Étiquette : عدم

  • عدم ارتياح جليّ بين صفوف الموالين للطرح الانفصالي و تغيير في لغة الخطاب المستعمل

    في تطور ملموس يعكس تطورا في طبيعة الخطاب السائد داخل الأوساط الداعمة للطرح الانفصالي، ظهرت خلال الأيام الماضية تدوينة لأحد نشطاء هذا التيار، تضمنت نقدا واضحا لبنية الخطاطة المعتمدة، وعبارات غير مسبوقة مثل « فشل النسق القبلي » و »تبديد المكاسب »، في مؤشر يمكن قراءته كدليل على شرخ داخلي يتجاوز الخلافات العابرة ليصل إلى مستوى إعادة النظر في الذات.

    وهذه التدوينة، وفق قراءة متعمقة لمحتواها وسياق تداولها، لا تعد مجرد رأي فردي منعزل، بل تعكس حراكا أعمق داخل ذات التيار، حيث بدأت بعض الأصوات تبتعد عن الخطاب التحريضي التقليدي، وتتجه إلى تفكيك روايات ظلت لعقود…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: دعم شهري بقيمة 600 مليون درهم لتجنب عدم الزيادة في سعر غاز البوتان

    في ظل التداعيات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الأسعار خاصة تلك المرتبطة بالطاقة، كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة ستتحمل كلفة 600 مليون درهم شهريا لضمان عدم الزيادة في أسعار غاز البوتان الذي ارتفع سعره عالميا ليصل 751 دولارا للطن، أي بنسبة زيادة بلغت 38 في المائة.

    وأوضح لقجع خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس 02 أبريل 2026،  أن قيمة الدعم الذي كانت توفره الدولة لكل قنينة غاز من فئة 12 كلغ، كان في حدود 30 درهما، لكنه فقز اليوم في ظل الأزمة الحالية إلى 78 درهما، إلى جانب تحمل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأولى من نوعها عربيا وإفريقيا.. ميداوي ينتقد عدم التعاطي بتقدير مع المنصة الوطنية لتعليم اللغات

    انتقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،عز الدين ميداوي، عدم التعاطي بتقدير مع المنصة الوطنية لتعليم اللغات، مشيرا أنها تمت بسواعد مغربية عبر انخراط مهندسين وتقنيين مغاربة في إحداثها بثمن رمزي، وذلك في إطار تعزيز السيادة الوطنية اللغوية.

    وأشار ميداوي خلال جوابه اليوم الاثنين 26 يناير 2026، على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول الرفع من القدرات اللغوية للطلبة،  الذي تقدم به كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، أن المنصة التي تتضمن خمس لغات (العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية، الاسبانية)، مغربية مائة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب الاستقلال يجرد ثلاثة مستشارين بسبب عدم الانضباط الحزبي

    قررت قيادة حزب الاستقلال، تجريد ثلاثة مستشارين محليين بجماعات ترابية تابعة لإقليم الحسيمة من عضويتهم في حزب الاستقلال ورفع دعوى قضائية في الموضوع لدى المحكمة الإدارية بفاس، بعد اتهامهم بمخالفة التزاماتهم السياسية داخل الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة.

    وأوضحت مصادر حزبية أن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، تقدم يوم 13 يناير 2026 بالملف القانوني، استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يفرض على أعضاء المجالس المحلية والبرلمانية الالتزام بالانتماء السياسي الذي ترشحوا باسمه، ويخول الحزب تجريد من يخالف ذلك…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيداع 9 أشخاص بالسجن بسبب عدم التزامهم بالعقوبات البديلة

    أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تنفيذ نحو 450 عقوبة بديلة، حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك 9 أشخاص لم يلتزموا بهذه العقوبات، مما أدى إلى اعتقالهم لتنفيذ العقوبة السجنية الأصلية.

    وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن بعض المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة لم يؤدوا الخدمات الاجتماعية المطلوبة أو دفع المبالغ المحددة، ليتقرر إحالتهم إلى السجن لتنفيذ العقوبة الأساسية، مفوتين بذلك فرصة تجنب السجن مقابل القيام بعمل اجتماعي.

    وفي هذا السياق، أكد الوزير إلى أن القانون لا يسمح بالمرونة في تنفيذ العقوبات البديلة، موضحا أن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفض التوقيع لأسباب مجهولة..

    العلم – بقلم ذ\عبد الحميد العباس

    إن قانون المسطرة الجنائية، كقانون إجرائي مؤطر بالعديد من المبادئ الضامنة لتوفير ظروف المحاكمة العادلة، تحقيقا لغايتين أساسيتين، وهما احترام حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة أخرى.

