Étiquette : القضاء المغربي

  • “ما تقيش ولدي” تدخل على خط فيديو إرغام طفل على شرب الخمر وتطالب بعقوبات صارمة

    العمق المغربي

    أدانت منظمة “ما تقيش ولدي” بشدة تداول مقاطع فيديو صادمة على منصات التواصل الاجتماعي توثق “إجبار” طفل قاصر لا يتجاوز عمره سبع سنوات على تجرع مادة مسكرة من قبل شخصين، معتبرة هذا الفعل “انتهاكا صارخا” يمس السلامة الجسدية والنفسية والصحية للطفولة، ويهز الضمير الإنساني.

    وأعربت المنظمة في بلاغ توصلت جريدة العمق بنسخة منه، عن قلقها واستيائها العميقين إزاء هذه المشاهد التي وصفتها بـ “الشنيعة”، مشيرة إلى أن هذا التصرف يكشف عن “تدن خطير في الوعي والمسؤولية وانحلال أخلاقي” لدى المتورطين الذين استغلوا براءة الطفل في سلوك غير مسؤول.

    وشددت الهيئة الحقوقية على رفضها القاطع لأي محاولة لتبرير هذه “الجريمة”، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف اعتبارها “مزاحا أو لهوا أو سلوكا عاديا”، بل هي “جريمة مكتملة الأركان” وتعريض مباشر لحياة الطفل وخلفيته الأخلاقية والنفسية للخطر.

    وطالبت المنظمة رئاسة النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة، ولاسيما المصالح المكلفة بالجرائم الرقمية، بـ “التدخل الفوري والعاجل” لفتح تحقيق في النازلة، وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في شريط الفيديو ومكان تصويره، قصد توقيفهم ومحاسبتهم وفق ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل.

    ودعت الجهة ذاتها القضاء المغربي إلى “عدم التساهل” مع هذه النماذج التي تعمد إلى استغلال براءة الأطفال بهدف صناعة “محتوى رقمي” أو للمتعة الطائشة، ملحة على ضرورة ترتيب أقصى العقوبات القانونية في حقهم لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه انتهاك كرامة الطفل أو المساس بحقوقه الأساسية.

    وجددت الجمعية التزامها التام بـ “مؤازرة” هذا الطفل والدفاع عن حقه المشروع، مهيبة في الوقت ذاته بكافة المواطنين والنشطاء بـ “التوقف” عن نشر وتداول الفيديو المذكور حماية لـ “الهوية البصرية” للطفل، والتركيز بدلا من ذلك على التبليغ عن المتورطين لدى الجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غرفة غسل الأموال بفاس تؤجل محاكمة رشيد الفايق ومن معه

    قررت غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم، تأخير ملف أفراد الشبكة الإجرامية المتورطة في جرائم مالية ضد الأشخاص والمال العام، والتي كان يتزعمها البرلماني السابق والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب، إحدى أكبر جماعات أحواز فاس.

    وأرجأت الغرفة السالفة الذكر برئاسة المستشار الراضي، ملف الفائق ومن معه إلى السادس من شهر ماي المقبل من أجل منح مهلة للدفاع للاطلاع على الملف وإعداد دفاعه، ولإحضار المتهمين الأول والثاني واستدعاء باقي المتهمين غير المتوصلين.

    وعقدت غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، صباح اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة البرلماني التجمعي رشيد الفايق الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات.

    وكان وكيل الملك بابتدائية فاس قرر إحالة كل من النائب البرلماني السابق، الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة أولاد الطيب، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، وشقيقه الثاني عبد الحق الفايق، إلى جانب كاتبته الشخصية وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم موظف ومنتخبون بالجماعة نفسها، على غرفة غسل الأموال.

    ويُذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس كانت قد قررت، في نونبر 2023، مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وذلك برفع العقوبة من ست سنوات إلى ثماني سنوات سجناً نافذاً.

    وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتابعين في هذه الشبكة تهماً تتعلق بالارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المنافسين باستعمال أساليب احتيالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنايات البيضاء تدين رئيس جماعة بأزيلال ومقاولا بالحبس النافذ لتورطهما في تبديد أموال عمومية

    العمق المغربي

    كشفت وثائق قضائية رسمية عن إصدار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف، حكما يدين الرئيس السابق لجماعة سيدي يعقوب ومسير مقاولة بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية ثقيلة، وذلك على خلفية تورطهما في ملف يخص تبديد أموال عمومية مرتبطة بصفقات لمسالك طرقية لم تنجز على أرض الواقع.

    وأعلنت الهيئة القضائية اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، عن حكمها الابتدائي والحضوري الذي يقضي بمؤاخذة المتهم الأول، (ل.ك)، من أجل المنسوب إليه بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، فيما أدانت المتهم الثاني، (ل.ب)، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، مع أداء غرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم.

    وأضافت المحكمة في قرارها البت في الدعوى المدنية التابعة بقبول الطلب شكلا، وموضوعا بالحكم على المتهمين بأدائهما تضامنا تعويضا إجماليا قدره 500 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، المتمثلة في جماعة سيدي يعقوب، مع تحميلهما المصاريف وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المتهم لحسن بن عمر فقط، مع إشعار كل واحد منهما بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

    وأوضحت معطيات الملف أن المتابعة جاءت بناء على شكاية حول ارتكاب أفعال تهم تبديد المال العام، حيث تمت متابعة الرئيس الذي تولى تسيير الجماعة من سنة 2021 إلى غاية شهر يوليوز من سنة 2024 بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للمادة 241 من القانون الجنائي، بينما تمت متابعة مسير شركة بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للمادتين 129 و241 من القانون الجنائي.

    وأشارت المعطيات الواردة في المذكرة المرفوعة للمحكمة إلى أن الخروقات تعلقت بالإعلان عن سندات للطلب وبعض الصفقات العمومية، من أبرزها صفقة بقيمة 449.340,00 درهم، وكذا كراء وسائل النقل والآليات بمبلغ 435.060,00 درهم، مبرزة أن المسالك الطرقية موضوع هذه الصفقة تم إصلاحها وإعادة تهيئتها فعليا خلال شهر مارس من سنة 2022، أي قبل الإعلان عن صفقة شهر يوليوز، وذلك عبر سندات للطلب نالها نفس المقاول المعني.

    وأكدت التحريات المنجزة أن أشغال الصفقة لم يكن لها أي وجود مادي على أرض الواقع، وأن المتهم الثاني لم يقم بإحضار آليات وفق ما تنص عليه بنود الصفقة، في حين عمد رئيس الجماعة إلى تجهيز محضري التسليم المؤقت والنهائي رغم انعدام الإنجاز الفعلي، علما أن المقاول المدان كان هو المنافس الوحيد الذي نال هذه الصفقة المبرمة خلال فترة رئاسة المتهم الأول للمجلس الجماعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صفقات « كوب 22 ».. القضاء يدين عمدة مراكش السابق ونائبه بالحبس النافذ

    أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكامها في الملف المعروف باسم « صفقات كوب 22″، الذي توبع فيه كل من القيادي في حزب العدالة والتنمية وعمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول آنذاك، البرلماني يونس بنسليمان، الذي اختار في وقت لاحق مغادرة سفينة « المصباح » ليلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار.

    وفيما يخص منطوق الحكم، قضت الهيئة القضائية بإدانة المتهمين الرئيسيين، بالعقوبة السالبة للحرية محددة إياها في سنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20.000 درهم لكل منهما، وإلزام المدانين بأداء تعويض مالي لفائدة الدولة المغربية، بصفتها الطرف المطالب بالحق المدني، قدره أربعة ملايين درهم.

    وتعود جذور هذا الملف المثقل بالتفاصيل إلى مطلع سنة 2017، حين فجرت شكاية حقوقية « شبهات » فساد وتبديد أموال عامة في مشاريع تم تغليفها بصبغة الاستعجال تزامنا مع احتضان المدينة الحمراء لقمة المناخ العالمية (COP22) في نونبر 2016.

    وتتمحور القضية بالأساس حول 50 صفقة تفاوضية كلفت ميزانية الدولة حوالي 280 مليون درهم، أي ما يعادل 28 مليار سنتيم، حيث حامت الشكوك حول قانونية إبرامها خارج مساطر طلبات العروض العادية.

