس، فتناول العقوبات المفروضة في حالة الإخلال بمقتضيات هذا القانون، وهي تشكل حماية قانونية، وضمانة أساسية لتنفيذ القانون والحيلولة دون مخالفته، ولا شك أن الحق في الحصول على المعلومة يمثل جيلا جديدا من الحقوق، وهو ما سيفتح المجال لتحقيق المساواة والحريات داخل المجتمع.

    وذلك في المواد 27، 28، 29، حيث نصت المادة 27 على أنه يتعرض الشخص المكلف بإعطاء المعلومة للعقوبة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة. إلا إذا تبين حسن نيته.

    وطبقا للمادة 28 يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام هذا القانون، كما عاقبت المادة 29 كل من حرف مضمون المعلومات المحصل عليها ونتج عنه ضرر للمؤسسة. حيث يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.

    أما الباب السابع والأخير من هذا القانون، وضع أحكام ختامية تتعلق أساسا بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

    خــلاصـة :

    يشكل قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 31.13، محطة أساسية ومهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، وعاملا أساسيا لتحقيق الشفافية والمحاسبة للمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة، وتنزيلا فعليا لمقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية وتعبيرا صريحا عن إرادة سياسية تستجيب لحاجيات الإدارة والمجتمع، كما أنه سيعيد بناء جسر الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
    * رئيس وحدة الدراسات والتوثيق برئاسة النيابة العام
    (مداخلة ألقاها برواق رئاسة النيابة العامة يوم السبت 04 يونيو 2020 بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يشرع في فحص الحجاج للتأكد من سلامة صحتهم قبل السفر إلى السعودية

    وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منشورا إلى مختلف المدراء الجهويين لحثهم على اتخاذ الإجراءات الصحية التي تنظم موسم الحج لهذه السنة، بناء على الاشتراطات التي حددتها المملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامتهم.

    وطالبت الوزارة المدراء الجهويين بتكوين لجنة طبية، داخل كل مندوبية تتألف من ثلاثة أطباء معينين من طرف المندوب الإقليمي، وتتكلف بالفحوصات الطبية السريرية للمرشحين، بما في ذلك حجاج وكالات الأسفار.
    وستقوم اللجنة بتسليم شهادة طبية لكل حاج تثبت قدرته أو عدم قدرته الصحية لأداء مناسك الحج موقعة من طرف الأطباء الثلاثة.
    وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أكدت، في وقت سابق، أن مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم (1443هـ) بالنسبة لتنظيم الوزارة هو ثلاثة وستون ألفا وثمانمائة درهم (63.800 درهم)، وهو مبلغ غير شامل لمصاريف الجيب.
    وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول مصاريف الحج، أنه على جميع من توفرت فيه الشروط (قرعة 2019 وشرط السن والتلقيح) أن يقوم بإيداع مبلغ المصاريف دفعة واحدة بإحدى وكالات بريد بنك في المدة ما بين صباح يوم الاثنين 30 مايو وعشية يوم الجمعة 3 يونيو؛ مضيفة أن مدة الإيداع ومكانه يسريان على المؤطرين بالوزارة والمؤطرين بوكالات الأسفار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سابقة.. تعيين حكمة لقيادة المباراة النهائية لكأس العرش بالمغرب

    عينت لجنة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيدة بشرى كربوبي، لقيادة المباراة النهائية لمسابقة كأس العرش (موسم 2019- 2020 ) ،والتي ستجرى بعد غد السبت على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير، بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني ،في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال.

    وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار سيدة لقيادة نهائي كأس العرش.

    وذكرت اللجنة في بلاغ لها أن الطاقم التحكيمي المرافق للحكمة كربوبي ، سيضم كلا من فتيحة الجرموني كحكمة مساعدة أولى، ومصطفى أكركاد كحكم رئيسي ثاني، فيما سيتولى الداكي الرداد مهمة الحكم الرابع.

    وأناطت لجنة التحكيم مهمة قيادة غرفة “الفار” للحكم رضوان جيد بمساعدة ياسين بوسليم، على أن يتولى عبد الصمد أبرتون مهمة المساعد الثاني في الغرفة.

    وتعتبر كربوبي ( 34 سنة)، و المنتمية لسلك الشرطة ، أول حكمة مغربية تقود مباراة في البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم .

    وولجت كربوبي ميدان التحكيم سنة 2001 وأصبحت حكمة وطنية في 2007، ثم حكمة دولية سنة2017.

    وشاركت كربوبي في كأس أمم إفريقيا للسيدات بغانا 2018، و اختارها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف) للمشاركة مع حكام بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، وكانت ضمن حكام غرفة (الفار ) في المباراة النهائية بين مصر والسنغال.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره