Étiquette : زواج

  • “المافيا” تعود لملاحقة اللاعب إحتارين

    تتواصل ورطة اللاعب المغربي الأصل محمد إحتارين، مع أحد أشهر “المافيات” في هولندا، حيث كشفت وسائل إعلام هولندية أن المافيا عادت مجددا لملاحقة لاعب أجاكس أمستردام، حيث تم إحراق سيارته ليلة الإثنين-الثلاثاء بأوتريخت، بعد أيام قليلة من إعلان زواجه.

    ووفق المصادر ذاتها، فقد اشتعلت النيران في سيارة إحتارين الرمادية من طراز بورش باناميرا في أوتريخت يوم الثلاثاء ، بعد حوالي أسبوع، من واقعة مماثلة طالت سيارة شقيقته.

    وأشارت المصادر نفسها، إلى أن زواج إحتارين بواحدة من الوجوه المعروفة في هولندا على تطبيق”تيك توك”، وراء التهديدات التي تلقاها اللاعب منذ شهر غشت الماضي، والتي وصلت حد التوعد بتصفيته الجسدية.

    وفتحت الشرطة الهولندية تحقيقاتها بخصوص واقعة إحراق سيارة اللاعب المغربي-الهولندي وشقيقه، حيث لم تستبعد الحرق العمد، وقد تمفي هذا الإطار استجواب الجيران، والإطلاع على مشاهد كاميرات المراقبة الخاصة بالحي، لضبط المُتورطين.

    ومن جانبه، رد محمد إحتارين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” إنستغرام “برسالة واضحة إلى منفذي حريق سيارته التي كانت مجاورة في منطقة أوتريخت في كانالينيلاند قائلا: “الغيرة تسود في الفضاء ، ولحسن الحظ ، يمكن استبدال الأجهزة بسهولة”.

    وكان إيحتارين قد توارى عن الأنظار لفترة، بسبب التهديدات التي تلقاها، وهو ما دفع النادي الهولندي إلى التفكير في فك الارتباط معه، بسبب مشاكله المُتتالية، وتورطه مع أشهر العصابات الإجرامية في هولندا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنسعيد وطوطو

    يونس وانعيمي

    هل  الراب فن صعلوك ؟ الجواب مرهون بما نقصده بصفة “صعلوك” مع الخوف دوما من أن نحكم أخلاقيا على إبداع فني شبابي عنيف وثوري.

    الراب الأمريكي, وهو مهد هذا النوع الفني, أنجب مملكتين بنيويورك وهما مملكتا ” الويست سايد” West side والإيست سايد East Side وهما مملكتان جمعتا فعلا أخطر الصعاليك بالمعنى الجنائي والفني معا ووقع زواج غير شرعي جمع تجارة المخدرات والأسلحة بتجارة إنتاج الموسيقى. وكان كل مبدع وفنان ناشيء مضطرا قبل دخوله لردهة التسجيل أن يدخل أولا لعصابة تمول أغانيه ليروج لها ولرموزها وطقوسها… كان نوثوريوس بيغ (الذي الهم البيغ المغربي) وثوباك شاكور ودكتور دري وسنوب دوغ وايمينيم وجيزي…فناني راب مبدعين لكنهم كانوا تحت رحمة وبطش عصابتين خطيرتين يمولهما بوف دادي Puff Daddy من جهة وشوغ نايت Suge Night من جهة ثانية. فكان مصير المشاهير من فناني الراب إما التصفية الجسدية أو التصفية النفسية والزج بالسجون.

    لماذا كنت مجبرا على التأخر في هذه المقدمة الطلالية حول الراب؟

    قصدت أن أقول ان الراب (الأمريكي وروافده الأوروبية والآسيوية والإفريقية والعربية…) هو مخلص لعقيدته الخلقية: العنف اللفظي والتحريض عليه تحت مفعول المواد المخدرة…ولكي لا نحتقر قيمته الفنية سأقول بأن الراب هو سخط الشباب على منظومة القيم التي تفرضها السلطة القائمة.

