Étiquette : هيئة المحامين

  • أوخليفا: المغرب يعيش “حالة شاذة” بمنع أساتذة القانون من ممارسة المحاماة (حوار)

    جمال أمدوري

    اعتبر منير اوخليفا، أستاذ قانون الأعمال بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن اشتراط “الاستقالة أو التقاعد” لولوج الأساتذة الباحثين لمهنة المحاماة هو بمثابة “إجهاض قسري” للبعد التكاملي المعرفي، وتكريس لحالة “جحود شاذة” تنفرد بها المنظومة التشريعية المغربية مقارنة بالتجارب الدولية.

     ووصف اوخليفا في حوار مع جريدة “العمق”، الصيغة الحالية للقانون بأنها نتاج ضغط صريح من “لوبي فئوي” داخل اللجنة البرلمانية التي تشكل أغلب مكوناتها من المحامين، متهما إياهم بـ”التشريع لأنفسهم” وحماية “الاحتكار المهني” تحت ذراع مبررات واهية كخطر “إغراق المهنة”، في وقت تكشف فيه الأرقام الرسمية عن عجز بنيوي في تغطية حاجة المواطنين للدفاع بمعدل لا يتجاوز محاميا واحدا لكل 1850 نسمة.

    الحوار كاملا:

    بصفتكم من أبرز المدافعين عن حق أساتذة القانون في ولوج مهنة المحاماة، كيف تردون على من يصف مطلبكم بأنه محاولة لتحويل مهنة المحاماة إلى “صندوق تقاعد مريح” لأساتذة الجامعة؟ ألا ترون في هذا الوصف تبخيساً لخبرة علمية راكمت عقودا من إنتاج الفقه القانوني؟

    مطلب أساتذة القانون ليس “صندوق تقاعد” أو امتيازا ريعيا، بل هو سعي لتعزيز التكامل بين البحث الأكاديمي النظري والممارسة، إن حرمان الساحة القانونية من رصيد الفقه القانوني الذي يراكمه الأستاذ الباحث يعد هدرا للطاقات، وهو تبخيس صريح لخبرة علمية من المفترض أن تخدم العدالة وتقوي حصانة الدفاع، وبالتالي نتساءل هل هذا التبخيس نجده لدى الدول المتقدمة وحتى التي هي أقل منا؟ أكيد الإجابة بالنفي لأن جميع الدول فهمت مسألة مهمة مفادها أن الجمع بين التدريس الجامعي والمهنة مسألة حتمية لا يعارضها الا جاحد،

    وبناء عليه فالتجارب المقارنة الدولية لا تعتبر التدريس وممارسة المهنة حالة تنافي، بل تفتح الباب للأكاديميين للمساهمة في صياغة وتطوير الاجتهاد القضائي، الشيء الذي يجعلنا ندحض تهمة “التقاعد المريح، هذا الوصف يتجاهل أن ممارسة المحاماة تتطلب جهداً ذهنيا وميدانيا مستمرا، وهو ما يؤكد أن الدافع الأساسي هو العطاء القانوني وليس البحث عن ملاذ مريح، من يقول عكس ذلك فهو لا يفهم مهنة الدفاع أو كما نسميها عادة مهنة المتاعب، وبالتالي لا أقبل أن يقول محامي كيفما كان أن الأستاذ يبحث عن تقاعد مريح وهو ابن المهنة ويعلم أن المحاماة مهنة شاقة تتطلب جهدا مضاعفا. إن الدفع بهذا القول ما هو الا تحوير للنقاش الحقيقي والمتمثل في سؤال وجيه لكل رافض للجمع بين المهنتين، فيما يضر ذلك؟ هل الأمر فقط جحود؟ أم أنه هناك خلفيات أخرى ربما ستكشفها الممارسة للعلن ويخاف منها المحامي غير المتمكن من مهنته (لا أعمم، فهناك كفاءات عالية من السادة المحامين)؟

    كيف تقيمون مرتكزات مشروع القانون لتبرير حالة التنافي الواردة ضمن مقتضياته؟

    يرتكز مشروع القانون على ثلاث مبررات أساسية لتكريس مبدأ التنافي بين التعليم الجامعي وممارسة المهنة:

    • أولا: ضرورة التفرغ الكامل للتعليم الجامعي، استناداً إلى المادة 7 من القانون 28.08 والمادة 18 من قانون الوظيفة العمومية؛
    • ثانيا: التخوف من تضارب المصالح؛
    • ثالثا: الحفاظ على هيبة الوظيفة العمومية ومنع استغلال النفوذ الأكاديمي لأغراض خاصة.

    غير أن هذه المبررات تفتقر إلى الدقة التشريعية اللازمة عندما تؤدي إلى منع مطلق يسوي أساتذة القانون بغيرهم من الموظفين العموميين، متجاهلة خصوصية دورهم الفكري والبحثي المرتبط بطبيعته بالممارسة المهنية للمحاماة.

    وتزداد قوة هذا النقد إذا علمنا أن التشريعات المقارنة التي تسمح بالجمع بين المهنتين لم تتجاهل هذه المخاوف، بل وضعت آليات تنظيم فعالة لمعالجتها. فالمشرع الفرنسي، بدل منع الجمع، اعتمد المادة 111 من المرسوم رقم 1197-91 لمنع الأساتذة من تمثيل جامعتهم في القضايا التي تكون طرفاً فيها، كما منعت المادة 113 استعمال المعلومات المكتسبة من الوظيفة الجامعية لفائدة موكلين خارجيين. كما عزز القانون رقم 1729-2021 المتعلق بالثقة في المؤسسة القضائية الرقابة على السر المهني وتضارب المصالح بشكل استباقي لا عقابي.

    وبالمثل، سمح المشرع المصري بموجب المادة 3 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بالتسجيل في هيئة المحامين دون فترة تدريب، معتبرا أن الدكتوراه في القانون كافية لإثبات الكفاءة، مع فرض قيود معينة لحماية المصلحة العامة. وترى هذه التشريعات أن الجمع بين التدريس والمحاماة يمنح كليات الحقوق دينامية جديدة عبر ربط الدراسة الأكاديمية بالإشكالات الواقعية المطروحة أمام المحاكم.

    وتخلص هذه التجارب إلى درسين أساسيين بالنسبة للمشرع المغربي، أولهما ضمان الحياد المؤسسي ومنع تضارب المصالح لا يقتضي المنع، بل التنظيم، ثانيهما أن الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون لا يمس بهيبة الجامعة عندما يمارس المحاماة، بل يغني دروسه وأبحاثه بواقع النظام القضائي.

    كما أن الكفاءة الأكاديمية لا تتعارض مع الممارسة القانونية، وبالتالي فالمطلوب ليس إزالة جميع القيود، وإنما الانتقال من منطق “التنافي العضوي” القائم على الهوية الوظيفية إلى منطق “التنظيم الوظيفي” القائم على طبيعة النشاط، وهو نموذج أثبت نجاحه في فرنسا ومصر ودول أخرى.

    يتذرع الرافضون بمسألة “اكتظاظ المهنة” وخريجي كليات الحقوق العاطلين. كيف يمكن لإدماج فئة نخبوية ومحدودة العدد من أساتذة التعليم العالي أن يهدد القوت اليومي للمحامين، أم أن الأمر يتعلق بـ “مقاومة غير مبررة” لولوج الكفاءات؟

    أولا دعني أقول لكم أن حق ولوج أساتذة التعليم العالي (الذين استوفوا شروطاً صارمة كتجربة تدريس لا تقل عن 8 سنوات لا يتجاوز عددهم بضع مئات موزعين على عدة مدن، وهو رقم غير قادر إحصائياً على إغراق المهنة أو تهديد قوت المحامين.

    ثانيا حسب بعض الاحصائيات هناك في المغرب تقريبا 20 ألف محامي ومحامية أو أقل وعدد سكان المغرب حسب الاحصائيات الرسمية هو 37 مليون نسمة بمعدل تقريبي محامي لكل 1850 نسمة، هذا الرقم المهول يؤكد حاجات منظومة العدالة للزيادة من عدد ممارسي مهنة المحماة بأعداد كثيرة كل سنة لتدارك هذا النقص.

    ثالثا، وهدا أمر مهم للغاية، يجب توضيحه للرأي العام، كيف لمن يعادي ولوج الأستاذ الجامعي للمهنة أن يمرر للرأي العام الوطني مغالطات يمكن دحضها حتى من القاصر المميز، حيث يتضح للجميع أن مشروع القانون 66.23 يروم التضييق عن الولوجية السلسة لمهنة المحاماة عبر فرض دبلوم الماستر بدل الاجازة، وأيضا انشاء معهد متخصص تتخرج منه دفعة سنوية تقدر ب 150 محامي متمرن، وهذا يعتبر في نظري تضيقا غير مبرر أمام خريجي كليات القانون والشريعة مما سيساهم في تفاقم البطالة.

    لطالما روج لفكرة أن المحاماة “صنعة وممارسة” لا يكفي فيها التكوين النظري للمدرجات؛ من موقعكم كمدافع عن هذا الملف، كيف يساهم الأستاذ الجامعي في الرفع من جودة العدالة وتطوير الاجتهاد القضائي؟

    قبل مطلع التسعينيات، يعتبر الجمع بين الأستاذ الجامعي والمهنة بمثابة الشكل الطبيعي، حيث كان خيرة المحامين هم في الأصل أساتذة جامعيون، والعكس صحيح”. إلا أنه مع بداية عام 1993، تم إقرار حالة “التنافي”، والدفع بكون تكوين الأستاذ الجامعي  لا يغدو أن يكون الا تكوينا نظريا بعيدا عن الممارسة العملية دفع سفسطائي فقط، والحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أن من يكتب ويحلل قوانين المساطر هم أساتذة جامعيون، والقضاة والمحامون يستعملون هذه الانتاجات الفقهية في مجال القوانين الإجرائية في تحرير الأحكام  بالنسبة للقضاة وفي المذكرات الترافعية بالنسبة للمحامين، أتساءل أليست هذه الكتابات الفقهية دليلا قاطعا لدحض مزاعم أن الأستاذ الجامعي تنقصه التجربة العملية؟

