Étiquette : فريق التقدم والاشتراكية

  • أزمة أطر الإدارة التربوية المتدربة تصل البرلمان.. ومطالب بوقف التنقيلات وإقرار التعويضات

    العمق المغربي

    وجهت برلمانيتان أسئلة كتابية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي تواجه أطر الإدارة التربوية المتدربة خلال سنتهم التكوينية الثانية بسبب التنقيلات المفاجئة وغياب التعويضات المادية.

    وأوضحت النائبة البرلمانية فطيمة بنعزة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في سؤالها المؤرخ في 21 ماي 2026 أن الأطر المتدربة تفاجأت بتنقيلات تمت خارج أي إطار قانوني يفتح باب التباري معتبرة أن هذا الإجراء يضرب في العمق مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

    وأضافت الوثيقة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها أن هذه التنقيلات شملت نقل أطر من مركز وجدة إلى مركز سطات خلال شهري فبراير وماي وكذا من مركز الرباط إلى مركز الجديدة خلال شهر ماي الجاري رغم تقدم المعنيين بالأمر بملتمسات لتحمل المسؤولية في مديريات حسب الرغبة.

    وأكدت النائبة مريم وحسا عن فريق التقدم والاشتراكية في سؤال ثان بتاريخ 22 ماي 2026 أن هذه الفئة التي تعتبر من الدعائم الأساسية لإنجاح الإصلاحات تعيش ظروفا صعبة تتمثل في أعباء التنقل المرتبطة بالبعد الجغرافي عن مقرات السكن وغياب التعويضات عن المهام الميدانية والتأطيرية.

    وأشارت المراسلة البرلمانية ذاتها إلى أن التكاليف المادية الناتجة عن فترات التكوين الميداني تثقل كاهل الأطر المتدربة وتؤثر على استقرارهم الأسري والاجتماعي مما يفرز انعكاسات نفسية تحد من مردودهم المهني داخل المؤسسات التعليمية.

    وتابعت المصادر ذاتها مساءلة الوزير الوصي على القطاع حول المبررات الكامنة وراء هذه التنقيلات والإجراءات المتخذة لضمان تكافؤ الفرص واستفسرت عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإقرار تعويضات عادلة تراعي حجم الأعباء المادية والاجتماعية وتضمن الاستقرار النفسي في المقرر الذي سيصدر بشأن تدبير السنة التكوينية الثانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قلق برلماني بشأن القطيع الوطني وأسعار الأضاحي

    وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول وضعية القطيع الوطني واستعدادات الوزارة لتأمين وفرة الأضاحي وضبط أسعارها مع اقتراب حلول عيد الأضحى. وأوضح الفريق البرلماني أن الرأي العام يتابع بقلق متزايد وضعية سوق المواشي في ظل استمرار موجة الغلاء التي طالت مختلف المواد الأساسية […]

    The post قلق برلماني بشأن القطيع الوطني وأسعار الأضاحي appeared first on بلبريس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل حاد تحت قبة البرلمان.. شروط الولوج إلى المحاماة بين هاجس الجودة ومطلب تكافؤ الفرص

    *العلم الإلكترونية: الدكتورة أسماء لمسردي*

    تحول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة إلى محور نقاش سياسي وقانوني محتدم داخل مجلس النواب بالرباط، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنعقد اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، بعدما فجر مقترح تحديد سن أقصى للولوج في 40 سنة واشتراط شهادة الماستر موجة اعتراضات واسعة من مختلف الفرق البرلمانية. وبين من يرى في هذه المقتضيات خطوة نحو تأهيل المهنة، ومن يعتبرها تضييقا غير مبرر، برزت إشكالية التوازن بين جودة التكوين وضمان الولوج العادل.

