Étiquette : الجريدة الرسمية

  • رسميا.. قرار منع إعادة بيع الأضاحي والتلاعب بأسعارها يدخل حيز التنفيذ بأسواق المواشي

    محمد عادل التاطو

    دخل قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المتعلق بتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي عيد الأضحى لسنة 1447، حيز التنفيذ، عقب نشره في العدد رقم 7509 من الجريدة الرسمية الصادر أمس الجمعة.

    ويتضمن القرار مجموعة من التدابير المؤقتة الرامية إلى تنظيم بيع وتسويق الأضاحي، بهدف الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وضمان شفافية المعاملات داخل الأسواق المخصصة للبيع.

    وأصدر رئيس الحكومة قراره، بداية الأسبوع الجاري، في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان السير العادي للأسواق، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والقانون المرتبط بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.

    وتنص الإجراءات الجديدة على حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر، بما في ذلك البيع داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.

    كما يفرض القرار على البائعين التصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج الأسواق، إلى جانب منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها.

    وشملت التدابير كذلك حظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان، إضافة إلى منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

    وينص القرار أيضا على اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وفق الصلاحيات المخولة للسلطات المختصة.

    وبموجب القرار، يتولى عامل العمالة أو الإقليم المعني، أو من ينوب عنه، صلاحية تطبيق هذه التدابير، في وقت أكدت فيه الحكومة أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق “الصارم والعادل” للإجراءات التنظيمية الجديدة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مرسوم انتخاب مجلس النواب 2026.. تفاصيل الترشيح الرقمي

    صدر مرسوم رقم 2.26.190  بالجريدة الرسمية يقضي بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، يتضمن تاريخ إيداع الترشيحات وكيفياتها، وكذا توقيت الحملة الانتخابية.

    وينص المرسوم على أن المدة المخصصة لتقديم الترشيحات تبتدئ في الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، وهي المدة التي يتم فيها فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح.

     وأوضح  أنه يجب على وكيل اللائحة، بعد الولوج إلى المنصة، فتح حساب خاص به على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو الجهوية المعنية، حسب الحالة، ثم ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح، والتثبت من المعطيات التي أدلى بها وتأكيد صحتها.

    كما يلزم النص وكيل اللائحة بوضع نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح المتضمنة للمعلومات المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11، والتي تحمل إمضاءات المترشحين المصادق عليها، ونسخة إلكترونية لوثيقة التزكية المسلمة من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية المعنية.

    وفي حالة اللوائح المقدمة من مترشحين بدون انتماء حزبي، يجب على وكيل اللائحة إيداع نسخ إلكترونية من الوثائق المنصوص عليها في البنود « أ » و »ب » و »ج » من الفقرة الحادية عشرة من المادة 23 من القانون التنظيمي نفسه، بالإضافة إلى لائحة الترشيح.

    وبعد إيداع الوثائق، يشهد وكيل اللائحة على صحتها، ويقوم بتحميل وطبع وصل مؤقت يتضمن تاريخ وساعة الإيداع عبر المنصة الإلكترونية، والرقم الترتيبي للائحة، وكذا اليوم والساعة المحددين لتقديم أصل التصريح بالترشيح والوثائق المرفقة به لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح  بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بالنسبة للدوائر المحلية، أو بمقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الجهوية.

    وينص المرسوم على أن كل تصريح بالترشيح غير مستوف لكافة المعلومات أو غير مرفق بالوثائق المطلوبة لا يعتد به ويعتبر لاغيا.

    وفي ما يتعلق بالإجراءات اللاحقة، يتعين على وكيل اللائحة الذي أودع التصريح إلكترونيا أن يحضر إلى مقر السلطة المكلفة بتلقي التصريحات في التاريخ والساعة المحددين في الوصل المؤقت، وأن يدلي بهذا الوصل مرفقا بأصل ملف الترشيح، على أن تسلم له وصلا يثبت الإيداع، وذلك قبل الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026.

    كما ينص المرسوم على أن تخلف وكيل اللائحة عن الحضور في الموعد المحدد يجعل موعده لاغيا، ويستلزم استخراج وصل مؤقت جديد عبر المنصة الإلكترونية، يتضمن رقما ترتيبيا جديدا، وتاريخا وساعة جديدين لتقديم الملف، وذلك داخل الآجال ووفق الكيفيات المحددة.

