أخر المستجدات

الأكثر قراءة

الرئيسيةمجتمعالحكومة تخطط لمراجعة قانون استيراد المواد البترولية وتكريرها لمواجهة تقلبات المحروقات

الحكومة تخطط لمراجعة قانون استيراد المواد البترولية وتكريرها لمواجهة تقلبات المحروقات

سفيان رازق

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة تخطط لمراجعة قانون استيراد المواد البترولية وتكريرها لمواجهة تقلبات المحروقات.وأوضحت بنعلي،  أنه “خلال إعداد النصوص التطبيقية فور صدور القانون رقم 67.15 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها حيز التنفيذ وخلال الإعداد وبعد عقد اجتماعات للتشاور مع كافة الفاعلين في القطاع، اتضح أن هذا القانون أشابته بعض النواقص”.

وأكدت المسؤولة الحكومية في معرض جوابها على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، أنه “تم الاتفاق على إعادة النظر فيه أخذا بعين الاعتبار عددا من النقط ضمنها التطورات التي يعرفها قطاع المحروقات سواء على المستوى الدولي أو الوطني والتقارير التي تم إصدارها من طرف مجلس المنافسة وملاحظات الفاعلين في القطاع”.

وبخصوص قطاع الانتقال الطاقي في الشق المتعلق بالكهرباء، ذكرت بنعلي أن الوزارة عملت على وضع مخطط تشريعي يقوم على تثمين قطاع الكهرباء الذي يعتبر رافعة أساسية ومحركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره قطبا رئيسيا في جلب الاستثمارات وخلق مناصب الشغل.

ويتعلق الأمر، حسب المسؤولة الحكومية، بإصدار القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، الذي يهدف إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.

كما تم إصدار مشروع مرسوم بتطبيق المادة 11 من القانون رقم 48.15 المحدد للمواصفات التقنية المتعلقة بشروط الربط والولوج وقواعد استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، ويتم حاليا الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لهذه المواصفات التقنية ومشروع مرسوم بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 48.15، يهدف إلى تحديد سقف مبلغ مساهمة الأطراف التي أحالت النزاع على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

كما يتم العمل على استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

وفي ما يخص الطاقات المتجددة، قامت الوزارة، حسب المسؤولة الحكومية، بإصدار القانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية وتسهيل الولوج للمعلومات حول فرص الاستثمار وتعزيز الإنتاج اللاممركز والاندماج الصناعي وتقوية القدرات الوطنية. ويتم العمل حاليا على اعداد النصوص التنظيمية، كما تم إصدار قرار محدد لمناطق تطوير منشآت انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر شمسية.

وفيما يخص النجاعة الطاقية فإن الإجراءات المتخذة تهدف إلى الحث على تفادي التبذير عند استعمال موارد الطاقة والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة وإدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية.
وفي هذا الصدد، ونظراً لأهمية مكامن النجاعة الطاقية والاهتمام المتزايد للأطراف المعنية، قامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمواكبة برامج ومشاريع النجاعة الطاقية من خلال بلورة إطار تشريعي وتنظيمي مناسب لتشجيع الفاعلين المعنيين على إدماج النجاعة الطاقية.

وأشارت بنعلي إلى أنه تم إعداد مشروع المرسوم رقم 1090-21-2 المحدد لدفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية وذلك لتحديد الشروط والمقتضيات التي يجب اتباعها لخلق ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية. ولقد تمت إحالته على الامانة العامة للحكومة، كما تم إعداد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد قائمة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية الملزمة بترشيد استهلاكها من الطاقة، وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم إعداد مشروع المرسوم المتعلق بدراسة التأثير الطاقي وبقرار الموافقة الطاقية، وذلك بالتشاور مع القطاعات المعنية، كما تمت بلورة مشاريع قرارات مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة من أجل تحديد الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية للثلاجات والمكيفات والمحركات الكهربائية وذلك بالتنسيق مع الوزارة والمعهد المغربي للتقييس والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية. ويتم حاليا دراسة النسخة المحينة لهاته المشاريع من أجل إحالتها على الأمانة العامة للحكومة قصد مسطرة المصادقة.

وجرى أيضا، وفق بنعلي، دراسة والمصادقة على مواصفات أخرى متعلقة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من أجل المصادقة عليها ونشرها، من بينها مواصفات متعلقة بالعنونة الطاقية لأجهزة مستعملة للطاقة كسخانات الماء الشمسية وأجهزة التلفاز وأجهزة غسل وتجفيف الملابس والشاشات الإلكترونية، وذلك في إطار لجنة التقييس التي تضم كل الفاعلين المعنيين بتطبيق هذه المواصفات.

ووفق وزيرة الانتقال الطاقي فيتم العمل على إنجاز مشروع يهم ضمان الجودة في مجال الطاقة الفوتوضوئية، بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين بقطاع الطاقة الفوتوضوئية في المغرب في القطاعين العمومي والخاص، حيث يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للجودة في قطاع الطاقة الفوتوضوئية، وذلك في كل مراحل سلسلة قيمة الفوتوضوئي من تركيب المكونات وتركيب المنشآت الفوتوضوئية والصيانة والضخ في الشبكة الكهربائية، حيث سيساهم في ضمان الاستدامة الاقتصادية للاستثمارات في هذا المجال وتعزيز ثقة المستهلك في التكنولوجيا الفوتوضوئية.

وبخصوص المعادن والهيدروكاربورات، تعمل الوزارة على تحضير مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون 33.13 المتعلق بالمناجم وذلك قصد تجويده وملائمته مع توجهات واستراتيجية الحكومة الجديدة، فضلا عن إعداد مشروع القانون رقم 90.21 بمثابة النظام الأساسي لمستخدمي الشركات المنجمية من أجل تعديل قانون النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية (الظهير الشريف رقم 007-60-1).

استغلال المناجم

أوضحت ليلى بنعلي أنه تم إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالنظام العام لاستغلال المناجم، كنص تطبيقي للقانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم. حيث تمت بلورته في إطار تشاوري مع الفاعلين في قطاع المعادن، ويهدف هذا المشروع على الخصوص إلى وضع مقتضيات تتعلق بالمعايير والطرق التقنية والمعدات المستخدمة في استغلال المناجم، وكذا ظروف العمل التي يجب مراعاتها أثناء القيام بالأشغال المنجمية لضمان صحة العمال وسلامتهم.

وأبرزت أن إصدار مشروع هذا المرسوم يقتضي تعديل بعض أحكام القانون رقم 33.13 المذكور أعلاه، وفي انتظار إصدار القانون المعدل للقانون رقم 33.13 السالف الذكر، فإن الوزارة تواصل تجويد مشروع هذا المرسوم حتى يكون أكثر انسجاما مع أحكام هذا القانون المعدل والتطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال، وفق تعبيرها.

المواد المتفجرة

بخصوص المواد المتفجرة، تم تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني من خلال نشر القانون رقم 22.16 المتعلق بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية في الجريدة الرسمية تحت عدد 6696 بتاريخ 02 غشت 2018؛

كما تم إصدار كل من المرسوم رقم 2.19.622 المؤرخ في 25 نوفمبر 2019 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات وكيفيات سيرها، والمرسوم رقم 2.19.623 المؤرخ في 25 نوفمبر 2019 بتحديد كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها.

كما صادقت اللجنة الوطنية للمتفجرات على هذين المشروعين بالإجماع، وتمت مراجعتهما بغية تجويدهما وملاءمة مقتضياتهما مع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وسوف يتم عرضهما على مسطرة المصادقة فور تحيين الإمضاء من طرف وزارة الداخلية.

إقرأ الخبر من مصدره

مقالات ذات صلة