Étiquette : مؤسسات الحكامة

  • طارق يؤصل لمفهوم الوساطة كامتداد لمسار إصلاحي في تدبير التوتر بين المواطن والإدارة

    العمق المغربي

    أصل وسيط المملكة حسن طارق لمفهوم الوساطة باعتباره مسارا إصلاحيا في تدبير التوترات والنزاعات بين المواطن والإدارة، مؤكدا أن هذا المفهوم لا يمكن فهمه خارج سياق تطور الدولة المغربية ومسار تحديث مؤسساتها المرتبطة بتدبير العلاقة بين الإدارة والمواطن.

    جاء ذلك في محاضرة لوسيط المملكة حول الوساطة المؤسساتية والوساطة المرفقية، خلال لقاء تواصلي، الأسبوع الماضي برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بطنجة حول موضوع: “هيئات الحكامة والجامعة المغربية: أي أدوار في ترسيخ الحكامة وتعزيز الثقة”.

    وأوضح طارق أن التفكير في هذا المجال غالبا ما يحيل مباشرة إلى مؤسسة الوسيط أو إلى تجربة ديوان المظالم، غير أن المقاربة الأعمق، حسب تعبيره، تقتضي استحضار سياق تاريخي ومؤسساتي أطول وأكثر امتدادا، يعكس ما وصفه بـ”الدولة المغربية العميقة والممتدة في التاريخ”، التي راكمت عبر مراحل متعددة آليات لتدبير التظلمات وحماية حقوق المرتفقين.

    وفي هذا السياق، توقف عند البعد التاريخي لوظيفة التظلم، مبرزا أن العديد من التجارب الدولية في بناء الدولة الحديثة كانت حريصة على إرساء وظائف شبيهة بديوان المظالم، باعتبارها آلية لتصحيح الاختلالات التي قد تنتج عن ممارسة السلطة الإدارية، وضمان قدر من التوازن في العلاقة بين الدولة والمواطنين.

    واستحضر وسيط المملكة مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث جرى، سنة 1958، إحداث مكتب الأبحاث والإرشادات في عهد الملك الراحل محمد الخامس، باعتباره إحدى البدايات المؤسسية التي عكست إرادة مبكرة في تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن وتوجيهها نحو مزيد من الإنصات والتتبع.

    وانتقل طارق إلى محطتين أساسيتين في تطور هذه الوساطة المؤسساتية، أولهما سنة 2001، حين تم إحداث ديوان المظالم بمقتضى ظهير ملكي صادر في 9 دجنبر من السنة نفسها، في سياق اعتبره جزءا من جيل الإصلاحات المرتبطة بالتحديث المؤسسي وعقلنة الإدارة. أما المحطة الثانية، يقول حسن طارق، فهي سنة 2011، التي شهدت صدور ظهير شريف أعاد هيكلة المؤسسة تحت اسم “مؤسسة الوسيط”.

    وأوضح المتحدث أن هذه التحولات لم تكن معزولة، بل جاءت في سياق إصلاحي أوسع، تبلور بشكل خاص خلال نهاية التسعينيات وبداية الألفية الثالثة، حيث برز توجه واضح نحو إعادة تعريف وظيفة الإدارة، وجعلها إدارة مواطنة في خدمة التنمية، بدل الاقتصار على بعدها السلطوي التقليدي، وهو ما استدعى تطوير آليات جديدة لتدبير النزاعات بين المواطنين والإدارة.

    واستحضر في هذا الإطار بعض المراجع السياسية والفكرية لذلك التوجه الإصلاحي، من بينها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش سنة 2000، الذي أكد على منطق التحديث المؤسسي وضرورة تجديد النخب والمؤسسات بما يواكب متطلبات كل مرحلة.

    وفي ما يتعلق بمحطة 2011، اعتبر طارق أنها شكلت منعطفا دستوريا ومؤسساتيا مهما، ليس فقط على مستوى إعادة تنظيم السلط، بل أيضا من خلال إرساء هندسة جديدة للحكامة، عبر دسترة مؤسسات وطنية مستقلة، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، باعتبارهما فاعلين مركزيين في منظومة حماية الحقوق وتعزيز الحوار المؤسساتي.

