Étiquette : المتعلق

  • مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

    صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار قراءة ثانية.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 33 آخرون.

    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إنه تم إعداد هذا النص « بتجرد كامل وبعيدا عن أي خلفيات أو اعتبارات إيديولوجية »، مبرزا أن الهدف الأسمى هو تأهيل منظومة التعليم العالي وإيجاد الظروف الملائمة للجامعة المستقبلية، بما يمكنها من مواكبة مختلف التحولات والتطورات الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة

    العلم – الرباط

    صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد انسحاب المعارضة.

    وانسحب من هذه الجلسة كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فريق الاتحاد المغربي للشغل، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

    وفي كلمة باسم المعارضة، قال رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، إن « المعارضة تتشبث بالتعديلات دون سحبها »، مؤكدا « التشبث بالمطلب الموجه لرئيس المجلس بإحالة مشروع القانون ذاته على المحكمة الدستورية، وإعادته للجنة البرلمانية تفعيلا للمادة 217 من النظام الداخلي لإعادة قراءته ».

    من جانبه، قدم وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مضامين مشروع القانون، مبرزا أنه لا يعد « مجرد نص تشريعي جديد يضاف إلى ترسانتنا القانونية بل هو محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي ببلادنا، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية ».

    واستعرض الوزير سياق التجربة الأولى للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، مضيفا أنه « بعد سنوات من التفكير ومسار تراكمي لإخراج مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، شاركت في هذا المسار شخصيات وطنية لها مكانة في مجال الإعلام الوطني ».

    وأضاف أن التجربة الأولى « أبانت عن فراغات قانونية وعن مطالب من المهنيين أنفسهم لتعديل هذا النص القانوني، وهو ما دفعنا إلى تحمل المسؤولية السياسية للخروج بلجنة مؤقتة عبارة عن امتداد للمجلس الوطني السابق، اشتغلت طيلة سنتين على تقييم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا ».

    وتابع أن هذه « اللجنة منحت صلاحية إعداد تصور عام لمدونة الصحافة وقامت بمشاورات مع جميع الهيئات المهنية وفقا للقانون المحدث لها، وقدمت للحكومة تصورها في الآجال القانونية »، مضيفا أنه بناء على ذلك « قامت الحكومة بإعداد هذا النص انطلاقا من تصور اللجنة المؤقتة، مما يعكس التكريس الحقيقي لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة ».

    في سياق ذي صلة، أوضح السيد بنسعيد أن هذا القانون يروم تحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة التي يكفلها الدستور وضرورة احترام قواعد وأخلاقيات المهنة، وتصحيح الفراغات القانونية، على غرار التنصيص على إحداث لجنة الإشراف التي تتولى تدبير العملية الانتخابية والانتدابية للصحافيين والناشرين بشكل مستقل وذاتي، فضلا عن تقديم نظام جديد للاقتراع بناء على طلب المهنيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني

    صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد انسحاب المعارضة.

    وانسحب من هذه الجلسة كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فريق الاتحاد المغربي للشغل، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

    وفي كلمة باسم المعارضة، قال رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، إن « المعارضة تتشبث بالتعديلات دون سحبها »، مؤكدا « التشبث بالمطلب الموجه لرئيس المجلس بإحالة مشروع القانون ذاته على المحكمة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي

    في إطار المسار التشريعي الهادف إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين، صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وقد حاز المشروع موافقة 90 نائبا مقابل معارضة 38 آخرين.

    وعند تقديم مشروع القانون أمام المؤسسة التشريعية، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن هذا النص يروم تأطير عمل منظومة التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة، في ضوء رؤية استشرافية تستحضر التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب. وأكد أن المشروع يهدف إلى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • cnss يعلن الشروع في تطبيق القرار المتعلق بوعاء الاشتراكات الاجتماعية

    يعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الشروع في تطبيق القرار رقم 1314.25 المتعلق بوعاء الاشتراكات الاجتماعية، انطلاقا من فاتح أكتوبر 2025.

    ويهدف هذا القرار حسب بلاغ للصندوق توصل موقع أحداث أنفو بنسخة منه إلى توضيح عناصر الأجر والتعويضات التي لا تدرج ضمن وعاء الاشتراك، مع تحديد سقوف وشروط إعفائها، كما يسعى إلى إزالة أي غموض يشوب بعض النصوص التنظيمية الحالية، وتوحيد ممارسات التصريح والمراقبة، مع توفير أدوات مبسطة تمكن المشغلين من تطبيق المقتضيات القانونية بكل سلاسة وفعالية.