    وخلال أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عبر عدد من النواب عن تخوفهم من أن تؤدي هذه الشروط إلى تكريس نوع من الإقصاء، خاصة في صفوف الشباب الذين لم تتح لهم ظروفهم استكمال مسارهم الأكاديمي في الزمن المعتاد. في هذا السياق، شدد النائب عن الفريق الاستقلالي الدكتور نور الدين مضيان على خصوصية مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة تقوم على التنافس، لا على منطق الوظيفة العمومية، معتبرا أن فرض قيود عمرية يتنافى مع طبيعتها. وأبرز أن العديد من الكفاءات قد تختار الالتحاق بالمحاماة بعد مسارات مهنية مختلفة، وهو ما يستوجب الإبقاء على باب الولوج مفتوحا أمام جميع المؤهلين، مع ترك آلية الفرز لقواعد السوق والكفاءة المهنية.

    أما بخصوص شرط الماستر، فقد اعتبر مضيان أن النقاش لا ينبغي أن ينحصر في مستوى الشهادة، مذكرا بأن عددا من الأسماء البارزة في المهنة ولجت إليها بشهادة الإجازة، داعيا في المقابل إلى إصلاح منظومة التكوين الجامعي بدل تشديد شروط الولوج بشكل قد يحمل طابعا إقصائيا.

    وفي الاتجاه نفسه، ذهبت النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغير، حيث اعتبرت أن المشروع يتضمن شروطا ذات طابع انتقائي قد تمس بجوهر مبدأ تكافؤ الفرص، محذرة من أن يتحول شرط الماستر إلى آلية فرز اجتماعي بدل أن يكون معيارا حقيقيا للكفاءة.

    وانتقدت المتحدثة ذاتها اشتراط سن أقصى لاجتياز مباراة الولوج، معتبرة أنه يفتقر إلى أساس موضوعي واضح، وقد يكرس تمييزا غير مبرر على أساس العمر، وهو ما قد يحد من تنوع المسارات داخل مهنة المحاماة ويؤثر على تجديدها.

    من جانبها، نبهت النائبة الاتحادية الدكتورة مليكة الزخنيني إلى أن تحديد سقف السن قد يقصي فئات واسعة من خريجي كليات الحقوق، لا سيما أولئك الذين واجهوا صعوبات اجتماعية أو جغرافية أخرت مسارهم الدراسي. كما لفتت إلى إشكال آخر يرتبط بعدم انتظام مباريات الولوج، معتبرة أن هذا العامل قد يجعل فرص الولوج رهينة بظروف تنظيمية لا يتحكم فيها المترشحون.

    في المقابل، دافعت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس، عن خيار اعتماد شهادة الماستر، معتبرة أنه يندرج ضمن توجه يروم الرفع من جودة التكوين القانوني ومواكبة تعقيد القضايا المعروضة على القضاء. غير أنها شددت في الآن ذاته على ضرورة عدم تحويل هذا الشرط إلى عائق اجتماعي، بما يحفظ مبدأ تكافؤ الفرص.

    وفي ختام المداخلات، أثارت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة، ملاحظات ذات طابع تقني، مسجلة وجود ارتباك في صياغة المادة المتعلقة بشروط الولوج، نتيجة الخلط بين وضعية المترشح والممارس. كما دعت إلى توضيح آليات تنظيم مباريات الولوج وضبط دوريتها، بما يضمن التوازن بين عدد المترشحين والطاقة الاستيعابية للهيئات المهنية.

    في المقابل، أبدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مرونة لافتة إزاء الانتقادات المثارة، معبرا عن استعداده لرفع سقف السن إلى 45 أو حتى 50 سنة دون تحفظ. كما أوضح أن شرط الشهادة خضع لتعديل خلال مسار إعداد المشروع، بعدما كان في صيغته الأولى يكتفي بالإجازة، قبل أن يتم اعتماد الماستر في ضوء مشاورات مع مهنيي القطاع.

    ويعكس هذا النقاش، في عمقه، رهانا مزدوجا يواجه المشرع المغربي: تحديث مهنة المحاماة والارتقاء بجودة ممارستها، دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى إحدى أهم المهن المرتبطة بمنظومة العدالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غياب كراسات اللغة الأمازيغية ومحدودية حرف تيفيناغ تجران وزير التعليم للمساءلة بالبرلمان

    محمد عادل التاطو

    وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول وضعية تدريس اللغة الأمازيغية وأطرها التربوية على الصعيد الوطني داخل المنظومة التعليمية، في إطار تفعيل الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة بالترسيم الرسمي للأمازيغية.

