Étiquette : تعديل

  • تعديل حكومي مرتقب..وستة وزراء يترقبون المغادرة

    ياسر البوزيدي

    لم تخف مصادر من الأغلبية الحكومية، على هامش افتتاح الدورة الخريفية، قرب إجراء تعديل حكومي ، باتت الحكومة في حاجة ماسة إليه، رغم قصر عمرها، بهدف منحها نفسا جديدا.

    وقال قيادي بارز مقرب من فاطمة الزهراء المنصوري لـ “الصباح”، إن الحكومة بحاجة إلى نفس جديد، بعد مرور شهور على منتصف ولايتها، وإن التعديل صار عرفا في بلادنا، ولا يمكن لحكومة أخنوش، أن تشكل استثناء.

    وقال المصدر نفسه إن هناك الكثير من المستجدات المرتبطة بالسلطة التنفيذية، التي تحتاج، ليس فقط إلى تعديل يركز على الأسماء والقطاعات، بل الأمر يحتاج إلى مراجعة الهندسة الحكومية ككل،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تركيا تجري تعديلا وزاريا يشمل حقيبتي الصحة والبيئة

    أجرت تركيا، اليوم الثلاثاء، تعديلا وزاريا شمل حقيبتي الصحة والبيئة.

    ونشرت الجريدة الرسمية مرسومين رئاسيين يقضيان بإعفاء وزير الصحة، فخر الدين قوجة، ووزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، محمد أوزهسكي، وفقا لما ذكرته وكالة (الأناضول) للأنباء.

    وأضاف المصدر أنه تم تعيين كمال مميش أوغلو وزيرا للصحة، ومراد قوروم وزيرا للبيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي.

    وأشارت (الأناضول) إلى أن إعفاء قوجة وأوزهسكي جاء بطلب منهما وبعد موافقة رئيس الجمهورية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدونة الأسرة.. ائتلاف نسائي يدعو المجلس العلمي الأعلى للاجتهاد المتنور والمنفتح

    أكد الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة، على أهمية الحسم مع معاناة مشهودة تعيشها المرأة المغربية، جراء تطبيق عدد من مقتضيات مدونة الأسرة، التي عفى عنها الزمن، وتشكل اليوم مظهرا جليا للامساواة المخالفة مُخالفة صريحة لنص دستور2011، الى جانب عدد من المطالب الملحة و المشروعة و التي تراعي و تعبر عن حاجيات كل مكونات الأسرة المغربية، في ضوء اعمال مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على هذا المستوى، و لاسيما المصلحة الفضلى للطفل.

    وشدد الائتلاف في بلاغ توصلت جريدة ” Le12.ma، بنسخة منه، على الضرورة القصوى لتجاوب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سكنفل: إحالة “مقترحات المدونة” على المجلس العلمي الأعلى دليل على أن إمارة المؤمنين حضن لكل المغاربة

    في إطار الاختصاصات الدستورية للملك، بصفته أميرا للمؤمنين، ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى، وحرصا منه على إشراك العلماء، في القضايا المتعلقة بالدين الإسلامي، أمر الملك اليوم الجمعة، بإحالة بعض المقترحات المرتبطة بنصوص دينية على المجلس العلمي الأعلى، والتي رفعتها إليه الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، الأمر الذي لقي ترحيبا من قبل لحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات-تمارة، الذي كانت لنا معه هذه الدردشة:

    على خلفية التعليمات الملكية للمجلس العلمي الأعلى، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدريس لشكر يعبر عن رغبته في المشاركة في حكومة أخنوش عن طريق التعديل الحكومي

    مثيرا للجدل، أعلن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) طموحه في المشاركة في حكومة حليفه السابق عزيز أخنوش، عن طريق التعديل الحكومي الذي طال انتظاره، ويُعتقد بأن إجراءه بات قريبا.

    في مقابلة نشرت الثلاثاء، مع صحيفة « العربي الجديد » التي تصدر من لندن، قال لشكر ردا على سؤال بشأن إمكانية دخول حزبه للحكومة عن طريق التعديل الحكومي، « إن الموقع الطبيعي للحزب أن نكون داخل الحكومة، وليس في المعارضة ».

