Étiquette : محمد السيمو

  • بعد تبرئته ابتدائيا.. محكمة الرباط تحدد تاريخ استئناف ملف السيمو

    حددت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء 04 مارس 2026  بقاعة الجلسات رقم 8 موعدا لعقد جلسة استئناف في ملف رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو ومتهمين الآخرين.

    ويهم هذا الملف الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر بشأن متابعة المعنيين بتهم تتعلق بـ »اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك ».

    وكانت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قضت، يوم الاثنين 14 يوليوز 2025، ببراءة محمد السيمو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، إلى جانب 11 متهما آخر، من التهم الموجهة إليهم.

    وشمل الحكم رفع جميع التدابير القضائية التي سبق فرضها على المعنيين، بما فيها منعهم من السفر والحجز على حساباتهم البنكية وممتلكاتهم الخاصة.

    وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى السيمو اتهامات تتعلق بـ »اختلاس وتبديد أموال عمومية » و »تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عمومية يشرف على تدبيرها »، فيما وجهت إلى بقية المتهمين تهمة « المشاركة في هذه الأفعال ».

    وتعود هذه القضية إلى شكاية تقدم بها نشطاء وفاعلون مدنيون بالقصر الكبير سنة 2021، تتهم السيمو بـ »سوء تدبير المال العام ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس جماعة القصر الكبير ينهار باكياً داخل المحكمة ويبرر توقيعه بوثائق “بالفرنسية لا يفهمها”

    شهدت محكمة جرائم الأموال بالرباط، يوم الإثنين 2 ماي 2025، لحظات مؤثرة خلال محاكمة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث انهار بالبكاء مرتين أثناء استنطاقه تفصيلياً من طرف القاضي، في ملف ثقيل يتعلق باختلالات مالية وتبديد أموال عمومية.

    ويتابع السيمو إلى جانب 12 متهماً آخر، ضمنهم موظفون جماعيون وأعضاء بالمجلس ومقاولون، في ملف موحّد يضم ثلاث قضايا: صفقة بناء قاعة مغطاة، واقتناء عقار من طرف الجماعة في ملكية مستشار جماعي، إضافة إلى اختلالات في سندات طلب ومنح ممنوحة لجمعيات حديثة النشأة.

    وخلال الاستجواب، واجه القاضي السيمو بتفاصيل صفقة مثيرة للجدل اقتنت بموجبها الجماعة قطعة أرضية من شركة يملكها عضو بالمجلس يُدعى “ع.غ”، ما اعتبره خرقاً صريحاً للقانون التنظيمي للجماعات بسبب تضارب المصالح.

    وفي محاولة للدفاع عن نفسه، أوضح السيمو أن الصفقة جرت بموافقة المجلس والمعارضة، وبعلم باشا المدينة وعامل الإقليم، غير أن مداخلته تحوّلت إلى لحظة انهيار وبكاء، حين صرّح قائلاً:”أنا لا أفهم الفرنسية، ومعظم الوثائق كانت بهذه اللغة، بل أجد صعوبة حتى في قراءة العربية”.

    وسبق أن أفرجت المحكمة على تفاصيل قرار قاضية التحقيق بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، لإحالة ملف رئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، والبرلماني عن إقليم العرائش عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في حالة سراح، مع استمرار إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية وإبقاء الحجز المأمور به إلى حين البت في الموضوع.

    وحسب وثيقة الإحالة التي اطلع “شمالي”، على نسخة منها،  فقد تبين لقاضية التحقيق أن محمد السيمو  “المسؤول عن اختلالات تسببت بالإضرار بمالية الجماعة والتي تبين أن لها طابعا جرميا يكيف باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في مؤسسة يتولى تسييرها والإشراف عليها، وأن المبالغ موضوع التبديد تفوق مبلغ 100.000,00 درهم مما يكون معه قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة مختصا نوعيا ومحليا للنظر والبت في الجنايات المذكورة المرتكبة من طرفهم وكذا الجنح المرتبطة بها طبقا للمادة 03 من القانون 10.36 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 150.11.1 بتاريخ 2011/08/17”.

    وأضافت الإحالة، أنه “بالاعتماد على معطيات البحث التمهيدي وإجراءات التحقيق الإعدادي المنجزة في النازلة، أسست النيابة العامة البحث بناء على شكايات تقدم بها ثلاثة أشخاص ينسبون من خلالها خروقات لرئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو تتعلق بتمرير سندات للطلب لشركات بخصوص خدمات لا تدخل في اختصاصها حسب نظامها الأساسي، وبقيامه بتغيير نظام الاستشارة في ما يتعلق بصفقة بناء الملعب البلدي للقصر الكبير لمنحها للشركة التي قدمت العرض الأكبر، وبقيامه بتمكين جمعيات حديثة التأسيس من الدعم التي تمنحه الجماعة، وكذا بقيامه باقتناء قطعة أرضية مملوكة لأحد أعضاء الجماعة”.

