Étiquette : غرامة

  • شكاية رئيس جماعة تقود إلى سجن فايسبوكي باشتوكة

    زنقة 20 | متابعة

    أدانت المحكمة الابتدائية بإنزكان، ناشطا فايسبوكيا باشتوكة آيت باها، بالسجن 13 شهرا نافذا مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، ومع ادائه تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي لرئيس المجلس الجماعي لبلفاع، ومليون سنتيم، لمسير مؤسسة خاصة.

    و أحال وكيل الملك بابتدائية إنزكان، المتهم في وقت سابق، على السجن المحلي بآيت ملول، بعد أن توبع بتهم القدف والسب والتشهير والابتزاز، على خلفية شكايات تقدم بها 4 أفراد من بينهم رئيس المجلس الجماعي لجماعة بلفاع.

    وقانت عناصر الدرك الملكي ببيوكرى، بتوقيف المتهم بسبب اتهامه بالسب والقدف والإبتزاز مستعملا وسائط التواصل الاجتماعي.

    وسبق للمتهم أن نشر تدوينات على صفحته الشخصية، يتهم فيها منتخبين وموظفين عموميين بالارتشاء وتكوين عصابة اجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قطر تفرض غرامة تصل 70 مليون سنتيم لكل من أعاد بيع تذاكر المونديال

    زنقة 20. عن : قناة الجزيرة

    قالت وزارة العدل القطرية إن المتاجرة بتذاكر مباريات كأس العالم 2022 تعرض صاحبها لغرامة مالية كبيرة وذلك بموجب قانون تنظيم البطولة التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري.

    ونشرت الوزارة مقطعا مصورا عبر حساباتها بمواقع التواصل لتوعية حاملي تذاكر المونديال من مغبة التصرف بشكل غير قانوني بتذاكر المباريات.

    يعاقب القانون بغرامة مالية لا تزيد عن 250000 ريال كل من أصدر أو باع أو أعاد البيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص من الفيفا، وفقا لقانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم#العدل_قطر#توعية_قانونية#حياتنا_والقانون pic.twitter.com/KecCvQK7Pz

    — وزارة العدل – قطر (@mojgovqa) July 27, 2022

    وقالت الوزارة إن “كل من أصدر أو باع أو أعاد البيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص من الفيفا” معرض لغرامة تصل إلى 250 ألف ريال قطري أي ما يعادل نحو 69 ألف دولار.

    وأوضحت الوزارة أن العقوبة جاءت “وفقا لقانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم”.

    ويشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على بيع تذاكر كأس العالم 2022، وفتح الباب لاقتناء التذاكر عبر نظام القرعة أو البيع المباشر، وتم بيع أكثر من 1.8 مليون تذكرة في ظل إقبال غير مسبوق على طلب الحصول على فرصة لمشاهدة مباريات المونديال.

    وتستضيف قطر مباريات كأس العالم بداية من 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى غاية 18 ديسمبر/كانون الأول.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • كوريا الجنوبية تغرم غوغل وميتا الملايين

    فرضت كوريا الجنوبية غرامات بملايين الدولارات على شركة ألفابت مالكة غوغل وشركة ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك بسبب انتهاكات لقانون الخصوصية، فيما تدرس ميتا الطعن على القرار في المحكمة.

    وأوضحت لجنة حماية المعلومات الشخصية في بيان أنها فرضت غرامة على غوغل بقيمة 69.2 مليار وون (حوالي 50 مليون دولار) وعلى ميتا بواقع 30.8 مليار وون (حوالي 22 مليون دولار).

    ولم ترد غوغل حتى الآن على طلب للتعليق.

    وقال متحدث باسم ميتا “بينما نحترم قرار اللجنة، نحن على ثقة من أننا نعمل مع عملائنا بطريقة متوافقة مع القانون تفي بمتطلبات اللوائح المحلية. ولذلك، نحن لا نتفق مع قرار اللجنة، وسنكون منفتحين على جميع الخيارات بما في ذلك السعي للحصول على حكم من المحكمة”.

    وقالت لجنة الخصوصية إن الشركتين لم تبلغا مستخدمي خدماتهما بوضوح ولم تحصلا على موافقة مسبقة عند جمع وتحليل المعلومات السلوكية لاستنتاج اهتماماتهم أو استخدامها في إعلانات مخصصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فريق برلماني يقدم مشروع قانون لتشديد عقوبة الاعتداءات الجنسية على الأطفال

    تقدم فريق نيابي من المعارضة بمجلس النواب، بمقترح قانون يهدف إلى التشديد في عقوبة الاعتداءات الجنسية التي تطال الأطفال.

    ويطالب المقترح الذي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، بتغيير وتتميم فصول القانون الجنائي التي تنص على معاقبة كل من اعتدى جنسيا على طفل أو طفلة، وذلك برفع العقوبة الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات الواردة في الفصل 484 من القانون الجنائي “إلى عقوبة سجنية تبدأ من عشر إلى عشرين سنة، وكذا بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، على كل من اعتدى جنسيا أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى”.