    وفي حالة تخلف وكيل لائحة ترشيح أو أكثر برسم دائرة انتخابية محلية عن إيداع أصل ملف الترشيح داخل الأجل القانوني، أو في حالة سحب أو رفض أو إلغاء التصريح بالترشيح، تتم إعادة ترتيب لوائح الترشيح المسجلة داخل الدائرة الانتخابية المحلية المعنية، من خلال ارتقاء اللوائح المرتبة في المراتب الدنيا إلى المراتب الأعلى.

    أما الحملة الانتخابية، فقد حدد المرسوم انطلاقها في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، على أن تنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بمرسوم حكومي.. رقمنة مساطر الترشيح لانتخابات مجلس النواب 2026 وتحديد آجال الحملة

    سفيان رازق

    صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم لرئيس الحكومة يحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، ويؤطر مختلف المراحل المرتبطة بإيداع الترشيحات وسير الحملة الانتخابية، وذلك في إطار الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

    ويقضي المرسوم رقم 2.26.190، بدعوة الناخبات والناخبين في جميع جهات المملكة إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 21 و23 و28 و31 منه، وبعد اقتراح من وزير الداخلية ومداولة مجلس الحكومة المنعقد في 5 مارس 2026.

    وحسب المرسوم، تبتدئ المدة المخصصة لتقديم الترشيحات في الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، على أن يتم تقديم الترشيحات وفق الكيفيات المحددة في مقتضياته.

    وفي هذا السياق، ينص المرسوم على فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ابتداء من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026، حيث يتعين على وكلاء اللوائح الولوج إلى هذه المنصة وفتح حساب خاص بكل لائحة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو الجهوية المعنية، ثم ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح والتأكد من صحة المعطيات المدرجة.

    كما يلزم المرسوم وكيل اللائحة بإيداع نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح المتضمنة للمعلومات المحددة قانونا، مرفقة بإمضاءات المترشحين المصادق عليها، إضافة إلى نسخة إلكترونية من وثيقة التزكية المسلمة من طرف الجهاز المختص في الحزب السياسي أو تحالف الأحزاب السياسية المعنية، وفي حالة اللوائح المقدمة من طرف مترشحين بدون انتماء حزبي، يفرض النص إيداع وثائق إضافية محددة قانونا، إلى جانب لائحة الترشيح.

    وبعد إتمام عملية الإيداع الإلكتروني، يتعين على وكيل اللائحة الإشهاد على صحة المعلومات والوثائق المدلى بها، ثم تحميل وطبع وصل مؤقت يتضمن تاريخ وساعة الإيداع والرقم الترتيبي للائحة، فضلا عن تحديد موعد تقديم النسخة الأصلية من ملف الترشيح لدى السلطة المختصة، سواء بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بالنسبة للدوائر المحلية، أو بمقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الجهوية.

    ويؤكد المرسوم أن كل تصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية غير مستوف لكافة المعلومات أو غير مرفق بالوثائق المطلوبة يعد لاغيا، كما يفرض على وكلاء اللوائح الحضور في الموعد المحدد لهم مصحوبين بالوصل المؤقت وأصل ملف الترشيح، مقابل تسلم وصل نهائي يثبت إيداع الملف، وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026.

    وفي حال تخلف وكيل لائحة ترشيح عن الحضور في الموعد المحدد، يعتبر موعده لاغيا، ويتعين عليه استخراج وصل مؤقت جديد عبر المنصة الإلكترونية يتضمن رقما ترتيبيا جديدا وتاريخا جديدا لإيداع الملف، وذلك داخل الآجال القانونية المحددة.

    كما ينص المرسوم على أنه في حالة عدم إيداع أصل ملف الترشيح أو سحب التصريح أو رفضه أو إلغائه، يتم إعادة ترتيب لوائح الترشيح على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية المعنية، عبر ارتقاء اللوائح المرتبة في المراتب الدنيا إلى المراتب الأعلى.

    وفي ما يتعلق بالحملة الانتخابية، يحدد المرسوم انطلاقها في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، على أن تنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، وذلك قبل يوم واحد من موعد الاقتراع.