    وكشفت قاضية التحقيق في المحضر ذاته، أنه “ثبت من خلال تصريحات المتهم محمد السيمو وشخصين آخرين أنه تم إسناد الصفقة 2017/30 المتعلقة ببناء قاعة مغطاة للتداريب بجماعة القصر الكبير لشركة General construction Med بناء على النقطة الإجمالية من خلال الجمع بين التنقيط التقني والتنقيط المالي وفق معاملات معينة، متذرعين أنه تم إرساء الصفقة على هذه الشركة اعتمادا على نظام الاستشارة الذي يخول اختيار الشركة المقدمة للعرض الأفضل دون الشركة المقدمة للعرض الأدنى.

    وأشارت القاضية أن “الفقرة رقم 02 من المادة 18 من مرسوم الصفقات العمومية تحدد المعايير التي يجب اعتمادها لتقييم القدرات التقنية والمالية للمتنافسين وأن لجنة طلب العروض تعتمد معيار السعر لإسناد الصفقة وأن الصفقة تسند لصاحب العرض المالي الأدنى بينما يعتمد التنقيط التقني فقط لاختيار المقاولات التي سيتم فتح عروضها المالية، إذ تنص على أنه بالنسبة لصفقات الأشغال يمكن أن ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح، ويجب ألا يكون هذا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة، وبأنه بالنسبة لصفقات الأشغال تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار مجموعة من الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية والمراجع المهنية وغيرها وبعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة كما أن المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية تنص في فقرتها الرابعة على ترتيب عروض المتنافسين المقبولين من أجل اقتراح العرض الأكثر أفضلية على صاحب المشروع علما أن العرض الأكثر أفضلية يعتبر بمثابة العرض الأقل ثمنا بالنسبة الصفقات الأشغال”.

    وأفادت للقاضية أن “اعتماد نظام الاستشارة المعد من طرف جماعة القصر الكبير يتعارض مع مقتضيات المادتين 18 و40 من مرسوم الصفقات العمومية المذكورتين وأدى إلى الاضرار بمالية الجماعة باحتساب الفارق بين عرض الشركة النائلة للصفقة وبين الشركة التي قدمت أقل عرض وهو مبلغ تبلغ قيمته المحتملة: 374.595,60 درهم، خاصة بعدما تبين أن الشركة نائلة الصفقة تم الفسخ الصفقة معها لعدم التزامها بمضامين الصفقة، وهو ما يؤكد أنها لا تتوفر على المعايير التقنية اللازمة بدورها”.

    ويشير محضر إحالة الملف إلى أن “المتهم محمد السيمو أكد أنه تم اللجوء إلى الاقتناء بالتراضي للقطعة الأرضية المملوكة لشركة سكن العزيز اعتمادا على دورية وزير الداخلية الذي تخولها هذا الحق، وأقر أن الجماعة وقبل الركون إلى التفويت بالتراضي كانت قد سبق لها أن سلكت إجراءات مسطرة نزع الملكية، وأنه لم يتم استكمال المسطرة ربحا للوقت ومخافة التعويضات التي يمكن أن يحكم بها في هذا الإطار، متذرعا بأن الشركة البائعة لم تكن ترغب في تفويت البقعة في الوقت الذي أدلي بالملف بحكم برفض تعويض هذه الأخيرة عن نفس البقعة عن مسطرة نزع الملكية لكون الطلب قدم قبل أوانه، مما يؤكد رغبة المتهم “ع غ” في الحصول على تعويض من الجماعة عن هذه البقعة بتاريخ سابق عن تفويتها ورضاه بنزع ملكيتها لفائدة المنفعة العامة، الذي تبين أنه صاحب الشركة وعضو بجماعة القصر الكبير وأن مسيريها هما ابنيه”.

    وواصلت القاضية بالقول إن “اختيار رئيس الجماعة امتلاك البقعة الأرضية عن طريق عقد التفويت بالتراضي والتعاقد مع شخص يمنع القانون التعاقد معه لوجوده في حالة تنافي باعتباره عضوا بالجماعة سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، بدلا من نزع الملكية التي يعد من طرق الامتلاك الجبري مراعاة لتحقيق النفع العام يعد خرقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية”.

    ووفق المعطيات ذاتها، ” فقد ثبت ما أكده المشتكون من قيام الجماعة بإسناد طلبيات لشركات “سيفي ومهديتيليكوم” لا تدخل الخدمات المطلوبة من الجماعة في أنشطتها الواردة بأنظمتها الأساسية وأن إدلاء أصحاب هذه الشركات بالأنظمة الأساسية لها أو بتعديلها قبل إسناد هذه الطلبيات تؤكد أن تعديل الأنظمة الأساسية بخصوص طبيعة الخدمات كان مباشرة قبل إسناد هذه الطلبيات لهم وبغرض نيلها، كما تبين أن أصحاب هذه الشركات لهم علاقة بالجماعة بعدما تقدموا للترشح كأعضاء في نفس الجماعة وأن أحدهم قد أصبح عضوا بها”.

    وتفيد القاضية بأنه “تبين أن شركة تيمافوار قد عهد لها من الجماعة بتهيئة الساحات العمومية لموسم عاشوراء وتزامنا مع ذلك قامت ببيع الخيام لفائدة الباعة الجائلين وتوصلت منهم بمبالغ مالية، إذ أكد المشتكون ما جاء بشكاياتهم عند الاستماع إليهم كشهود خلال التحقيق”.