    ومن أجل تعزيز الحماية القانونية للطفل، يبتغي المقترح المذكور تغيير أحكام الفصل 485 من مجموعة القانون الجنائي مع ترك العقوبة السجنية التي تبدأ من خمس إلى عشر سنوات، بإضافة غرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، عل كل من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف أو الإكراه أو التهديد، لكن “إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم”.

    وبعدما اعتبر الفريق البرلماني ذاته، أن استمرار تزايد الاعتداءات الجنسية على الأطفال تعود أساسا إلى ”هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية هذه الفئة، شدّد على ضرورة ”عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال”.

    وذكر المصدر في هذا الإطار، أن النصوص القانونية يجب أن تكون ”سدا منيعا أمام هذه الظاهرة من خلال الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع”.

    وأشار المصدر، إلى أن مظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال بالمملكة، خلال السنوات الأخيرة، اتخذت أبعادا خطيرة وغير مسبوقة، إذ تفاقمت بشكل كبير، مبرزا أنها تتخذ أشكالا مختلفة بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي قد ينتهي بهتك العرض والاغتصاب المقرون بالعنف أو بالقتل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حوادث السير بمدن المملكة تودي بحياة 10 أشخاص خلال أسبوع

    لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2324 آخرون بجروح، إصابات 91 منهم بليغة، في 1734 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 شتنبر 2022.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

    وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 45 ألفا و 28 مخالفة، وإنجاز 7346 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و 682 غرامة صلحية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و 93 ألفا و 475 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4566 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7346 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 369 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حرب الطرق.. 10 قتلى و 2324 جريحا بأسبوع

    لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2324 آخرون بجروح، إصابات 91 منهم بليغة، في 1734 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 شتنبر 2022.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان،  وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به،  والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

    وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 45 ألفا و 28 مخالفة، وإنجاز 7346 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 37  ألفا و 682 غرامة صلحية. ‏

    وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين ‏و 93 ألفا و 475 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4566 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7346 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 369 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يُمدد آجال التصريح بعمليات التركيز الاقتصادي

    من أجل تقديم الفرصة أمام عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس، قرر مجلس المنافسة، بتاريخ 31 غشت 2022، تمديد آجال التصريح بهذه العمليات إلى غاية 31 دجنبر 2022، مع فرض عقوبات مالية ثقيلة على المخالفين.

     

    وفي هذا السياق، أوضح المجلس أنه “في إطار تسوية الوضعية القانونية للمنشآت التي قامت بإنجاز عمليات للتركيز الاقتصادي دون تبليغها لمجلس المنافسة، ارتأى المجلس تحديد مسطرة ظرفية خاصة يتم بموجبها تحديد العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 المذكورة أعلاه في نسبة 1% من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها”.

     

    ومن بين المعايير التي حددها المجلس، من أجل تطبيق القرار”أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021، وأن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022 مع إرفاق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12-104″.

     

    “يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة”، مؤكدا أنه “تستثنى من هذه المسطرة عمليات التركيز الاقتصادي غير المبلغة التي هي موضوع مسطرة تحقيق جارية أمام المجلس” يؤكد القرار نفسه.

     

    إلى ذلك، شدد مجلس المنافسة على أن “مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، تحدد من طرف المنشآت التي لم تحقق بعد رقم معاملات سنوي، وتحدد العقوبة المالية المقررة في مواجهة هذه المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 المذكورة أعاله، في مبلغ جزافي قدره 500 ألف درهم”، مشيرا أنه “تم تحديد مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز”.

     

    وبحسب القرار نفسه، “يمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5% دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم”.

     

    وتجدر الإشارة، أن “التركيز الاقتصادي هو عملية قانونية تنتج عن اتفاق بين مقاولتين أو أكثر أو بين مجموعة من المقاولات عن طريق عمليات الاتحاد أو عن طريق المراقبة والمشاركة في رأس المال، حيث إن المقاولات أطراف العملية تتمكن من السيطرة على جميع هذه المقاولات وبالتالي النشاط الاقتصادي الذي تمارسه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 10 قتلى و 2324 جرحى.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

    هبة بريس

    لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2324 آخرون بجروح، إصابات 91 منهم بليغة، في 1734 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 شتنبر 2022.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

    وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 45 ألفا و 28 مخالفة، وإنجاز 7346 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و 682 غرامة صلحية. ‏

    وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين ‏و 93 ألفا و 475 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4566 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7346 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 369 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يمنح فرصة أخرى لعمليات التركيز الاقتصادي غير المبلغة

    سفيان رازق

    قرر مجلس المنافسة منح الفرصة أمام عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها للمجلس، تمديد آجال التصريح بهذه العمليات إلى غاية 31 دجنبر 2022، مع فرض عقوبات مالية ثقيلة على المخالفين.

