Étiquette : التجريم

  • الاغتصاب الزوجي ضمن المطالب الملحّة للتجريم.. تسجيل نحو 29 ألف حالة عنف ضد النساء خلال سنة واحدة بالمغرب

    كشف التقرير السنوي لشبكتي “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” و”نساء متضامنات” حول العنف ضد النساء، أن مجمل حالات العنف المصرح بها لدى مراكزها بلغ 28 ألفا و980 خلال الفترة الممتدة ما بين 1 يوليوز 2024 و30 يونيو 2025، تتعلق 47 في المائة منها بالعنف النفسي.

    وأبرز التقرير، الذي تم إصداره بتنسيق مع فدرالية رابطة حقوق النساء، وتم تقديمه خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، أنه إلى جانب العنف النفسي الذي يعتبر الأكثر انتشارا بين صفوف الضحايا اللواتي يلجأن للتبليغ عنه، بلغت نسبة العنف الاقتصادي- الاجتماعي 23 في المائة.

    وأضاف أن معدلات العنف الأخرى تبقى أقل انتشارا، حيث سجل العنف القانوني نسبة 10 في المائة، والعنف الجسدي 8 في المائة، والعنف المعلوماتي 7 في المائة، والعنف الجنسي 5 في المائة، مسجلا أن هذه المعطيات “تدل على استمرار الأبعاد البنيوية للعنف ضد النساء، باعتباره نتاجا لعلاقات القوة غير المتكافئة داخل الأسرة والمجتمع وضعف الاستقلال الاقتصادي للنساء”.

    كما أشار التقرير إلى أن مراكز الاستماع التابعة لـ”شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” استقبلت 1302 ضحية عنف، فيما استقبلت مراكز الاستماع التابعة لـ”شبكة نساء متضامنات” 2977 ضحية عنف، مبرزا أن العدد الإجمالي للوافدات على مراكز الشبكتين بلغ 4279 ضحية عنف.

    وعلى مستوى التشريعات، دعا التقرير، على الخصوص، إلى مراجعة شاملة للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتجريم جميع أشكال العنف الأكثر انتشارا، وعلى رأسها الاغتصاب الزوجي، والعنف الاقتصادي، والعنف الرقمي بكافة مظاهره الحديثة، وتقوية تدابير الحماية الفورية عبر تبسيطها وإلزامية تفعيلها من قبل النيابة العامة والشرطة القضائية، والمراجعة الجذرية للقانون الجنائي من خلال إعادة النظر في التصنيف الثلاثي للجرائم وتخصيص فصل لجرائم العنف القائم على أساس النوع.

    كما دعا إلى “الإسراع بإصدار مدونة الأسرة، متساوية وعادلة والشروع في تطبيقها”، مع ضمان إقرار المساواة بين الجنسين في كافة مقتضيات المدونة وإلغاء التمييز في الحقوق والواجبات، وإلغاء الاستثناءات المرتبطة بتزويج الطفلات وتحديد سن الزواج في 18 سنة بشكل قطعي، واعتبار عقد الزواج هو الوسيلة الوحيدة لإثبات الزواج، مع تيسير إجراءات توثيق عقود الزواج واعتماد الرقمنة، بما يكفل تسجيل جميع عقود الزواج في سجلات رسمية رقمية.

    وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة “شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، نجية تزروت، أن هذا التقرير، الذي تم تقديمه تزامنا مع فعاليات الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، يحتوي على إحصائيات دقيقة حول العنف ضد النساء والفتيات، ويقدم توصيات مهمة مع تقسيم أنواع العنف المسجلة.

    وأوضحت أن “الحالات الموثقة عبر الشبكتين تشير إلى أن العنف ما يزال في ارتفاع مقلق، وأن السياسات العمومية والإصلاحات القانونية الحالية غير كافية للتصدي لهذه الظاهرة بشكل شامل”.

    واعتبرت السيدة تزروت أن القوانين، وخاصة مدونة الأسرة والقانون الجنائي، تمثل المدخل الأساسي لمكافحة العنف وتحقيق المساواة والمناصفة، مبرزة أن التوعية والتحسيس يلعبان دورا محوريا في مواجهة هذه الظاهرة.

    ويأتي هذا التقرير الذي حافظت فدرالية رابطة حقوق النساء على الانتظام في صدوره منذ سنوات ضمن مسار تراكمي في مجال العمل الميداني والترافعي، حيث طو رت بمعية شبكتي “الرابطة إنجاد ضد عنف النوع” و”نساء متضامنات” رصيدا مهما من الخبرة في تقديم الخدمات للنساء ضحايا العنف ومواكبتهن ومؤازرتهن وإيوائهن.