    إثر ذلك اقتنعت قاضية التحقيق بوجود “أدلة كافية على ارتكاب المتهم محمد السيمو لجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها ونصرح بمتابعته من أجلها طبقا للفصلول 129 و245 و241 من القانون الجنائي، وارتكاب من معه لجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ونصرح بمتابعتهم من أجلها طبقا للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، ولوجود أدلة كافية على ارتكاب المتهم “ع.غ” لجناية تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها ونصرح بمتابعته من أجلها طبقا للفصل 245 من القانون الجنائي”.

    ظهرت المقالة رئيس جماعة القصر الكبير ينهار باكياً داخل المحكمة ويبرر توقيعه بوثائق “بالفرنسية لا يفهمها” أولاً على شمالي chamaly.ma.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “لا أفهم الوثائق باللغة الفرنسية”.. السيمو ينهار باكيا أمام المحكمة في مواجهة تهم ثقيلة

    محمد عادل التاطو

    في تطورات مثيرة بملف محاكمة رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، ومن معه، شهدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الإثنين المنصرم، لحظة مؤثرة، بعدما لم يتمالك المتهم الرئيسي نفسه وانهار بالبكاء مرتين وهو يواجه استنطاقا تفصيليا من طرف القاضي.

    وشهدت جلسة المحاكمة، يوم الإثنين 2 ماي 2025، تفاصيل مثيرة بشأن صفقة اقتناء الجماعة لقطعة أرضية مملوكة لعضو بالمجلس الجماعي نفسه، في ملف يتابع فيه السيمو إلى جانب 12 متهما، من بينهم موظفين وأعضاء بالمجلس ومقاولين، بتهم تتعلق باختلالات مالية وتبديد المال العام وتضارب المصالح في صفقات عمومية.

    ويتعلق الأمر بثلاثة ملفات تم دمجها في ملف واحد، وهي اختلالات مرتبطة بصفقة بناء قاعة مغطاة للتداريب الرياضية، واقتناء الجماعة لقطعة أرضية يملكها مستشار بالجماعة ذاته، إلى جانب اختلالات في بعض سندات الطلب، وتخصيص منح مالية لجمعيات حديثة النشأة.

    اللغة الفرنسية

    وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن القاضي استغرق ساعات في استجواب السيمو حول صفقة شراء الجماعة لقطعة أرضية من شركة يملكها عضو بالجماعة يُدعى “ع.غ”، والذي يُتابع أيضا في الملف، حيث واجه القاضي السيمو بأن هذا الملف يشكل تضاربا للمصالح في خرق صريح لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

    وأمام ضغط الأسئلة التفصيلية للقاضي، حاول السيمو تبرير ممارساته في تلك الصفقة، قائلا إن شراء القطعة الأرضية تم بإجماع المجلس، بما في ذلك أعضاء المعارضة، وأنها العملية تمت بعلم وموافقة باشا المدينة وعامل الإقليم والكاتب العام للعمالة، بحسب قوله.

    لكن سرعان ما انتقل الوضع من التبرير إلى الارتباك، قبل أن يذرف السيمو دموعه وهو يكشف أن جميع الوثائق المتعلقة بالصفقة كانت باللغة الفرنسية التي لا يفهمها، موضحا أن قدراته اللغوية محدودة إلى درجة أنه يجد صعوبة حتى في قراءة اللغة العربية، على حد تعبيره.

    وخلق هذا التصريح ردود فعل متباينة داخل القاعة، خاصة أن السيمو يرأس مجلسا جماعيا منذ سنوات ويشغل مهمة نائب برلماني.

    أما صاحب القطعة الأرضية، والمتابع بدوره في الملف، فأبدى استعداده لإرجاع المبلغ المالي إلى الجماعة بشكل مضاعف مقابل إسقاط المتابعة في حقه، موضحا أن الشركة التي تمت معها الصفقة يملكها أبناؤه أيضا، ولا تخصه وحده.

    في المقابل، أوضح مصدر من المعارضة لجريدة “العمق”، أن التصويت على اقتناء القطعة الأرضية المذكورة تم بناء على وثائق لم تُظهر هوية مالك الشركة، وأن الرئيس وحده من كان على دراية بذلك.

    “تبديد 37 مليون”

    وواصل القاضي استجواب السيمو بشأن اختلالات صفقة بناء قاعة مغطاة للتداريب الرياضية، حيث واجه القاضي، المتهم، بأن هذه الصفقة تسببت في تبديد الجماعة لأزيد من 370 ألف درهم من المال العام (37 مليون سنتيم) بعدما تم منحها لشركة ذات أكبر عرض مالي، غير أن السيمو اعتبر أن الأمر تم وفق المساطر الجاري بها العمل.

    غير أن تفاصيل الإحالة الصادرة عن قاضية التحقيق، تشير إلى أن الصفقة أُسنِدت لشركة بناء عرضها المالي ليس هو الأدنى، وهو ما يخالف مرسوم الصفقات العمومية الذي ينص على اعتماد السعر الأدنى، كما أن الشركة نائلة الصفقة لم تلتزم بتعهداتها وتم فسخ العقد معها، ما يطرح علامات استفهام حول كفاءتها التقنية.