    وبالتالي وتنويرا للرأي العام بخصوص هذه النقطة أقول أن الأستاذ الجامعي يلعب دوراً محورياً في الارتقاء بجودة العدالة وتطوير الاجتهاد القضائي بالمغرب؛ إذ يمثل الجسر الرابط بين البحث الأكاديمي الرصين والممارسة العملية داخل أروقة المحاكم. ويساهم الأستاذ الباحث في هذا الملف الحيوي من خلال عدة آليات  مثل إصدار قراءات فقهية وتحليلات نقدية للقرارات القضائية عبر المجلات القانونية المتخصصة، مما يساعد في تسليط الضوء على الإشكاليات القانونية وتوجيه الاجتهاد نحو توحيد الرؤى وتجاوز التناقضات،

    يتم الترويج أيضا إلى أن الأستاذ الجامعي موظف عمومي عديم الاستقلالية المطلوبة لممارسة المهنة، كيف تردون على هذه النقطة؟

    يشهد النقاش الحالي في المغرب حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، وخاصة ما يتعلق بولوج الأساتذة الجامعيين إلى مهنة المحاماة، عدة أخطاء منهجية تستحق التوقف عندها وتصحيحها. فالحجة الأكثر تداولاً ضد هذا المقترح تقوم على افتراض أن الأساتذة الجامعيين، بحكم صفتهم موظفين عموميين، يفتقرون بالضرورة إلى الاستقلالية المهنية المطلوبة لممارسة مهنة المحاماة. غير أن هذا الافتراض، رغم ما يبدو عليه من منطق ظاهري، يخفي خلطا مفاهيميا بين الوضع الإداري وممارسة الاستقلالية. فالاستقلالية ليست صفة قانونية تمنح أو تسحب تبعا للانتماء الوظيفي، بل هي ممارسة متجذرة في أخلاقيات المهنة، والشجاعة الفردية، والضمانات المؤسساتية.

    كما أن التجربة القانونية المقارنة تفند صراحة هذا الطرح. ففي فرنسا، التي غالبا ما يستشهد بنظامها القانوني في السياق المغربي، أرست المحاكم الإدارية مبدأ واضحا مفاده أن للأساتذة الجامعيين الحق في ممارسة المهن الحرة المرتبطة بطبيعة وظائفهم دون تقييد أو إلزام بإشعار مسبق للإدارة. وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ صراحة في قراره الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2024، حين ألغى المنشور الوزاري الذي كان يفرض على الأساتذة الجامعيين واجب الإخبار المسبق. وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء منشور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الصادر في 22 غشت 2022 والمتعلق بتفعيل نظام التصريح المسبق لبعض الأنشطة الإضافية.

    وعوض اختزال النقاش في ثنائية مبسطة بين مستقل وغير مستقل، أو مؤهل وغير مؤهل، ينبغي التركيز على تصميم آليات رقابة إجرائية فعالة لتدبير تضارب المصالح، وتفعيل القواعد التأديبية الملائمة داخل هيئات المحامين، إلى جانب تعزيز استقلال السلطة القضائية باعتبارها وسيلة أساسية لضمان استقلالية المحامي.

    وافقت الحكومة على إعفائكم من الكفاءة والتمرين الطويل، لكنها اشترطت (الاستقالة أو التقاعد). ألا ترون أن هذا الشرط يفرغ المطلب من عمقه التكاملي؟

    دعني أقول لكم أن اشتراط الاستقالة أو التقاعد يؤدي حتما إلى إجهاض البعد التكاملي لمطلب الجمع بين المهنتين، حيث يفرغ الإعفاء من محتواه الفعلي ويحوله إلى خيار جامد يعمق القطيعة بين الجانبين الأكاديمي والعملي. بدلاً من الاستفادة المزدوجة من التراكم العلمي الجامعي والممارسة الميدانية داخل ردهات المحاكم، ويفرض على الأستاذ الباحث التخلي القسري عن منبره.

    وبالتالي هذه الشروط التي ضمنتها لجنة العدل والتشريع لمشروع القانون 66.23 لها مجموعة من الانعكاسات أهمها ضرب مبدأ التكامل المعرفي، وعزلة الجامعة عن محيطها، وهدر الرصيد المعرفي…..

    وفي الوقت الذي تسعى فيه التعديلات البرلمانية ومطالب هيئات الأساتذة الجامعيين إلى إرساء جسور حقيقية ترفع التنافي وتسمح بالجمع بين التدريس والمحاماة للاستفادة من الخبرات المزدوجة، وبالتالي نقول أن مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 جاءت لتضع الأساتذة أمام معادلة الاختيار الإقصائي بدلاً من التوفيق البناء.

    بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع، يمر المقترح للمصادقة في الجلسة العامة ثم مجلس المستشارين؛ ما هي خطواتكم المقبلة كتحالف لأساتذة القانون؟

    دعني أقول لكم أن نضال هيئة الأساتذة الباحثين في القانون ليس وليد هذا المشروع بل بالعكس هو نقاش ونضال ممتد لسنين منذ 1993 إلى الأن،  وأخذ طابعه الجدي والمنهجي منذ 2018 إلى حدود الساعة وبأشكال نضالية راقية،  وأوكد لكم من خلال هذا المنبر الموقر ـأننا نؤمن أن هذا النضال ليس موجها ضد جهة معينة بل هو نضال ضد حالة لا قانونية نضال من أجل استرجاع حق تم سلبه من الأساتذة منذ تعديل 1993 علما أن القانون قبله كان يقر للأستاذ الجامعي حقه في ممارسة مهنة المحاماة دون حالة التنافي، وأنا شخصيا درسوني أساتذة القانون وهم ممارسون للمهنة  في نفس الوقت واستفدنا منهم الشيء الكثير جزاهم الله خيرا، كما أريد أن أوكد لكم أن الوقفة الأخيرة أمام البرلمان تمت برمجتها في سرية تامة منذ أن رأى هذا المشروع النور حيث كان الاتفاق على هذه الوقفة في اليوم الذي ستجتمع فيه لجنة العدل والتشريع وبالتالي فالوقفة لا علاقة لها بتصريح السيد وزير العدل ، حيث حاول البعض أن ينسبها لهذا التصريح تبخيسا لما يقوم به السادة الأساتذة من تعبئة شاملة  من أجل استرجاع حق انتزع علما أن معظم دول العالم تعترف للأستاذ الجامعي بممارسة المهنة دون حالة التنافي، ولهذا أريد من أصحاب الجحود إجابة واضحة لهدا السؤال لماذا المشرع المغربي هو الوحيد الذي يشكل الاستثناء وحالة شاذة وشاردة في العالم بخصوص إزالة حالة التنافي هذه؟

    عودة إلى سؤالكم، أعتقد أن البرنامج النضالي لتحالف هيئة الأساتذة الجامعيين في القانون سيعتمد جملة ا لاستراتيجيات والخطوات الميدانية والمؤسساتية أهمها المرافعة المؤسساتية كتكثيف التواصل مع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين ورؤساء اللجان، والتصعيد الاحتجاجي الموازي عبر تنظيم وقفات احتجاجية وحملات إعلامية ثم المراقبة الدستورية من خلال الاستعداد لصياغة مذكرات ودعم الطعون المحتملة أمام المحكمة الدستورية للجهات المسموح لها بالقيام بذلك في حال تم تمرير أي مقتضيات تمييزية…

    في ظل التشنج الحالي، كيف يمكن بناء “جسر تكاملي” مستدام بين الجامعة المغربية وهيئات المحامين ، بعيدا عن صراع المصالح الفئوية؟

    إن بناء “جسر تكاملي” مستدام بين الجامعة المغربية وهيئات المحامين يتطلب تجاوز المقاربات الفئوية نحو “ميثاق وطني للعدالة والقانون”، حيث يرتكز هذا الجسر على تبادل الأدوار الذي يضمن استفادة الممارس من التأصيل النظري والنقد الأكاديمي، وفي المقابل تغذية البحث العلمي بالواقع العملي للمحاكم، بعيداً عن حسابات احتكار المعرفة أو تقييد الممارسة.

    وبإمكاننا تفعيل هذا التكامل عبر مجموعة من المقاربات الأساسية، تبدأ بإعادة التفكير في شروط ولوج المهنة من خلال ضرورة إزالة حالة التنافي عن ولوج الأساتذة الجامعيين لمهنة المحاماة، مع وضع نص تنظيمي لضبط شروط هذه المزاوجة دون تنافي، من قبيل شرط أن يكون الممارس أستاذا للتعليم العالي من حيث الدرجة، وأيضاً عدم الترافع في القضايا التي تكون فيها وزارة التعليم العالي أو إحدى مؤسساتها طرفا في النزاع. كما تشمل هذه المقاربات السماح للمحامي الدكتور في القانون بالولوج إلى مهنة الأستاذ الجامعي بعد قضائه ثماني سنوات بعد التمرين وحصوله على شهادة الدكتوراه في القانون، وصولاً إلى تطوير التكوين المستمر والأساسي عبر إرساء برامج مشتركة تشرف عليها مؤسسات مثل كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “أسبوع الغضب” يشل المحاكم.. محامو المغرب ينتفضون ضد محاولات “التدجين” والتشريع على المقاس

    العمق المغربي

    في تصعيد مهني جديد يعكس حجم التوتر الذي تعيشه الساحة المهنية، دعت هيئة مهنية، عبر بلاغ توضيحي صادر من الدار البيضاء بتاريخ 25 يناير 2026، إلى تشديد الالتزام بقرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات لمدة أسبوع كامل، ابتداء من يوم الإثنين 26 يناير 2026، وذلك استمرارا للأشكال النضالية التي سبق الإعلان عنها.

    ويأتي هذا البلاغ لتبديد ما وصفه معدوه بـ”كل لبس” رافق البلاغ الأول الصادر يوم الخميس 22 يناير، ولتوحيد طريقة تنزيل خطوة التوقف عن العمل بما يضمن تحقيق أهدافها المهنية والتنظيمية.

    فقد شددت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بقرار التوقف، مع التأكيد بشكل خاص على الامتناع الكلي عن فتح أي ملفات جديدة خلال فترة الإضراب، باستثناء الحالات المرتبطة بآجال قانونية ملزمة أو التي تكتسي طابعا استعجاليا ووقتيا.