    موضحا موقفه، شرح لشكر الذي يقود حزبه منذ 2012، قناعته بـ »أن الأحزاب تقوم وتنشأ من أجل أن تسيّر الشأن العام، وأن على الحزب الذي يعتقد أن من الضروري بقاءه في المعارضة أن يحلّ نفسه. كل عرضٍ سيُقدّم سنناقشه، ونحن مستعدّون، وسنرى فقط هل من مصلحة البلد أن ننضمّ إلى الحكومة أم البقاء في المعارضة، وعدم ترك المقعد فارغاً ».

    مشيرا إلى أن التعديل الحكومي « تقليدٌ سنّه عبد الرحمن اليوسفي مع الملك الحسن الثاني »، شدد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي على اعتقاد حزبه أن « البلاد مفتوحةٌ على أوراشٍ كبرى، مطروح فيها برامج كبرى، من قبيل كأس العالم 2030 ومشروع النموذج التنموي الذي وقع الإجماع عليه… (ومن ثمة) يبدو لي أن الموقع الطبيعي للحزب أن نكون داخل الحكومة، وليس في المعارضة ».

    وعاد لشكر إلى ظروف تشكيل الحكومة عام 2021، وقال إنه « كان يتوقع أن رئيس الحزب الأول في الانتخابات (التجمّع الوطني للأحرار) بعد تكليفه من الملك سيكون في حاجةٍ إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، لكنه لجأ إلى تحالفٍ غريب، فوجدنا أنفسنا في المعارضة ». مشيرا إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، « قال، في أثناء تقديمه حصيلة حكومته خلال نصف ولايتها، قبل أيام في البرلمان، إن البرنامج الذي يطبّقه برنامج « الاتحاد الاشتراكي » ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النموذج الأسري الجديد كما يتصوره المجلس الوطني لحقوق الإنسان

    العلم – بقلم ذ. محمد المهدي

    كلنا يتذكر لما صدرت مدونة الأسرة، كيف صفق لها الجميع من مختلف الأطياف، واعتبروها قفزة نوعية في مجال التشريع الأسري بالمغرب، بل ونوهت بها عدد كبير من الدول الغربية، حتى صارت مضرب المثل بين تشريعات الأسرة في تحقيق المساواة، لكن بعد الشروع في تطبيقها على إثر دخولها حيز التنفيذ، بدأت عوراتها تنكشف، ومثالبها تطفو على السطح،  بسبب الإشكالات العملية التي نجمت عن هذا التطبيق، والتي أسهم كل من الفقه والقضاء في الكشف عنها خلال عقدين من الزمن، ولا ضير في ذلك، إذ ليس هناك قانون وضعي يتسم بالكمال.
     
    ولعل هذا هو سبب ورود الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة، المؤرخة في 26 شتنبر 2023، التي حملت في طياتها الانطلاقة لورش الإصلاح الذي أريد له أن ينصب على جوانب القصور في المدونة، مسندة قيادة هذا الورش بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وطبيعة عمل هذه الهيئات الثلاث تنم على أن الغرض الأساس من المراجعة هو تجاوز الإشكالات القانونية المومأ إليها، غير أنه حرصا من جلالته على احترام المرجعيتين الوطنية والدولية، فقد دعا إلى إشراك كل من المجلس العلمي الأعلى بصفته الجهاز المهتم بالمرجعية الوطنية التي يتبوأ فيها الدين الإسلامي مكان الصدارة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره الجهاز المهتم بالنظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وبضمان ممارستها، في نطاق: « الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال »، كما ينطق بذلك صراحة الفصل 161 من الدستور المغربي الذي أجمع عليه المغاربة تحت قيادة صاحب الجلالة نصره الله، باعتباره حامي الملة والدين، فضلا عن إشراك الوزارة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، باعتبارها معنية هي الأخرى بقضايا الأسرة.

    ولما بدأت اللجنة في الاشتغال، استقبلت عددا كبيرا من مقترحات التعديل، وبالموازاة مع ذلك عُقدت العشرات من الندوات، كل يقترح ما يراه أصلح للأسرة المغربية، إما استلهاما من المرجعية الوطنية، وإما استلهاما من المرجعية الدولية، وإما استلهاما منهما معا في إطار من التوازن، الذي ينص عليه الدستور، وهذا السجال خلق لغطا كبيرا لدى المغاربة، بل وخلق تخوفا كبيرا من أن يتم تغيير المدونة على نحو يدخل الأسرة المغربية في نفق مسدود، نظرا لتعارض المرجعيات في عدد من المواضيع الحساسة.