    كما حاول السيمو تبرير منح الجماعة دعما ماليا لجمعيات حديثة التأسيس، بكون ذلك تم بتنسيق مع عامل إقليم العرائش والكاتب العام للعمالة، نافيا أن تكون هناك خروقات في هذا الباب، متهما المعارضة بالسعي إلى تصفية حسابات سياسية معه عبر إثارة هذه الملفات بدافع “الانتقام” وفق تعبيره.

    وخلال الجلسة، استمعت الهيئة القضائية إلى باقي المتهمين الـ12، ومن بينهم مقاولين ومستشارين وموظفين جماعين، قبل أن تقرر تأجيل الملف إلى غاية 30 يونيو الجاري، لمواصلة المحاكمة.

    وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية وضعتها المنظمة المغربية لحماية المال العام، مما دفع قاضية التحقيق لدى قسم الجرائم المالية بالمحكمة ذاتها إلى فتح تحقيق معمق أفضى إلى إحالة السيمو ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة سراح مع إخضاعهم للمراقبة القضائية، وحجز ممتلكاتهم احترازيا.

    وبحسب قرار الإحالة، فقد ثبت من خلال التحقيقات والمعطيات الوثائقية، أن السيمو مسؤول عن اختلالات مالية لها طابع جرمي، من بينها تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يترأسها، بما يفوق 100 ألف درهم، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي في الفصول 129 و241 و245.

    كما شملت المتابعات القضائية باقي المتهمين بتهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وخرق القانون التنظيمي للجماعات، وتمرير سندات طلب لشركات لا تدخل الخدمات المطلوبة ضمن أنشطتها القانونية، علاوة على دعم جمعيات مشبوهة وشراء عقارات في ظروف يكتنفها التضارب والتنافي القانوني.

    وباتت الأنظار موجهة إلى جلسة نهاية يونيو الجاري، في انتظار ما ستكشف عنه مرافعات الدفاع وموقف النيابة العامة، وسط ترقب كبير من الرأي العام المحلي والوطني لمآلات هذه المحاكمة التي تخص شخصية سياسية أثارت جدلا لسنوات في شمال المغرب.

    يُشار إلى أن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، شرعت في محاكمة البرلماني محمد السيمو ومن معه، منذ شهر شتنبر الماضي، حيث يُتابَع السيمو في حالة سراح رفقة باقي المتهمين، بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، كل حسب المنسوب إليه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قضية السيمو ومن معه.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف

    أرجأت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، الملف رقم 05/2024 المتابع فيه النائب البرلماني محمد السيمو، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى غاية يوم 7 أكتوبر المقبل.

    وقررت الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، تأجيل جلسة محاكمة البرلماني محمد سيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 متهما آخرين من موظفي المجلس، من أجل منح مهلة للمتهمين لإعداد الدفاع.

    ويواجه السيمو ومن معه تهم، “اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التحاق محامين جدد يدفع “جنايات الرباط” لتأجيل محاكمة البرلماني السيمو

    محمد عادل التاطو

    قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني التجمعي عن إقليم العرائش، والمتابع في ملف “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”.

    وعلمت جريدة “العمق” أن المحكمة أجلت جلسة المحاكمة إلى تاريخ السابع من أكتوبر المقبل، وذلك بطلب من هيئة دفاع المتهمين عقب التحاق محامين جدد في الملف.

    وكانت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أحالت الملف الذي يتابع فيه البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، حيث تم تحديد جلسة 9 شتنبر لأول جلسة لبدء محاكمته.

    وتتابع النيابة العامة البرلماني السيمو بتهم “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما يتابع في نفس الملف 11 متهما آخر من أجل “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، ومتهما آخر بـ”تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”.

    وفي أواخر دجنبر 2023، تم تقديم رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، و11 شخصا آخرا، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق بـ”الاختلاس وتبديد أموال عمومية”.

    وأكدت مصادر مطلعة على الملف، أن البرلماني السيمو يواجه 4 شكاية تتعلق بخروقات تمت في صفقات عمومية أثناء ترأسه بالمجلس الجماعي في الولاية الماضية بسنة 2021، أثناء جائحة كورونا، والتي أحالها الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها.

    إحدى الشكايات التي رفعها فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، وحصلت جريدة “العمق” على تفاصيلها، تشير إلى استفادة أحد المستشارين الجماعيين بذات المجلس من صفقة متفق عليها مباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة المستشار المذكور بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية، مقارنة بأثمنة الأراضي المجاورة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “جنايات جرائم الأموال” تحدد موعد محاكمة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير.. وتنصيب الهيني محاميا للسيمو

    حددت الغرفة الابتدائية (جرائم الأموال) بمحكمة الاستئناف بالرباط، تاريخ 09 شتنبر 2024، كأول جلسة محاكمة لرئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو ومن معه، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.

    ونصب رئيس جماعة القصر الكبير، المحامي والقاضي المعزول محمد الهيني، محاميا له في هذه القضية.