    وبناء على ذلك، يدعى كافة المشغلين إلى مراجعة إعدادات الأجور وتكييف إجراءاتهم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي (ج 2)

    العلم – بقلم عبد الناصر ناجي

    قمنا في الجزء الأول من هذا المقال بمقارنة مشروع القانون 59.24 بالقانون الإطار 51.17 وخلصنا إلى أن المشروع يمثل محاولة طموحة لتجسيد التوجهات الاستراتيجية للقانون الإطار لكن دون تحقيق الأهداف الأساسية المرجوة. يُظهر المشروع امتثالاً نسبيا وإضافات قليلة في مجالات الحكامة الإدارية مع هيكلة مطلوبة للبحث العلمي والابتكار، لكنه يعاني من قصور جوهري في المجالات الأساسية التالية: النموذج البيداغوجي، وتدبير الموارد البشرية، والحكامة الترابية، والمقاربة التشاركية. هذه الثغرات قد تحول المشروع إلى إصلاح شكلي يغير الهياكل دون أن يمس جوهر الإشكالات، مهدداً بذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقانون الإطار.

    في هذا الجزء الثاني من المقال سنقوم بمقارنة المشروع مع القانون 01.00 الذي ينظم التعليم العالي منذ 25 سنة وإلى غاية اليوم في محاولة للإجابة على سؤال جوهري: هل يشكل مشروع القانون 59.24 استمرارية للمقتضيات المتضمنة في القانون 01.00 أم قطيعة معها؟ سؤال يلامس الجوهر الاستراتيجي للتغيير، ويساعدنا على تحديد ما إذا كان المشروع الجديد مجرد ترميم للنظام القديم أم أنه يشكل ثورة حقيقية تنسجم مع سياق الإصلاح وفق الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وتستجيب للتحولات الكبرى التي عرفها مجال التعليم العالي طيلة فترة ربع قرن تم تدبيرها بأحكام القانون 01.00.

    على مستوى النموذج البيداغوجي يمكن القول بأن المشروع يحافظ على الاستمرارية في مجال كان يفترض أن يكون موضوع قطيعة جذرية مع القانون 01.00 لكونه يشكل القلب النابض لكل إصلاح للتعليم. عكس ذلك، كلا النصين يعتبران القضية البيداغوجية ثانوية ويغرقانها في مقتضيات مسطرية لا تنفذ إلى عمق الإشكالات البيداغوجية التي تعيق تطور التعليم العالي في بلادنا. فالقانون 01.00 يستند إلى نموذج تقليدي ومركزي يركز على مسارات التكوين والشهادات التي تتوج بها دون أي حديث عن إصلاح المناهج، والتقييم، أو التوجيه كرافعة للتغيير. ومن مظاهر الاستمرارية الواضحة أن مشروع القانون الجديد لا يميل عن هذا التوجه ولا يقدم رؤية بيداغوجية جديدة، بل يغفل كما ذكرنا في الجزء الأول من المقال الآليات الأساسية التي ذكرها القانون الإطار مثل اللجنة الدائمة للبرامج، والإطار الوطني للإشهاد.

    منحى الاستمرارية نفسه اتخذه المشروع فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، بل يمكن اعتبار تبني هذا التوجه أحد المظاهر الكبرى لفشل المشروع في تحقيق أحد القطائع الضرورية التي من دونها لا يمكن إحداث أي تحول في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا. خاصة عندما نكتشف بأن المشروع تراجع عما اعتمده القانون 01.00 نظريا دون أن يطبق عمليا عندما نص في مادته رقم 17 على استقلالية الجامعة في تدبير الأطر التي تشتغل بها بما في ذلك الأستاذ الباحث، وهو ما جعل ترقية هذا الأخير تدبر بشكل مركزي بمعزل عن أداء الجامعة أو جودة التدريس. بعدما عرفه قطاع التربية الوطنية من تحول على مستوى تدبير المسار المهني للمدرسين تجلى أساسا في تبني مقاربة لامتمركزة للملف، كان منتظرا إحداث قطيعة جوهرية على هذا المستوى تتلاءم على الأقل مع ما نص عليه القانون الإطار من ربط للترقية بالأداء المؤسسي وجودة التدريس، ومن تكريس لاستقلالية فعلية للجامعة، لكن شيئا من هذا لم يحدث.

    وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في تطوير نظام الحكامة في الجامعة العمومية، فإن الأثر على استقلالية هذه الأخيرة لم يصل إلى المستوى المؤمل لأن التغيير الذي طال المواد ذات الصلة في القانون 01.00 كان في الشكل وليس في الجوهر، الذي يعبر في حقيقته عن استمرارية في تقييد استقلالية الجامعة العمومية لا يكاد يخفيها الانتقال من وصاية مركزية مباشرة لا تلغيها الصلاحيات التداولية والتقريرية التي كانت لمجلس الجامعة، إلى وصاية مؤسساتية أكثر تطوراً يجسدها مجلس الأمناء. فالقانون 01.00 كان يتبنى منطق الوصاية العمودية المتمثلة في الوزارة التي تتحكم بشكل مباشر في الشؤون الاستراتيجية للجامعات، أما المشروع الجديد فيتبنى منطق الوصاية الأفقية الذكية بحيث يستبدل الوصاية المباشرة بنموذج مجلس الأمناء الذي تهيمن عليه الأطراف الخارجية ويحتفظ بصلاحيات استراتيجية جوهرية.

    أما على مستوى العلاقة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي فيمكن الحديث عن التأسيس لقطيعة نسبية وإضافة نوعية تنتظر التفعيل لتصل إلى مداها، خاصة إدا علمنا بأن القانون 01.00 رغم تنصيصه على آليات لتقوية هذه العلاقة فإنها ظلت ضعيفة وغير مهيكلة مما جعل الجامعة منعزلة نسبياً عن محيطها. فهل يستطيع المشروع الجديد تجاوز العوائق التي حالت دون تفعيل المادة السابعة من القانون 01.00 التي نصت مثل المشروع الحالي على تخويل الجامعة الحق في إحداث شركات تابعة، والمساهمة في مقاولات عمومية وخاصة؟ علما أن العمومية أقصيت من المشروع الجديد، قد يساهم في ذلك إدخال مفاهيم الأقطاب الجامعية، ومدن الابتكار، والشراكة مع القطاع الخاص في المشروع الجديد، والتنصيص صراحة في مادته 41 على اسم الشركة المساهمة التي يمكن للجامعة إحداثها أي مؤسسة تنمية التكوين والبحث والابتكار، مع إدراج المداخيل المتأتية من أنشطتها ضمن موارد الجامعة كما تنص على ذلك المادة 39 من المشروع.

    أما القطيعة الحقيقية، والوجه الأكثر إشراقاً في المشروع فيتجليان في مجال البحث العلمي الذي أفرد له المشروع بابا خاصا تضمن 14 مادة، ليتم بذلك رفع التهميش الذي طال هذا الموضوع في القانون 01.00. ورغم بعض النواقص الإجرائية التي أشار إليها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الرأي الذي أصدره حول مشروع قانون التعليم العالي الذي أحالته عليه الحكومة في يناير 2025، فإن إدراج باب خاص بالبحث العلمي في مشروع القانون الجديد يعد مكسبا مهما يحتاج بطبيعة الحال إلى تطوير.

    وتتجلى السمة الأساسية لمشروع القانون 59.24 في حرصه على تقنين واقع التعليم العالي الذي تميز في الخمس عشرة سنة الأخيرة ببروز أصناف جديدة من المؤسسات لم يكن لها سند تشريعي واضح في القانون 01.00، وخاصة ما درج على تسميتها بالمؤسسات الشريكة، والتي تطورت عمليا على المستوى القانوني بوصفها مؤسسات للتعليم الخاص. التمايز الموجود بينها وبين هذه الأخيرة على مستوى النموذج الاستثماري وعلى مستوى العلاقة مع الدولة فرض إيجاد سند تشريعي لها على مستوى المشروع الجديد، الذي صنفها على أنها مؤسسات غير ربحية ذات النفع العام مما سيساعد على توضيح الرؤية بخصوص هذا النوع من المؤسسات. أما فيما يتعلق بالتعليم الخاص فيحافظ المشروع على منطق الاستمرارية مع بروز نوع من التساهل بخصوص جودة مؤسساته تجلى أساسا كما أشرنا في الجزء الأول من المقال في حذف مرحلة الاعتراف بها الذي كان يعتمد على معايير صارمة، واعتبار الترخيص والاعتماد كافيين لتصبح الشهادات المسلمة من طرف المؤسسات المعنية شهادات وطنية معترف بها من طرف الدولة.