    وشهد المسار القضائي لهذا الملف محطات ماراثونية امتدت لتسع سنوات، بدأت بمرحلة التحقيقات التفصيلية بين سنتي 2017 و2021 التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وانتهت بإحالة المتهمين في حالة سراح على العدالة.

    وفي أكتوبر 2022، صدر الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة بلقايد وإدانة نائبه بنسليمان بسنة حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية ومصادرة مبالغ من حساباته البنكية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في ماي 2024.

    إلا أن القضية أخذت منحى جديدا بعدما قررت محكمة النقض في يوليوز 2025، نقض الحكم وإعادة الملف إلى الرفوف القضائية أمام هيئة مغايرة، بسبب ما اعتبرته قصورا في التعليل.

    وتظل التهم الموجهة للمتهمين ثقيلة، حيث يواجه محمد العربي بلقايد جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بينما يلاحق يونس بنسليمان بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة وجنحة استغلال النفوذ والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها أو الإشراف عليها.

    ولم يخل المسار الأخير للمحاكمة من شد وجذب تقني، خاصة بعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية تكميلية، كانت محط نقاش حاد بين الدفاع والنيابة العامة، في محاولة لتدقيق الفوارق المالية بين ما أنجز واقعيا وما صرف من اعتمادات، وهو التقرير الذي قد يشكل حجر الزاوية في الحكم المرتقب.

    ومما زاد من تعقيد موقف الدفاع، ما تضمنته التقارير الرقابية حول استمرار صرف اعتمادات مخصصة لـ »كوب 22″ في مشاريع لم تكتمل أو لم تبدأ إلا بعد رحيل الوفود الدولية عن مراكش، مما أضعف مبرر « الاستعجال » الذي استخدم لتفادي طلبات العروض التنافسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لهذا السبب أدين المشجع الجزائري رؤوف بلقاسمي بثلاثة أشهر حبسا فقط

    *العلم الإلكترونية: أسماء لمسردي*

    قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يومه الإثنين 19 يناير 2026، بإدانة المشجع الجزائري وصانع المحتوى المثير للجدل رؤوف بلقاسمي بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وجاء هذا القرار بعد متابعة المعني بالأمر بتهم ثقيلة تتعلق بـ »الإخلال العلني بالحياء »، و »التفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة في حق شخص أو مجموعة أشخاص أثناء تظاهرة رياضية »، بعدما قام بأعمال مشينة منافية للأخلاق العامة داخل ملعب مولاي الحسن أثناء مقابلة المنتخب الجزائري ونظيره الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الكان أمام جماهير غفيرة، وغير مكتفي بذلك قام أيضا بتوثيقها عن طريق شريط فيديو ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، متجاهلا في ذلك كل الأخلاق والمبادئ الرياضية، وحرمة المكان، وعادات وتقاليد البلد المنظم، وقوانينه المدينة لهذه السلوكات المشنية.

    وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة، بالرغم من ثبوت الأفعال المنسوبة للمشجع الجزائري واعترافه الضمني بصناعة المحتوى المثير للجدل، إلا أنها استحضرت أثناء النطق بالحكم « أقصى ظروف التخفيف » في حقه.

    وقد استندت المحكمة في الحكم على رؤف على مقتضيات الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي، وكذلك مقتضيات قانون الشغب الرياضي (09.09)، لتأكيد على أن حرمة الملاعب والفضاء العام غير مسموح تجاوزه، وأن « التريند » أو « السفاهة الالكترونية » لا يبرارن الإخلال بالحياء العام والمساس بالغير.

    ولتوضيح أن القضاء المغربي التمس له أشد ظروف التخفيف، نجد أن الفصل 483 من القانون الجنائي يعاقب على الإخلال العلني بالحياء (كالتعري المتعمد أو البذاءة في الإشارات والأفعال…) بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى 500 درهم.

    وتشدد العقوبة إذا كان الفعل موجها ضد قاصر، أو في حالة العود؛ علما أن ركن « العلنية » يتحقق في الأماكن العامة، أو أي فضاء يتيح للغير معاينة الفعل، بما في ذلك الفضاء الرقمي.