    حيث تم تعزيز آليات مكافحة الجريمة بفعل تعقد أساليبها، وتوظيفها لوسائل تكنولوجية متطورة، وذلك ضمانا للنجاعة والفعالية في إنجاز الأبحاث، فتم تخويل النيابة العامة وقضاء التحقيق، وسائل لإثبات الجرائم تساير التطور الحاصل في تنامي ظاهرة الجريمة وامتداد أنشطة شبكاتها عبر حدود الدول.

    وهكذا يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي أن تسحب جواز سفر المشتبه فيه وتغلق الحدود في وجهه، كما خولت المسطرة التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وحجزها، وهذا الاجراء اعتبره المشرع استثنائيا ووضعه بيد قاضي التحقيق متى كانت القضية معروضة عليه، وإذا اقتضت ضرورة البحث في قضية غير معروضة على التحقيق، يمكن للوكيل العام للملك أن يحصل على إذن من الرئيس الأول للقيام بهذا الإجراء في الجرائم الشديدة الخطورة.

    أما على مستوى حقوق الأفراد، فقد أكدت المسطرة الجنائية في المبدأ العالمي، في أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع يفترض براءته ما دامت إدانته غير مقررة بمقتضى حكم نهائي، على اعتبار أن البراءة هي الأصل وأن الشك يفسر لصالح المتهم.

    وقد أحاط القانون هاته القرينة بعدة تدابير لتعزيزها وتقويتها، كاعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي، وتحسين ظروف الحراسة النظرية وشمولها بإجراءات مراقبة من طرف السلطة القضائية، وحق الموضوع في إشعار عائلته والاتصال بمحامي وحق الدفاع في تقديم ملاحظات كتابية أثناء فترة تمديد الحراسة النظرية، وكذا منع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفادا، وضرورة استعانة ضابط الشرطة القضائية بمترجم إذا كان المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها الضابط.

    وقد عمل المشرع على تأكيد هذه الضمانات أمام النيابة العامة من خلال المادة 47، وترسيخها أمام قضاء التحقيق وقضاء الحكم.

    وقد أسند المشرع للشرطة القضائية مهام التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ويجب أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات، على أن يكون المحضر طبقا للشكليات المتطلبة توخيا للدقة وسلامة الإجراءات، تحت طائلة البطلان حسب ما رتبته المادة 751 من ق م ج، التي تعتبر أن كل إجراء يأمر به هذا القانون لم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز.

    والمحضر حسب المادة 24 من نفس القانون، هو تلك الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه وما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه، وحددت نفس المادة الشكليات والبيانات التي يجب أن ينجز في إطارها، لتعلق الأمر بالنظام العام المسطري، كما هو الشأن بالنسبة الى الإشارة لرفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته مع بيان أسباب ذلك.

    ولا بد من الإشارة ة اللازمة إلى أن قانون المسطرة الجنائية، ذي طبيعة حقوقية، وأن ما تم فرضه من شكليات وبيانات لإنجاز المحاضر، تعزيزا منه لقرينة البراءة وحرصا على سلامة الإجراءات، تحت طائلة ما رتبه في المادة 289، حيث لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي ينجزها ضباط وأعوان الشرطة القضائية الا إذا كانت صحيحة في الشكل، وذلك بالنظر إلى ما تمثله من قوة ثبوتية يوثق بمضمونها في الجنح والمخالفات ويستأنس بها كمعلومات في المادة الجنائية، وهي بذلك تؤدي دورها القانوني في نظام العدالة الجنائية.

    واستنادا إلى ما سبق فإن عدم إشارة المحاضر إلى رفض التوقيع وبيان أسباب ذلك، وفق ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 24 من ق م ج، وأكدته الفقرة الثانية من المادة 67 منه، من الأسباب الموجبة للدفع ببطلانها، مع ما يترتب عن ذلك من استبعادها، والاعتماد على ما تلقته النيابة العامة من تصريحات وما راج أمام هيئة الحكم من مناقشات لتشكيل قناعة المحكمة وانتصارا للحقيقة والعدالة.

    غير أنه يمكن أن نطرح تساؤلا حول إشكالية تضمين بعض المحاضر، عبارة رفض التوقيع لأسباب مجهولة، فهل يعتبر ذلك مخالفا لمقتضيات المواد 24 و289 و67 من ق م ج، على اعتبار عدم اجابتها لذكر سبب واضح وجدي وموضوعي لعدم التوقيع؟

    ولا بد من التوضيح الواجب، من جانب الموضوعية والإنصاف إلى التأكيد على جدية العديد من ضباط الشرطة القضائية في إنجاز المحاضر طبقا لما هو منصوص عليه قانونا، وأن بعض المشتبه فيهم ونظرا لسوابقهم القضائية، خصوصا من ينشط في مسك وحيازة وترويج الممنوعات، يتعمدون بدون سبب عدم توقيع محاضرهم، وتوظيف الأمر في الابتزاز والضغط على بعض الميسورين وتهديدهم بإقحام أسمائهم من أجل الحصول على مقابل مادي، في إطار مصرحي المساطر المرجعية.