    وسبق أن تم الإفراج على تفاصيل قرار قاضية التحقيق بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، لإحالة ملف رئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، والبرلماني عن إقليم العرائش عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في حالة سراح، مع استمرار إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية وإبقاء الحجز المأمور به إلى حين البت في الموضوع.

    وحسب وثيقة الإحالة التي اطلع “شمالي”، على نسخة منها،  فقد تبين لقاضية التحقيق أن محمد السيمو  “المسؤول عن اختلالات تسببت بالإضرار بمالية الجماعة والتي تبين أن لها طابعا جرميا يكيف باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في مؤسسة يتولى تسييرها والإشراف عليها، وأن المبالغ موضوع التبديد تفوق مبلغ 100.000,00 درهم مما يكون معه قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة مختصا نوعيا ومحليا للنظر والبت في الجنايات المذكورة المرتكبة من طرفهم وكذا الجنح المرتبطة بها طبقا للمادة 03 من القانون 10.36 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 150.11.1 بتاريخ 2011/08/17”.

    وأضافت الإحالة، أنه “بالاعتماد على معطيات البحث التمهيدي وإجراءات التحقيق الإعدادي المنجزة في النازلة، أسست النيابة العامة البحث بناء على شكايات تقدم بها ثلاثة أشخاص ينسبون من خلالها خروقات لرئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو تتعلق بتمرير سندات للطلب لشركات بخصوص خدمات لا تدخل في اختصاصها حسب نظامها الأساسي، وبقيامه بتغيير نظام الاستشارة في ما يتعلق بصفقة بناء الملعب البلدي للقصر الكبير لمنحها للشركة التي قدمت العرض الأكبر، وبقيامه بتمكين جمعيات حديثة التأسيس من الدعم التي تمنحه الجماعة، وكذا بقيامه باقتناء قطعة أرضية مملوكة لأحد أعضاء الجماعة”.

    وكشفت قاضية التحقيق في المحضر ذاته، أنه “ثبت من خلال تصريحات المتهم محمد السيمو وشخصين آخرين أنه تم إسناد الصفقة 2017/30 المتعلقة ببناء قاعة مغطاة للتداريب بجماعة القصر الكبير لشركة General construction Med بناء على النقطة الإجمالية من خلال الجمع بين التنقيط التقني والتنقيط المالي وفق معاملات معينة، متذرعين أنه تم إرساء الصفقة على هذه الشركة اعتمادا على نظام الاستشارة الذي يخول اختيار الشركة المقدمة للعرض الأفضل دون الشركة المقدمة للعرض الأدنى.

    وأشارت القاضية أن “الفقرة رقم 02 من المادة 18 من مرسوم الصفقات العمومية تحدد المعايير التي يجب اعتمادها لتقييم القدرات التقنية والمالية للمتنافسين وأن لجنة طلب العروض تعتمد معيار السعر لإسناد الصفقة وأن الصفقة تسند لصاحب العرض المالي الأدنى بينما يعتمد التنقيط التقني فقط لاختيار المقاولات التي سيتم فتح عروضها المالية، إذ تنص على أنه بالنسبة لصفقات الأشغال يمكن أن ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح، ويجب ألا يكون هذا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة، وبأنه بالنسبة لصفقات الأشغال تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار مجموعة من الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية والمراجع المهنية وغيرها وبعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة كما أن المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية تنص في فقرتها الرابعة على ترتيب عروض المتنافسين المقبولين من أجل اقتراح العرض الأكثر أفضلية على صاحب المشروع علما أن العرض الأكثر أفضلية يعتبر بمثابة العرض الأقل ثمنا بالنسبة الصفقات الأشغال”.

    وأفادت للقاضية أن “اعتماد نظام الاستشارة المعد من طرف جماعة القصر الكبير يتعارض مع مقتضيات المادتين 18 و40 من مرسوم الصفقات العمومية المذكورتين وأدى إلى الاضرار بمالية الجماعة باحتساب الفارق بين عرض الشركة النائلة للصفقة وبين الشركة التي قدمت أقل عرض وهو مبلغ تبلغ قيمته المحتملة: 374.595,60 درهم، خاصة بعدما تبين أن الشركة نائلة الصفقة تم الفسخ الصفقة معها لعدم التزامها بمضامين الصفقة، وهو ما يؤكد أنها لا تتوفر على المعايير التقنية اللازمة بدورها”.

    ويشير محضر إحالة الملف إلى أن “المتهم محمد السيمو أكد أنه تم اللجوء إلى الاقتناء بالتراضي للقطعة الأرضية المملوكة لشركة سكن العزيز اعتمادا على دورية وزير الداخلية الذي تخولها هذا الحق، وأقر أن الجماعة وقبل الركون إلى التفويت بالتراضي كانت قد سبق لها أن سلكت إجراءات مسطرة نزع الملكية، وأنه لم يتم استكمال المسطرة ربحا للوقت ومخافة التعويضات التي يمكن أن يحكم بها في هذا الإطار، متذرعا بأن الشركة البائعة لم تكن ترغب في تفويت البقعة في الوقت الذي أدلي بالملف بحكم برفض تعويض هذه الأخيرة عن نفس البقعة عن مسطرة نزع الملكية لكون الطلب قدم قبل أوانه، مما يؤكد رغبة المتهم “ع غ” في الحصول على تعويض من الجماعة عن هذه البقعة بتاريخ سابق عن تفويتها ورضاه بنزع ملكيتها لفائدة المنفعة العامة، الذي تبين أنه صاحب الشركة وعضو بجماعة القصر الكبير وأن مسيريها هما ابنيه”.