    وأوضح البلاغ أن هذه الحالات الاستثنائية لن تُترك للتقدير الفردي، بل يتعين عرضها على نقيب الهيئة وأعضاء المجلس المكلفين بمختلف محاكم الدائرة القضائية، قصد البت فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

    وحمل البلاغ نبرة تعبئة واضحة، حيث أشاد بروح التلاحم التي أبان عنها المهنيون في محطات سابقة، معتبرا أن امتثالهم الجماعي لقرارات مؤسساتهم المهنية يشكل “حائط الصد الأول” في مواجهة ما وصف بمحاولات التضييق والتقويض والتطويع.

    ويأتي هذا القرار في إطار الاحتجاج على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وما يتضمنه من مقتضيات وصفتها الهيئات المهنية بأنها “مقلقة وتمس بجوهر المهنة واستقلاليتها”.

    وأوضح المصدر ذاته أن مجلس الهيئة استحضر مختلف المواقف المبدئية التي عبّرت عنها الهيئات المهنية منذ بداية هذه الأزمة، سواء من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أو خلال الجمع الاستثنائي المنعقد بمدينة مراكش بتاريخ 3 يناير 2026، حيث تم التأكيد بالإجماع على رفض المشروع في صيغته الحالية، مع الدعوة إلى سحبه وإعادته إلى مسار التفاوض الجاد والمسؤول.

    وأكد النقيب أن الدفاع عن كرامة المهنة وصون استقلاليتها يظل هدفا أساسيا، حتى وإن تعددت الوسائل والأساليب النضالية، مشددا على أهمية الانخراط المسؤول في مختلف الأشكال النضالية المقررة إلى حين تحقيق الأهداف المسطرة.

    ودعا النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى تعزيز تماسك الجسم المهني للمحاماة وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تعرفها المهنة، محذرا من محاولات تشتيت الجهود أو إضعاف العمل المشترك.

    وأوضح الزياني، في بلاغ له، أن ما يتم تداوله مؤخرا عبر تدوينات ووسائل غير رسمية من إشاعات ومعطيات مغلوطة، يروم التشويش على المحامين في ظرفية وصفها بـ”الدقيقة والحساسة”.

    وشدد البلاغ على أن أي موقف أو خبر يهم الجمعية لا يعتد به إلا إذا صدر بشكل رسمي عن مكتب الجمعية أو رئيسها عبر القنوات المعتمدة، محذرا من الانسياق وراء أخبار توحي زيفا بأنها تعكس مواقف رسمية.

    وأضاف المصدر ذاته أن ترويج معطيات غير مؤكدة من شأنه إرباك المحامين وصرف انتباههم عن القضايا الحقيقية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تقتضي نقاشا مسؤولا مبنيا على المعطيات الدقيقة.

    وفي السياق ذاته، أهاب النقيب الزياني بكافة المحاميات والمحامين التحلي بأقصى درجات اليقظة، والامتناع عن إعادة نشر التأويلات المغرضة، مع الالتزام بالانضباط المؤسساتي.

    وختم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالتأكيد على أن تدبير هذه المرحلة يفرض تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات حصريا من مصادرها الرسمية، بما يعزز موقع المهنة ويحمي وحدتها، بعيدا عن كل ما من شأنه تشتيت الجهود أو إضعاف العمل المؤسساتي المشترك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيئة المحامين بالبيضاء تشهر “الفيتو” في وجه وزير العدل

    مصطفى منجم

    قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، خلال اجتماع طارئ انعقد أمس الاثنين 22 دجنبر 2025 بمكتب النقيب، الرفض المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة المتداول في بعض الأوساط، معتبرا أنه يشكل مساسا خطيرا باستقلال المهنة وتراجعا واضحا عن مكتسباتها التاريخية.

    وجاء هذا القرار عقب اجتماع ترأسه النقيب محمد حيسي، بحضور أعضاء مجلس الهيئة، خصص للاطلاع على ما يروج بشأن مضمون مشروع القانون المنظم للمهنة، والذي لم يتم تعميمه على مجالس الهيئات المهنية، رغم التوصية الصريحة الصادرة عن المؤتمر الثاني والثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بطنجة أيام 15 و16 و17 ماي 2025.

    وخلال الاجتماع، استمع المجلس إلى إفادات عدد من أعضائه حول مضامين وردت بالمشروع، أكدوا أنها تمس بالمكتسبات المشروعة للمحامين، وباستقلال المهنة والمبادئ الكونية المؤطرة لها، وتشكل تراجعا خطيرا عما استقر عليه التشريع المغربي منذ صدور أول قانون مستقل للمحاماة سنة 1924.

    ونبه المتدخلون إلى أن بعض المقتضيات المقترحة قد تؤثر سلبا على الثوابت التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، وعلى أدوار المؤسسات الدستورية في ضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات.

    واعتبر مجلس الهيئة أن إقصاء مجالس الهيئات من مناقشة المشروع وإبداء الرأي فيه يعد تجاوزا خطيرا لاختصاصاتها وتعديا غير مقبول على أدوارها التمثيلية والتنظيمية، خاصة في ظل تأكيدات سابقة لوزير العدل شدد فيها، في مناسبات عدة، على ضرورة التوافق المسبق مع الفاعلين المهنيين قبل اعتماد أي نص تشريعي يهم منظومة العدالة.

