Étiquette : دستورية

  • المعارضة تحيل مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية

    أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، إلى جانب المجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، عن شروعها في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.

    وأوضح بلاغ مشترك، الاثنين، أن هذه المبادرة تأتي استنادا إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد المصادقة النهائية على المشروع من طرف البرلمان.

    وتنص المادة 132 من الدستور على أنه « يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور ».

    وأكدت مكونات المعارضة أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية جاءت بعد تسجيل عدد من الاختلالات الدستورية والقانونية التي تشوب مقتضياته، رغم التنبيهات الواسعة التي عبّرت عنها الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، وكذا الملاحظات الصادرة عن عدد من المؤسسات الدستورية، من بينها الآراء الاستشارية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

    وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة جاءت كذلك في ظل إصرار الحكومة على تمرير المشروع بصيغته الحالية، دون الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات المثارة بخصوصه، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو من طرف مهنيي الصحافة وممثلي المجتمع المدني.

    وشددت مكونات المعارضة على أن مبادرتها تندرج في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وصون استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، ومواجهة ما وصفته بـ«التغول التشريعي» للحكومة في مجال يعد من صميم الحقوق والحريات الأساسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفض التوقيع لأسباب مجهولة..

    العلم – بقلم ذ\عبد الحميد العباس

    إن قانون المسطرة الجنائية، كقانون إجرائي مؤطر بالعديد من المبادئ الضامنة لتوفير ظروف المحاكمة العادلة، تحقيقا لغايتين أساسيتين، وهما احترام حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة أخرى.

    حيث تم تعزيز آليات مكافحة الجريمة بفعل تعقد أساليبها، وتوظيفها لوسائل تكنولوجية متطورة، وذلك ضمانا للنجاعة والفعالية في إنجاز الأبحاث، فتم تخويل النيابة العامة وقضاء التحقيق، وسائل لإثبات الجرائم تساير التطور الحاصل في تنامي ظاهرة الجريمة وامتداد أنشطة شبكاتها عبر حدود الدول.

    وهكذا يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي أن تسحب جواز سفر المشتبه فيه وتغلق الحدود في وجهه، كما خولت المسطرة التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وحجزها، وهذا الاجراء اعتبره المشرع استثنائيا ووضعه بيد قاضي التحقيق متى كانت القضية معروضة عليه، وإذا اقتضت ضرورة البحث في قضية غير معروضة على التحقيق، يمكن للوكيل العام للملك أن يحصل على إذن من الرئيس الأول للقيام بهذا الإجراء في الجرائم الشديدة الخطورة.

    أما على مستوى حقوق الأفراد، فقد أكدت المسطرة الجنائية في المبدأ العالمي، في أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع يفترض براءته ما دامت إدانته غير مقررة بمقتضى حكم نهائي، على اعتبار أن البراءة هي الأصل وأن الشك يفسر لصالح المتهم.

    وقد أحاط القانون هاته القرينة بعدة تدابير لتعزيزها وتقويتها، كاعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي، وتحسين ظروف الحراسة النظرية وشمولها بإجراءات مراقبة من طرف السلطة القضائية، وحق الموضوع في إشعار عائلته والاتصال بمحامي وحق الدفاع في تقديم ملاحظات كتابية أثناء فترة تمديد الحراسة النظرية، وكذا منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفادا، وضرورة استعانة ضابط الشرطة القضائية بمترجم إذا كان المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها الضابط.

    وقد عمل المشرع على تأكيد هذه الضمانات أمام النيابة العامة من خلال المادة 47، وترسيخها أمام قضاء التحقيق وقضاء الحكم.

    وقد أسند المشرع للشرطة القضائية مهام التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ويجب أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات، على أن يكون المحضر طبقا للشكليات المتطلبة توخيا للدقة وسلامة الإجراءات، تحت طائلة البطلان حسب ما رتبته المادة 751 من ق م ج، التي تعتبر أن كل إجراء يأمر به هذا القانون لم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز.

    والمحضر حسب المادة 24 من نفس القانون، هو تلك الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه وما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه، وحددت نفس المادة الشكليات والبيانات التي يجب أن ينجز في إطارها، لتعلق الأمر بالنظام العام المسطري، كما هو الشأن بالنسبة الى الإشارة لرفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته مع بيان أسباب ذلك.