    ويأتي هذا المرسوم ليؤطر بشكل دقيق مختلف مراحل العملية الانتخابية، مع تكريس الاعتماد على المنصة الإلكترونية في إيداع الترشيحات، بما يعزز رقمنة المساطر وتبسيطها، ويحدد بشكل واضح المسؤوليات والآجال القانونية المؤطرة لهذا الاستحقاق التشريعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية تعيد تنظيم موقع اللوائح الانتخابية..مسطرة رقمية للقيد ونقل التسجيل

    صدر قرار جديد لعبد الوافي، لفتيت، وزير الداخلية  يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة،  يقضي بإعادة تنظيم الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، www.listeselectorales.ma،  والذي يستند في سيره واستغلاله إلى نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية.

    وفي هذا الإطار، يعتمد  الموقع الإلكتروني لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة وفق الكيفيات والشروط والآجال المحددة، كما يتيح لفائدة الناخبات والناخبين المقيدين الاطلاع، بصفة شخصية، على البيانات الخاصة بهم المضمنة في اللوائح أو في جداولها التعديلية بمناسبة كل مراجعة، مع إمكانية إدخال معلومات إضافية، بما في ذلك عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف نقال.

    كما يحدد القرار، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7491 ،  فترات فتح الموقع الإلكتروني، حيث يفتح لتقديم طلبات القيد أو نقل القيد من فاتح أبريل إلى 31 دجنبر من كل سنة، وخلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير بمناسبة عملية المراجعة، وكذا كلما تعلق الأمر بمراجعة سابقة لانتخاب عام أو جزئي، إضافة إلى فتحه خلال الآجال المحددة للاطلاع طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    وبخصوص شروط الاستفادة، فإنه يمكن لكل مواطنة أو مواطن، من داخل الوطن أو خارجه، غير مقيد في اللوائح الانتخابية العامة ومستوف للشروط القانونية، أن يتقدم بطلب القيد عبر الموقع الإلكتروني داخل الآجال المحددة، كما يمكن لكل مواطنة أو مواطن مقيد في اللوائح المذكورة، ويرغب في نقل قيده من لائحة جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى تابعة لنفس الجماعة، أن يتقدم بطلب نقل القيد عبر الموقع ذاته داخل الأجل المحدد.

    وفي السياق ذاته، ينص القرار على إمكانية توجيه إشعار إلى كل شخص مستوف للشروط المطلوبة للقيد وغير مقيد، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف النقال، في حالة توفرهما، لدعوته إلى تقديم طلب القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها بكيفية فعلية.

    وعلى مستوى معالجة الطلبات، تتولى مصالح العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات طبع الطلبات الواردة عبر الموقع الإلكتروني، وإحالتها فورا على السلطة الإدارية المحلية المختصة، التي تقوم بإجراء بحث أولي للتأكد من صحة المعلومات المضمنة، قبل عرض الطلب على اللجنة الإدارية مشفوعا بملاحظاتها قصد التداول في شأنه خلال اجتماعاتها.

    وتتولى اللجنة الإدارية اتخاذ قراراتها بشأن الطلبات، على أن يسلم رئيسها هذه القرارات فورا إلى السلطة الإدارية المحلية، التي تسهر بدورها على إدخال مضمونها في النظام المعلوماتي للموقع الإلكتروني.

    كما يتلقى صاحب الطلب رسالة إلكترونية تتضمن قرار اللجنة الإدارية بشأن طلبه، مع الإشارة إلى سبب الرفض في حالة اتخاذ قرار بالرفض.

    وفي ما يتعلق بنشر النتائج، ينص القرار على تضمين الموقع الإلكتروني، بالنسبة لكل جماعة أو مقاطعة وخلال الأجل المحدد، نتائج مداولات اللجنة الإدارية، بما يشمل طلبات القيد أو نقل القيد المقبولة، والطلبات المرفوضة مع بيان أسبابها، والتشطيبات التي باشرتها اللجنة الإدارية مع أسبابها، إضافة إلى مآل الشكاوى المقدمة.

    وبعد حصر اللوائح الانتخابية، يتم إيداع اللائحة النهائية الخاصة بكل جماعة أو مقاطعة بالموقع الإلكتروني، حيث يمكن لكل ناخبة أو ناخب الاطلاع، بصفة شخصية، على البيانات الخاصة به للتأكد من وجود اسمه، وكذا على عنوان مكتب التصويت الذي سيمارس فيه حقه في الانتخابات المقبلة، وذلك عبر إدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مرفقا بالاسم العائلي أو بتاريخ الميلاد.