    وبناء على ما سبق، أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، وبإجماع أعضائه الحاضرين، رفضه المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة، مع اتخاذ قرار تبليغ هذا الموقف رسميا إلى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة تعكس تصعيدا مهنيا دفاعا عن استقلال المهنة وصيانة لمكتسباتها ودورها المحوري في إرساء العدالة وسيادة القانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيديو: مولاي امحمد الخليفة في ضيافة نادي المحامين بمراكش لقراءة وتوقيع كتابه « صوت الشعب القوي في البرلمان »

    نظمت هيئة المحامين بمراكش-ورزازات، بشراكة مع كل من مركز عطاء للبحث في اللغة وأنساق المعرفة ومركز ذاكرة مراكش للتراث والثقافة، يوم الجمعة 13 يونيو الجاري، بمقر نادي المحامين بحي “تاركة” بمدينة مراكش، حفل قراءة وتوقيع كتاب « صوت الشعب القوي في البرلمان »، للقيادي في حزب الاستقلال والوزير والبرلماني السابق والنقيب السابق، مولاي امحمد الخليفة.

    التفاصيل في الفيديو التالي:

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيئة المحامين بمراكش تستضيف الوزير السابق امحمد الخليفة لقراءة وتوقيع مؤلفه « صوت الشعب القوي في البرلمان »

    استضافت هيئة المحامين بمراكش-ورزازات، بشراكة مع مركز عطاء للبحث في اللغة وأنساق المعرفة ومركز ذاكرة مراكش للتراث والثقافة، اليوم الجمعة، القيادي في حزب الاستقلال والوزير والبرلماني السابق والنقيب السابق، مولاي امحمد الخليفة، في حفل لقراءة وتوقيع كتابه “صوت الشعب القوي في البرلمان.
    وانطلقت فعاليات الحفل بجلسة افتتاحية عرفت إلقاء كلمات رسمية لممثلي الهيئات المنظمة، في شخص كل من النقيب مولاي سليماني العمراني وهشام فتح رئيس مركز عطاء وحسن…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الناظور : فوج جديد من المحامين يؤدون القسم المهني بمحكمة الاستئناف

    احتضنت محكمة الاستئناف بالناظور، صباح اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، جلسة رسمية مفتوحة تم تخصيصها لأداء القسم المهني لمزاولة مهنة المحاماة من قبل فوج جديد مكون من 11 محامي ومحامية، بعد اجتيازهم مرحلة التمرن بنجاح.

    وقد ترأس هذه الجلسة الرسمية الأستاذ منصف عبد المجيد، الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالناظور، بحضور الأستاذ عبد الغني الطيبات ، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور ، ونقيب هيئة المحامين بالنيابة بالناظور والحسيمة .

    وتميزت الجلسة بأجواء رسمية، حيث ألقى المسؤولون كلمات توجيهية مشددين فيها على أهمية الالتزام…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الزياني يكشف لـ »بلبريس » شروط المحامين لبدء الحوار مع وزارة العدل

    يوسف واعلي

    في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع المتوترة في الساحة القضائية، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استعدادها الدخول في حوار مع وزارة العدل، وذلك بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التي عبر فيها عن انفتاحه على الحوار مع ممثلي المحامين.

    وكان المحامون قد أعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل وذلك احتجاجا على أوضاعهم المهنية وأوضاع العدالة في المغرب عموماً أو ما وصفوه « بالردة التشريعية »، وقد أدت هذه الاضرابات إلى شلل كبير في عمل المحاكم، مما أثر سلبًا على سير العدالة.

    وأكد الحسين الزياني، النقيب السابق لهيئة المحامين في وجدة، ورئيس جمعية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا خرج المحامون الى الشارع ؟