    كما اكتسبت خبرة في مجال الرصد والتتبع عبر إصدار تقارير سنوية ترصد مختلف أشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات، استنادا إلى المعطيات والإحصائيات التي تجمعها مراكز الاستماع والدعم المتواجدة على نطاق وطني واسع حضريا وقرويا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وكيل الملك يوضح حقيقة منع « م منجيب » من السفر خارج الوطن

    العلم – الرباط

    تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية مزاعم منع (م م) من مغادرة التراب الوطني، تضمنت مجموعة من المعلومات المتضاربة حول أسباب هذا المنع وأسسه الواقعية والقانونية.

    وفي هذا الصدد، أوضح زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن كل ما راج من ادعاءات ومزاعم مضللة بخصوص هذه القضية لا تمت للواقع بأية صلة، مؤكدا في تصريح صحفي، على أن هذه القضية غير مرتبطة بأية دوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي أو ممارسته لأي حق من الحقوق المكفولة له قانونا.

    ويتعلق الأمر بالمقابل بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05، حسب زهير الحرش.

    وأضاف وكيل الملك، استنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

    وأوضح أن السلطة القضائية، حرصا منها على استجلاء عناصر الحقيقة، تسهر بكافة الطرق القانونية المتاحة على استنفاذ إجراءات التحقيق، خاصة وأن هذه الإجراءات مرتبطة بإنابات قضائية دولية تم توجيهها للخارج، وأن النتائج التي سيتحصل عليها من هذه الاجراءات تتطلب حضور المعني بالأمر قصد مواجهته بها والتحقيق معه بشكل مفصل حول ما خلصت إليه.

    وأشار المتحدث، إلى أن قضية المعني بالأمر لازالت رائجة أمام السيد قاضي التحقيق الذي اتخذ قرارا بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه يمكن « لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث »، وذلك خلافا لما يتم ترويجه من معلومات مغلوطة حول الأساس القانوني لمنع المعني بالأمر من السفر، إذ إن المادة المذكورة تمنح لقاضي التحقيق إمكانية إصدار الأمر المذكور طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي دون أن يكون مقرونا بأي أجل قانوني أو محصورا في مدة زمنية معينة، ولا تسري عليه أحكام المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية كما ورد في مزاعم المعني بالأمر، علما أنه يبقى لهذا الأخير ودفاعه كامل الحق في مباشرة المساطر التي يخولها له القانون بشأن الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصة عوض الترويج لمزاعم مضللة.

    أما في ما يخص ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي استفاد منه المعني بالأمر، شدد زهير الحرش على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة قواعد المحاكمة العادلة، و »كما أكدت سابقا فإن السلطة القضائية تسهر على استنفاذ إجراءات التحقيق بسرعة »، كما أن التمسك بمبدأ سيادة القانون، يقتضي من باب أولى احترام السلطة القضائية والإجراءات القانونية المعمول بها، والتي تطبق وتتخذ في حق جميع المشتبه فيهم دون استثناء، عوض الترويج لمزاعم تفتقد إلى أي أساس قانوني داعم لها، بهدف التأثير غير المشروع في مسار قضية لازالت معروضة على أنظار القضاء.

    وزاد موضحا، « بخصوص العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعني بالأمر فلا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية السارية في مواجهته من أجل جنحة غسل الأموال التي لا تزال أطوارها جارية أمام غرفة التحقيق مع ما تقتضيه من ضمان للسرية، علما أن جريمة غسل الأموال – موضوع مسطرة التحقيق الإعدادي الجاري في حق المعني بالأمر – تعتبر جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية التي ترتبط بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث وجودها القانوني، خلافا لما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الإطار ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذا التجريم الفرنسي لتحشيدٍ من أجل فلسطين


    ولاء السامرائي

    بسرعة وبدون التحقّق عن الأمر من منظّمي يوم النشاط الأوروبي في مدرسة العلوم السياسية في باريس، تناوب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون ووزيرة مكافحة التجريم وعدة وسائل إعلام على نشر ما أورده اتحاد الطلبة اليهود على صفحاتهم إن الأصوات الفلسطينية في مدرسة العلوم السياسية قد منعوا دخول طالبة لأنها يهودية صهيونية. وكتبوا في تعليقهم: “هذا تجاوز للحدود في قاعة المدرسة، إذ طُلب من أعضاء اتحاد الطلبة اليهود المغادرة لأنهم يهود وصهاينة. ندعو إلى عقوبات نموذجية ضد الطلاب”. وقد أرسل الرئيس ماكرون حالا رئيس الوزراء غابريال عطال إلى مدرسة العلوم…

    إقرأ الخبر من مصدره