    وفي هذا الصدد، يوضح القرار أنه لا يجوز لأي شخص الاطلاع عبر الموقع الإلكتروني إلا على البيانات الخاصة به، تحت طائلة المتابعات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع إتاحة إمكانية إدخال أو تحيين المعطيات المتعلقة بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف النقال.

    كما يمكن توجيه رسائل إلكترونية أو رسائل نصية قصيرة للناخبات والناخبين لإشعارهم بعنوان مكتب التصويت الخاص بهم، وفق ما ورد في القرار المذكور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واردات الأسلاك المصرية والإماراتية.. بداية تنفيذ رسم مؤقت مضاد للإغراق

    دخل حيز التنفيذ الإجراء المتعلق بتطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق على واردات الأسلاك المجلفنة ذات منشأ مصر والإمارات العربية المتحدة، بعد صدور القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية بالجريدة الرسمية، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.

    وبحسب القرار المشترك، فإن واردات الأسلاك المجلفنة (المطلية بالزنك) المصنفة في البند الجمركي 72.17.20.99.00 ستخضع لرسم مؤقت مضاد للإغراق لمدة أربعة أشهر ابتداء من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.

    وحدد الرسم المؤقت المضاد للإغراق، بحسب القرار،  بالنسبة إلى شركة « Al Khaleej Steel Industries » من الإمارات العربية المتحدة في 23,13 في المائة، فيما بلغ بالنسبة إلى المنتجين  أو المصدرين الآخرين من الإمارات العربية المتحدة 52,71 في المائة.

    أما في ما يتعلق بمصر، فقد تم تحديد الرسم المؤقت بالنسبة إلى شركة « The Egyptian Union For Wires (MAFO) » في 25,74 في المائة، مقابل 50,67 في المائة بالنسبة إلى المنتجين أو المصدرين الآخرين من مصر.

    وأشار القرار إلى أن أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هوامش الإغراق تعود إلى عدم تعاون بعض المنتجين والمصدرين المصريين والإماراتيين خلال التحقيق، حيث تم تحديد الهوامش على أساس المعلومات المقدمة من طرف المنتج-المصدر المصري MAFO والمنتج-المصدر الإماراتي Al Khaleej Steel Industries في ردهم على استمارة التحقيق.

    وأوضح القرار أنه تم احتساب القيمة العادية على أساس المبيعات المحلية المربحة وغير المربحة. ففي ما يخص المبيعات المربحة، جرى تحديد القيمة العادية على أساس سعر البيع المحلي المعدل إلى مرحلة « الخروج من المصنع »، بناء على التعديلات المقدمة من المنتجين-المصدرين المعنيين، أما المبيعات غير المربحة فتم احتساب قيمتها العادية على أساس تكلفة الإنتاج، مع زيادة التكاليف العامة والإدارية وهامش ربح معقول.

    كما تم تحديد سعر التصدير على أساس السعر المدفوع فعليا للمنتج المعني في مرحلة « الخروج من المصنع »، مع مراعاة التعديلات المقدمة من المنتجين-المصدرين المعنيين.

    أما هوامش الإغراق الخاصة بباقي المنتجين-المصدرين المصريين والإماراتيين فقد تم تحديدها استنادا إلى أعلى الهوامش التي تم رصدها في نماذج المنتج-المصدر المصري MAFO والمنتج-المصدر الإماراتي Al Khaleej Steel Industries.

    وينص القرار على أن مبلغ الرسم المؤقت المضاد للإغراق يودع لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل استخلاصه نهائيا لفائدة الخزينة أو إعادته للمستوردين المعنيين، كما أسند تطبيق مقتضيات القرار إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

    وكانت وزارة الصناعة التجارة قد فتحت تحقيقا لمكافحة إغراق السوق الوطنية بواردات من الأسلاك المجلفنة قادمة من الإمارات ومصر، وذلك استنادا إلى شكوى قدمتها أربع شركات مغربية، حيث أظهرت إحصائيات رسمية أن واردات الأسلاك القادمة من هذين البلدين عرفت زيادة منذ سنة 2020، حيث ارتفعت إلى 12,997 في المائة حتى نهاية شتنبر 2024.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مرسومان جديدان يضيفان “عيد الوحدة” إلى لائحة العطل الرسمية بالمغرب

    إسماعيل الأداريسي

    صدر في العدد رقم 7480 من الجريدة الرسمية مرسومان جديدان يقضيان بتحيين وتتميم لائحة أيام الأعياد والعطل الرسمية في المملكة، وذلك بإدراج يوم 31 أكتوبر من كل سنة “عيدا للوحدة”، واعتباره يوم عطلة مؤدى عنها.