    وأضاف أن الدستور قسم هيئات الحكامة إلى فئات متعددة، من ضمنها الهيئات المكلفة بحماية حقوق الإنسان، التي يتصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب مؤسسة الوسيط التي تتخصص، وفق التوصيف الدستوري، في تدبير العلاقة بين المواطنين والإدارة، خصوصا في ما يتعلق بالشكايات والتظلمات.

    وأشار طارق إلى أن مؤسسة الوسيط تضطلع بمهمة مزدوجة، تتعلق من جهة بحماية حقوق الإنسان في علاقة المرتفق بالإدارة، ومن جهة ثانية بتدبير التوترات والنزاعات الناتجة عن الممارسة اليومية للسلطة الإدارية، موضحا أن هذا الدور يجعلها فاعلا وسيطا بين المواطن والإدارة، وليس مجرد جهاز إداري لتلقي الشكايات.

    وأكد أن خصوصية هذه المؤسسة تكمن في كونها لا تكتفي بمراقبة مشروعية القرارات الإدارية فقط، بل تتجاوز ذلك إلى تقييمها في ضوء مبادئ العدل والإنصاف، وهو ما يمنحها بعدا إضافيا يتجاوز الإطار القانوني الصرف نحو منطق أوسع مرتبط بالعدالة الإدارية.

    وأوضح في هذا السياق أن معيار الإنصاف يمثل عنصرا مركزيا في عمل المؤسسة، لأنه يسمح، في بعض الحالات، بتصحيح آثار تطبيق سليم للنص القانوني قد يؤدي مع ذلك إلى نتائج غير عادلة، أو إلى صرامة مفرطة في التنفيذ لا تراعي خصوصيات الحالات الفردية.

    وأضاف أن هذا البعد الإنصافي قد يتيح كذلك تدارك بعض الثغرات التشريعية، أو إعادة تكييف القواعد العامة مع الحالات الخاصة والاستثنائية، بما يضمن قدرا أكبر من التوازن بين احترام القانون وتحقيق العدالة في بعدها العملي.

    وتابع طارق أن هذه الوظيفة تجعل من مؤسسة الوسيط فاعلا إصلاحيا داخل منظومة الحكامة، يساهم في تحسين علاقة المواطن بالإدارة، وتخفيف التوترات اليومية الناتجة عن تطبيق السياسات العمومية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس منطق الإنصاف كأحد مرتكزات التدبير العمومي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع يعرض رؤية الحكومة لضمان الاستقلالية المالية لمؤسسات الحكامة

    سفيان رازق

    كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن الرؤية الحكومية لضمان الاستقلالية المالية لمؤسسات الحكامة.

    وأوضح لقجع، في معرض جوابه على سؤال كتابي حول “الاستقلالية المالية لمؤسسات الحكامة” للمستشاران البرلمانيان المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وتوصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “الاستقلالية المالية للمؤسسات الدستورية تتحقق من خلال توفر الشروط المتمثلة في إعداد الميزانية بشكل مستقل والحصول على الاعتمادات اللازمة مباشرة من الميزانية العامة للدولة والتصرف الحر في الموارد وفقًا لاحتياجاتها فضلا على الخضوع لرقابة خاصة لتنفيذ الميزانية، كما يتوافق التنظيم المالي المنبثق عن القوانين المؤطرة للمؤسسات والهيئات الدستورية الوطنية مع هذه الشروط”.

    فعلى مستوى إعداد الميزانية، يوضح لقجع، أرسى المشرع آليات مستقلة لتحضير الميزانية، تتراوح بين تكليف الأمين العام للمجلس كما هو الحال في القانون المتعلق بمجلس المنافسة حيث يقوم الأمين العام بتحضير مشروع الميزانية الذي يعرض على موافقة المجلس، وبالنسبة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فيضطلع رئيس الهيئة باقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.

    أما بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فقد تم التنصيص على مهمة إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس، التي تحدد توقعات المداخيل والنفقات السنوية للمجلس وهيئاته، ضمن المهام المسندة لرئيس المجلس، وفق المتحدث ذاته.

    وبالنسبة لمؤسسة الوسيط يضطلع الوسيط بإعداد ميزانية المؤسسة باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. كما أن قانون المجلس الوطني لحقوق الانسان أسند لرئيس المجلس مهمة إعداد ميزانية المجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يضيف المسؤول الحكومي.