    أحيل هنا لواقعة “طوطو” الأخيرة والتي سال مداد وفير  حولها: حيث وقع استهجان واسع حول تبجح هذا الشاب بتناوله المخدرات لأنه “رابور” وليس “فقيها ناسكا”.
    ليس غريبا أن يكون غالبية الرابورات بالمغرب مدمني مخدرات. وليس غريبا أن تكون وراءهم كارتيلات تمولهم وتدعم موسيقاهم. وكذلك لا أرى وجه غرابة في أن يكون الرابورات المغاربة أعضاء لعصابات …. كل هذه المواصفات هي أصلية لصيقة بهذا الفن “الثوري” والعنيف. نلمس ذلك في سيول الكلاشات بين هؤلاء الشباب وهول ما تستبطنه من ميولات للعنف.

    لكن الغريب هو أن تتوسط الدولة هذا المشهد الفني “المتشدد والشاذ” لتلعب دور شريك داعم.

    لم يعلم وزير الثقافة أن طوطو هو شخص يروج للشذوذ اللفظي والسلوكي لأنها رسالته الفنية …لكن هل هي نفس رسالة وزارة الثقافة؟

    لم يعلم وزير الثقافة أن السيد طوطو يستقطب الجانحين ليس لإعادة تقويمهم بل لإعادة إدماجهم الفني والعودة بهم للجنحة وهم متسلحين بالشعارات والاغاني والرموز (وهي بالضبط أدوار العصابات)…لكن هل هي أدوار وزارة الثقافة ..

    لم يعلم وزير الثقافة أن تباهي وتبجح السيد طوطو بتناوله المخدرات لا يدخل في باب التعبير الفردي الحر وإنما يدخل في باب الدعاية: الدعاية لعقيدة عالم الراب حيث لا يمكن للشباب المتيم بهذا الفن أن يكون شبابا بعيدا عن عوالم الليل والتخذير والغياب الذهني … لكن. هل عقيدة طوطو تتقاطع مع عقيدة وزارة الثقافة ؟

    لا يعلم وزير الثقافة أن السيد طوطو اقدم على فعل شنيع اتجاه الدولة. حيث أقر بأن التزود بالمخدرات في المغرب هو شيء سهل الولوج. هذا ربما سوء تعبير غبي من جهته ولكنه سوء تقدير ماجن من جهة قطاع عمومي عليه السهر على تنفيذ مدلول القانون الجنائي. خرجت وزارة الثقافة ببلاغ اصفه ” بعذر أقبح من زلة”. حيث قال البلاغ أن الوزارة لا يهمها حياة الفنان الخاصة وصخبه الخاص. لكن نسي البلاغ أن الاعتراف العلني بتناول مواد ممنوعة هو فعل يستوجب تحريك مسطرة القانون حياله وإخطار السلطات المعنية وليس توهيمنا بأنها أمر خاص.

    أفهم أن يخاطب السيد مهدي بنسعيد السيد طوطو حول أمورهما الشخصية في لقاءات شخصية حيث يعبر كل واحد بإعجابه بالآخر…لكن أن يعطي السيد بنسعيد كعكة من المال العام لهذا “الصعلوك” وينظم له ندوة صحفية ويضع خلفه ستارا رسميا وميكروفونات رسمية ليتفوه بفظاعاته وآثارها الوخيمة على اليافعين…فهذا يساءل وزير الثقافة في أفق محاسبته.

    الولايات المتحده الامريكيه كدولة وكحكومة لم يسبق لها أن نظمت ندوات صحفية رسمية ولا عقدت شراكات رسمية مع رواد الراب الكبار وجعلتهم أحرارا في عوالمهم الفنية الخاصة…فقط كانت هناك سوابق قليلة حيث اضطر بعض رؤساء أمريكا إلى تكريم فنانين عظام : كينيدي مع مارلين مونرو، ريغن مع مايكل جاكسون واوباما مع اغاثا فرانكلين وبوب دايلن. نسيت  المهدي بنسعيد وطوطو.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة رفضت أزيد من 20 ألف طلب لتزويج القاصرات سنة 2021