    وأوضح الفريق في سؤال وجهته البرلمانية مريم وحساة، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن تدريس الأمازيغية لا يزال يواجه مجموعة من الإكراهات البنيوية والتدبيرية، من أبرزها عدم توفير وطبع كراسات التلميذات والتلاميذ الخاصة بالمادة، خصوصا في مؤسسات “مدارس الريادة”.

    وسحل الفريق المعارض عدم إدراج أسماء أساتذة اللغة الأمازيغية ضمن بيانات نتائج التلاميذ على غرار باقي المواد، بالإضافة إلى محدودية إدماج حرف تيفيناغ داخل الأنظمة الرقمية المعتمدة مثل منظومة “مسار”، وغياب الحوافز وفرص الحركة الانتقالية لأطر المادة على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية.

    وأشار فريق التقدم والاشتراكية إلى حالات تكليف أساتذة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى، وغياب فضاءات تربوية ملائمة داخل عدد من المؤسسات التعليمية، مما يحد من جودة التعليم ويؤثر على مسار تعميم المادة.

    وفي هذا الصدد، ساءلت وحساة، وزير التربية الوطنية عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذه الاختلالات وضمان التنزيل الفعلي والمنصف لتدريس اللغة الأمازيغية، مع التركيز على توفير وطبع الكراسات المدرسية الخاصة بالمادة في أقرب الآجال.

    وشدد الفريق على أن هذه الخطوات ضرورية لمواكبة التزامات الدولة الدستورية والقانونية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين اللغتين الرسميتين وضمان جودة التعليم لجميع التلاميذ.

    * الصورة تعبيرية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مقترح قانون بالبرلمان لتصحيح اختلالات المراكز الجهوية للاستثمار وتقوية حضور الجماعات

    سفيان رازق

    تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى تتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بهدف تعزيز الحكامة الترابية وضمان التمثيلية الفعلية للفاعلين الترابيين في توطين المشاريع الاستثمارية.

    وأوضح الفريق، في مذكرة تقديم المقترح، أن هذه المبادرة التشريعية تنطلق من الوقوف على مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بأداء عدد من المراكز الجهوية للاستثمار، حيث تبيّن أن بعضها لا يوفر، بالكاد، وثائق أو مراجع أو دلائل توجيهية كافية للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية لعدة أقاليم وعمالات، بما يحد من فعالية الترويج الترابي للاستثمار.

    وسجل المقترح، في السياق نفسه، اختلالاً مؤسساتياً يتمثل في تغييب مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم، وكذا عمال العمالات والأقاليم، عن تركيبة المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار، رغم أن المشاريع الاستثمارية، بحسب المذكرة، لا يمكن أن تستقيم من حيث التوطين الترابي إلا داخل الفضاءين الإقليمي والجماعاتي.

    وانطلاقاً من ذلك، يهدف مقترح القانون إلى استدراك هذا النقص المؤسساتي، عبر إلزامية تمثيلية وعضوية عمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة، إضافة إلى تمثيلية مجالس الجماعات المعنية، باعتبارها الهيئات والمؤسسات الأولى والمباشرة المعنية بتوطين المشاريع الاستثمارية على المستوى الترابي.

    ويأتي هذا المقترح التشريعي، حسب المذكرة ذاتها، في سياق النقائض المسجلة في أداء المراكز الجهوية للاستثمار، رغم الإصلاحات التي عرفها الإطار التشريعي المنظم لها، حيث استحضر مقدمو المقترح الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، بتاريخ 14 أكتوبر 2022.

    وأكد الملك محمد السادس، حسب المقترح ذاته، أن المراكز الجهوية للاستثمار “مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، مشدداً في المقابل على ضرورة أن تحظى هذه المراكز بالدعم اللازم من طرف جميع المتدخلين، مركزياً وترابياً.

    واستناداً إلى هذه التوجيهات الملكية، ذكرت المذكرة بصدور الميثاق الجديد للاستثمار بالجريدة الرسمية في 12 دجنبر 2022، والذي أقر عدداً من أنظمة دعم الاستثمار، من بينها منحة دعم التوطين الترابي للاستثمارات، وحدد أهدافاً تتعلق بإحداث مناصب الشغل القارة، وتقليص الفوارق المجالية بين الأقاليم والعمالات في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل.