    ولا بد من الإشارة ة اللازمة إلى أن قانون المسطرة الجنائية، ذي طبيعة حقوقية، وأن ما تم فرضه من شكليات وبيانات لإنجاز المحاضر، تعزيزا منه لقرينة البراءة وحرصا على سلامة الإجراءات، تحت طائلة ما رتبه في المادة 289، حيث لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي ينجزها ضباط وأعوان الشرطة القضائية الا إذا كانت صحيحة في الشكل، وذلك بالنظر إلى ما تمثله من قوة ثبوتية يوثق بمضمونها في الجنح والمخالفات ويستأنس بها كمعلومات في المادة الجنائية، وهي بذلك تؤدي دورها القانوني في نظام العدالة الجنائية.

    واستنادا إلى ما سبق فإن عدم إشارة المحاضر إلى رفض التوقيع وبيان أسباب ذلك، وفق ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 24 من ق م ج، وأكدته الفقرة الثانية من المادة 67 منه، من الأسباب الموجبة للدفع ببطلانها، مع ما يترتب عن ذلك من استبعادها، والاعتماد على ما تلقته النيابة العامة من تصريحات وما راج أمام هيئة الحكم من مناقشات لتشكيل قناعة المحكمة وانتصارا للحقيقة والعدالة.

    غير أنه يمكن أن نطرح تساؤلا حول إشكالية تضمين بعض المحاضر، عبارة رفض التوقيع لأسباب مجهولة، فهل يعتبر ذلك مخالفا لمقتضيات المواد 24 و289 و67 من ق م ج، على اعتبار عدم اجابتها لذكر سبب واضح وجدي وموضوعي لعدم التوقيع؟

    ولا بد من التوضيح الواجب، من جانب الموضوعية والإنصاف إلى التأكيد على جدية العديد من ضباط الشرطة القضائية في إنجاز المحاضر طبقا لما هو منصوص عليه قانونا، وأن بعض المشتبه فيهم ونظرا لسوابقهم القضائية، خصوصا من ينشط في مسك وحيازة وترويج الممنوعات، يتعمدون بدون سبب عدم توقيع محاضرهم، وتوظيف الأمر في الابتزاز والضغط على بعض الميسورين وتهديدهم بإقحام أسمائهم من أجل الحصول على مقابل مادي، في إطار مصرحي المساطر المرجعية.

    وتبقى مؤسسة النيابة العامة بما تملكه من سلطة الإشراف والمراقبة على أعمال ضباط الشرطة القضائية، العمل على الحيلولة دون أن يتحول الأمر إلى ظاهرة في المحاضر، بتعليمات حازمة، ضمانا للتطبيق السليم للقانون طبقا لإرادة المشرع في توفير ظروف المحاكمة العادلة، التي تسهر السلطة القضائية على تقريرها وتأكيد سيادة القانون وضمان المشروعية على الواقع، اعتبارا لكون القضاة هم الحراس الطبيعيون لحقوق الفرد، والساهرون على مصلحة المجتمع والتي من ضمنها الإشعاع الحقوقي على المستوى الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية

    العلم – الرباط

    اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار لها أن المادة 17 (الفقرة الأولى) من مشروع قانون المسطرة المدنية غير دستورية، كما تم إسقاط مواد أخرى من نفس المسطرة.
      وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه «يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به».
      واعتبرت المحكمة أنه بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص: في الفقرة الأولى من الفصل السادس منه، بصفة خاصة، على أن: « القانون » هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة… ».
      كما أن الفصل 117 منه ينص، على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات … وأمنهم القضائي… ».
      والفقرة الأولى من الفصل 126 منه على أن: «الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع »؛
      وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المستدل بها في ترابطها وتكاملها، وعلاقة بالنص المعروض أنه لا يسوغ، في ظل الدستور، أن يتم التصريح ببطلان المقرر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به إلا من قبل السلطة القضائية المستقلة، التي يمارسها القضاة المزاولون فعليا مهامهم القضائية بمحاكم التنظيم القضائي، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
      وجاء في القرار:
      وحيث إنه، وإن كان القانون قد أسند إلى النيابة العامة المختصة، وهي التي تناط بها حماية النظام العام والعمل على صيانته، طلب التصريح ببطلان المقرر القضائي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، مما لا يشكل في حد ذاته، مخالفة للدستور فإن نفس الدستور كفل بمقتضى مبدأ الأمن القضائي، للمحكوم لصالحهم الحق في تمسكهم بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وإنفاذ آثارها.
      وحيث إنه، وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، تشكل في حد ذاتها، هدفا مشروعا لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع عند مباشرة ذلك استنفاذ كامل صلاحيته في التشريع والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها على النحو الذي سبق بيانه.
    وحيث إن صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، خلت من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك، قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، غير مطابقة للدستور.   كما قضت المحكمة ذاتها بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية.
      وجاء في نص القرار الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بأن المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه: » أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم »، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور.
      كما اعتبرت ان المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، غير مطابقة للدستور.
      وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، و رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه هي المواد التي اعتبرتها المحكمة غير دستورية في قانون المسطرة المدنية

    أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بعدم دستورية عدد من المواد في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، معتبرة أن بعضها يتعارض مع المبادئ الدستورية الأساسية، خاصة تلك المتعلقة باستقلال القضاء، وحق الدفاع، واستقرار الأحكام القضائية.