    العلم – بقلم خالد خالص

    في البداية، أود أن أؤكد على أهمية قانون المسطرة المدنية، المعروف في العديد من الدول بقانون الإجراءات المدنية. هذا القانون يوفر للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بما في ذلك السلطات العمومية، الضمانات اللازمة لممارسة الحق في التقاضي. فهو يشكل إطارًا قانونيًا يحدد اختصاصات المحاكم المختلفة بجانب التنظيم القضائي، ويساعد في حماية حقوقهم وضمان محاكمة عادلة من خلال الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها لرفع الدعاوى القضائية وحل النزاعات.
    وعند الحديث عن ضمان حقوق الأطراف، فإن ذلك يشمل حق الولوج إلى القضاء وحقوق الدفاع والطعن في الأحكام أمام درجات أعلى من التقاضي، وكذلك وسائل تنفيذ هذه الأحكام. ويمارس المتقاضون في المغرب هذه الحقوق وفقًا لقانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، والذي يتضمن 528 مادة. وقد شهدت بعض مواد هذا القانون تعديلات أو إضافات نظرًا لتطور المجتمع المغربي وحاجياته خلال نصف قرن.
    ولقد أوصى ميثاق إصلاح منظومة العدالة في يوليوز 2013 بمراجعة القوانين الإجرائية، خاصة قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، بهدف تسريع البت في القضايا، واعتماد الإدارة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات القضائية، وتقليص الطعون في القضايا البسيطة، وترشيد الطعون من النيابة العامة، واحترام سلطة الأحكام القضائية وضمان تنفيذها، خاصة في مواجهة أشخاص القانون العام، وتسريع إجراءات التنفيذ.
    ومنذ الاطلاع على النسخة الأولى من مشروع القانون، قدم المحامون آرائهم حول الموضوع، سواء في الجامعات أو خلال المؤتمرات والندوات والموائد المستديرة التي نظمتها الهيئات عبر المملكة، وحتى داخل قبة البرلمان خلال الأيام الدراسية التي عقدتها بعض الفرق البرلمانية. وقد بذلت المحامون ومؤسساتهم جهود كبيرة في هذا الصدد، كان آخرها تقديم ملاحظات من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب للجنة العدل والتشريع والحريات بالبرلمان أثناء قراءتها للمشروع.
    إلا أنه في يوم 23 يوليوز 2024، أصيب المجتمع المدني والمهني والحقوقي والأكاديمي بصدمة قوية عندما صادق البرلمان على مشروع القانون رقم 23/02 المتعلق بالمسطرة المدنية، لاحتوائه على العديد من المواد التي تخالف الدستور، وتهدد الأمن القضائي، وتعيق وصول المواطنين إلى القضاء، وتثقل كاهلهم بغرامات مدنية باهظة.
    وإذا كان الفصل 107 من الدستور ينص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلالها فإن بعض مقتضيات القانون الجديد للمسطرة المدنية سمحت للسلطة التنفيذية بالتدخل في القضاء. وهكذا وعلى سبيل المثال، تنص المادة 408 من القانون المصادق عليه على أن وزير العدل يمكنه إحالة المقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم إلى محكمة النقض. كما يمكن لوزير العدل تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع بموجب المادة 410، وحتى دون تقديم طلب من الأطراف، ويمكنه أيضًا تقديم طلبات الإحالة لأسباب الأمن القومي وفقًا للمادة 411.
    وإلى جانب عدم دستورية هذه المواد، فإن منح القانون لوزير العدل هذه الصلاحيات يتعارض مع مقتضيات المرسوم رقم 400-22-2 الصادر في 18 أكتوبر 2022، الذي يحدد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، حيث حددت المادة الأولى منه مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية.
    كما أن حشر القانون لوزير العدل فيما يتعلق بالأمن القومي يفيد بأن واضع النص لم يواكب استقلال النيابة العامة عن الجهاز التنفيذي.
    أما فيما يتعلق بالأمن القضائي فإننا سنقتصر على نقل ما أتت به المادة 17 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية التي تنص على أنه « يمكن للنيابة العامة المختصة سواء كانت طرفا في الدعوى أم لا، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة أن تطلب التصريح ببطلان الحكم المخالف للنظام العام.
    يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا ». 
    وحيث يستنتج من هذه المادة ما يلي:
      1- خرق الدستور ولا سيما الفصل 126 منه الذي ينص على أنه يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء. ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام؛
      2- المس باستقلال القضاء لأن النيابة العامة إما مباشرة أو بطلب من الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصبحا يتدخلان في الأحكام القضائية النهائية؛
      4- المس بالأمن القضائي وباستقرار المعاملات وجلب الاستثمارات باعتبار أن الأحكام النهائية التي لها حجية الشيء المقضي به لم تعد قائمة في ظل هذا القانون وأصبحت الحقوق المكتسبة من خلال هذه الأحكام (الفصل 451 ق.ل.ع) مهددة في كل وقت وحين.
      5-التشكيك في مصداقية النظام القضائي المغربي لأن سيف دامو قليس سيبقى فوق رؤوس المتقاضين الى الابد.
