أخر المستجدات

الأكثر قراءة

الرئيسيةمجتمعمستجدات ملف شبهات فساد صفقات كوب 22 بغرفة جرائم الأموال بمراكش

مستجدات ملف شبهات فساد صفقات كوب 22 بغرفة جرائم الأموال بمراكش

كشف محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال، قررت يوم أمس الجمعة 4 يوليوز تأخير ملف شبهات فساد صفقات “كوب 22″، وهو الملف الذي يُتابع فيه البرلماني ونائب العمدة السابق يونس بنسليمان، والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، إلى غاية يوم 18 يوليوز، من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز الخبرة (خبرة تقنية وأخرى حسابية أُسند إنجازها لخبيرين قضائيين).

وأشار الغلوسي إلى أن نفس التاريخ سيشهد انعقاد جلسة محاكمة له كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني بنسليمان نفسه.

وأوضح المتحدث أن هذا الملف عُمّر طويلاً أمام القضاء ولم يُحسم بعد، منذ أن أُحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال خلال سنة 2021، مشيرًا إلى أن صفقات “كوب 22” خُصصت لها ميزانية قُدّرت بحوالي 28 مليار سنتيم، وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة، وتولى حينها النائب الأول لعمدة مراكش السابق، البرلماني يونس بنسليمان، رئاسة لجنة الصفقات التفاوضية.

صفقات أُثيرت حولها العديد من الأسئلة، خاصة ما يتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تُشكل في مجملها ست صفقات بقيمة مالية تُقدّر بمليار ونصف سنتيم.

ومعلوم أن معطيات ووثائق هذا الملف هي التي جعلت السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يُحرّك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على إثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها وتحرياتها، انتهت بمتابعة المتهمين بجنح غسل الأموال، وفق الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من مجموعة القانون الجنائي.

وهي القضية التي صدر فيها حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد، في حين أُدين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه، بعد تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة للظروف الاجتماعية للمتهم، وتطبيقًا لمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، بعقوبة سنة حبسًا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي، والعائدات الناتجة عنها.

ومن بين ما ورد في تعليل المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم: “وحيث إن المحكمة، وبعد دراستها لوثائق القضية، ومن خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولّد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترؤسه اللجنة التي منحت الصفقات التفاوضية ما بين 21 و26 غشت 2016.”

وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية، وذلك بتاريخ 30 ماي 2024، وهو معروض حاليًا على محكمة النقض، بمقتضى النقض الذي تقدم به المتهم، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يؤكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

إقرأ الخبر من مصدره

مقالات ذات صلة