    وينص المرسوم الأول رقم 2.25.1140، المتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، على تغيير وتتميم المرسوم الصادر سنة 1977.

    وبموجب المادة الأولى من هذا المرسوم الجديد، تمت إضافة “عيد الوحدة (31 أكتوبر)” إلى قائمة العطل الرسمية لموظفي الإدارات العامة، لتصبح اللائحة متضمنة لذكرى عيد ميلاد صاحب الجلالة (21 أغسطس)، وعيد الوحدة (31 أكتوبر)، وعيد المسيرة الخضراء (6 نوفمبر).

    أما المرسوم الثاني رقم 2.26.14، فيتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية (القطاع الخاص).

    ونص على تغيير وتتميم المادة الأولى من المرسوم الصادر سنة 2004، لتشمل القائمة الجديدة: “11 يناير (ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال)، و21 أغسطس (عيد الشباب)، و31 أكتوبر (عيد الوحدة)، و6 نوفمبر (عيد المسيرة الخضراء)”.

    ووقع المرسومين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وأسند تنفيذهما إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، كل فيما يخصه.

    ويأتي هذا القرار لتعزيز الاحتفاء بالمحطات التاريخية الوطنية وترسيخ قيم الوحدة الوطنية، مع ضمان حقوق الموظفين والأجراء في الاستفادة من هذا اليوم كعطلة رسمية مدفوعة الأجر.

    ويأتي هذا التحيين تنفيذا للقرار الملكي، الذي أمر بجعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا رسميا، وذلك اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار القضية الوطنية، واستحضارا للتطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن، والتي كانت موضوع خطاب وجهه الملك إلى الأمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • للمساهمة في خفض الأسعار.. تقييد تصدير السردين يدخل حيز التنفيذ

    دخل قرار جديد لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور،  ينص على إخضاع سمك السردين لترخيص مسبق عند التصدير، حيز التنفيذ، وذلك في إطار تتميم القرار الوزاري المتعلق بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها.

    ويهم هذا الإجراء كلا من السردين الطازج أو المبرد، المصنف تحت الرمز 0302.43.00.10، والسردين المجمد تحت الرمز 0303.53.00.10، واللذين أدرجا ضمن القائمة II الخاصة بالسلع الخاضعة لترخيص التصدير.

    وشمل ملحق القرار، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 7477،  أصنافا أخرى، من الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقريات المائية الأخرى، والحيونات الميتة مما يشمله الفصل 3، غير الصالحة للاستهلاك البشري.

    كما نصت المادة الثانية من القرار على أن العمل بهذه المقتضيات يسري لمدة اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من فاتح فبراير 2026.

    يذكر أن  اعتماد هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94 الصادر في 7 ذي القعدة 1414 )19 أبريل 1994( بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا بعد استطلاع رأي كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعويضات تصل لـ16 ألف درهم ومكافآت استثنائية.. تفاصيل النظام الأساسي لمجلس المنافسة

    جمال أمدوري

    في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقلالية وكفاءة واحدة من أهم المؤسسات الدستورية في المملكة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة.

    ويأتي هذا النص التنظيمي، الصادر في 27 نونبر 2025، ليرسي دعائم عهد جديد داخل المجلس، مكرسا رؤية طموحة تزاوج بين الحكامة الإدارية والتحفيز المادي، بما يضمن استقطاب كفاءات عالية التأهيل قادرة على ضبط إيقاع السوق وحماية النظام العام الاقتصادي.

    وتصدرت منظومة التعويضات الجديدة واجهة هذا الإصلاح، حيث أقر المرسوم هيكلة مالية دقيقة ومبتكرة تهدف إلى رفع جاذبية المؤسسة وتحصين مواردها البشرية. وفي هذا السياق، نص النظام الأساسي على استفادة المقررين وباحثي مصالح التحقيق من حزمة تعويضات شهرية قارة، تدمج بين التعويض عن التسلسل الإداري، والتعويض عن التقارير، والتعويض عن الأعباء.