    وفيما يتعلق بالتفوه بعبارات منافية للآداب والأخلاق العامة أثناء المباريات الرياضية يعاقب عليه القانون المغربي، وتحديدا الفصل 308-6 من القانون 09.09، بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وغرامة من 1200 إلى 20,000 درهم (أو إحدى العقوبتين)، دون المساس بالعقوبات الجنائية الأشد.

    وتطبق هذه العقوبة على أي شخص يلقي عمدا بمثل هذه العبارات ضد شخص أو مجموعة أو هيئة، كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عيّب أو أتلف، بأي وسيلة كانت، تجهيزات الملاعب والمنشآت الرياضية، استنادا إلى الفصل 308-7 من القانون ذاته.

    ورغم محاولة المؤثر الجزائري تدارك الموقف لاحقا، مدعيا في فيديو توضيحي أن السائل كان مجرد « مشروب غازي » وأن الأمر لا يعدو كونه « مزحة » تندرج ضمن نشاطه في صناعة المحتوى، إلا أن موجة الاستياء كانت عارمة، مما عجل بتدخل المصالح الأمنية التي أوقفته يوم 7 يناير الجاري بالدار البيضاء.

    وقد حاول رواد مواقع التواصل الاجتماعي التأثير على المغرب من خلال فيديوهات ومنشورات تراوحت بين المستفزة والمستعطفة للإفراج عن هذا المعتقل، حيث أن المستفزة حاولت تسييس اعتقال رؤوف وتأويله تأويلات بعيدة عن الحقيقة، بالرغم من اعتراف المتهم بالمنسوب إليه، وتوثيق أفعاله شخصيا عن طريق مقطع فيديو وبثه أمام العالم والعموم.

    إن هذه الحادثة أشعلت النقاش مجددا حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وصناعة المحتوى الرقمي، وبين احترام القانون والآداب العامة، وعدم المساس بالغير، وكذلك فتحت النقاش حول الأخلاق والمبادئ الرياضية، والقيم التي يجب أن يتحلى بهذا أنصار الفرق الرياضية، فلحظات تشجيع الفرق الكروية خاصة المنتخبات بما تحمله هذه الأخيرة من شعور بالانتماء والفخر والهوية وتمثيل راية البلد ككل وقيم روحية وطنية، ليست لصنع محتويات تافهة فاضحة أو مهينة أو مخلة بالحياء…، لأن أي حركة خاطئة قبل أن تمس بالبلد المستضيف أو الفريق الخصم أو أن تكون هدفا لرفع نسبة المشاهدة فهي تعبر عن البلد الذي يمثله المشجع وهويته والمستوى الفكري والثقافي والحضاري…للبلد ككل، بمعنى أي تصرف طائش سيحسب على البلد الأصلي للمشجع، والعكس بالعكس كل تصرف مشرف سيشرف ببلده، وبالتالي إن كان التشجيع يعني الحب والولاء للفريق أو المنتخب فيجب تكريمه بتمثيله في المدرجات والجهات المشرفة خير تمثيل.

    ومن خلال هذا الحكم، تكون المحكمة الابتدائية بالرباط قد أسدلت الستار على ملف أثار لغطا إعلاميا والكترونيا كبيرا، موجهة من خلاله رسالة واضحة مفادها أن الملاعب الرياضية فضاء للمتعة والفرجة واستحضار القيم، وليست مسرحا للسلوكيات الطائشة غير مسؤولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب غسل الأموال.. الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحيل 84 ملفا على القضاء

    خالد فاتيحي

    كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2024 عن استمرار هيمنة طلبات المعلومات المتعلقة بالحسابات على مجموع الطلبات الصادرة عن الهيئة إلى الأشخاص الخاضعين، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، بنسبة بلغت 53,66 في المائة، متبوعة بطلبات المعلومات المرتبطة بالعمليات بنسبة 28,72 في المائة.

    وأوضح التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن سنة 2024 عرفت بدورها نفس التوزيع المسجل خلال السنوات السابقة، ما يعكس استقرار نمط طلبات المعلومات التي توجهها الهيئة في إطار مهامها الرقابية والتحليلية.