    ونحن في هذا المقال الوجيز، سنحاول تسليط الضوء في حدود ما هو متاح على النموذج الأسري الذي اشتهاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورسمه كمقترح للمغاربة، من خلال مذكرته التي قدمها للجنة يوم 20 دجنبر 2023، لكونها اجتمع فيها ما تفرق في غيرها، وذلك من أجل مناقشة ما جاء فيها بكل حيادية ودون خلفية، على أساس الاحتكام إلى منطق العقل، الذي دعانا الله إلى استخدامه في أكثر من آية، وفي إطار احترام التوجيهات الملكية، وستنصب هذه المناقشة على ثلاث نقط أساسية، أولها المفهوم الجديد الذي رسمه المجلس للأسرة ومعالمها، وثانيها الجوانب المالية في نظام الأسرة، وثالثها الجوانب غير المالية في هذا النظام، مع محاولة استشراف آفاق التعديلات المقترحة على ملامح النظام الأسري في المغرب، خاصة وأن دراسة أي مشروع لا ينبغي أن تقتصر على المقترحات وحسب، وإنما ينبغي أن تتعداها إلى دراسة المخرجات، إذ ليس من المعقول طرح دواء في السوق قبل النظر فيما قد يسببه من أعراض جانبية على المريض.

    أولا: المفهوم الجديد الأسرة الذي يريده المجلس الوطني لحقوق الإنسان

    نذكر بداية بأن الدستور المغربي نص في الفصل 32 منه على أن: « الأسرة القائمة على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع » المغربي، والزواج الشرعي تكفلت المادة الرابعة من مدونة الأسرة بتعريفه، بأنه: « ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة، على وجه الدوام »، مستدركة ذلك بأن الغاية منه الإحصان والعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين معا، وهذا يعني أن فلسفة المشرع المغربي تروم إيجاد مجتمع نظيف، مكون من أسر مستقرة، يتم فيها احترام الحقوق والواجبات، لكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته، صفحة 19، وإن اعتبر أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، إلا أنه لم يقصرها كما فعل الدستور على الزواج الشرعي، وإنما جعلها تشمل: « علاقة الزوجية، أو القرابة، أو الالتزام »، وبهذا المقترح يصبح مفهوم الأسرة الجدير بالحماية القانونية أوسع نطاقا، إذ يشمل علاقة الزواج دون تحديد جنس طرفيها، مما يعني أنها قد تكون بين رجل وامرأة كما تنص على ذلك حاليا مدونة الأسرة، وقد تكون بين رجل ورجل، كما هو الحال في بعض الدول الغربية الغارقة في الوحل الأخلاقي، مما تنأى عنه حتى الحيوانات، وقد تكون بين امرأة وأخرى، كما يشمل القرابة، فضلا عن الالتزام، باعتباره رابطة بين شخصين يلتزمان بما ينظمها وبما يترتب عليها، دون اشتراط أن يكون بينهما عقد زواج، وهذا يفسح المجال لأن يعيش رجل وامرأة تحت سقف واحد، يمارسان حياتهما الطبيعية دون أي رابط شرعي بينهما، خاصة وأن هناك توصية من المجلس بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، تجد مبررها المنطقي حسب تصريحات السيدة الفاضلة أمينة بوعياش في أن الزج بالزاني في السجن لن يوقف العلاقات الرضائية، مع أن ذات المنطق ينطبق على السارق والقاتل وغيرهما، فالزج بالسارق في السجن حسب ذات المنطق لن يوقف السرقة، والزج بالقاتل في السجن لن يوقف القتل، وهكذا، فهل معنى هذا أن نلغي مجموعة القانون الجنائي برمتها لعدم جدوى العقوبة ؟.