    وتتفاوت هذه المبالغ لتصل في ذروتها إلى 16 ألف درهم كتعويض عن التسلسل الإداري للمقررين خارج الدرجة، وهي مبالغ تعكس جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الفئة في تدبير ملفات المنافسة المعقدة. ولم يستثن النظام الجديد أطر التدبير والإشراف وأعوان التنفيذ، حيث خصصت لهم تعويضات مضبوطة ترتبط بالدورة والأعباء، مما يكرس عدالة أجرية داخل مختلف التدرجات الإدارية.

    وبهدف ربط الأجر بالأداء الفعلي، استحدث المرسوم مكافأة سنوية عن المردودية تعد قفزة نوعية في ثقافة التدبير العمومي بالمغرب؛ إذ يمكن أن يصل سقف هذه المكافأة إلى 250 في المائة من آخر أجرة شهرية خام للمستخدم.

    وقد وضع المشرع ضوابط صارمة لصرف هذه المنحة، بربطها بنتائج التنقيط والتقييم المهني السنوي، وضمن غلاف مالي إجمالي لا يتجاوز 17 في المائة من كتلة الأجور السنوية، مما يفتح باب التنافسية الشريفة بين الموظفين ويحفز على العطاء والتميز الوظيفي.

    أما على المستوى التنظيمي، فقد أعاد المرسوم رسم الخارطة الهيكلية للموارد البشرية عبر تصنيف المستخدمين النظاميين ضمن خمس هيئات رئيسية، تبدأ من هيئة المقررين وباحثي التحقيق وصولاً إلى أعوان التنفيذ، مع تحديد دقيق للرتب والأرقام الاستدلالية لكل فئة.

    كما منح النص الجديد سلطات واسعة لرئيس المجلس في تدبير الشؤون الوظيفية، مع إرساء قواعد صارمة للتوظيف تعتمد على المباراة والشهادات العليا (ماستر، مهندس دولة، إجازة)، والتركيز على الجانب الأخلاقي والقانوني عبر إلزامية أداء اليمين القانونية للمقررين والباحثين قبل مباشرة مهامهم الرقابية.

    وفي شق الحقوق والضمانات، حرص النظام الأساسي على مواءمة الوضعية الإدارية لمستخدمي المجلس مع القواعد المعمول بها في الوظيفة العمومية، لاسيما في جوانب التقاعد، والتغطية الصحية، والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.

    كما تضمن المرسوم مقتضيات انتقالية مرنة تضمن إدماج الموظفين المزاولين حاليا مع الحفاظ الكامل على حقوقهم المكتسبة، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق انتقال سلس نحو المنظومة الجديدة، مؤكداً في الوقت ذاته على نسخ المقتضيات السابقة لعام 2019، ليدخل المجلس بذلك مرحلة التمكين المؤسساتي الكامل بمرجعية قانونية حديثة وقوية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون المالية… مستجدات جمركية تدخل حيز التنفيذ في 2026

    من المنتظر أن تدخل مجموعة من التدابير الجبائية والجمركية حيز التنفيذ بعد صدور قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 بالجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر يوم 16 دجنبر 2025، على أن تدخل أحكامه حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل.

    وتضمن مشروع القانون تعديلات في رسوم الاستيراد، وتوسيع للحجز في المنبع، وإقرار واجبات تسجيل إضافية مرتبطة بالمعاملات العقارية والأصول التجارية، إلى جانب مقتضيات تفضيلية عند الاستيراد، وتدابير تخص التصريح بالدخول ذات المنشأ الأجنبي، وأحكاما تنظيمية ومؤسساتية همت حذف مرافق للدولة المسيرة بصورة مستقلة، وإحداث حساب مرصد للأمور الخصوصية تحت اسم « صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية ».

    وفي هذا السياق، رفع قانون المالية نسبة رسم الاستيراد من 10 إلى 30 في المائة المطبقة على أقمشة « الجاكار »، مع تخصيص هذا المنتج في التعريفة الجمركية.
    كما تم خفض نسبة رسم الاستيراد من 30 إلى 17,5 في المائة المطبقة على العلب المصنوعة من الحديد المصبوب المغلقة باللحام أو الكبس (العلب الصفيحية)، مع تخصيصها في التعريفة الجمركية، وخفض النسبة نفسها من 30 إلى 17,5 في المائة بالنسبة إلى المدخلات المستعملة في صناعة آلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية.

    وعلى المستوى الجبائي، تم توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ليشمل عائدات كراء العقارات.