    وفي ما يتعلق بمذكرات الإحالة على النيابات العامة المختصة، أفاد التقرير أن الهيئة، ووفقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، قامت خلال سنة 2024 بإحالة ما مجموعه 84 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وذلك بخصوص أفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية. كما تحيل الهيئة الملفات المرتبطة بشبهات تمويل الإرهاب على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

    إقرأ أيضا: بأزيد من 8 آلاف تصريح.. المغرب يشدد الخناق على الأموال المشبوهة وإحالة 125 ملفا على القضاء

    وسجل التقرير ارتفاعا في عدد الملفات المحالة على النيابات العامة المختصة بنسبة 18,31 في المائة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، مبرزا تطوراً تصاعديا في حجم الإحالات خلال الفترة ما بين 2018 و2024.

    وبحسب المعطيات ذاتها، شكلت القضايا التي قد ترتبط بأفعال إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة ما نسبته 27,38 في المائة من مجموع القضايا المحالة خلال سنة 2024، تليها ملفات النصب والاحتيال بنسبة 22,62 في المائة، ثم القضايا المتعلقة بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى بنسبة 20,24 في المائة، إلى جانب بروز تصنيفات أخرى مرتبطة بغسل الأموال، من بينها الرهانات الرياضية والبيع الهرمي والعملات المشفرة.

    وعلى الصعيد الدولي، أكد التقرير أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واصلت تعزيز تعاونها مع نظيراتها الأجنبية، سواء على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو عبر مذكرات التفاهم، ووفقاً لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 43.05، وفي احترام تام للإطار القانوني الجاري به العمل.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن الهيئة تعالج طلبات المعلومات والتصاريح التلقائية الواردة من وحدات المعلومات المالية الأجنبية بنفس المعايير المعتمدة في معالجة التصاريح بالاشتباه على المستوى الوطني، لاسيما ما يتعلق بسرية المعلومات، وعمليات الإثراء والتحليل، وكذا إحالة الملفات على النيابات العامة المختصة عند الاقتضاء، بعد الحصول على موافقة الوحدة النظيرة مصدر المعلومات، وذلك انسجاما مع مبادئ مجموعة “إيغمونت”الدولية لتبادل المعلومات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يتهم هيئات المحامين بـ”إرهاق” جيوب المترشحين الجدد لمزاولة المهنة ويطالب بتدخل القضاء

    العمق المغربي

    اتهم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعض هيئات المحامين بالمغرب خلال السنوات الأخيرة بإرهاق جيوب المترشحين الجدد لموزاولة مهنة المحاماة عبر “تحديد مبالغ مرتفعة لواجبات الانخراط تفوق القدرة المالية للمترشحين للمهنة”، معتبرا أن ذلك تم “بناء على اعتبارات خاصة ودون اعتماد معايير شفافة وموضوعية”.

    وجاءت تصريحات الوزير في رده على سؤال برلماني حول وضعية الحاصلين على الأهلية لمزاولة المحاماة غير المسجلين في الهيئات، مؤكدا أن مهنة المحاماة حرة ومستقلة، وتنظمها القانون رقم 28.08 الصادر في 20 أكتوبر 2008، الذي يشترط أداء واجبات الانخراط وألا يتجاوز عمر المترشح 45 سنة.

    ودعا المستشار البرلماني خالد السطي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى الكشف حصيلة تسجيل الحاملين لشهادة الاهلية في المحاماة في الهيئات الخاصة بهذه المهنة وسبل تقليص عوائق التسجيل المرتبطة بالمبالغ المالية وبالسن؟

    وقال السطي إن المباريات الأخيرة للحصول على شهادة الأهلية في المحاماة، شكلت فرصة للعديد من الشباب المغاربة للسعي الى امتهان مهنة الدفاع التي تقوم بأدوار مهمة في العدالة لكن ارتفاع رسوم التسجيل في الهيئات الخاصة بالمهنة وشرط السن وقفا عائقا أمام العديد من هؤلاء الشباب.