    ويبقى المثير للانتباه بشكل واضح عند المقارنة بين مشروع القانون 59.24 والقانون 01.00 هو حذف المادة 100 التي تنص على تجميع مكونات التعليم العالي رغم التنصيص على هذا المقتضى في القانون الإطار. بدلا من ذلك تم تكريس تشتت منظومة التعليم العالي بتبني تسمية المؤسسات القطاعية التي تعني أن كل قطاع حكومي يمكنه إحداث مؤسسة للتعليم العالي خاصة به. بهذا المنطق لن يتبقى للتعليم العالي أي مؤسسة، فمدارس المهندسين ينبغي أن تتبع للقطاع الذي يتوافق مع التخصص الذي تؤهل له، وكليات الطب والصيدلة ينبغي أن تتبع لقطاع الصحة، وكليات الحقوق ينبغي أن تتبع لوزارة العدل، وهكذا دواليك. بل داخل مؤسسة لتكوين المهندسين متعددة التخصصات يمكن أن تكون لدينا شعبة تابعة لقطاع وشعبة تابعة لقطاع آخر، وهكذا نسقط في تجزيء المجزأ بدل التوق نحو تأسيس منظومة واحدة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

    فضلا عن ذلك كله فإن القراءة المتمعنة في المشروع تبين غياب البعد الديني الذي كان بعدا أصيلا في القانون 01.00 لا فيما يتعلق بمهام التعليم العالي ولا فيما يتعلق بالتمثيلية في أجهزة الحكامة من خلال المجلس العلمي الأعلى. فهل يتعلق الأمر بتوجه نحو علمنة الجامعة المغربية وإقصاء كل ما هو ديني منها، تمهيدا لتمييزها عن الجامعات الدينية مثل جامعة القرويين، أم أن الأمر يتعلق بمجرد سهو سيتم تداركه عند المناقشة في البرلمان؟

    نستنتج بعد هذه المقارنة بين النصين القديم والجديد بأننا أمام مشروع ترميمي يحمل جينات القانون القديم، بحيث يراهن على الاستمرارية على مستوى الجوهر، وعلى القطيعة على مستوى الشكل لكن فقط في بعض مواده. إنه يشبه عملية تجميل للمنظومة الحالية للتعليم العالي والبحث العلمي أكثر منه عملية جراحية شاملة لإصلاحه. فهو يضيف طابقاً جديداً يتجلى في باب البحث العلمي على أساسات قديمة ومتصدعة تحتاج إلى الكثير من التغيير، وخاصة النموذج البيداغوجي وتدبير الكفاءات. وبدون معالجة هذه الأساسات، فإن خطر عدم استقرار المبنى الجديد يبقى قائماً.

    في الجزء الثالث والأخير من هذا المقال سنحاول القيام بمقارنة لنموذج التعليم العالي والبحث العلمي الذي بني عليه مشروع القانون 59.24 والنماذج الدولية المعروفة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية

    العلم – الرباط

    صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

    وحظي مشروع القانون بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون معارضة أي مستشار.

    وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.

    وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.

    وسجل أن هذا المشروع الجديد يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.

    وتتمثل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوضح الوزير، في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء الى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.

    وأضاف أنه تمت إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع امكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به.

    وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، يوضح الوزير، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول أمام محكمة النقض.

    من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف.

    وبخصوص تقوية الدور الايجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها، أكد السيد وهبي أن المشروع تضم ن مجموعة من المقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلا أنه أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، واجراء تحقيق في الدعوى والامر بالحضور الشخصي للأطراف.

    ومن أجل التكريس الفعال لمبدأ حق التقاضي باعتباره مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، أشار الوزير إلى أنه تم التنصيص على إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة.

    وبخصوص تعزيز حق الدفاع، سجل الوزير أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء،

    من جانبهم، أبر المستشارون البرلمانيون، في مداخلاتهم، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعد من أهم النصوص التشريعية الناظمة للعمل القضائي، نظرا لارتباطه الوثيق بالحقوق المنصوص عليها في دستور المملكة، خاصة في ما يتعلق بالحق في التقاضي المضمون بموجب أحكام الفصل 118 من الدستور.