    المادة 17 (الفقرة ألف -1) التي منحت النيابة العامة صلاحية تقديم طلبات إبطال أحكام قضائية نهائية خلال مدة تصل إلى خمس سنوات، دون تحديد دقيق للحالات، مما يهدد مبدأ الأمن القضائي واستقرار المراكز القانونية.

    المادة 84 (الفقرة الرابعة – الأخيرة) التي تسمح بتبليغ الاستدعاءات عبر أشخاص من الأسرة أو غيرهم، ما يُعد مساسًا بحق الدفاع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تشبث لشكر برئاسة لجنة العدل والتشريع يعطل جلسة دستورية

    كشفت مصادر مطلعة أن مكتب مجلس النواب قرر في اجتماع عقد اليوم الخميس برمجة جلسة لانتخاب رؤساء اللجان الدائمة يوم الاثنين المقبل. وأشارت المصادر إلى أن مكتب المجلس قرر عدم عقد جلسة الأسئلة الشفهية بسبب عدم اكتمال هياكل المجلس، وهو ما يعتبر خرقاً للدستور الذي ينص على عقدها كل أسبوع.

    وحملت المصادر مسؤولية هذا الخرق للفريق الاشتراكي المعارض، خاصة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يصر على انتزاع رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من الفريق الحركي.

    وبحسب نفس المصادر، من المتوقع أن يلجأ الفريقان للتصويت لحل هذا الخلاف، مع احتمالية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوزين يستنكر اعتماد الحكومة في تواصلها وقراراتها على اللغة الفرنسية

    أهلال عبد المالك

    استنكر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد والزين، اعتماد الحكومة على اللغة الفرنسية في تواصلها داخل الاجتماعات وفي بعض القرارات الوزارية كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة، متسائلا عن استراتيجية الحكومة لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة.

    وقال والزين في سؤال كتابي وجهه لرئيس الحكومة، إنه “لاحظ هذا الوفاء للغة الفرنسية على الرغم من أن دستور المملكة نص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدوت استثناء”.

    وأضاف انه “علاوة على خرق الدستور والقوانين ذات الصلة؛ فإن الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي”.

    وأوضح والزين أن مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بهذه السيادة في مختلف أبعادها.

    وقال البرلماني ذاته إن رئاسة الحكومة مدعوة إلى تطبيق منشور وجهته هي نفسها منذ أربع سنوات وتحديدا بتاريخ 30 أكتوبر 2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يلزمهم باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين.

    وزاد المصدر ذاته أن القضاء الإداري حسم في الأمر، من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، مفاده أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور.

    كما يتعين التذكير، يضيف السؤال، بأن القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعوزه التنزيل السليم من طرف الحكومة، يتماشى بدوره مع أحكام الدستور بخصوص اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، مع تعزيز الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا، ولاسيما اللغة الإنجليزية.

    ودعا أمين حزب السنبلة إلى الكشف عن مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية، متسائلا في الوقت نفسه عن جدوى تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة لحجة ترسيم الأمازيغية، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك، وفق تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صيادلة المغرب يتهمون برلماني بالبيضاء بـ”انتحال” صفة مهنية

    فاطمة الزهراء غالم

    وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إنذارا كتابيا إلى رئيس مقاطعة سباتة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار توفيق كميل، تنذره “حول انتحال صفة مهنة منظمة وخرق التشريعات الوطنية”.

    وانتقد صيادلة المغرب، رئيس المقاطعة “بسبب تقديم طلبات عروض للأدوية، بالإضافة إلى تخزين هذه الأدوية بمقر المقاطعة، وإشهارها بواجهة الشاشة الخارجية للمقاطعة وصرفها للعموم”، وهو ما اعتبروه “خروقات تهدد سلامة وصحة المواطنين”.

    واعتبرت الكونفدرالية أن ما قامت به مقاطعة سباتة، “خرقا قانونيا يشكل خطرا بليغا على صحة وسلامة المواطنين؛ وذلك نظرا لغياب الصفة المهنية والأهلية لهذه المؤسسة في ممارسة مهنة الصيدلة، مما يعتبر انتحال صفة مهنة منظمة من طرف مؤسسة دستورية وجب فيها أن تتصدر احترام التشريعات الوطنية”.