    وإذا كان الفصل 118 من الدستور ينص على أن « حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون »، فإن بعض مواد القانون المصادق عليه جاءت لتحرم المتقاضي من حق ممارسة الطعن في الأحكام والقرارات بناء على قيمة الطلب. فهكذا جاءت المادة 333 منه لتنص على أن الأحكام الصادرة عن قضاء القرب والتي لا تتجاوز قيمتها 10.000 درهم غير قابلة لأي طعن كما جاءت المادة 30 منه لتنص على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 30.000 درهم غير قابلة للاستئناف كما جاءت المادة 375 من القانون لتنص على عدم إمكانية الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80.000 درهم مع العلم بأن محكمة النقض هي محكمة قانون لا محكمة موضوع وأن هذه المبالغ جد مهمة بالنسبة للطبقة المتواضعة والبسيطة وأن النظر في النزاع على درجتين يعد من الضمانات الأساسية للتقاضي.
    ولابد من إثارة الانتباه مثلا الى المواد 10 و409 و423 و425 التي تنص كلها على غرامات مالية جد مرتفعة أصبح للقضاة صلاحية الحكم بها على المدعي لفائدة الخزينة العامة إذا هو باشر مساطر بسوء نية أو حكمت دعواه بعدم القبول أو إذا تلفظ بأقوال اعتبرها القاضي سبا في حقه (الغرامة الأخيرة المتعلقة بسب القاضي لها طابع جنائي ولا يجب أن تدرج في قانون المسطرة المدنية) وذلك في مجتمع لا زالت الأمية متفشية فيه حيث من الممكن أن يتخلى المواطن عن ممارسة حقه في التقاضي خشية تغريمه بمبالغ مالية ستثقل كاهله.
    وإذا كانت المادة 32 من القانون تنص، على أنه « يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائية وفق مقتضيات المادتين 30 و331 ، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالحكم (…)؛ وأن الرئيس أو من ينوب عنه يبث في الطلب، بحكم غير قابل لأي طعن، فإن هذه المادة بدعة ستجعل من رئيس المحكمة الابتدائية درجة ثانية للتقاضي وسيقوم هذا الأخير بممارسة رقابة على العمل القضائي لقضاة محكمته، وتعطيه هذه المادة صلاحية إلغاء الأحكام التي أصدروها، بعدما قد يكون الأطراف قد استنفذوا جميع المساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون، ولن تحترم أمام رئيس المحكمة الذي يبث في غياب الأطراف بحكم غير قابل لأي طعن، ضمانات المحاكمة العادلة، ومنها على الخصوص حقوق الدفاع التي ينص عليها الدستور في الفصل 120 والتي يقول عنها بأنها مضمونة أمام جميع المحاكم وتنص عليها المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من قبل البرلمان.
    ومن جهة أخرى تنص المادة 376 على أنه  » إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا أمكن لمن يقاضيهما الترافع شخصيا أمام محكمة النقض ». إلا أن القانون المنظم لمهنة المحاماة وما يتطلبه من شروط للترافع أمام محكمة النقض طبقا للمادة 33 منه لا يسعف في تبني المادة 376.
    ويمكن إثارة نفس الملاحظة بالنسبة لجميع المساطر الشفوية وكذلك بالنسبة للمواد 396 بخصوص مسطرة تجريح قضاة محكمة النقض، و422 بخصوص مسطرة مخاصمة القضاة، و440 و447 بخصوص مسطرة تقديم الحساب و481 و482 بخصوص مسطرة التنفيذ، التي تعفي المتقاضي من تنصيب محام.
    أما فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام من قبل المفوضين القضائيين فإن ذلك كان يتم مباشرة لصناديق الودائع والأداءات التابع لهيئات المحامين طبقا للمادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وهو الأمر الذي كان يسمح للهيئات بتدبير شؤونها المالية باستقلال طبقا للمادة 4 من نفس القانون. إلا أن قانون المسطرة المدنية الجديد نص بالمادة 487 على أنه يجب على المكلف بالتنفيذ أن يضع المبالغ التي تم تنفيذها بصندوق الإيداع والتدبير التابع للدولة داخل أجل 24 ساعة من توصله بها وهو الأمر الذي من شأنه أن يمس بالاستقلال المالي للهيئات ويخلق ارتباكا حقيقيا لذه الأخيرة.
    وسأكتفي بهذه الملاحظات لأخلص الى القول بأن القانون الجديد للمسطرة المدنية جاء بالكثير من « البدع » التي ستعرقل سير العدالة بصفة عامة والمحاكمة العادلة بصفة خاصة كما أنه أقصى المحامي من المشهد القضائي إلا استثناء، وقوى الحضور الشخصي للمتقاضي ولوكيله، ولأقاربه وهو تصور خاطئ سيدفع بقطاع مهيكل الى الفوضى.
    وهذا هو سبب خروج المحامين للشارع لإثارة انتباه المواطنين للمخاطر التي أصبحت تحفهم من خلال الكثير من مقتضيات قانون المسطرة المدنية الذي تقدمت به الحكومة ضدا على إرادة المهنيين والحقوقيين وصادق عليه مجلس النواب ضدا على إرادة المهنيين والحقوقيين وفي غفلة من النواب.
    ويعتبر هذا الخروج خطوة أولى ستليها خطوات نضالية أخرى ابتداء من شهر شتنبر المقبل دفاعا عن حقوق المواطنين ودفاعا عن الوطن الذي يستحق صراحة قوانين إجرائية تقدمية تزكي وتساعد على ارساخ الدولة القانونية التي ينشدها الجميع تماشيا مع القفزة النوعية التي عرفتها البلاد في مختلف المجالات منذ 25 سنة خلت، لا قوانين رجعية تذكرنا بظهير « كل ما من شأنه » لسنة 1935.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقيب حيسي.. مهنة المحاماة أصبحت المشغل الأول في المغرب ووضعية بعض المحامين مزرية؟ (فيديو)

    أوضح محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن مهنة المحاماة اليوم ليست كما كانت عليه في السابق، مشيراً إلى وجود العديد من الإكراهات التي تفرضها الظروف الحالية.

    وأضاف حيسي في حوار مع جريدة “le12.ma”، أنه كان من الضروري أن يكون هناك نوع من التدرج في أعداد المتدربين على مراحل.

    وأوضح قائلاً: “على سبيل المثال، كان يجب أن تكون أعداد المتدربين في هيئة الدار البيضاء بين 300 و400 في كل دورة امتحانات. لكن، في السنوات الأخيرة، استقبلت الهيئة أعدادا تتجاوز 1000 متدرب“.

    وتساءل حيسي عن كيفية تدبير العمل والتدريب لهذا العدد الكبير من المتدربين، مشيراً…

    إقرأ الخبر من مصدره