    كما أشار المقترح إلى صدور القانون رقم 22.24 بتاريخ 30 دجنبر 2024، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18، والذي تم تتميمه بدوره في مارس 2025، حيث أصبحت من بين المهام الأساسية للمراكز الجهوية للاستثمار تقديم المساعدة والمواكبة للمستثمرين والمقاولات، وتطوير منصات إلكترونية مخصصة للاستثمار على الصعيد الترابي، وتمكين المستثمرين من الولوج إلى المعطيات المتعلقة بمناخ وفرص الاستثمار، والإمكانات التي توفرها الجهة.

    كما تقوم المراكز على وضع المعلومات ذات الطابع العمومي رهن إشارتهم، بما يشمل خرائط الوعاء العقاري العمومي، والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، والمعطيات المتعلقة بالموارد البشرية، وإمكانات التمويل وفرص الشراكة، ودلائل الاستفادة من الدعم العمومي للاستثمار.

    ورغم هذا التطور التشريعي، اعتبر المقترح أن تركيبة مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار، كما هي منصوص عليها حالياً، لا تعكس بشكل كافٍ البعد الترابي لتوطين الاستثمار، إذ تقتصر على والي الجهة، ورئيس مجلس الجهة، ورؤساء الغرف المهنية، وممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، إلى جانب ممثلين عن إدارات مختلفة.

    وفي هذا الإطار، يقترح النص التشريعي تتميم المادة 10 من القانون رقم 47.18، عبر إعادة هيكلة مجلس الإدارة ليضم، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه، والي الجهة، وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالجهة، ورئيس مجلس الجهة، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وأربعة رؤساء مجالس جماعية تقترحهم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، إلى جانب الممثلين الجهويين للإدارات العمومية، والمسؤولين عن عدد من المؤسسات العمومية ذات الصلة بالاستثمار والتشغيل والتكوين والتنمية القطاعية، ورؤساء الغرف المهنية، والممثل الجهوي للمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وعضوين مستقلين.

    كما ينص المقترح على إمكانية دعوة أي شخص يرى رئيس مجلس الإدارة فائدة في حضوره بصفة استشارية، على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية.

    ويخلص مقترح القانون إلى أن تعزيز الحضور الترابي داخل المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار يشكل مدخلاً أساسياً لتحسين حكامة الاستثمار، وضمان الالتقائية بين السياسات العمومية والواقع المجالي، وتحقيق نجاعة أكبر في توطين المشاريع الاستثمارية بما يخدم التنمية المتوازنة بين مختلف أقاليم وعمالات المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حموني يتهم أحزاب الأغلبية بـ »تقاسم الوزيعة » ويقول: « الفراقشية » استفادوا من الحكومة

    قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بالغرفة الأولى،  إن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة  لم يستفد منها جميع المواطنين، بقدر ما استفادت منها فئة قليلة من « الفراقشية » بمختلف أشكالها، سواء المرتبطة باللحوم أو الأغنام أو الأدوية.

    ودعا حموني، في تعقيب له على جواب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول تنفيد الميزانية لسنة 2025، إلى التمييز بين الإيجابيات التي كان للحكومة دور مباشر فيها، خاصة ما يتعلق بإدارة الضرائب والمداخيل، وبين معطيات أخرى لا دور للحكومة فيها، من قبيل التساقطات المطرية، معتبرا أن ما عرفه قطاع السياحة يعود بالأساس إلى الإشعاع الذي حققه المنتخب الوطني خلال مشاركته في مونديال قطر، وليس نتيجة أي تدخل لوزارة السياحة.

    وأكد المتحدث ضرورة استحضار الخطاب الملكي حول « مغرب السرعتين »، مشيرا إلى أن المنجزات لا يجب أن يقتصر على الوسائل فقط، بل على النتائج الملموسة، متسائلا عن أثر هذه السياسات على الواقع.

    وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية إن هناك زبونية في توزيع الثروات، وغيابا للعدالة المجالية والاجتماعية، وأن ما يجري هو « وزيعة » تتقاسمها الأحزاب المشكلة للأغلبية، داعيا إلى تمكين جميع مناطق المغرب من الاستفادة، بما يعزز ثقة المواطن في عمل الحكومة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حموني: هيمنة ثلاثة أحزاب أدت إلى حرمان البرلمان من آلية دستورية للرقابة وكرست فقدان الثقة في الانتخابات

    سلط رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الضوء على التحديات التي تخفيها الاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أن الانتخابات تبقى هي الآلية التي ابتدعتها البشرية من أجل التصريف السلمي والحضري للتناقضات والاختلافات الموجودة في أي مجتمع.

    وأبرز في مداخلته خلال الندوة التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، أن جميع البحوث والتجارب الحديثة المقارنة أثبتت علميا أن الدول التي تعيش استقرارا سياسيا ومؤسساتيا ولديها حياة ديمقراطية تكون من أكثر الدول التي تحقق النمو الاقتصادي، وتكون لديها القدرة على مواجهة أزمات ظرفية أو صحية مالية أو كوارث لأن نسبة المشاركة في الانتخابات هي أحد المؤشرات الأساسية التي تبرز مدى تملك المواطنين من المشروع المجتمعي لدولتهم ومدى ثقتهم فيه.

    وأوضح حموني، أن الإجابة على أهمية الانتخابات تمر عبر آلية التنافس، والذي يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع. أولا، التنافس على السلطة وهو صراع مشروع. ثانيا، التنافس السياسي الشكلي، حيث تحتكر السلطة الحكم. ثالثا، التنافس السليم والديمقراطي. حاليا توجد بعض البلدان التي لا يسمح فيها بأي تنافس سياسي، مثل كوريا الشمالية، بينما نجد في دول أخرى انتخابات شكلية تستخدم لشرعنة الحكم.

    التنافس السياسي في المغرب: بين السيطرة التاريخية والانفراج النسبي

    عرف المغرب منذ أول انتخابات تشريعية سنة 1963 مسارا انتخابيا تراكميا تميز بتعدد الإصلاحات القانونية والمؤسساتية واختلاف السياقات السياسية التي نظمت فيها الاستشارات الشعبية وعلى الرغم من التطورات التي شهدها التأطير الدستوري والقانوني للعملية الانتخابية، لا سيما بعد دستور 2011، يبقى تقييم الديمقراطية التمثيلية مرتبطا بمدى فعالية القواعد الانتخابية في ضمان التمثيل العادل، وقدرتها على تنظيم تنافس سياسي فعلي يؤدي إلى تداول السلطة، فضلا عن مساهمتها في رفع نسب المشاركة وتعزيز الثقة في المؤسسات.

    في هذا السياق، قال حموني، إن التنافس السياسي في المغرب، يصعب فهمه دون العودة إلى الوراء، وفي الاستقلال مرورا بالستينيات والسبعينيات والثمانينيات كان هناك صراع بين المؤسسة الملكية والقوى الوطنية، الصراع اتخذ أشكالا متعددة لكنه كان في العمق حول مشروعية السلطة واقتسامها وحول بناء ديمقراطية حقيقية، وقد استعملت السلطة في صراعها عدة وسائل للتحكم منها التمييع وإغراق الحياة الحزبية بخلق أحزاب إدارية كثيرة جسدت امتداد السلطة، أكثر مما كانت تعبر عن المجتمع.

    وأشار إلى أنه تم تبخيس العمل السياسي عبر تقديم كل الأحزاب للمجتمع على أنها متماثلة، والضبط الاستباقي للخريطة الانتخابية عبر آلية التقطيع ونمط الاقتراع، وباقي قواعد التنافس الانتخابي.

    ولفت الانتباه إلى أنه في التسعينات كان هناك نوع من الانفراج السياسي، بحيث تحسنت قواعد اللعبة الانتخابية والممارسة الانتخابية لكن مع الإبقاء على السلطة مما أدى إلى التناوب التوافقي، وذلك بناء على نتائج الانتخابات التشريعية 1997 وإقرار دستور 1996.