    وواصلت القاضية بالقول إن “اختيار رئيس الجماعة امتلاك البقعة الأرضية عن طريق عقد التفويت بالتراضي والتعاقد مع شخص يمنع القانون التعاقد معه لوجوده في حالة تنافي باعتباره عضوا بالجماعة سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، بدلا من نزع الملكية التي يعد من طرق الامتلاك الجبري مراعاة لتحقيق النفع العام يعد خرقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية”.

    ووفق المعطيات ذاتها، ” فقد ثبت ما أكده المشتكون من قيام الجماعة بإسناد طلبيات لشركات “سيفي ومهديتيليكوم” لا تدخل الخدمات المطلوبة من الجماعة في أنشطتها الواردة بأنظمتها الأساسية وأن إدلاء أصحاب هذه الشركات بالأنظمة الأساسية لها أو بتعديلها قبل إسناد هذه الطلبيات تؤكد أن تعديل الأنظمة الأساسية بخصوص طبيعة الخدمات كان مباشرة قبل إسناد هذه الطلبيات لهم وبغرض نيلها، كما تبين أن أصحاب هذه الشركات لهم علاقة بالجماعة بعدما تقدموا للترشح كأعضاء في نفس الجماعة وأن أحدهم قد أصبح عضوا بها”.

    وتفيد القاضية بأنه “تبين أن شركة تيمافوار قد عهد لها من الجماعة بتهيئة الساحات العمومية لموسم عاشوراء وتزامنا مع ذلك قامت ببيع الخيام لفائدة الباعة الجائلين وتوصلت منهم بمبالغ مالية، إذ أكد المشتكون ما جاء بشكاياتهم عند الاستماع إليهم كشهود خلال التحقيق”.

    إثر ذلك اقتنعت قاضية التحقيق بوجود “أدلة كافية على ارتكاب المتهم محمد السيمو لجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها ونصرح بمتابعته من أجلها طبقا للفصلول 129 و245 و241 من القانون الجنائي، وارتكاب من معه لجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ونصرح بمتابعتهم من أجلها طبقا للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، ولوجود أدلة كافية على ارتكاب المتهم “ع.غ” لجناية تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها ونصرح بمتابعته من أجلها طبقا للفصل 245 من القانون الجنائي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكشف عن تفاصيل متابعة رئيس جماعة القصر الكبير “محمد السيمو” ومن معه بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستمرار حجز أمواله

    أفرجت المحكمة على تفاصيل قرار قاضية التحقيق بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، لإحالة ملف رئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، والبرلماني عن إقليم العرائش عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في حالة سراح، مع استمرار إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية وإبقاء الحجز المأمور به إلى حين البت في الموضوع.

    وحسب وثيقة الإحالة التي اطلع “شمالي”، على نسخة منها،  فقد تبين لقاضية التحقيق أن محمد السيمو  “المسؤول عن اختلالات تسببت بالإضرار بمالية الجماعة والتي تبين أن لها طابعا جرميا يكيف باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد في مؤسسة يتولى تسييرها والإشراف عليها، وأن المبالغ موضوع التبديد تفوق مبلغ 100.000,00 درهم مما يكون معه قسم الجرائم المالية بهذه المحكمة مختصا نوعيا ومحليا للنظر والبت في الجنايات المذكورة المرتكبة من طرفهم وكذا الجنح المرتبطة بها طبقا للمادة 03 من القانون 10.36 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 150.11.1 بتاريخ 2011/08/17”.

    وأضافت الإحالة، أنه “بالاعتماد على معطيات البحث التمهيدي وإجراءات التحقيق الإعدادي المنجزة في النازلة، أسست النيابة العامة البحث بناء على شكايات تقدم بها ثلاثة أشخاص ينسبون من خلالها خروقات لرئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو تتعلق بتمرير سندات للطلب لشركات بخصوص خدمات لا تدخل في اختصاصها حسب نظامها الأساسي، وبقيامه بتغيير نظام الاستشارة في ما يتعلق بصفقة بناء الملعب البلدي للقصر الكبير لمنحها للشركة التي قدمت العرض الأكبر، وبقيامه بتمكين جمعيات حديثة التأسيس من الدعم التي تمنحه الجماعة، وكذا بقيامه باقتناء قطعة أرضية مملوكة لأحد أعضاء الجماعة”.