    أفاد رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر ارتفع من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021.
    و أضاف الداكي، في كلمة له أمام المشاركين في أشغال دورة تكوينية حول “تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف”، والمنعقدة بمراكش صباح يوم الأربعاء 28 شتنبر الجاري، أن رئاسة النيابة العامة عملت بشراكة مع كافة القطاعات الشريكة على إعداد مشروع خطة عمل للحد من زواج القاصر وأسبابه وآثاره السلبية من خلال عدة إجراءات، منها ما يتعلق بالوقاية ومنها ما يتعلق بتطوير معالجة قضايا زواج القاصر، ومنها ما يهم تطوير البنيات التحتية والأوضاع الاجتماعية ذات الصلة بالموضوع.
    وأرجع الداكي سبب ذلك خلال افتتاحه للدورة التكوينية، إلى اتساع منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة الذي يشمل “موضوع زواج القاصر بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة”.
    وأضاف المسؤول القضائي “جعلت رئاسة النيابة العامة مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر”.
    وأوضح الداكي بأن رئاسة النيابة العامة عملت بشراكة مع كافة القطاعات الشريكة على إعداد مَشْروع خطة عمل للحد من زواج القاصر وأسبابه وآثاره السلبية من خلال عدة إجراءات منها ما يتعلق بالوقاية ومنها ما يتعلق بتطوير مُعَالجة قَضَايا زواج القاصر ومنها ما يهم تطوير البنيات التحتية والأوضاع الاجتماعية ذات الصلة بالموضوع.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تهديد وإحراق سيارته.. اللاعب إيحاتارين في ورطة مع « المافيا »

    كشفت صحيفة « دا صن » تفاصيل مثيرة بخصوص ورطة اللاعب المغربي الأصل محمد إيحاتارين، مع أحد أشهر « المافيات » في هولندا، وذلك بعد أيام قليلة من عقد قرانه.

    وحسب الصحيفة، فإن « المافيا » عادت مجددا لملاحقة لاعب أجاكس أمستردام، حيث تم إحراق سيارته ليلة الإثنين-الثلاثاء بأوتريخت، وقبلها تكررت الواقعة مع شقيقه الأكبر.

    وأشارت الصحيفة إلى أن زواج إيحاتارين بواحدة من الوجوه المعروفة في هولندا على تطبيق »تيك توك »، وراء التهديدات التي تلقاها اللاعب منذ شهر غشت الماضي، والتي وصلت حد التوعد بتصفيته الجسدية.

    وبدأت الشرطة الهولندية تحقيقاتها بخصوص واقعة إحراق سيارة اللاعب المغربي-الهولندي وشقيقه، حيث تم استجواب الجيران، ومشاهدة شرائط فيديو المراقبة الخاصة بالحي، لضبط المُتورطين.

    وكان إيحاتارين قد قاطع سابقا تداريب فريقه، وتوارى عن الأنظار لفترة، بسبب التهديدات التي تلقاها، وهو ما دفع النادي الهولندي إلى التفكير في فك الارتباط معه، بسبب مشاكله المُتتالية، وتورطه مع أشهر العصابات الإجرامية في هولندا.

    ونقلت الصحافة الهولندية سابقاً، صورة لأحد أبرز أعضاء « المافيا » التي تنشط في بلجيكا وهولندا، وهو يقود إحدى سيارات إيحاتارين، وهو ما دفع الأياكس إلى التحرك واتخاذ قرار عدم تفعيل بند شراء عقده من يوفنتوس، مع التأشير على رحيل إيحاتارين مباشرة بعد فتح باب الميركاتو الشتوي، وإنهاء إعارته في بداية يناير 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باستعمال مادة مشتعلة.. رب أسرة يحرق أطفاله الثلاثة بالعاصمة الأردنية عمان

    حفيظ مركوك

    أقدم مواطن أردني في الأربعينيات من عمره، صباح الأربعاء، على إضرام النار عمدا في منزله متسببا في وفاة أطفاله الثلاثة متأثرين بحروق من الدرجة الرابعة، وصلت إلى مرحلة التفحم.

    وأفادت وسائل إعلام محلية، أن رب أسرة من ذوي السوابق العدلية، أقدم على إحراق منزله في منطقة وادي الرمم، وسط العاصمة الأردنية عمان، بعد سكبه مادة مشتعلة في البيت إثر خلافات عائلية.

    وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان نشرته على حساباتها الرسمية، “إن أحد الأشخاص أقدم على إضرام النار بمنزله إثر خلافات عائلية، ونتج عن الحادثة وفاة 3 أطفال، بينما جرى إسعاف الجاني البالغ من عمره 45 سنة، ونقله هو وزوجته البالغة بدورها 25 سنة من عمرها صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، لافتا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة”.

    وحسب الإعلام المحلي، فقد عثرت فرق الدفاع المدني الأردني ، على جثث 3 أطفال ، من بينهم رضيعة صغيرة بعمر 6 أشهر ابنة المتهم من زوجته الحالية، وطفلة عمرها 9 سنوات وشقيقتها الصغرى البالغة من عمرها 5 سنوات، وهما ابنتا المتهم من زواج سابق، وتم نقلهم إلى المركز الوطني للطب الشرعي بالعاصمة عمان بأمر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

    ووفق ذات المصادر، فإن التحقيقات الأولية، تشير إلى وجود خلافات شخصية بين الزوجين، ما دفعه إلى سكب مادة البنزين على محتويات الشقة أثناء نوم الأطفال الثلاثة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غاية تعديل مدونة الأسرة مواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية(1/3)

    غاية تعديل مدونة الأسرة مواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية(1/3)

     

    فتح خطاب العرش لسنة 2022 المجال أمام تعديل جوهري لمدونة الأسرة، وقد شدد جلالة الملك على أمرين أساسيين ينبغي استحضارهما أثناء مناقشة التعديلات والاقتراحات مع الأطراف المعنية، هما: 

    1 ـ ضرورة تجاوز العوائق الذاتية والموضوعية أمام التطبيق الصحيح للمدونة: » وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح ». وبسبب هذه العوائق صار زواج القاصرات هو القاعدة بعدما كان إجراء استثنائيا يخضع لتقدير القاضي الذي، من المفروض فيه أن يراعي المصلحة الفضلى للطفل. 

    إلا أن هذه المراعاة تكاد تغيب كليا عند دراسة طلبات الزواج التي هي في تزايد. فحسب إحصائيات 2018 التي قدمها وزير العدل السابق أمام البرلمان، نجد أن طلبات تزويج القاصرات بلغت 32 ألف طلب قُبل منها 26 ألف و240، بما يشكل 81 في المائة؛ بينما لم تتجاوز الطلبات المرفوضة 18 في المائة. والأخطر في الأمر أن عدد الطلبات المقدمة من طرف العاطلين عن العمل تمثل 98 في المائة

    . 2 ـ مواءمة بنود المدونة مع الدستور والمواثيق الدولية. ذلك أن المدونة، رغم ثوريتها، فإنها تتضمن بنودا تناقض الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خصوصا في مجال إقرار المساواة بين الجنسين ورفع كل أشكال التمييز القائم على النوع، فضلا عن الالتزام ببنود اتفاقية حقوق الطفل. 

    فإذا كانت المدونة قد وُضعت قبل دستور2011، فإن هذا الأخير يفرض تحيينها انسجاما مع بنوده التي تنص على المساواة والمناصفة، من جهة، ومن أخرى، تكرس التزام « المملكة المغربية.. بما يلي : 

    ــ حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛ 

    ــ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛ 

    ــ جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة ».

    من أجل هذه المواءمة يقتضي الأمر التنصيص على المساواة بين الجنسين في كل بنود مدونة الأسرة، خصوصا فيما يتعلق بـ:+الولاية الشرعية على الأبناء: فما تعانيه النساء المطلقات، في حالة وجود أبناء يدرسون، من أجل قضاء الأغراض الإدارية (تنقيل من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، ملء ملف المنحة، الحصول على جواز سفر ..) يثبت التمييز الصارخ ضد المرأة بسبب معاناة غالبية المطلقات من عناد الآباء ورغبتهم في الانتقام. وكثيرا ما تضيع مصالح الأبناء لهذا السبب. 