    ثانيا: الجوانب المالية في نظام الأسرة (الإرث، الوصية، الصداق، النفقة، المتعة، الأموال المكتسبة)

    1- فيما يخص الإرث والوصية: نلاحظ أن المجلس تجاوز فتوى المجلس العلمي الأعلى، كمؤسسة دستورية، القاضية بأن الإرث خط أحمر، لكون نصوصه قطعية، فاقترح إمكانية تخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على أمواله، إما الوصية وإما الإرث، مع تقييد هذا الأخير بعدد من القيود، وتحرير الوصية مما يحكمها من قيود، سواء ما تعلق بقيد: « لا وصية لوارث »، أو بقيد « الوصية تكون في حدود الثلث، تجنبا للإضرار بالورثة »، ولن نتساءل لماذا يثير المجلس هذه القضية من جديد، مع العلم أن المغرب أكد عن رفضه لكل ما يمس نظام الإرث بعد تاريخ رفع تحفظاته على اتفاقية سيداو، وإنما فقط نتخيل الواقع إذا ما أخذ هذا المقترح في تعديل المدونة، أليس من المنتظر أن يوصي الرجل لزوجته بالنصف أو الثلثين، ويوصي بالثلث الباقي لأحد أبنائه ويحرم الباقين، أو لا يوصي لزوجته بشيء، ويوصي بجميع ما يملك لأحد أبنائه، مع ما سيجره هذا الأمر من عداء وشحناء بين الجميع، وبالتالي تشتت أفراد الأسرة الواحدة ؟، ثم كيف نثق في عدالة الإنسان ولا نثق في عدالة الله؟، أليس هو القائل في محكم كتابه: »وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ »، « وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا »، « .. وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً »؟، وللإشارة فقط، لو كان واضعو المذكرة على اطلاع بالمادة 280 من مدونة الحقوق العينية، لأدركوا بأن صاحب المال يمكنه أن يهب أمواله لمن يشاء قيد حياته وصحته، مما كان سيغنيهم عن مقترحهم المذكور.   

    2- فيما يخص الصداق والنفقة والمتعة: وهذه كلها حقوق خاصة بالمرأة، أوجبتها المدونة على الزوج، ولا سبيل له إلى التنصل منها، لكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإن كنا نعذره فيما ذهب إليه من اقتراح إعادة النظر فيها على أساس أنها تخل بمبدأ المساواة التماثلية كما يفهمها تبعا لما ترومه الاتفاقيات الدولية، لأنها واجبة على الزوج دون الزوجة، فإن ما نؤاخذه عليه، هو التبرير الذي بنى عليه مقترحه، فهو لم يبنه على أنه يخل بمبدأ المساواة، وإنما بناه على أن هذه الحقوق وإن كانت تستفيد منها المرأة ماديا، إلا أنها تحط من كرامتها، مع أن المشرع استند في تقريرها على نصوص قطعية من القرآن الكريم، وكأن أصابع الاتهام في تحقير المرأة موجهة إلى النص القرآني، مما يعني أن الله خلقها ليهينها، وطبعا المجلس بمقترحه جاء لينصفها من الظلم الذي لحقها من خالقها، وما على المرأة المغربية إلا أن تحييه على هذا الإنجاز العظيم، ومن جهة أخرى لو أخذنا بمقترحه الرامي إلى جعل النفقة واجبة على الزوجين على حسب طاقة/ دخل كل منهما، ألا يفضي هذا الأمر إلى سلبيتين، إحداهما أن العلاقة الزوجية ستقوم على حسابات مادية ضيقة، مما قد يملأ المحاكم بنوع جديد من النزاعات كانت في غنى عنها، وثانيهما حرمان النساء اللائي، لا دخل لهن، من الزواج، خصوصا في ظل ارتفاع منسوب البطالة في بلادنا، مما يفوت عليهن فرصة التمتع بحق الأمومة، فهل هذا ما يريده المجلس لنسائنا، أم أنه لم يلتفت إلى هذا الملحظ؟، أما تفسيره لمصطلح المتعة بكونه يشيء العلاقة الزوجية ويحصرها في المتعة الجنسية، ومن تم وجب تعويضه بمصطلح التعويض، فيبدو أن المجلس أساء فهم المصطلح، فهو لا يدل على ما ذكره، وإنما يدل على تعويض المرأة جبرا لخاطرها الذي تعكر بسبب هدم الأسرة، ولا يدل مطلقا على معنى المتعة الجنسية.

    3- فيما يتعلق بالحق في الأموال المكتسبة: فنحن مع ما ذهب إليه المجلس من اعتبار العمل المنزلي مساهمة في تكوين الأموال المكتسبة، ولطالما نادينا بهذا الأمر، خاصة وأن العمل المذكور ليس واجبا على المرأة في المذهب المالكي، ثم إن المادة 49 الغرض الأساس منها هو حماية ربات البيوت أو هكذا ينبغي أن تفهم، وإلا فلا معنى لإضافتها إلى نصوص المدونة، على اعتبار أنها لا تضيف شيئا، لأن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يكرس أن العقد شريعة المتعاقدين، تغني عنها، مما يعني أن المادة 49 تفيد إضافة مقتضى جديد على ما ينص عليه الفصل 230 المذكور، وهو منح ربات البيوت حقا في الأموال المكتسبة نتيجة الجهد المبذول في توفير الظروف المناسبة لعمل أزواجهن.