    وأشارت إلى أن “المقتضيات القانونية للقانون 04-17 المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، “يحدد مزاولة مهنة الصيدلة بالصيدليات من طرف الصيادلة وذلك بموجب المادة 30 التي تصون حق امتياز الصيدلي في صرف الأدوية وممارسة الأعمال الصيدلانية عليه حصريا”.

    إضافة إلى إشارة القانون نفسه، إلى “المؤسسات المسموح لها استثناء بصرف الأدوية للعموم المحددة في المواد 26، 73، 74 و112 من هذا القانون”.

    كذلك استدلت كزنفدرالية نقابات الصيادلة، في إنذارهم بالمواد  41، 42، 43، 44 و 45 من القانون نفسه، “والتي تنبه لعدم قانونية إشهار الأدوية للعموم، إلا في حالات استثنائية جدا محددة بموجب هذا القانون”.

    وأضافت أن القانون ذاته، “قد استثنى الحالة الوحيدة لحصول الجماعات الترابية على الأدوية وفق المادة 23، المحددة بتسلم الدولة لتبرعات خارجية من الأدوية إزاء حالات الكوارث، التي قد تصيب البلاد مع شرط الحصول على رخصة من طرف الإدارة في هذا الشأن”.

    ولفتت الكونفدرالية إلى أن “مقتضيات مدونة الدواء والصيدلة في مادتيها 134 و 135، تحدد العقوبات الجزائية عن ممارسة مهنة الصيدلة بصفتها مهنة منظمة بدون أي صفة أو سند قانوني، و لاسيما فيما يتعلق بصرف الأدوية سواء بالمجان أو بمقابل للعموم”.

    كما أشارت الكونفدرالية إلى القانون 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في مادته 76 وكذا الدورية رقم 53 الصادرة عن وزارة الصحة، “والذي تحذر بالعقوبات الجزائية المترتبة عن تغيير أثمنة المنتجات الصيدلانية للمواد المحددة أثمنتها من طرف الدولة”.

    يشار إلى أن جريدة “العمق”، حاولت الاتصال برئيس مقاطعة سباتة توفيق كميل مرارا بدون أن تستطيع الحصول على رده على هذا الموضوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتقادات برلمانية تلاحق استخدام الحكومة للغة الفرنسية في اجتماعات رسمية

    وجدت خطوة استخدام الحكومة، للغة الفرنسية في اجتماعات رسمية، انتقادات برلمانية، معتبرة أن ذلك يتضارب مع أحكام دستور المملكة لسنة 2011.

    وينص الدستور المغربي، أسمى وثيقة قانونية في البلاد، ضمن فصله الخامس على أن ”اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد”، مؤكدا في فقرته الثانية على أن ”الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها”، بينما تقضي الفقرة الثالثة من ذات الفصل أن ”الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدوت استثناء”.

    علاقة بهذا الموضوع، نبه النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد أوزين، إلى أن الحكومة ”لازالت وفية للغة الفرنسية سواء على مستوى التواصل داخل اجتماعاتها، كما تسرب عبر بعض القنوات الإعلامية والتواصلية، أو على مستوى القرارات الوزارية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة”.

    واعتبر أوزين، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، توصل به ”برلمان.كوم’‘، أن ذلك يشكل خرقا للدستور والقوانين ذات الصلة”، مشيرا إلى أن ”الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل أيضا استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي”.

    وشدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على أن ”مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بالسيادة الوطنية في مختلف أبعادها”، مبرزا أن ”رئاسة الحكومة مدعوة إلى تطبيق منشور وجهته يوم 30 أكتوبر 2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يلزمهم باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين”.

    وفي نفس السياق، ذكر أوزين، أن القضاء الإداري “حسم في هذا الأمر، من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، والذي أكد أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور”.

    وإلى جانب ذلك، أفاد النائب البرلماني ذاته، أن القانون الإطار المنظم للتربية والتكوين يتماشى بدوره مع أحكام الدستور بخصوص اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، مع تعزيز الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا، ولا سيما اللغة الإنجليزية.

    وإثر كل ذلك، ساءل أوزين رئيس الحكومة عن مدى وضع ”استراتيجية لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة، وعن مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية، مضيفا في سؤاله الكتابي: ”ما الجدوى من تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة لحجة ترسيم الأمازيغية، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك؟”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “النقل عبر التطبيقات” و”تسقيف أسعار المحروقات” يخرجان مهنيي سيارات الأجرة للاحتجاج

    دعا التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة الداخلية بحي الرياض يوم 21 مارس الجاري، احتجاجا على استمرار غلاء أسعار المحروقات، ومطالبين بإحداث المجلس الأعلى للنقل كهيئة دستورية “جامعة للمهنيين” ومحاربة ما أسماه “النقل السري عبر التطبيقات”.

