Étiquette : مكتب

  •  البرازيل تسجل أول حالة لجنون البقر والمغرب يشدد الإجراءات على عمليات الاستيراد

    بعدما أعلنت البرازيل عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض جنون البقر في صفوف قطيعها، اتخذت مجموعة من الدول التي تستورد الأبقار من البرازيل إلى تعليق عمليات التوريد وتشديد المراقبة. وهكذا، أوقفت دول مثل إيران والأردن وتايلاند، مؤقتا، استيراد لحوم الأبقار من أي مكان داخل البرازيل.

    و في المغرب، أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن جميع الحيوانات الحية التي يتم استيرادها من الخارج تخضع لرقابة صارمة ومنتظمة في مراكز التفتيش على الحدود.

    و ذكر مكتب ONSSA، في وقت سابق، أن هذه الإجراءات الصارمة تتمثل في فحص الحالة الصحية للحيوانات المستوردة، والتحقق من الشواهد والوثائق التي تثبت سلامتها الصحية، إلى جانب القيام بفحص لهويتها للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة في المغرب.

    وقال المصدر نفسه، إن لجنة مختصة تشرف على الإجراءات الصحية والمسطرية بالدقة المطلوبة، ثم تقوم بعدها بإصدار ترخيص يتم بموجبه السماح لهذه الحيوانات بالدخول إلى المغرب.

    وشدد بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية على أنه يسمح فقط للحيوانات السليمة بدخول التراب الوطني، حيث يتم عزلها في اسطبلات تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية، في انتظار خضوعها مرة أخرى للمراقبة من قبل طبيب بيطري معتمد ولجنة بيطرية خاصة للإشراف على عملية الحجر الصحي لتلك الحيوانات المستوردة.

    وتتواصل عملية استيراد العجول من اجل الذبح في المغرب لحل أزمة اللحوم التي تسببت في ارتفاع الأسعار إلى 120 درهم للكيلوغرام الواحد من اللحم، و تم إفراغ سفن محملة بالأبقار الموجهة للذبح بميناء طنجة المتوسط، كانت قادمة من اسبانيا، فيما لم يشرع بعد المغرب في استقبال الأبقار من البرازيل والاوروغواي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « تسقيف الأسئلة ».. المحكمة الدستورية ترفض 7 مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب

    صرحت المحكمة الدستورية، في قرار حديث، أن مقتضيات المواد: 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، من النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، غير مطابقة للدستور ».

     المادتين 28  و136:

    وأوردت أن المادتين 28 و136، في الصيغة المعدلة المعروضة، نصتا على التوالي على أنه: « يتألف مكتب مجلس النواب من: الرئيس؛ وثمانية نواب للرئيس: النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛ ومحاسبين اثنين؛ وثلاثة أمناء.

    وينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور. »، وعلى أنه: « يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة الموضوعاتية المؤقتة لأحد أعضائها كما يقوم بتعيين مقرر لها على أساس قاعدة التمثيل النسبي ومراعاة مبدأ التناوب. ».

    وسجلت المحكمة أن « المادتان 28 و136 فيما أغفلتاه، من قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة، غير مطابقتين للدستور ».

    في شأن المادة 86:

    وذكرت أن المادة أدرجت « مجلس الجالية المغربية بالخارج »، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين  في الخارج، و »المجلس الأعلى للسلطة القضائية »، و »المجلس الوطني لحقوق الإنسان »، و »الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز »، و »مؤسسة الوسيط »، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع، و »المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي »، و »مجلس المنافسة » و »الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »، و »المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة » ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للقطاعات الاجتماعية، و »المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي »، و »الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري » و »المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي » و »المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية » ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للتعليم والثقافة والاتصال.

    ولفتت إلى أنه « لما كان تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وكانت هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة، وكان أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، وكانت مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة، ترتب عن ذلك، أن ما نصت عليه هذه المادة من إدراج هذه المؤسسات ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على هذه المحكمة، غير مطابق للدستور، لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم ».

    في شأن المادة 258:

    وأفادت أن هذه المادة نصت على أنه: « يقوم مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة. أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار. « ؛

    وحيث إنه يستفاد من أحكام القانون التنظيمي المستدل بها، أنه في جميع هذه الحالات، فإن الإخبار يتم من قبل الحكومة التي عليها القيام بذلك، مما تكون معه هذه المادة غير مطابقة للقانون التنظيمي لقانون المالية، فيما نصت عليه من مبادرة مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ببرمجة اجتماع لهذه اللجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا، بخصوص الحالات المشار إليها؛

    في شأن المادة 313 (الفقرة الأخيرة):

    وأوضحت المحكمة أن « هذه المادة في الفقرة الأخيرة نصت على أنه: « يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية. ».

    وحيث إن « هذا التعريف ورد ضمن مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بالأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور ».

    ونبهت إلى أنه « يستفاد من أحكام الفصول 5 (الفقرة الخامسة)، و49 و92 (الفقرة الأولى)، و100 (الفقرة الثالثة)، والفصل 103 (الفقرة الأولى)، و137 من جهة، أن إعداد والتداول وإنفاذ السياسة العامة والمساهمة في تفعيلها، أمور أسندها الدستور، حسب الحالة، إلى الدولة، وإلى المجلس الوزاري وإلى مجلس الحكومة، وإلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى، ومن جهة أخرى، أن السياسة العامة موضوع لآلية رقابية على العمل الحكومي، وقد تكون موضوعا لتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به رئيس الحكومة، مما يندرج، في هذه الحالة، في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ».