    وأضاف أنه في هذه المرحلة نتحدث عن الحل الوسط والتاريخي والذي من تجلياته السماح بانتخابات أفضل وبدخول أحزاب الكتلة للبرلمان بشكل أوسع، لكن السلطة ظلت قابضة على قيود اللعبة من خلال أحزاب إدارية، حيث تم إدخالها إلى حكومة اليوسفي، من خلال التقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع كذلك.

    وتابع حموني، أنه تم لاحقا تسجيل انخفاض التدخل المباشر للسلطة في الانتخابات، واقتراب قواعد اللعبة من معايير النزاهة والشفافية على الأقل من الناحية الشكلية، وانخفاض منسوب الطعن السياسي في مجال الانتخابات وصعود أطر مناضلة إلى البرلمان مع ذلك انتقل ضغط الانتخابات من الآلية القانونية إلى آلية الممارسة، على اعتبار أن الاختلالات الانتخابية أصبحت في الممارسة أكثر من قواعد اللعبة.

    هيمنة الأحزاب وتقويض الثقة: الأزمة الحقيقية للانتخابات

    في هذا الإطار، قال حموني إنه في مرحلة الألفية الثالثة سجلنا إضعاف الحركة الوطنية بحيث لم تعد جدارا يحتاج المحاربة بنفس الشراسة، واعتماد كافة الأحزاب على مرشحين يتوفرون على حظوظ الفوز، بغض النظر عن الارتباط الفكري أو المرجعية السياسية، القطع مع ممارسة التزوير المباشر كما كان في السابق، وتراجع كبير لمنسوب الثقة لدى المثقفين والشباب، بالإضافة إلى انتقال معدلات التصويت المكثف من المدن إلى القرى، وبروز مسألة تمثيلية الشباب والنساء كأولوية بسبب الربيع العربي.

    واستطرد أن الملاحظ أنه مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية خصوصا التشريعية تتم مراجعة القوانين، واعتبر من منظوري الشخصي أنه داخل كل مجتمع ودولة هناك مراحل تاريخية تضع قواعد تأسيسية للتنافس الانتخابي غالبا يتضمنها الدستور، أو عند تغيير نظام سياسي، هذه القواعد تتميز بأن هناك قواعد ثابتة ومستدامة يصعب تغييرها وتعبر عن توافقات كبرى في المجتمع، وهناك قواعد للتنافس الانتخابي المتغيرة التي تقتضيها تحولات معينة مثلا الرقمنة والتقطيع والمهاجرين.

    وخلص إلى القول إنه داخل الديمقراطيات الناشئة أو الهجينة يمكن أن نجد قواعد جديدة، وهذه الظاهرة من شأنها أن تضعف قوة الانتخابات تماما مثل التغييرات. والإشكال المطروح اليوم هو: هل سيؤدي تغيير القوانين الانتخابية إلى حل المشكلات القائمة؟ في الوقت الحالي هناك هيمنة لثلاثة أحزاب فقدت شرعيتها في الانتخابات، وهي تشكل أغلبية تحدد القوانين والمشاريع، وقد أدت هذه الهيمنة إلى حرمان البرلمان من آلية دستورية للرقابة وكرست فقدان الثقة في الانتخابات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيضانات آسفي تحت قبة البرلمان: مطالب بإعلان المدينة منطقة منكوبة وتفعيل عاجل لتعويض ضحايا السيول والخسائر المادية

    وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، دعا فيه إلى إعلان مدينة آسفي “منطقة منكوبة” على خلفية الفيضانات العنيفة التي شهدتها مؤخراً، وما خلّفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة، مع المطالبة بتفعيل آليات التعويض لفائدة الضحايا والمتضررين.

    وأعرب الفريق البرلماني، في مراسلته المؤرخة بتاريخ 16 دجنبر 2025، عن تضامنه الإنساني العميق مع ساكنة مدينة آسفي، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، في أعقاب السيول الجارفة التي اجتاحت عدداً من الأحياء وألحقت أضراراً كبيرة بالممتلكات والبنيات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يحرج برادة بسبب “الضغط اللوجيستيكي” لفروض المراقبة المستمرة

    العمق المغربي

    كشف سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الصعوبات الجمة التي تواجهها المؤسسات التعليمية في إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة، واصفا الإجراءات المفروضة عليها بـ”شبه المستحيلة”.