    ثالثا: الجوانب غير المالية في نظام الأسرة (زواج القصر، زواج التعدد، اختلاف الدين في الزواج، الزواج غير الموثق، إثبات النسب، المادة 400 من المدونة)

    1- فيما يخص زواج القصر: يجدر التنبيه إلى أن سن الزواج كقاعدة عندنا هو 18 سنة شمسية كاملة، واستثناء يمكن السماح بزواج القاصر (ذكرا كان أو أنثى) دون السن المذكورة إذا كانت المصلحة مؤكدة في زواجه، والمصلحة هي أحد ضروب العدل الذي تنشده البشرية جمعاء، والاستثناء لا يهدم القاعدة، كل ما هناك أنه ينبغي استعماله في أضيق الحدود، وهذه مهمة القضاء، فكم من قاصر مارست الجنس خفية فنتج عن هذه الممارسة حمل، ورغبت مع شريكها في إصلاح الأمر وتجنب الفضيحة والعار، فلماذا نحول دون لم الشمل بينهما، فنحافظ على عفتهما، ونجنبهما ألسنة الناس، ونضمن للطفل أن يولد في إطار زواج حتى لا يشعر بالمعرة ؟، ولذلك نعتقد أنه كان من الأولى اقتراح تحديد سن أدنى، كسن 16 أو 17 سنة، مع انضباط القضاء لهذا الاستثناء، أسوة بقوانين دول العالم (النمسا، بلغاريا، كرواتيا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال.. وغيرها)، ولكن من المؤسف أن المجلس غض نظره عن تشريعات هذه الدول، وارتأى اتباع دول أخرى مثل ألمانيا والدانمارك وهولاندا والسويد، التي حددت سن الزواج في 18 سنة، مع السماح للقاصر بممارسة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج في سن 14 أو 15، أو في سن 16 أو 17، خاصة وأن المجلس يدعو بدوره إلى السماح بالعلاقات الرضائية (الزنا) بين المواطنين المغاربة كما مر بنا، دون تحديد سن لهذه الممارسات، بل تجاوزها إلى حد تجريم الزواج، لنجد أنفسنا أمام مفارقة غريبة، تجريم الزواج في مقابل رفع التجريم عن الفساد، مفارقة عجيبة من دون شك ستجعلنا أضحوكة ومحط سخرية أمام العالم.

    2- فيما يخص زواج التعدد: نفس الشي التعدد ممنوع عندنا في المدونة، بدليل الشروط الصارمة التي تطلبها المشرع للإذن به، خاصة شرط عدم وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها، وشرط موافقة الزوجة على التزوج عليها، وكلاهما سلاحان قاطعان بيد المرأة، يحولان حتما ومطلقا دون الإذن بالتعدد، فلماذا كل هذا الإلحاح على اجتثاث نظام التعدد من المدونة، مع أن نسبته حسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة العدل لا تتعدى 0.34 بالمائة، أي أنه في حكم العدم، ومن جهة أخرى فقد رخص فيه المشرع ليكون سبيلا لعلاج مناسب لبعض المشكلات المستعصية في المجتمع، كما إذا تبين أن المرأة عقيم لا تلد، وهي من أومأت إلى زوجها بالتعدد، فما الضير في السماح بالتعدد في مثل هذه الحالة، خصوصا وأن دافع الأبوة لا يقل أهمية عن دافع الأمومة، فقد يدفعه إلى تطليق زوجته من أجل التزوج بأخرى، ومن تم يكون قد هدم أسرة، ومن جهة أخرى إذا كان هناك عيب في الزوجة يحول دون المعاشرة، وهي من أشارت عليه بالتعدد، أين يكمن الضرر في هذا التعدد مادام قد تم برضاء الأطراف الثلاثة ؟، ومن المؤسف أن نجد المجلس يقترح إقفال باب التعدد مطلقا، وفي الوقت ذاته يقترح فتح باب الممارسة الجنسية مادام الزوج يريد التعدد لمجرد إشباع رغباته، خاصة وأنه سبق له أن أوصى بإلغاء الفصل 491 من القانون الجنائي (لا للزواج.. نعم للزنا)، دون اكتراث لما قد يترتب على هذا الأمر من نقل العدوى، أو وجود أطفال خارج إطار الزواج، أو ارتكاب جرائم قتل، ولا أدري كيف ستقتنع الزوجة المغربية بالسماح له بهذه الخيانة وإن سمح بها القانون، كيف ستسكت عن إهانة كهذه، وهو يتجول كل يوم بين الجداول والحقول يقتطف ما لذ وطاب من الزهور ؟، وهل هناك من تحقير للمرأة أكبر من هذا ؟.