    وأوضح الوزير أن القانون يكتفي بالإشارة إلى واجب الانخراط دون تحديد مبالغ دقيقة، حيث تنص المادة 20 على أن “يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط”. كما لم تحدد الأنظمة الداخلية لبعض الهيئات، مثل هيئتي المحامين بأكادير والرباط، قيمة هذه الواجبات، مكتفية بالتأكيد على ضرورة دفعها.

    وأشار وهبي إلى أن غياب تحديد واضح لمبالغ واجبات الانخراط يطرح إشكالات على مستوى التطبيق، خاصة مع اعتماد بعض الهيئات مبالغ مرتفعة تتجاوز القدرة المالية للمترشحين، دون معايير شفافة وموحدة بين جميع الهيئات، بما يتعارض مع مقتضيات الفصل 154 من دستور المملكة.

    ولمعالجة هذا الوضع، كشفت الوزارة عن قيامها بعدة اجتماعات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمراجعة القانون المنظم للمهنة وفق مقاربة تشاركية. وشكل موضوع واجبات الانخراط أحد أبرز محاور النقاش، حيث تم طرح مقترحات لتحديد هذه الواجبات عبر نص تنظيمي أو وضع سقف موحد للمبالغ، في انتظار التوصل إلى توافق نهائي.

    ودعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي للقضاء للتدخل من أجل حل هذا الاشكال، وأكد الوزير أن “القضاء يظل الجهة المخوّلة لمراقبة مدى جدية وموضوعية مبالغ واجبات الانخراط لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الانخراط”.

    أما بخصوص شرط السن، فقد أوضح عبد اللطيف وهبي أن المهنة مفتوحة للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة، حسب المادة 5 من القانون ذاته، ما يمنح المتخرجين هامشا يصل إلى 24 سنة بين السن الأدنى للولوج إلى المهنة والحد الأقصى المسموح به.

    وسجل الوزير أن هذا الشرط لا يشكل عائقا أمام المترشحين، إذ يمكن لهم اختيار الوقت المناسب لتقديم طلب التسجيل في إحدى هيئات المحامين بعد نجاحهم في امتحان الأهلية، إلى غاية بلوغ سن الخامسة والأربعين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل أصبح الصيد في أعالي البحار فوق القانون؟ فضيحة « ترامبا » تكشف المستور

    *العلم الإلكترونية: محمد الحبيب هويدي*

    في تطور يثير الكثير من علامات الاستفهام، تفجّرت خلال الشهور الأخيرة قضية استعمال شباك « ترامبا » المحظورة دوليًا من طرف سفينة صيد في أعالي البحار، قيل بعد أن تم ضبطها وهي بحوزتها هذه الشباك داخل ميناء أكادير خلال شهر يوليوز الماضي. ورغم خطورة المخالفة التي تُعتبر جريمة بيئية واقتصادية بامتياز، فإن السفينة المعنية لم تُحل على القضاء، وتم التعامل معها بإجراء إداري يسمى « الصلح »، لم تُؤدَّ بموجبه الغرامة المستحقة إلى حدود الساعة، في خطوة يراها كثيرون تساهلًا غير مبرر مع خرق موثق وخطير، بات يُعرف اليوم في الأوساط البحرية والإعلامية باسم « مخالفة أكادير المعلومة ».

    هذه الفضيحة، التي ما زالت تفاصيلها تثير جدلًا واسعًا داخل قطاع الصيد، ليست معزولة عن واقع أكبر من التجاوزات المسكوت عنها داخل أسطول أعالي البحار. فالاعتراف باستعمال شباك « ترامبا » لم يأت فقط من تقارير المراقبة أو منظمات حماية البيئة، بل جاء أيضًا على لسان أحد ملاك السفن خلال اجتماع رسمي ترأسته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، حيث قالت بالحرف إن « أغلب سفن أعالي البحار تستعمل شباك ترامبا »، وهي شهادة صادمة تكشف ما هو أعمق من مجرد مخالفة، بل واقع ممنهج ومحمٍ، يهدد الأمن البحري والبيئي للمغرب.