    وتبقى مؤسسة النيابة العامة بما تملكه من سلطة الإشراف والمراقبة على أعمال ضباط الشرطة القضائية، العمل على الحيلولة دون أن يتحول الأمر إلى ظاهرة في المحاضر، بتعليمات حازمة، ضمانا للتطبيق السليم للقانون طبقا لإرادة المشرع في توفير ظروف المحاكمة العادلة، التي تسهر السلطة القضائية على تقريرها وتأكيد سيادة القانون وضمان المشروعية على الواقع، اعتبارا لكون القضاة هم الحراس الطبيعيون لحقوق الفرد، والساهرون على مصلحة المجتمع والتي من ضمنها الإشعاع الحقوقي على المستوى الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية

    العلم – الرباط

    اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار لها أن المادة 17 (الفقرة الأولى) من مشروع قانون المسطرة المدنية غير دستورية، كما تم إسقاط مواد أخرى من نفس المسطرة.
      وتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه «يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به».
      واعتبرت المحكمة أنه بالرجوع إلى الدستور، فإنه ينص: في الفقرة الأولى من الفصل السادس منه، بصفة خاصة، على أن: « القانون » هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة… ».
      كما أن الفصل 117 منه ينص، على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات … وأمنهم القضائي… ».
      والفقرة الأولى من الفصل 126 منه على أن: «الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع »؛
      وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المستدل بها في ترابطها وتكاملها، وعلاقة بالنص المعروض أنه لا يسوغ، في ظل الدستور، أن يتم التصريح ببطلان المقرر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به إلا من قبل السلطة القضائية المستقلة، التي يمارسها القضاة المزاولون فعليا مهامهم القضائية بمحاكم التنظيم القضائي، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
      وجاء في القرار:
      وحيث إنه، وإن كان القانون قد أسند إلى النيابة العامة المختصة، وهي التي تناط بها حماية النظام العام والعمل على صيانته، طلب التصريح ببطلان المقرر القضائي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، مما لا يشكل في حد ذاته، مخالفة للدستور فإن نفس الدستور كفل بمقتضى مبدأ الأمن القضائي، للمحكوم لصالحهم الحق في تمسكهم بحجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وإنفاذ آثارها.
      وحيث إنه، وإن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، تشكل في حد ذاتها، هدفا مشروعا لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع عند مباشرة ذلك استنفاذ كامل صلاحيته في التشريع والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها على النحو الذي سبق بيانه.
    وحيث إن صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، خلت من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك، قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، غير مطابقة للدستور.   كما قضت المحكمة ذاتها بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية.
      وجاء في نص القرار الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 بأن المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه: » أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم »، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور.
      كما اعتبرت ان المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، غير مطابقة للدستور.
      وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، و رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنهاشم يكشف سبب عدم التحاق امرابط والزلزولي بالوداد

      كشف محمد أمين بنهاشم، مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، سبب عدم إتمام صفقتي ضم لاعبي المنتخب الوطني سفيان أمرابط وعبد الصمد الزلزولي للفريق الأحمر، قبل خوض غمار كأس العالم للأندية التي ستقام منافساتها بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 15 يونيو الجاري و13 يوليوز المقبل.

    وقال بنهاشم في تصريح لراديو مارس: « فعلا كانت هناك اتصالات مع اللاعبين عبد الصمد الزلزولي وسفيان أمرابط، لخوض مونديال الأندية مع الوداد. التقيت بالزلزولي وتحدثت معه شخصيا، وكما تعلمون فإن الإصابة التي يعاني منها مؤخرا جعلت فريقه ريال بيتيس يرفض المقترح. كذلك سفيان أمرابط…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رونالدو يعلن عدم مشاركته في مونديال الأندية

    أعلن البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو اليوم السبت أنه لن يشارك في كأس العالم للأندية في كرة القدم المقررة هذا الشهر في الولايات المتحدة، مستبعدا تكهنات حول انضمامه لأحد الأندية المشاركة.

     وقال قائد منتخب البرتغال عشية خوضه نهائي دوري الأمم الأوروبية مع بلاده ضد إسبانيا في ميونيخ، إن التلميحات حول مشاركته في البطولة الموسعة كانت بعيدة عن الصواب.
    وقال ابن الاربعين عاما الذي خاض آخر موسمين ونصف في صفوف النصر السعودي « لن أكون حاضرا في كأس العالم للأندية »، لكنه أكد تلقيه اتصالات من عدة أندية مشاركة.
    وتحوم الشكوك حول مستقبل رونالدو على صعيد الأندية، مع…

    إقرأ الخبر من مصدره