    وبالنسبة للعنصر المرتبط بالحصول على الاعتمادات اللازمة مباشرة من الميزانية العامة، أشار لقجع إلى “أنه بينما تتوفر مؤسسات دستورية على فصول ميزانياتية خاصة، تستفيد مؤسسات وهيئات دستورية أخرى من إعانات من ميزانية الدولة فضلا على توفرها على موارد ذاتية مترتبة عن نشاطها أو متأتية من الهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها والتي ليس من شأنها التأثير على استقلاليتها”.

    وأكد المتحدث ذاته أن “الحكومة تحرص على برمجة وتنفيذ المخصصات المالية لفائدة هذه الهيئات طبقا لمقترحاتها، سواء في إطار الفصول الميزانياتية الخاصة، أو الدفوعات من ميزانية الدولة”، مبرزا أنه فيما يتعلق بالتصرف الحر، يعتبر رئيس الهيئة أو المجلس أو المؤسسة الدستورية أمرا بالصرف، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يعين آمرين مساعدين بالصرف”.

    أما على صعيد تمتيع المؤسسات والهيئات الدستورية برقابة خاصة لتنفيذ ميزانياتها، فأبرز المسؤول الحكومي أن محاسب عمومي ملحق لدى هذه المؤسسات والهيئات يتولى القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين، كما تخضع قوانين جل الهيئات والمؤسسات ميزانياتها لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وتتماشى هذه المقاربة المعتمدة وطنيا، وفق تعبيره، مع عدد من التجارب المقارنة على الصعيد الدولي وخاصة الدول المنتمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

    وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه “في ظل تمتيع الدستور غرفتي البرلمان بالاستقلالية الإدارية والمالية اعتبارا لمبدأ فصل السلط، أقر قرار المحكمة الدستورية 209/23 بتاريخ فاتح مارس 2023، بدستورية مقتضى النظام الداخلي لمجلس النواب القاضي بتنسيق مكتب المجلس مع الحكومة لتسجيل الاعتمادات المالية المرصودة بميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة، كما أكد قرار المحكمة الدستورية أن دور مكتب المجلس يقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بميزانية المجلس على الحكومة التي يعود لها وحدها اختصاص وضع الميزانية العامة للدولة.

    وحسب المسؤول الحكومي، فينبع خضوع ميزانيات المؤسسات الدستورية، بما فيها مجلسي البرلمان، لنفس النصوص القانونية المؤطرة للميزانية والمالية العمومية، انطلاقا من مبدئ الالتزام بالقانون والشفافية المالية والحكامة وقناعتها أن الأمر يتعلق بضوابط موضوعية لا تخل بالتقيد التام بمبدأ فصل السلط، كما أن عددا من المؤسسات الدستورية انخرطت، وفق تعبيره، إراديا في ورش نجاعة الأداء حيث تعد وثائق نجاعة أدائها ونخص بالذكر في هذا الباب المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

    على صعيد آخر، يهدف مشروع تعديل القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية إلى الرفع من نجاعة أداء العمل العمومي وتعزيز استدامة المالية العمومية، فضلا على تقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولا يتضمن هذا المشروع أية مقتضيات تتنافى مع الاستقلالية المالية للمؤسسات والهيئات الدستورية، حسب لقجع.

    وأبرز أن ” دستور المملكة عمل على دسترة عدد من المؤسسات والهيئات خاصة هيئات الحكامة الجيدة. وتدخل دسترة هذه المؤسسات والهيئات في إطار تدعيم استقلاليتها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعد أساسا جوهريا لضمان فاعلية هذه الهيئات وحصانتها من التأثيرات، وبالتالي تمكينها من أداء مهامها بنزاهة وموضوعية، خاصة إذا كانت تتعلق بالرقابة، أو حماية الحقوق، أو تنظيم الحياة العامةé.