    3- فيما يخص اختلاف الدين في الزواج: نشير هنا إلى أنه وإن كانت المدونة تسمح للمغاربة المسلمين بالتزوج بكتابية، فإنه في منظور المذهب المالكي هذا الزواج مكروه، وتشتد الكراهة إذا تم في بلاد الغرب (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)، وهذه الرؤية ذات البعد المصلحي للمالكية تصب كما هو واضح في مصلحة الأسرة المسلمة، ولذلك كان من الأولى الدعوة إلى منع الزوج من زواج بالكتابية أسوة بمنع الزوجة من التزوج بكتابي مراعاة للمصلحة المذكورة، لا إلى السماح لهما معا بالتزوج بمن يخالف دينهما على أساس المساواة.

    4- فيما يخص الزواج غير الموثق: ينبغي الاعتراف بأن توثيق الزواج فيه مصلحة ظاهرة، تحفظ حقوق الزوجة والأطفال، ولذلك ينبغي إقفال بابه، على أنه قبل تنزيل هذا المقتضى يتعين إحاطة المواطنين به أولا بجميع الوسائل، ومحاربة أسبابه، سواء كانت أسبابا مادية أو ثقافية، بمحاربة الفقر والهشاشة في المناطق المهمشة، والتوعية بمخاطر هذا النوع من الزيجات في ظل تدني منظومة القيم، وإلا فلن يتغير الأمر، خصوصا في الأسر التي تعيش في البراري، مع إبقاء الباب مفتوحا لتوثيق الزيجات السابقة دون اللاحقة.

    5- فيما يخص إثبات نسب الأطفال خارج الزواج: حقيقة أنه ليس هناك نص قطعي في القرآن الكريم يمنع لحوق نسب هؤلاء الأطفال ممن تنسلوا من مائهم، وأن المسألة خلافية بين فقهاء الشريعة، وبالرجوع إلى أقوال من منعوا هذا النسب نجدوهم يبررون المنع بعدم وجود أدلة قاطعة على وجود العلاقة البيولوجية بين الأب والابن، بخلاف العلاقة البيولوجية بين الأم والابن، أما وحيث أصبحت هناك تقنية الخبرة الجينية، فقد بات بالإمكان إثبات تلك العلاقة، فالشريعة ليست هازلة إلى هذا الحد الذي تحمل المرأة مسؤولية علاقة عابرة وتعفي الرجل منها، إذ ليس هذا من العدالة في شيء، ولكن المصلحة المجتمعية تقتضي بقاء المجتمع نظيفا حتى لا يتحول إلى نسخة منسوخة من الغرب، الذي لا يفرق بين ما جاء من سفاح وما جاء من زواج، ولذلك ينبغي الإبقاء على التفرقة بين هؤلاء الأطفال ليس لذاتها، وإنما لتكون سببا رادعا للناس من جهة، ولكي لا نجد أنفسنا أمام شريحة عريضة من الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، يشعرون بالنقص والدونية نتيجة عدم مجيئهم بناء على رغبة مشتركة من أبويهم، وإنما نتيجة علاقة سفاح يمجها الطبع البشري السوي من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة حتى لا يستغل البعض هذه الثغرة في الإنجاب دون تحمل أي مسؤولية تجاه الزوجة.