    وأقر قانون المالية احتساب الضريبة المحجوزة في المنبع بنسبة 5 في المائة من المبلغ الإجمالي للأكرية المدفوعة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، وإلى الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، مع إمكانية استنزالها من الضريبة المستحقة أو استرجاعها لاحقا، واستثناء الأشخاص المعفيين من نطاق الضريبة أو المستفيدين من إعفاء دائم بالنسبة للعمليات المطابقة لغرض الإعفاء.

    وسيتم بموجب هذا النص التشريعي إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على العقود المتعلقة بالتفويت بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يفوق ثمنها ثلاثمائة ألف (300.000) درهم، أو الأصول التجارية، في حالة ما « إذا لم يشر العقد إلى كيفيات دفع الثمن ومراجعها، أو إذا لم يتم دفع الثمن وفق كيفيات الدفع المنصوص عليها.

    ومن بين المقترحات التي تضمنها القانون إيقاف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والجمال، في حدود الحصص المحددة على التوالي في ثلاثمائة ألف (300.000) رأس وعشرة آلاف (10.000) رأس، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2026.

    من جانب آخر، يرتقب أن يستفيد الأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذين لا يتوفرون على نظام للتقاعد، من تطبيق خصم بنسبة 50 في المائة على مبلغ زائد القيمة المحقق أو الملاحظ المتعلق بالعناصر غير المجسدة للأصل التجاري، في حدود مليون (1.000.000) درهم، عندما يتوقفون نهائيا عن مزاولة نشاطهم المهني، شريطة ألا يقل سنهم عن 65 سنة كاملة في تاريخ التوقف النهائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكويت تسحب الجنسية من الداعية طارق السويدان دون كشف الأسباب

    عبد المالك أهلال

    كشفت الجريدة الرسمية في دولة الكويت عن صدور مرسوم أميري جديد يقضي بسحب الجنسية الكويتية من أربعة وعشرين شخصا، إضافة إلى من اكتسبها معهم بطريقة التبعية، حيث تصدر اسم الداعية الإسلامي طارق السويدان قائمة المشمولين بهذا القرار السيادي، وذلك وفقا لما أورده المصدر الرسمي في نشرته الأخيرة التي تضمنت تفاصيل القرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

    ونص المرسوم الأول الذي حمل الرقم 227 لسنة 2025 بشكل صريح وتفصيلي على سحب الجنسية من الداعية “طارق محمد صالح السويدان وممن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية”، ليؤكد بذلك الأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول هذا الإجراء التنظيمي الحازم الذي تتخذه السلطات الكويتية في إطار حملة شاملة لمراجعة وتدقيق ملفات المواطنة والجنسية في البلاد.

    وأوضحت المعطيات المتداولة أن المرسوم لم يحدد بشكل مباشر المادة القانونية التي استند إليها القرار في حالة السويدان تحديدا، إلا أن المصادر ذاتها لفتت إلى أن دولة الكويت كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تفعيل إجراءات صارمة لسحب الجنسيات في حالات محددة قانونا، تشمل ازدواجية الجنسية، وثبوت الغش أو التزوير في الحصول عليها، بالإضافة إلى الفئات التي حصلت عليها تحت بند الأعمال الجليلة، أو لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد.

    وأشارت التقارير والبيانات الرسمية المرتبطة بملف الهوية الوطنية إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة متصلة من الإجراءات المستمرة، إذ كانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قد أصدرت قرارات واسعة النطاق في شهر ديسمبر من عام 2024، تضمنت سحب الجنسية من 3701 حالة، مما يعكس استمرار الجهود الحكومية المكثفة في تدقيق ومعالجة هذا الملف.

    وأفادت مصادر إعلامية متنوعة وتقارير تم تداولها عبر منصات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، بمعلومات إضافية حول الأصول السابقة للداعية المذكور، حيث ذكرت تلك المصادر أنه رغم ولادته في الكويت عام 1953، إلا أنه ينحدر من أصول فلسطينية، وأنه كان يحمل الجنسية السورية قبل حصوله على الجنسية الكويتية التي اكتسبها لاحقا عبر زواج والدته، وهي التفاصيل التي يتم تداولها إعلاميا في ظل غياب تصريح رسمي مباشر حول حيثيات الأصول حتى لحظة صدور القرار.

    إقرأ الخبر من مصدره