    وأوضح النائب البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية، في سؤاله، أن مراسلة وزارية حديثة فرضت على مديري ومديرات المؤسسات التعليمية طباعة أعداد كبيرة من المواضيع والوثائق المتعلقة بالفروض، والتي بلغت في بعض المؤسسات الكبرى أكثر من 30 ألف ورقة خلال فترة وجيزة، وذلك دون توفير أي دعم مالي أو لوجيستيكي لإنجاز هذه العملية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن أغلب المؤسسات التعليمية لا تتوفر سوى على آلات نسخ متهالكة أو محدودة القدرة، كما أنها لا تمتلك مخزونا كافيا من الورق والمداد، ولا موظفا تقنيا مختصا بالطباعة، مما يثقل كاهل الإدارة التربوية بمهام تقنية مرهقة لا تدخل ضمن اختصاصاتها ويعرض السير العادي للمؤسسة للاختلال.

    وأضاف المصدر أن الوزارة تتخذ مثل هذه القرارات بشكل متسرع ودون القيام بتشخيص ميداني لوضعية المؤسسات ودون تقدير حجم الموارد المطلوبة لتنزيلها، وهو ما يكشف، حسب نص السؤال، عن وجود فجوة كبيرة بين القرارات المركزية والواقع اليومي داخل المؤسسات التعليمية.

    وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية اللازمة لطباعة هذا العدد الكبير من النسخ، بما يشمل الورق وآلات النسخ وصيانتها والموارد البشرية. وشدد المصدر على ضرورة رفع هذا العبء غير المنطقي عن مديري المؤسسات وإعفائهم من مهام تقنية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم.

    وطالب في ختام سؤاله بمراجعة منهجية اتخاذ القرارات المرتبطة بالتقويم بما يضمن انسجامها مع الواقع الفعلي للمؤسسات وقدرتها على التنفيذ، داعيا إلى اعتماد مقاربة تشاركية قبل إصدار مثل هذه التعليمات، من خلال إشراك الفاعلين الميدانيين وتقييم ظروف العمل داخل المؤسسات.

    وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أعنلت في مذكرة جديدة، عن إجراءات جديدة تخص فروض المراقبة المستمرة الأولى بمدارس الريادة، حيث حددت الفترة من 1 إلى 6 من دجنبر 2025 لعملية تمرير فروض المحطة الأولى بجميع مؤسسات الريادة وفق برمجة محددة وموحدة.

    وأخبرت المذكرة، مديري الأكاديميات الجهوية للتعليم، بأنه تم إعداد مواضيع متكافئة للمحطة الأولى من فروض المراقبة المستمرة، وذلك “ضمانا لتكافؤ الفرص ولموضوعية التقييمات المنجزة”.

    وتنطلق هذه المنهجية، بحسب المصدر ذاته، من توصل المركز الجهوي للامتحانات بثلاثة مواضيع لكل مادة مرقمة (1-2-3) خاصة بكل أكاديمية، عبر المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات”، ثم يقوم المركز الجهوي للامتحانات أو المراكز الإقليمية للامتحانات بطبع نسخة واحدة خاصة بكل مؤسسة للموضوع الأول والموضوع الثاني من المواضيع الثلاث المتوصل بها.

    و”حرصا على سريتها”، تضيف الوثيقة ذاتها، يتم وضع النسخ في أظرفة مغلقة ومختومة ومرقمة بالرقم الخاص بكل موضوع، بحيث يحمل الموضوع الأول الخاص بكل مادة الرقم 1، والموضوع الثاني لكل مادة الرقم 2، ويحتفظ بالموضوع رقم 3 بالمركز الإقليمي للامتحانات موضوعا احتياطيا لاعتماده في حالة تعذر التمرير لعذر مقبول.