    6- فيما يخص المادة 400: والتي تشكل المصدر الاحتياطي الذي يعين القاضي في الفصل في القضايا التي لا نص على حكمها في نص تشريعي أو اتفاقية دولية لا تتعارض مع ثوابت الأمة التي نص عليها الدستور وخطب صاحب الجلالة، حيث تحيله على الآراء الفقهية ليختار منها تحديدا ما يحقق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وإذا كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح تعديل هذه المادة لتصبح أكثر وضوحا، فنحن معه، خاصة وأن الفهم القضائي للمادة يقود إلى البحث عن القيم المذكورة في المذهب المالكي دون سواه، مع أنه لا يعدو أن يكون وجها من وجوه فهم الإسلام، إذ ليست تلك القيم حكرا عليه، وحسنا فعل المجلس، إذ لم يقترح إلغاء المادة برمتها كما فعل البعض عن وعي أو عن غير وعي، دون أن يكترث لما قد يسببه هذا الأمر بالنسبة للقضاء من عنت، ودون أن ينتبه إلى أن أغلب قوانين الأسرة في العالم تسعف القاضي وتعينه بمثل هذا المصدر التكميلي، منها القانون العراقي، والقانون الإماراتي، والقانون الجزائري، والقانون الأردني والقوانين الكويتي والقانون السوري والقانون العماني، واللائحة طويلة، إذ لم يجرأ أحد على الدعوة إلى اجتثاث المصدر التكميلي من هذه القوانين، خاصة وأن الغرض منه هو تحقيق العدل والمساواة كمطلب شرعي وكوني.

    وفي الأخير، إذا كانت المرجعية الأساس التي بنى عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرته، هي المرجعية الدولية، التي تحظر كما هو واضح كل أشكال التمييز بين الرجل والمرأة بسبب المعتقد، فلماذا اهتمت المذكرة فقط بمدونة الأسرة دون قانون الأحوال الشخصية العبري، مع أن المرأة المغربية اليهودية والمرأة المغربية المسلمة كلاهما تحملان نفس الجنسية المغربية، أليس من الأولى عدم التمييز بينهما على أساس الدين كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، أم أن اليهودية المغربية لا تستحق نفس الاهتمام ؟، أم أن الأمر مجرد تناقض في مبادئ المجلس ؟، وإذا كانت حقوق الإنسان كما هي متعارفا عليها دوليا، تشكل مشتهى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولذلك يدعو إلى تبني ما جاء فيها، بغثه وسمينه، فهل وجد التزاما بها من طرف واضعيها حتى نحتذي بهم، أم أنه يغمض عينيه أمام المجازر التي ارتكبها المجتمع الدولي في حق نساء وأطفال غزة في خرق سافر لحقوق الإنسان ؟، وإذا كان القانون بن بيئته كما يقال، فكيف سينجح قانون الأسرة الجديد، إذا أخذ باقتراحات المجلس، في البيئة المغربية، حيث العفة والشرف والولاء للملك، الذي ما فتئ يؤكد على أنه بصفته أميرا للمؤمنين، لا يمكنه أن يحل حراما أو يحلل حراما ؟.

    إن المغاربة رغم ما يعانونه من البطالة والفقر متمسكون بمغربيتهم، ملتفون حول ملكهم في إطار راسخ من البيعة الصادقة، وهذا هو السر في استقرار المملكة المغربية، ولذلك ما نظنهم يتقبلون فكرة أن يكونوا نسخة منسوخة من الأسرة الغربية، حيث الانحلال الأخلاقي في أبهى صوره، فهم في حاجة إلى المساواة في ثروات البلاد، المساواة في الشغل، الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في العدالة، الحق في الأمن،.. إلخ، وليس الحق في الجنس على الهواء مباشرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابن كيران يرفض الوقيعة بينه وبين الدولة على خلفية مدونة الأسرة

    ندد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بخصومه الذين يتهمونه بـ »محاولة التهريب الفكري ولي ذراع الدولة »، على خلفية تنظيم حزبه مهرجانا حول الأسرة.

    ابن كيران قال موجها خطابه إلى من يصفهم بخصومه: « لا تحاولوا أن تفسدوا بيني وبين الدولة، أو بينها وبين العدالة والتنمية، لأن الدولة تعرف العدالة والتنمية أكثر منكم… تتعرف مصارنا كيف دايرين… وتعرف كيف نشأنا من أول يوم، وتعرف المراحل لي دزنا منها والمراجعات التي قمنا بها والمواقف ديالنا… وبلاما نعاود نذكركم بمواقف 20 فبراير… عندما كانت قلوبكم تميل إلى المجهول… لأنه لو تبعنا حركة 20 فبراير، لوصلنا إلى المجهول كما وصلت عدد من الدول… ».
    وشدد ابن كيران وهو ينتقد خصومه على خلفية سجال المدونة، بقوله: « حزب العدالة والتنمية هو الحزب الأول والكبير الذي اتخذ موقفا قويا من حركة 20 فبراير، أعلن موقفه الرافض ساعتها، بعدم مجاراة الحركة في مطالبها بالإصلاح، لأن العدالة والتنمية يطالب هو أيضا بالإصلاح، ولكن في ظل الاستقرار… ومع المؤسسة الملكية… ».