    وعملا بمبدأ فصل السلط، يضيف لقجع، تضع هذه الهيئات ميزانياتها وتنسق مع الحكومة لتسجيل الاعتمادات المالية المرصودة بميزانياتها في ميزانية الدولة، ويشكل إدراج الميزانيات وكذا الاعتمادات المخصصة للمؤسسات والهيئات الدستورية في ميزانية الدولة، وفق تعبيره، انعكاسا للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور والقاضي بالالتزام بتوازن مالية الدولة.

    نماذج عالمية

    ففيما يتعلق بالنموذج الألماني، أوضح فوزي لقجع أن ميزانية المؤسسات الدستورية الألمانية مثل البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، والمجلس الاتحادي (البوندسرات)، والمحكمة الدستورية الفيدرالية تدرج ضمن قانون المالية الفيدرالي الذي يصوت عليه البرلمان الاتحادي سنوياً، حيث يتم اقتراح ميزانياتها من طرف الحكومة الفيدرالية مع احترام الاستقلالية الوظيفية لهذه المؤسسات.

    وقدم لقجع المثال بالمحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية حيث تتمتع باستقلال مالي معزّز نظراً لدورها كضامن للدستور حيث تقوم بإعداد ميزانيتها بنفسها، وتحيلها على وزارة المالية التي تدمجها ضمن مشروع قانون المالية، كما يضطلع ديوان المحاسبة الفيدرالي بمراقبة استخدام المالية العمومية، بما في ذلك تلك المخصصة للمؤسسات الدستورية. وذلك على الرغم من تمتع هذه المؤسسات بهوامش تدبيرية هامة لمواردها.

    أما بخصوص النموذج الفرنسي، فيتم، حسب لقجع، تضمين ميزانيات المؤسسات الدستورية المستقلة المتمثلة في رئاسة الجمهورية والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجلس الدستوري ومحكمة العدل العليا ومحكمة العدل الجمهورية بالميزانية العامة وذلك على مستوى البند الميزانياتي “السلطات العمومية”، ويتم التصويت على الاعتمادات المخصصة لهذه المؤسسات الدستورية وفق نفس الكيفية المعتمدة لباقي المؤسسات، كما يتم إعداد تقارير سنوية بخصوص استعمالات الاعتمادات.

    وتخضع هذه المؤسسات، يضيف المسؤول الحكومي، لمساطر ميزانياتية خاصة تبررها شروط ضمان الاستقلال المالي المرتبط بهذه المؤسسات، اعتبارا لمبدأ فصل السلط، غير أن هذه المساطر الخاصة لا تستثنيها من واجب الإخبار والخضوع للمراقبة بشأن استعمال وتخصيص الاعتمادات.

    وبخصوص النموذج الإنجليزي، يدبر البرلمان ميزانيته عبر إداراته الخاصة غير أن هذه الميزانية تكون موضوع مصادقة من طرف الحكومة، كما تتوفر المحكمة العليا على ميزانية مستقلة يصوّت عليها البرلمان ويتم تدبيرها من خلال مدير تنفيذي، وتُقدّم تقاريرها بشأن تنفيذ الميزانية للجنة البرلمانية المشتركة حول العدالة دون الخضوع الوظيفي لها.

    وإقليميا، وفيما يخص بعض الدول المنتمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يؤكد لقجع، يتم تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة المجالس والهيئات الدستورية المتمتعة بالاستقلالية الإدارية والمالية على أساس حاجياتها من التمويل المقترحة من قبلها مع مراعاة توازن ميزانية الدولة، وتضمن ميزانياتها في إطار ميزانية الدولة، كما تخضع إجراءات التصرف فيها لمقتضيات قوانين خاصة (تونس- الأردن).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • درس قانوني من إدريس لشكر للسفير السابق أوجار في موضوع المؤسسات

    الرباط – الأسبوع

        في رسالة اتحادية، يقف وراءها الكاتب الأول إدريس لشكر، بنفس سياسي مفتقد هذه الأيام(..)، هاجم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، ردا على تصريحاته التي اعتبرها “مستفزة” بخصوص مسؤولي مؤسسات الحكامة، وقال في رسالته إلى أوجار، أن الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، والسفير الحقوقي السابق في جنيف، لا ينشغل بالدرجة الأولى بـ”التطهير الإيديولوجي” للمؤسسات المسماة مؤسسات الحكامة، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أو المجلس…

    إقرأ الخبر من مصدره