    من هنا وجب حذف المادة 236 التي تنص على أن (الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب)، وملاءمة مدونة الأسرة مع المادة 15 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تنص على:

     1 – تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

     2 – تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية ». * زواج المطلقة مع أولاد: حيث تسمح المادة 175 للمطلقة الحاضنة بالزواج في الأحوال التالية:

     1 ـ إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛ 

    2 ـ إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛ 

    3 ـ إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ 

    4 ـ إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون. إن المدونة لا تشترط على الأب الطليق أي شروط للزواج حتى وإن كان هو الحاضن. * 

    إلحاق الطفل خارج إطار الزواج بوالديه البيولوجيين: من أوجه التمييز والعنف ضد النساء، تحميل الأم وحدها مسؤولية الإنجاب خارج إطار الزوجية وتبعاتها القانونية والاجتماعية. فالمادة 146 من مدونة الأسرة تنص على « تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية ». 

    بينما المادة 148 تعفي الأب البيولوجي من كل مسؤولية « لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية ». وقد تسبب هذا الإعفاء في مآسي اجتماعية ونفسية لآلاف الأمهات وعشرات الآلاف من الأطفال (وفقا لدراسة نشرتها جمعية « إنصاف » بالمغرب سنة 2011، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بلغ عدد الولادات خارج إطار الزواج بالمغرب بـ 153 مولودا يوميا.

     ويتوقع رئيس الجمعية المغربية لليتيم أن يصل العدد إلى 155ألف طفل أقل من 15 سنة بحلول 2030). وإذا كانت مدونة الأسرة قد أوجدت بعض الحل لهذه الظاهرة الخطيرة وذلك بالإقرار بشرعية الحمل خلال فترة الخطوبة من خلال المادة 156 التي تنص على أنه « إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية: 

    أ-إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛ 

    ب ‌- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛ 

    ت ‌- إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما

    . تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن. إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب ». اجتهاد مهمّ تَحرّرَ من إطار الفقه التقليدي الذي لا يُقر بالبنوة خارج الفراش، إلا أنه اجتهاد يظل محدودا لأنه لا يشمل المواليد خارج إطار الزواج، وهم كثيرون.

     ومعلوم أن غالبية الأمهات العازبات تم التغرير بهن ووعدهن بالزواج (صرحت السيدة عائشة الشنة في إحدى حواراتها الصحفية أن 98 % من الأمهات العازبات تم التغرير بهن ولسن عاهرات). (يتبع)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداكي يدعو لمكافحة الزواج المبكر

    كشف مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ان منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة يتسع ليشمل موضوع زواج القاصر بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة، ومن أجل ذلك جعلت مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر، موضحا ان ذلك انعكس إيجابا على تفاعل قضاة النيابة العامة في الموضوع حيث ارتفع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021.