    الغريب في ملف « مخالفة أكادير المعلومة » ليس فقط استعمال شباك محظورة وفق القوانين الوطنية والدولية، بل أيضًا الغموض الذي يلف عملية تزود السفينة بالمحروقات. فالمعطيات المتوفرة تشير إلى أن السفينة لم تلج ميناء الداخلة كالمعتاد لتعبئة الوقود، ما يطرح سؤالًا محوريًا: من زودها بالمحروقات؟ و هل يتعلق الأمر بشبكة تواطؤ تتجاوز مجرد خرق بيئي إلى جريمة اقتصادية متكاملة الأركان؟

    كل هذا يحدث في ظل صمت غير مبرر من طرف الوزارة الوصية، التي تلتزم الغموض تجاه قضية واضحة المعالم، موثقة، ولا تقبل التأويل. فبينما يتم التساهل بشكل لافت مع سفينة مملوكة لشخصية نافذة، تُمنع قوارب الصيد التقليدي من مزاولة عملها إلا بعد أداء الغرامات، وتُحتجز في الموانئ، ويُلاحق أصحابها قضائيًا دون هوادة. وهو ما يكرّس صورة مقلقة عن ازدواجية القانون داخل نفس القطاع: قانون صارم للفئات الهشة، وتساهل مفرط مع النافذين.

    المهنيون والفاعلون داخل القطاع بدأوا يتحدثون بصوت عالٍ عن غياب العدالة داخل تدبير الصيد البحري، وعن وجود « طبقة محظوظة » تتصرف في الثروة البحرية كما تشاء، وتخرق القوانين دون خوف من المحاسبة. بل إن الأمر بلغ درجة مصادرة هواتف الصيادين داخل بعض سفن أعالي البحار أثناء عمليات فرد الشباك، في ما يشبه رغبة مفضوحة في التستر على الخروقات اليومية التي تعرفها هذه السفن، والتي « تأتي على الأخضر واليابس »، دون رقيب أو محاسبة.

    إزاء كل هذه المعطيات، تصبح قضية « مخالفة أكادير المعلومة » أكثر من مجرد حادث عرضي. إنها اختبار حقيقي لمصداقية الدولة ومؤسساتها، ولمدى احترامها لمبدأ المساواة أمام القانون. فحين تُخرق القوانين بوضوح، وتُحمى المخالفات من أعلى المستويات، وتُهمّش فئات واسعة من الصيادين الصغار، فإن الأمر لا يتعلق فقط بخلل إداري، بل بمنظومة ريعية يجب تفكيكها.

    إن ما يجري في أعالي البحار لا يهدد فقط الثروة السمكية، بل يهدد الثقة في القانون والمؤسسات. وعلى الجهات الوصية أن تخرج عن صمتها، وتجيب الرأي العام: لماذا لم تُؤدَّ الغرامة؟ لماذا لم يُحال الملف على القضاء؟ من زود السفينة بالمحروقات؟ ولماذا لا تُركب الكاميرات داخل السفن كما تنص المعايير الدولية؟ وإلى متى سيظل بعض الفاعلين فوق القانون؟

    الأسئلة كثيرة، والإجابات لا تأتي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب اتهامات تشهيرية على يوتيوب.. الأمير هشام العلوي يقاضي اليوتيوبر رضا الطوجني

    أعلن هشام العلوي ابن عم الملك محمد السادس،، عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه قرر اللجوء إلى القضاء لمطالبة حقه في الإنصاف، على إثر تصريحات الناشط محمد رضا الطوجني بتاريخ 11 سبتمبر 2025 عبر شريط فيديو على موقع يوتيوب، تضمنت اتهامات وعبارات، بحسب العلوي، تمس شرفه واعتباره الشخصي.

    وأوضح العلوي أنه تقدم بشكاية رسمية إلى الجهات القضائية بمساعدة النقيب عبد الرحيم الجامعي، معبراً عن ثقته بأن القانون سيكفل له الحق في الدفاع عن سمعته وكرامته. وأضاف في منشوره أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترامه الكامل للآليات القانونية وتفعيل حقوقه المشروعة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي: العقوبة السجنية لم تعد الحل الأنسب والبدائل أصبحت ضرورة للردع وإعادة الإدماج

    أسماء ادغوغي – صحافية متدربة

    أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن العقوبة السجنية لم تعد الحل الأنسب أو الخيار الوحيد لمعالجة الجريمة، خاصة في ظل التحديات المالية والإنسانية التي تطرحها، مشددا على أن السياسة الجنائية الحديثة تتجه نحو ترشيد العقاب وتوسيع اعتماد العقوبات البديلة، بما يحقق فعالية الردع وإعادة الإدماج في آن واحد.