    وكشفت قاضية التحقيق في المحضر ذاته، أنه “ثبت من خلال تصريحات المتهم محمد السيمو وشخصين آخرين أنه تم إسناد الصفقة 2017/30 المتعلقة ببناء قاعة مغطاة للتداريب بجماعة القصر الكبير لشركة General construction Med بناء على النقطة الإجمالية من خلال الجمع بين التنقيط التقني والتنقيط المالي وفق معاملات معينة، متذرعين أنه تم إرساء الصفقة على هذه الشركة اعتمادا على نظام الاستشارة الذي يخول اختيار الشركة المقدمة للعرض الأفضل دون الشركة المقدمة للعرض الأدنى.

    وأشارت القاضية أن “الفقرة رقم 02 من المادة 18 من مرسوم الصفقات العمومية تحدد المعايير التي يجب اعتمادها لتقييم القدرات التقنية والمالية للمتنافسين وأن لجنة طلب العروض تعتمد معيار السعر لإسناد الصفقة وأن الصفقة تسند لصاحب العرض المالي الأدنى بينما يعتمد التنقيط التقني فقط لاختيار المقاولات التي سيتم فتح عروضها المالية، إذ تنص على أنه بالنسبة لصفقات الأشغال يمكن أن ترفق مقاييس قبول المتنافسين بمعاملات ترجيح، ويجب ألا يكون هذا الترجيح بأي حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة، وبأنه بالنسبة لصفقات الأشغال تأخذ مقاييس قبول المتنافسين بعين الاعتبار مجموعة من الضمانات والمؤهلات القانونية والتقنية والمالية والمراجع المهنية وغيرها وبعد قبول المتنافسين يبقى الثمن المقترح هو المقياس الوحيد الواجب مراعاته لأجل إسناد الصفقة كما أن المادة 40 من مرسوم الصفقات العمومية تنص في فقرتها الرابعة على ترتيب عروض المتنافسين المقبولين من أجل اقتراح العرض الأكثر أفضلية على صاحب المشروع علما أن العرض الأكثر أفضلية يعتبر بمثابة العرض الأقل ثمنا بالنسبة الصفقات الأشغال”.

    وأفادت للقاضية أن “اعتماد نظام الاستشارة المعد من طرف جماعة القصر الكبير يتعارض مع مقتضيات المادتين 18 و40 من مرسوم الصفقات العمومية المذكورتين وأدى إلى الاضرار بمالية الجماعة باحتساب الفارق بين عرض الشركة النائلة للصفقة وبين الشركة التي قدمت أقل عرض وهو مبلغ تبلغ قيمته المحتملة: 374.595,60 درهم، خاصة بعدما تبين أن الشركة نائلة الصفقة تم الفسخ الصفقة معها لعدم التزامها بمضامين الصفقة، وهو ما يؤكد أنها لا تتوفر على المعايير التقنية اللازمة بدورها”.

    ويشير محضر إحالة الملف إلى أن “المتهم محمد السيمو أكد أنه تم اللجوء إلى الاقتناء بالتراضي للقطعة الأرضية المملوكة لشركة سكن العزيز اعتمادا على دورية وزير الداخلية الذي تخولها هذا الحق، وأقر أن الجماعة وقبل الركون إلى التفويت بالتراضي كانت قد سبق لها أن سلكت إجراءات مسطرة نزع الملكية، وأنه لم يتم استكمال المسطرة ربحا للوقت ومخافة التعويضات التي يمكن أن يحكم بها في هذا الإطار، متذرعا بأن الشركة البائعة لم تكن ترغب في تفويت البقعة في الوقت الذي أدلي بالملف بحكم برفض تعويض هذه الأخيرة عن نفس البقعة عن مسطرة نزع الملكية لكون الطلب قدم قبل أوانه، مما يؤكد رغبة المتهم “ع غ” في الحصول على تعويض من الجماعة عن هذه البقعة بتاريخ سابق عن تفويتها ورضاه بنزع ملكيتها لفائدة المنفعة العامة، الذي تبين أنه صاحب الشركة وعضو بجماعة القصر الكبير وأن مسيريها هما ابنيه”.

    وواصلت القاضية بالقول إن “اختيار رئيس الجماعة امتلاك البقعة الأرضية عن طريق عقد التفويت بالتراضي والتعاقد مع شخص يمنع القانون التعاقد معه لوجوده في حالة تنافي باعتباره عضوا بالجماعة سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، بدلا من نزع الملكية التي يعد من طرق الامتلاك الجبري مراعاة لتحقيق النفع العام يعد خرقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية”.

    ووفق المعطيات ذاتها، ” فقد ثبت ما أكده المشتكون من قيام الجماعة بإسناد طلبيات لشركات “سيفي ومهديتيليكوم” لا تدخل الخدمات المطلوبة من الجماعة في أنشطتها الواردة بأنظمتها الأساسية وأن إدلاء أصحاب هذه الشركات بالأنظمة الأساسية لها أو بتعديلها قبل إسناد هذه الطلبيات تؤكد أن تعديل الأنظمة الأساسية بخصوص طبيعة الخدمات كان مباشرة قبل إسناد هذه الطلبيات لهم وبغرض نيلها، كما تبين أن أصحاب هذه الشركات لهم علاقة بالجماعة بعدما تقدموا للترشح كأعضاء في نفس الجماعة وأن أحدهم قد أصبح عضوا بها”.