    وأكد الداكي، خلال الدورة التكوينية حول “تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف” بمراكش، صباح أمس، أن رئاسة النيابة العامة عملت بشراكة مع كافة القطاعات الشريكة على إعداد مشروع خطة عمل للحد من زواج القاصر وأسبابه وآثاره السلبية من خلال عدة إجراءات منها ما يتعلق بالوقاية ومنها ما يتعلق بتطوير معالجة قضايا زواج القاصر ومنها ما يهم تطوير البنيات التحتية والأوضاع الاجتماعية ذات الصلة بالموضوع، مضيفا ان ذلك توج بانخراط رئاسة النيابة العامة في هذا السياق بالتوقيع على إعلان مراكش تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم إلى جانب العديد من القطاعات الحكومية، كإطار عام للقضاء على العنف ضد النساء في إطار مقاربة تشاركية شمولية تقتضي تعبئة كل القطاعات خاصة الموقعة على الإعلان لمحاصرة هذه الظاهرة.
    ومن بين المقتضيات الأساسية للإعلان التزام رئاسة النيابة العامة بإعداد البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف وبتنسيق تنفيذه من قبل الموقعين عليه من أجل ضمان تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف وتقديم خدمات قضائية واجتماعية ذات جودة تتيح إعادة الاعتبار لهن وحفظ خصوصياتهن وكرامتهن مع السعي لتمكينهن الاقتصادي والاجتماعي، وبعد مرور سنة على دخول البروتوكول الترابي حيز التنفيذ والعمل بمضامينه، عملت رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المنسقة لتنفيذ البروتوكول ومن أجل تقييم العمل به وجهت دورية للنيابات العامة من أجل الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف، والحرص على سلامة الإجراءات القانونية والقضائية والتذكير بالإجراءات الحمائية الضرورية، كما عملت بتنسيق مع شركائها على اعتماد استمارة تقييمية لقياس تطور العمل بالبروتوكول. وقد وجهت هذه الاستمارة إلى كافة النيابات العامة وكافة العاملين المعنيين لدى وزارة الصحة والتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة من أجل إعداد تقرير أول سيكون مناسبة لتقديم التوصيات الضرورية في الموضوع.
    واكد الداكي، ان المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة يتولون السهر على تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول الترابي كما انهم مسؤولون على تنفيذ مضامين السياسة الجنائية ذات الصلة، وستكون هذه الدورة التكوينية مجالا للنقاش حول الإشكاليات العملية التي تعترض التطبيق السليم لكل الضمانات القانونية الخاصة بالحماية الجنائية للمرأة، والوقوف على الممارسات القضائية الفضلى الكفيلة بتجاوز هذه الصعوبات.
    وتنظم الدورة التكوينية بشراكة بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا وبدعم من الاتحاد الأوربي لفائدة المسؤولين القضائيين ويشرف على تأطيرها خبراء وطنيون ودوليون، وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة، ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي إلى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية والاجتماعية، كما تطرح هذه الدورة التكوينية للنقاش موضوع زواج القاصر وأثاره السلبية على الحياة الخاصة للقاصر، وتعرض مضامين اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عن التعريف بالاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا الممارسات الجيدة لبعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا والبرامج والآليات الملائمة، وتعد الدورة التكوينية أيضا استمرارا لمجهودات رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وانفتاحهم على مقاربة حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد انفصالهما بشكل مفاجئ.. الترك يوجه رسالة حزينة لزوجته دنيا بطمة (+صورة)

    آش واقع تيفي

    نشر المنتج البحريني محمد الترك زوج المغنية “دنيا بطمة”، يومه الأربعاء 28 شتنبر الجاري، تدوينة على خاصية “السطوري” بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” يوجه من خلالها رسالة جديدة لزوجته.

    وقال الترك في التدوينة، “احسست بالياس والحرملن وتقبلت الإساءة والطغيان.. فقررت الرحيل إلى من انتظرونيبحب بلا حرمان.. واترك ورودي بعالم الجهل والاوهام.. فلجأت الى الله يلهمني الصبر والسلوان فذهبت الى النوم بلا حسبان”.

    وتابع نفس المتحدث في تدوينته، “فإذا بصوتا يهمس بإذني يقول لي ماذا تفعل يا فلان ستتركنا في هذا العالم وتنسا ما كان.. فتذكرت عندما قالت لي انا من حاربت معك الزمان فحاربت معي في زمن اخر فأوعدني ان لا تتركني مهما حصل مع الوقت والزمان.. تراجعت عن قراري وقررت ان احارب للانه هذا هو الزمان الذي كان يحكي في قصص كان يا مكان.. سأحاول إرجاعكم لانه الوقت كفيل لجبر الخواطروان بعد العسر يسر وانا عاهدتك امام الله في وقت لم يكن الا انا وابنتي في ذاك العهد والاوان.. النهاية”.

    وخلفت تدوينة الترك ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، حيث تساءل عدد كبير من متابعي الترك وبطمة عن السبب الذي كان وراء تراجع علاقتهما وانفصالهما بهذا الشكل المفاجئ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد مأساة الطفلة مريم بميدلت.. بوعياش تدعو إلى تعديل قانون “الاغتصاب”

    إكرام بختالي

    دعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تعديل قوانين الاغتصاب، للحد من تكرار الاعتداءات الجنسية على الأطفال، آخرها الطفلة مريم، التي تُوفيت جراء عملية إجهاض سرية، بقرية بومية نواحي مدينة ميدلت، في محاولة للتستر على جريمة مغتصبها.