    وسجلوا أن مشروع القانون ينسجم أيضا مع الدور الفعال للعدالة، وما تمثله من أساس في النسق المؤسساتي والحقوقي والتشريعي، في إطار احترام حقوق الأفراد والجماعات، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو مواكبة التحديات الجديدة، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.

    وثم نوا المراجعة التي همت مجموعة من مقتضياته، مبرزين أنها تقدم حلولا قانونية للإشكالات المرتبطة بالدعوى المدنية في المحاكم المغربية، ومسجلين أنها حلقة أساسية في مسلسل إصلاح منظومة العدالة الذي انطلق بعد دستور 2011.

    كما نو هوا بأهمية التنصيص على رقمنة الإجراءات القضائية، معتبرين أنها تعد تحديا حقيقا لتعزيز فعالية الولوج إلى العدالة، من أجل المرور إلى المحكمة الرقمية، وما تتطلبه من مواصلة إنشاء مجموعة من المنصات والبوابات الإلكترونية، على غرار إحداث منصة للتبادل الرقمي مع هيئات المحامين وباقي المهن المساعدة للقضاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة النقل تؤجل تطبيق معيار « يورو6 » على بعض أصناف السيارات

    العلم – الرباط

    أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الجمعة، عن تأجيل تطبيق معيار « Euro 6 » على عدد من أصناف المركبات لمدة 24 شهرا، مشيرة في بلاغ لها أن هذا التأجيل شمل المركبات من الصنف M2 و M3 وN1 و N2 و N3 في ما يتعلق بعمليتي المصادقة وتسجيل المركبات، أما عن المركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة)، فلم يشملها أي تغيير.
      وكشفت الوزارة في بلاغها، أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب صدور القرار المشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رقم 2094.24 الصادر في 11 دجنبر 2024، والقاضي بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10 الصادر في 25 دجنبر 2010، المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، في الجريدة الرسمية عدد 7361 الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 2024.
      ومعايير « يورو »، هي معايير وضعها الاتحاد الأوربي للمركبات التي تشتغل بمحركات الوقود، يجب احترامها من أجل السماح لها بالتجول في مختلف أنحاء الاتحاد الأوربي، وتتعلق بنسبة الغازات المنبعثة من المحرك خصوصا غازات: أكسيد النيتروجين، وأحادي الكربون، والغازات الهيدروكربونية.
      وتم إطلاق أول المعايير المعروف بـ »يورو1″ سنة 1989، وهم حينها محركات السيارات الخفيفة، قبل أن يتم إطلاق أولى المعايير بالنسبة لحافلات الركاب والشاحنات سنة 1992، وصولا إلى « يورو4″ الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة لصنف الحافلات سنة 2005، متبوعا بـ »يورو5″ في أكتوبر 2008، و »يورو6 » في 31 دجنبر 2012، وهو المعيار الذي أصبح إجباريا في مجموعة من الدول الأوربية ويمنع على المحركات التي لا تلتزم به التجول ابتداء من فاتح يناير 2022.
      وبالعودة إلى جدول المعايير الأوربية للانبعاثات الغازية، فإن معيار « يورو4 » يسمح بانبعاثات تصل بالنسبة لأحادي الكربون إلى 1.5 غرام للكيلوواط الواحد في الساعة من قدرة المركبة (g/Kwh)، و0.46 غراما للغازات الهيدروكربونية و3,5 غراما لأكسيد النيتروجين.
      في حين أن معيار « يورو6 » يقلص انبعاث أكسيد النيتروجين المسموح به إلى 0.4 غراما لكل 1 كليو واط في الساعة من قدرة المحرك، وانبعاث الغازات الهيدروكربونية إلى 0.13، ويحافظ على نفس القيمة من انبعاث غاز أحادي الكربون بالمقارنة مع المعيار « يورو4 ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالأغلبية.. مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالإضراب

    العلم – الرباط

    صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
      وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
      وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
      ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه « يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية ».
    كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه « يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة ».
      يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف « العقوبة الجنائية الأشد » من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
      ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.

    إقرأ الخبر من مصدره