    وتفيد القاضية بأنه “تبين أن شركة تيمافوار قد عهد لها من الجماعة بتهيئة الساحات العمومية لموسم عاشوراء وتزامنا مع ذلك قامت ببيع الخيام لفائدة الباعة الجائلين وتوصلت منهم بمبالغ مالية، إذ أكد المشتكون ما جاء بشكاياتهم عند الاستماع إليهم كشهود خلال التحقيق”.

    إثر ذلك اقتنعت قاضية التحقيق بوجود “أدلة كافية على ارتكاب المتهم محمد السيمو لجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها ونصرح بمتابعته من أجلها طبقا للفصلول 129 و245 و241 من القانون الجنائي، وارتكاب من معه لجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية ونصرح بمتابعتهم من أجلها طبقا للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، ولوجود أدلة كافية على ارتكاب المتهم “ع.غ” لجناية تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها ونصرح بمتابعته من أجلها طبقا للفصل 245 من القانون الجنائي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رفقة 12 موظف جماعي ومقاول.. إحالة البرلماني السيمو على الجنايات بتهم فساد

    يوسف واعلي

    قرّرت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط إحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير و البرلماني عن اقليم العرائش ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها وتحديد جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء المحاكمة.

    وتابع محمد السيمو ومن معه بتهم تتعلق “بالاختلاس وتبديد أموال عمومية و المشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

    وكان محمد السيمو  رئيس جماعة القصر الكبير وبرلماني إقليم العرائش قد مثل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية.. قاضية التحقيق تحيل البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو على المحاكمة

    قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، إحالة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو إلى جانب 12 متهما ضمنهم موظفين ومقاولين، على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط لمحاكمتهم من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه.

    وتمت إحالة المتهمين على أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 9 شتنبر 2024.

    واعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قرار قاضية التحقيق هو قرار إيجابي، متمنيا أن تحرص غرفة الجنايات الإبتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا.

    ودعا الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة مايتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في إصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي خاصة داخل آجال معقولة حتى لاتشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا وهو ماسيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية.

    وحسب الغلوسي، فيتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال وهو مايتطلب عقل ممتلكاتهم في افق مصادرتها قضائيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة جديدة للبرلماني السيمو.. استغلال حافلة لجماعة القصر الكبير في نشاط حزبي بمدينة المضيق ودعوات لتدخل سلطات المراقبة

    شوهدت مساء السبت 07 يوليوز الجاري، سيارة تابعة لجماعة القصر الكبير التي يترأسها التجمعي محمد السيمو، وهي بصدد نقل مجموعة من النساء لحضور الملتقى الجهوي الثالث لهيئة المرأة التجمعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد اليوم السبت بمدينة المضيق.

    وتأتي خطوة البرلماني السيمو في استغلال حافلة الجماعة لنقل النساء من القصر الكبيرة لمدينة المضيق من أجل ملء نشاط الهيئة الجهوية للمرأة التجمعية التي تترأسها ابنته زينب، (تأتي) في مخالفة للمقتضيات القانونية الصادرة في هذا الصدد وخصوصا المرسوم المتعلق بتسيير واستغلال حظيرة السيارات التابعة للدولة.

    وينص مرسوم 2014 على أنه لا ينبغي نقل أفراد غير عاملين بالإدارة عبر السيارات الوظيفية وأن سائق السيارة عليه التوفر على وثائق تهم الوجهة وطبيعة الراكبين معه وعددهم ووظيفتهم، وهو نفس الأمر بالنسبة لأي تزود بالبنزين أو الصيانة أو غير ذلك.

    في السياق ذاته، دعت عدد من الفعاليات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتدخل سلطات المراقبة بإقليم العرائش لرصد هذا الخرق القانوني الخطير من قبل رئيس مجلس جماعة القصر الكبير، واتخاذ تدابير عملية صارمة في حق المتسببين في تبذير أموال دافعي الضرائب و وضع حد لاستغلال سيارات الخدمة في الأغراض الشخصية أو الحزبية.

    وعرف اللقاء حضور قيادات وطنية لحزب التجمع الوطني للأحرار، في مقدمتهم راشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس، وغيرهم.

    ويمثل البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير “محمد السيمو” وآخرين، أمام قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، لاستكمال مسطرة التحقيق التي باشرتها النيابة العامة قبل ذلك.

    وأمرت قاضية التحقيق بحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم البرلماني محمد السيمو رئيس جماعة الكبير، باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم.

    وحسب وثيقة مسربة اطلع “شمالي” على نسخة منها لم تنفيها ولم تؤكدها أي جهة، فإن قاضية التحقيق أمرت بجرد كل ما له علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة بعد ارتكاب الجريمة، مع موافاتها بجميع الكشوفات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية ورصد حركة دائنيتها ومديونتها منذ تاريخ فتحها.

    ويأتي التحقيق مع السيمو بعد الشكايات التي تقدمت بها فعاليات سياسية وحقوقية بمدينة القصر الكبير، تهم عدد من الصفقات والخروقات التدبيرية للرئيس السيمو.

    إقرأ الخبر من مصدره