    واعتبرت أمينة بوعياش أن “الطفلة مريم ضحية جريمة مركبة، جريمة اغتصاب مقرونة بجريمة صمت عن الاغتصاب وجريمة إجهاض سري غير آمن”، مبرزة أن “تكرار هذه الجرائم يستدعي فعلا حاسما وآنيا للوقوف على جميع جوانب إشكالية الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، خاصة في ظل أحكام قانونية تظل ملتبسة ومرتبكة وغير استباقية”.

    وشددت بوعياش على ضرورة تعريف “الاغتصاب” نفسه في المنظومة الجنائية الوطنية الحالية، الذي لا يشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، ومن بينها الاعتداء الجنسي على الأطفال”، موضحة أن “الفصل 486 من القانون الجنائي يعرف الاغتصاب بأنه “مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها” ويعاقب عليه، باعتباره جريمة، بالحبس خمس سنوات في الحد الأدنى.

    ويصنف القانون الجنائي، حسب قول بوعياش، جميع الحالات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بأطفال قاصرين، من كلا الجنسين، ضمن حالات “هتك العرض”، التي تعتبر جنحة عندما ترتكب دون عنف، حيث يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات؛ وتعتبر جريمة في حال كان ارتكابها مقرونا باستخدام العنف”، مشيرة إلى أن “القانون الجنائي لا يقدم أي تعريف لمصطلح “هتك العرض”.

    واعتبرت أن “حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وعلى رأسها الاعتداءات الجنسية والعنف الجنسي، ليس هدفا ساميا وجديرا بمجتمعنا فحسب، بل هو أيضا واجب تجاه أطفالنا تمليه حقوقهم الأساسية والتزام صريح بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يعد المغرب طرفا في منظومته”، مؤكدة أن “الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف وكيف ما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب”، مبرزة أنه “يجب العمل على ردعها من منطلق هذا الأساس”.

    وأشارت إلى أن “مجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد دعا في مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، كما أوصى بتشديد العقوبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال قاصرين أو غير قادرين على التعبير عن الرضا، حتى يتأتى وضع حد لالتباس والإفلات من العقاب اللذين يقترنان عادة بهذه الحالات”.

    وحول سبل الحد من هذه الظاهرة، أبرزت أن “المتابعة القضائية الصارمة ومحاربة الإفلات من العقاب يظلان أنجع وسيلة لمحاربة الجريمة”، معتبرة أن من دون رادع حقيقي يفلت كل يوم عدد من مرتكبي جرائم الاغتصاب من العدالة ومن العقاب، بسبب خزي التواطئ أحيانا أو بعد تراجع والدي الضحية عن الشكاية، مقابل «تعويض» مالي أو زواج العار، موردة بالقول “هكذا يُشترى صمت الضحايا كل يوم بثمن باهظ، ثمن يدفعه ويتحمل تبعاته المجتمع بأسره”.

    حماية الضحايا على النحو الأمثل، من وجهة نظر رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “يقتضي الإسراع في تحقيق نقلة حقيقة في براديغم تأويل القانون وتطبيقه، بشكل يسمح، على وجه التحديد، باعتبار الاعتداء الجنسي بمثابة اعتداء على السلامة الجسدية وتشديد العقوبات في حالة الاعتداء على الأطفال وردع مثل هذه الجرائم بشكل لا مجال فيه لأي تراجع أو تنازل أو تواطئ أو هروب من قبضة العدالة، من أجل أطفالنا ومن أجل مغرب جدير بأطفاله”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوعياش: “الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء كيف ما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب”

    قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان إن “الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف، وكيف ما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب.. يجب العمل على ردعه من منطلق هذا الأساس”

    في مطلع افتتاحية “من أجل أطفالنا” ومن أجل تعزيز حمايتهم، كتبت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “فجعنا وخيم هول الصدمة والحزن علينا جميعًا” [بسبب موت مأساوي لواحد من براعم المغرب].. انتابنا غضب كبير وشديد رعبٍ من جراء همجية فعل وفظاعة عنف يمس حياة أطفالنا ويهددها بشكل خطير”.