    وردا على خصومه الذين يتهمونه بمحاولة ترهيب الدولة ولي ذراعها، قال ابن كيران الذي كان يتحدث في فيديو خصصه للرد على عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص مواقفه من مدونة الأسرة، وبثه موقع الحزب على صفحته الرسمية:  «  »براكا من هاد لبسالا… كل مرة تدفعوننا لإعادة هذا الكلام »، نافيا لي ذراع الدولة بقوله: « نحن لا نلوي ذراع الدولة، ونحن مع الدولة ومع الملكية، ومع الملك… حتى تكون الأمور واضحة في أذهانكم… كل هذا مؤطر بشرع الله بطبيعة الحال، احنا مسلمين والملك مسلم والدولة مسلمة… ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد محاولات فاشلة. حزب الاستقلال يطلق مشاورات تعديل نظامه الأساسي

    بعد محاولات لم تكلل بالنجاح، أعاد حزب الاستقلال إطلاق مشاورات تعديل مقتضيات نظامه الأساسي، وذلك على بعد أسابيع من موعد مؤتمره الثامن عشر.

    وفي هذا الإطار عقدت أمس السبت في المقر المركزي للحزب في الرباط، اجتماع للجنة القوانين والانظمة لمتفرعة عن اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام الثامن عشر لحزب الاستقلال.

    وبحسب معطيات جريدة LE12.MA، فقد ترأس الاجتماع رحال المكاوي رئيس اللجنة، وبحضور جميع أعضائها، وذلك من أجل وضع خارطة طريق لعمل اللجنة في أفق بلورة مسودة تشمل مقترحاتهم المتعلقة بتعديل مقتضيات النظام الأساسي للحزب.

     ويسعى حزب الاستقلال،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة مدونة الأسرة تعكف على حسم التعديلات مع قرب مضي مهلة الديوان الملكي

    تعكف اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، على الحسم في المقترحات المقدمة إثر سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب والجمعيات.

    وتواصل هذه اللجنة اجتماعاتها بشكل مكثف منذ حوالي ثلاثة أسابيع. والأربعاء، عقد اجتماع مجددا، يليه اجتماعان آخران هذا الأسبوع.

    تحاول اللجنة المكلفة بالإشراف العملي على تعديل المدونة، الوصول إلى نسخة نهائية قبل مضي المهلة المحددة من لدن الديوان الملكي، وهي ستة أشهر، تنتهي مع نهاية مارس.

    وسعيا إلى ذلك، تعقد هذه اللجنة التي أنيط إليها الملف، اجتماعات متواصلة في أغلب أيام العمل في الأسبوع.

    وتتشكل اللجنة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. ويعالج المسؤولون عن هذه المؤسسات المقترحات المقدمة على صعيد كل قضية تتعلق بمدونة الأسرة. مصدر مقرب من اللجنة، قال إن وزير العدل كما المسؤولين عن باقي المؤسسات المعنية، يشاركون في هذه الاجتماعات التي “تمتد إلى ساعات”.

    وتواصلت هذه الاجتماعات، الأربعاء، بعد عودة وزير العدل من نشاط في جنيف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “البيجيدي” يدعو إلى تعديل قوانين البرلمان في أفق تعديل مدونة الانتخابات

    دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الأحد، كلا من البرلمان والحكومة إلى التفاعل الإيجابي والسريع مع الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي حضت على  “ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية”، عبر تعديل الأنظمة الداخلية للمجلسين من جهة، ومراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات.

    في المقابل، نوهت قيادة البيجيدي في بيان، بالرسالة الملكية التي بعثها إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، والتي سلطت الضوء على أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، كما ثمنت دعوته إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر الى المؤسسات التمثيلية”.

    إقرأ الخبر من مصدره