    وفي المرحلة الثالثة يتم تجميع نسخ الموضوعين الأول والثاني الخاصة بكل مؤسسة في ظرف مغلق ومختوم يسلم لمدير المؤسسة من طرف المركز الإقليمي للامتحانات، بحسب ما ورد في المذكرة التي تحمل توقيع الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحسين قضاض.

    ويتأكد مدير المؤسسة التعليمية قبل إجراء كل مادة من السلامة المادية للمواضيع، ووالتنسيق مع المركز الإقليمي للامتحانات في حالة حدوث أي طارئ أو خلل، مع الحرص على ضمان جودة النسخ والحفاظ على سرية المواضيع، بحسب المصدر ذاته.

    وتابعت الوثيقة أن الإجراء الخامس يتمثل في طبع نسخ المواضيع بعدد التلاميذ وتسليمه للأستاذ المعني يوم التمرير وفق برمجة محددة، بحيث يخصص الموضوع الأول لتمرير فرض المراقبة المستمرة خلال الفترة الصباحية والموضوع الثاني للفترة المسائية.

    ودعت المذكرة إلى ضرورة استكمال كافة دروس إرساء التعلمات الجديدة قبل 2 دجنبر 2025، وتتبع توفر آلات النسخ بمختلف المؤسسات وجاهزيتها للطبع، وتوجيه الأساتذة لضرورة توفر التلاميذ على أوراق للتحرير، وتتبع توفر الكمية الكافية من عدة وأوراق الاستنساخ لفائدة كل تلميذ بمعدل عشرة أوراق لكل تلميذ.

    كما شددت على ضرورة الاحترام التام للبرمجة الزمنية للتمرير، انطلاقا من مسك نتائج المراقبة المستمرة مباشرة بعد عملية التمرير وتصحيح أوراق التحرير، مرورا باستثمار نتائج التقييمات المنجزة في تفعيل خطط العمل المحلية للمؤسسة والإقليمية وكذا خلال اللقاءات التواصلية مع أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ.

    كما دعت المذكرة مديري الأكاديميات إلى توفير الظروف اللازمة لأجرأة هذه المحطة، “ودعوة كافة المتدخلين للانخراط في إنجازها بما يحقق الأهداف المتوخاة منها، مع صياغة تقارير تركيبية وموافاة المديرية العامة للعمل التربوي بها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التقدم والاشتراكية يقترح تشديد العقوبات على رؤساء مكاتب التصويت وتخفيضها في مخالفات الإعلانات والهاتف

    دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى تشديد العقوبات على كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح منتدب طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي، وكان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها، وذلك عبر رفع العقوبات الواردة في المادة 57 إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، عوض العقوبة الحالية المحددة في الحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم.

    كما طالب الفريق، ضمن التعديلات المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، برفع الغرامة المالية إلى ما بين 50.000 و100.000 درهم عوض ما بين 10.000 و30.000 درهم، وذلك في حق كل من رفض تسلم قرار المحكمة الدستورية القاضي « بإلغاء أو إبطال انتخابه أو بتجريده من العضوية بمجلس النواب أو بشغور المقعد الذي كان يشغله بالمجلس المذكور لأي سبب من الأسباب ».

    وفي المقابل، دعا الفريق إلى تخفيض الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 43 من سقفها الأصلي البالغ ما بين 50.000 و100.000 درهم، إلى غرامة تتراوح بين 10.000 و30.000 درهم.

    ويشمل هذا التخفيض الغرامات الموجهة إلى « كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه أو ببرنامجه والدفاع عنهما »، أو « كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها »، أو « كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية، سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره.

    كما تطبق الغرامة أيضا على كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح فردي لم يقم، خلال الأجل المحدد في المادة 33، بإزالة الإعلانات الانتخابية التي قام بتعليقها وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، دون الإخلال بالإجراءات الأخرى المنصوص عليها في المادة نفسها.

    وفي السياق ذاته، اقترح الفريق تخفيض العقوبة المنصوص عليها في المادة 50، لتصبح الحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم، عوض العقوبة الواردة بمشروع القانون التي كانت تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم.

    وتنطبق هذه العقوبة على مرتكبي الجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة نفسها، والتي تنص على أنه « يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية ».

    إقرأ الخبر من مصدره