    وأوضح وهبي أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025، مضيفا أن إعداد هذا النص القانوني استند إلى عدد من المرجعيات الوطنية والدولية، أبرزها التوجيهات الملكية السامية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية سنة 2004، إلى جانب مقترحات عدد من المؤسسات والهيئات، والمعايير الدولية في مجال تعزيز الحقوق والحريات.

    وجاءت تصريحات الوزير في سياق جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية لطيفة اعبوث، حول تغليب العقوبات البديلة على العقوبات السالبة للحرية في السياسة الجنائية المعتمدة.

    وأشار وهبي إلى أن القانون الجديد يسعى إلى إرساء إطار متكامل للعقوبات البديلة، سواء من خلال تأصيلها قانونيا ضمن القواعد الموضوعية في مجموعة القانون الجنائي، أو عبر تحديد ضوابط إجرائية لتنفيذها ضمن قانون المسطرة الجنائية.

    ويهدف هذا التوجه، حسب الوزير، إلى إيجاد حلول عملية للإجرام البسيط من خلال مقاربة تأهيلية وإدماجية، والمساهمة في التخفيف من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، موضحا أن المحكوم عليهم بأحكام نهائية لا تتجاوز خمس سنوات يمكنهم الاستفادة من هذه البدائل وفق الشروط المنصوص عليها قانونا.

    وبالمقابل، أقر وهبي بوجود تحديات تواجه تفعيل هذا النظام الجديد، خاصة ما يتعلق بوعي المجتمع وتقبله لفكرة العقوبات البديلة، ومدى تشبع القضاة بفلسفة المشرع في هذا الإطار، إضافة إلى محدودية الموارد المادية واللوجستيكية.

    ودعا الوزير إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات المواكبة، من بينها التماس تطبيق العقوبات البديلة من قبل القضاة، وتوعية المجتمع بجدواها، وتوفير الإمكانيات الضرورية، فضلا عن إعداد دليل عملي استرشادي لفائدة المتدخلين، وتنظيم دورات تكوينية وندوات علمية لتأطير هذا التحول، مع الانتباه إلى ضرورة الحد من ظاهرة الوصم الاجتماعي تجاه المستفيدين من هذه العقوبات.

    وأشار وهبي إلى أن منشور رئيس الحكومة رقم 2025/10، الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2025، بشأن تنزيل القانون رقم 43.22، جاء لضمان الطابع التنسيقي والتشاركي في تنفيذ العقوبات البديلة، حيث دعا المنشور جميع القطاعات الحكومية المعنية إلى تعبئة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية للانخراط الفعلي في تنزيل هذا الورش، مع التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتتبع التنفيذ.

    وشدد وزير العدل على أن الإفراط في استخدام العقوبات السجنية لم يعد مجديا، خاصة في ظل تنامي الظاهرة الإجرامية وتعقيدها، معتبرا أن العقوبات البديلة باتت تحتل مكانة مركزية في السياسة الجنائية المعاصرة، لما توفره من نجاعة في تجسيد الأهداف العقابية، وتحقيق العدالة دون المساس بالكرامة الإنسانية.

    ولفت المسؤول الحكومي، إلى  أن التجارب الدولية أثبتت أن العقوبات السجنية، رغم كونها الوسيلة التقليدية للجزاء الجنائي، أصبحت مكلفة وغير فعالة في العديد من الحالات، ما دفع عددا من الدول إلى مراجعة سياساتها العقابية واللجوء إلى بدائل أكثر مرونة وإنصافا، مؤكدا أن المغرب ينخرط بدوره في هذا المسار الإصلاحي برؤية متدرجة ومسؤولة.

    إقرأ الخبر من مصدره