    وأوضح المجلس، في قرار الصادر بتاريخ 31 غشت 2022، أنه “في إطار تسوية الوضعية القانونية للمنشآت التي قامت بإنجاز عمليات للتركيز الاقتصادي دون تبليغها لمجلس المنافسة، ارتأى المجلس تحديد مسطرة ظرفية خاصة يتم بموجبها تحديد العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 المذكورة أعلاه في نسبة 1% من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها”.

    وحدد المجلس عددا من المعايير لتطبيق هذه القرار من بينها “أن تكون عملية التركيز الاقتصادي غير المبلغة قد أنجزت قبل تاريخ 31 دجنبر 2021، وأن يتم التصريح بالعملية تلقائيا من لدن الأطراف المعنية بالعمليات المذكورة داخل أجل أقصاه 31 دجنبر 2022 مع إرفاق التصريح المذكور بالتبليغ الكامل لعملية التركيز وفق المسطرة المحددة في القانون رقم 12-104.”

    كما نص القرار ذاته على أن “يصدر قبول الأطراف المعنية بهذه المسطرة التصالحية، صراحة بواسطة رسالة كتابية، وتقبل من خلالها عدم المنازعة في هذه المسطرة وفي القرار القاضي بالعقوبة”، مؤكدا أنه “تستثنى من هذه المسطرة عمليات التركيز الاقتصادي غير المبلغة التي هي موضوع مسطرة تحقيق جارية أمام المجلس”.

    وشدد مجلس المنافسة على أن “مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، تحدد من طرف المنشآت التي لم تحقق بعد رقم معاملات سنوي، وتحدد العقوبة المالية المقررة في مواجهة هذه المنشآت المخالفة لمقتضيات المادة 19 المذكورة أعاله، في مبلغ جزافي قدره 500 ألف درهم”.

    وأشار المجلس إلى أنه “تم تحديد مسطرة تسوية وضعية بعض عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها لمجلس المنافسة، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز”.

    ووفق القرار، “فيمكن لمجلس المنافسة أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5% دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم”.

    يشار إلى أن “التركيز الاقتصادي هو عملية قانونية تنتج عن اتفاق بين مقاولتين أو أكثر أو بين مجموعة من المقاولات عن طريق عمليات الاتحاد أو عن طريق المراقبة والمشاركة في رأس المال، حيث إن المقاولات أطراف العملية تتمكن من السيطرة على جميع هذه المقاولات وبالتالي النشاط الاقتصادي الذي تمارسه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يحدد غرامة 500 ألف درهم في مواجهة عمليات التركيز الاقتصادي المنجزة دون تبليغها إليه

    حدد مجلس المنافسة، في قرار له، العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المنجزة ضمن عمليات التركيز الاقتصادي دون تبليغها إليه، والتي لم تحقق بعد رقم معاملات سنوي في 500.000 ألف درهم.

    وبحسب القرار عدد “90/ق/2022″ الصادر بتاريخ 31 غشت الماضي، فإن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة التي تقضي بأنه: ”إذا تم إنجاز عملية تركيز دون تبليغ، فإن مجلس المنافسة يأمر، تحت طائلة غرامة تهديدية وفي الحدود التي تنص عليها المادة 40 من هذا القانون، الأطراف بتبليغ العملية ما لم يتم الرجوع إلى الوضعية السابقة للتركيز”.

    كما تنص ذات المادة على أنه: ”يمكن لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يفرض على الأشخاص الملزمين بالتبليغ عقوبة مالية يحدد مبلغها الأقصى بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين في 5 بالمائة دون احتساب الرسوم من رقم معاملاتهم المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إليه، إذا اقتضى الحال، رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها. وبالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمسة ملايين درهم”.

    وإلى جانب ذلك، استناد المجلس ضمن قراره الذي توصل ‘‘برلمان.كوم” بنسخة منه، على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون نفسه، والتي تنص على أنه: ”تقع إجبارية التبليغ على عاتق الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يتولون مراقبة مجموع منشأة أو جزء منها أو في حالة إدماج أو إحداث منشأة مشتركة، على عاتق جميع الأطراف المعنية التي يجب أن تقوم بالتبليغ بصفة مشتركة”.

    وفي هذا الصدد، ذكر القرار أن مجلس المنافسة ارتأى في إطار تسوية الوضعية القانونية للمنشآت التي قامت بإنجاز عمليات التركيز الاقتصادي دون تبليغها إليه، تحديد مسطرة ظرفية خاصة يتم بموجبها تحديد العقوبة المالية المقررة في مواجهة المنشآت المخالفة للمادة 19 المذكورة في نسبة 1 في المائة من رقم معاملاتها المنجز في المغرب خلال آخر سنة محاسبية مختتمة، دون احتساب الرسوم، يضاف إلى ذلك، إذا اقتضى الحال رقم المعاملات الذي أنجزته في المغرب خلال نفس الفترة الجهة التي تم تملكها بناء على مجموعة من المعايير .


    إقرأ الخبر من مصدره