    وأوضح التنسيق النقابي الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، في بلاغ له أن “دعوته للإحتجاج جاءت بعد وقوفه على تردي الوضع المهني والمادي والمعنوي لمهنيي سيارات الأجرة، بارتباط ذلك مع مجموعة من العوامل، سواء تلك المتعلقة بالتبعات الإقتصادية الوخيمة المترتبة عن جائحة كورونا، أو الناتجة عن الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأولية والمحروقات أو التي  لها صلة وثيقة بعدم التنزيل السليم للدوريات الوزارية”.

    وطالب التنسيق من خلال بلاغ له، “الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حجب التطبيقات التي يستعملها المواطنون مؤخرا على نطاق واسع من أجل التنقل كبديل عن سيارات الأجرة التقليدية، معتبرا أن الهدف من مطالبته بـمحاربة النقل السري عبر التطبيقات، هو ضمان المنافسة المشروعة”.

    وحث المصدر ذاته، الجهات المسؤولة على “تسريع إخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والإرتباك في تدبير القطاع، وتسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الإستهلاك اللذين يشكلان ما يناهز 40 بالمائة من السعر”.

    وتضمنت مطالب نقابات الطاكسيات تفعيل “الكَازوال المهني، و وجوب التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات، مع التنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الإجتماعية عبر وضع حد للإرتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية والذي يروم تعميم الحماية الإجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيو سيارات الأجرة”.

    وجدد التنسيق المطالبة ب”تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الإستفادة من منح دعم تجديد الأسطول وإتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى (الشمال نموذجا)، أو لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوي قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الأسطول على غرار ما هو معمول به في الجهة الشرقية”.

    بكما طالب ب”تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذان يشكلان ما يناهز 40%من السعر”، داعيا إلى “تفعيل الكَازوال المهني ووجوب التسريع باخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات”.

    وأكدوا في ختام البلاغ “الحرص على ضمان استمرار العلاقة التعاقدية وعدم رهنها بمصير مالكي المأذونيات  وبمزاجيتهم مع ما يعنيه ذلك من إلغاء مقتضى سحب وتوقيف المركبات المتضمن في الدورية الوزارية رقم 750، مع ضرورة “استقرار السائق في عمله عبر التنصيص على عقود عمل مرفقة بالعقود النموذجية ارتباطا  باستمرار العلاقة التعاقدية للمستغل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوزين يساءل أخنوش بسبب “استعمال اللغات الأجنبية” بالمؤسسات العمومية

    وجه محمد أوزين، الأمين العام للحركة الشعبية، سؤالا كتابيا لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، حول استعمال اللغات الأجنبية من قبل المؤسسات العمومية والإدارات.

    وأوضح أوزين، في سؤاله، أنه ”على الرغم من أن دستور المملكة نص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدوت استثناء، فإن الملاحظ أن الحكومة لازالت وفية للغة الفرنسية سواء على مستوى التواصل داخل اجتماعاتها كما تسرب عبر بعض القنوات الإعلامية والتواصلية، أو على مستوى القرارات الوزارية كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة”.

    أوزين تساءل “ألا تعتبرون بأن استعمال اللغتين الرسميتين في الإدارة والوثائق الإدارية وفي مختلف مناحي الحياة العامة يشكل أحد المداخل لحماية هاتين اللغتين وصيانتهما، باعتبارهما من أوجه سيادتنا في بعدها التاريخي والثقافي، وهل هناك استراتيجية لدى الحكومة لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة؟”.

    كما تساءل أوزين عن “مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية، وعن الجدوى من تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الادارة لحجة ترسيم الامازيغية، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك؟”.

    وأكد أوزين أنه “علاوة على خرق الدستور والقوانين ذات الصلة؛ فإن الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي، وبالتالي فإن مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بهذه السيادة في مختلف أبعادها”.

    وأشار المتحدث ذاته إلى أن رئاسة الحكومة مدعوة إلى تطبيق منشور وجهته هي نفسها منذ أربع سنوات وتحديدا بتاريخ 30 أكتوبر 2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يلزمهم باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين.

    وأضاف النائب البرلماني أن القضاء الإداري حسم في الأمر، من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، مفاده أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور.

    وأشار أوزين بأن القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعوزه التنزيل السليم من طرف الحكومة، يتماشى بدوره مع أحكام الدستور بخصوص اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، مع تعزيز الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا، ولاسيما اللغة الإنجليزية.

    إقرأ الخبر من مصدره