    وقالت بوعياش، “سنتين بعد تاريخ تلك الافتتاحية، نفجع من جديد، ويخيم علينا هول الصدمة والحزن جراء موت مأساوي آخر لطفلة هذه المرة في ربيعها الرابع عشر، ضحية جريمة مركبة، جريمة اغتصاب مقرونة بجريمة صمت عن الاغتصاب وجريمة إجهاض سري غير آمن. سنتين لم تكن كافية لسد الثغرات التي ما فتئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني يشدد عليها “من أجل أطفالنا” ومن أجل فعلية حماية حقوقهم وصيانتها”.

    وأضافت، “تختلف الوقائع والأحداث والز-مكان، في كل مرة ترجنا فيها مثل هذه المآسي، لكن الضحية واحدة: أطفال مغربنا، واحدة من أكثر الفئات عرضة للاعتداءات الجنسية، وهو ما يتطلب، من وجهة نظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فعلا حاسما وآنيا للوقوف على جميع جوانب إشكالية الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، خاصة في ظل أحكام قانونية تظل ملتبسة ومرتبكة وغير استباقية”.

    وتابعت ذات المتحدثة: “واحدة من أبرز الإشكاليات التي لا يتوانى المجلس في التشديد عليها، ومن الضروري التذكير بها، في ظل المأساة الجديدة، تكمن في تعريف “الاغتصاب” نفسه في المنظومة الجنائية الوطنية الحالية، الذي لا يشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، ومن بينها الاعتداء الجنسي على الأطفال. وفقا لما ينص عليه الفصل 486، القانون الجنائي المغربي الاغتصاب يعرف ب “مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها” ويعاقب عليه، باعتباره جريمة، بالحبس خمس سنوات في الحد الأدنى. ويصنف القانون الجنائي جميع الحالات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بأطفال قاصرين، من كلا الجنسين، ضمن حالات “هتك العرض”، التي تعتبر جنحة عندما ترتكب دون عنف، يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات؛ وتعتبر جريمة في حال كان ارتكابها مقرونا باستخدام العنف. (تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون الجنائي لا يقدم أي تعريف لمصطلح “هتك العرض)”.

    وقالت بوعياش: “حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وعلى رأسها الاعتداءات الجنسية والعنف الجنسي، ليس هدفا ساميا وجديرا بمجتمعنا فحسب”، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “بل هو أيضا واجب اتجاه أطفالنا تمليه حقوقهم الأساسية والتزام صريح بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”، الذي يعد المغرب طرفا في منظومته. “الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف وكيف ما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب”، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “يجب التعامل العمل على ردعها من منطلق هذا الأساس “.

    وأشارت بوعياش إلى أنه “من هذا المنطلق، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا في مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، كما أوصى بتشديد العقوبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال قاصرين أو غير قادرين على التعبير عن الرضا، حتى يتأتى وضع حد لالتباس والإفلات من العقاب اللذين يقترنان عادة بهذه الحالات”.

    مضيفةً، “اليقين من حتمية المتابعة القضائية الصارمة ومحاربة الإفلات من العقاب”، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “يظلان أنجع وسيلة لمحاربة الجريمة. من دون رادع حقيقي يفلت كل يوم عدد من مرتكبي جرائم الاغتصاب من العدالة ومن العقاب، بسبب خزي التواطئ احيانا أو بعد تراجع والدي الضحية عن الشكاية، مقابل «تعويض» مالي أو زواج العار. “هكذا يُشترى صمت الضحايا كل يوم بثمن باهظ، ثمن يدفعه ويتحمل تبعاته المجتمع بأسره”.

    وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ان حماية الضحايا على النحو الأمثل تقتضي من وجهة نظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الإسراع في تحقيق نقلة حقيقة في براديغم تأويل القانون وتطبيقه، بشكل يسمح، على وجه التحديد، باعتبار الاعتداء الجنسي بمثابة اعتداء على السلامة الجسدية وتشديد العقوبات في حالة الاعتداء على الأطفال وردع مثل هذه الجرائم بشكل لا مجال فيه لأي تراجع أو تنازل أو تواطئ أو هروب من قبضة العدالة، من أجل أطفالنا ومن أجل مغرب جدير بأطفاله.

    إقرأ الخبر من مصدره