    وأبرزت أنه « لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون، وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 313 غير مطابقة للدستور ».

    في شأن المادة 316:

    وأشارت المحكمة أن « هذه المادة نصت، على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: « يتضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة سؤالين محوريين في الأقصى: أ. إذا تعلق الأمر بوحدة الموضوع:  ب. إذا تعلق الأمر بسؤالين في موضوعين مختلفين تنظم الجلسة على النحو التالي: تسري نفس المقتضيات بالنسبة للسؤال الثاني. »؛

    وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، تنص، علاقة بالمادة المعروضة،  على أنه: « تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر،… »؛

    وشددت المحكمة أنه « يستفاد من صريح هذه الأحكام، أن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي تكون موضوع أجوبة رئيس الحكومة، وردت نصا بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع يرد على قرار الكاف الأخير

    العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي 

    أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن علاقة المغرب بالكاف تقوم على أسس تسودها الشفافية والمصداقية ولا توجد أي محاباة مع أي طرف كان، وقيمة الجامعة المغربية لكرة القدم داخل البيت الإفريقي نتاج عمل وجهد كبير للمغرب في تطوير الكرة الإفريقية، وليست هبة أو صدقة من أحد.    وبخصوص قرار اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص تعذر مشاركة المغرب في الشان الأخير، قال لقجع، خلال تصريح إذاعي صباح اليوم الاثنين 6 مارس الجاري، إن الجامعة تقدمت برسالة للكاف تتضمن شكايتين، الأولى تخص التطاول الذي أقدم عليه أحد الضيوف على السيادة المغربية خلال افتتاح الشان، والذي لا تربطه أي علاقة بالرياضة، استعملته اللجنة التنظيمية خلال الحفل الافتتاحي، لتصفية حسابات سياسية على حساب الرياضة، وهو الأمر الذي تجرمه لوائح الفيفا والكاف، والثانية، بخصوص التصرف غير الرياضي الذي قامت به جماهير الجزائر، والشعارات العنصرية والقدحية التي هاجمت بها الجماهير المغربية العالمية بشهادة واعتراف كل وسائل الإعلام الدولية، خلال التظاهرة ذاتها.    وتابع لقجع، أن الطرف الآخر تقدم بشكاية ضد المنتخب لأقل من 23 سنة بسبب عدم مشاركته بالشان الأخير، في حين لازال المغرب يؤكد للكاف، أن البلد المنظم حرم النخبة الوطنية من التنقل عبر خط مباشر من الرباط إلى قسنطينة، لذات الحسابات السياسية الضيقة، التي لا يفترض بها أن تحضر في المحافل والتظاهرات الرياضية.    وعبر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن ثقته في اللجنة التأديبية التي تقوم بالدور المنوط بها، وأن القرارات التي اتخذتها تبقى من حقها، واطلع عليها مكتب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولدينا مهلة أجل ثلاثة أيام في هذه القضية سيتم التباحث فيها.    وأكد رئيس الجامعة، أنه لن يتوان في دفاعه عن قضية المغرب الوطنية الأولى، ولن يضع في اعتباره أي موقع أو مسؤولية يتحمله داخل الكاف مقابل الذود عن ثوابت المملكة المغربية، ومناهضة أي مساس ممنهج من جهات أخرى عبر الرياضة.    وختم لقجع بالقول، إن موقفنا في هذه القضية ثابت لا يتغير مع تغير المواقع، ولازالت الجامعة متشبثة بحقها في اختيار الخط الجوي وشركة النقل التي ستقل النخبة الوطنية لأي تظاهرة رياضية كانت، وهو نفس الحق الذي يتمتع به 211 اتحاد كروي منضوي تحت لواء الفيفا، ومسابقة كأس إفريقيا تحت 23 سنة التي ستنظم بالجزائر يخصها نفس الأمر.   

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة تفتيش ترصد اختلالات خطيرة في صرف المال العام والصفقات بجهة الشرق

    قامت لجنة مشتركة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف مجلس جهة الشرق برسم سنتي 2017 و2018، حيث رصدت اللجنة مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية تتعلق بصرف المال العام، بالإضافة إلى خروقات شابت صفقات بالملايير.

    وفي ما يتعلق بتدبير النفقات، سجلت لجنة التفتيش عدم مراسلة المتنافسين الذين قدموا العروض الأقل ثمنا على مستوى بعض الصفقات، من أجل تبرير الأثمان المنخفضة أو المرتفعة بشكل مفرط وذلك خلافا للفقرة 3 من المادة 41 للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وكذلك عدم إخبار صاحب المشروع المتنافسين الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل كما تنص على ذلك المادة 44 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية

    كما رصدت اللجنة في تقريرها النهائي، عدم قيام نائلي بعض الصفقات بالإدلاء بكافة شهادات اكتتاب عقود التأمين، كما لوحظ أنه في بعض الحالات لا تغطي عقود التأمين المدلى بها فترة الأشغال أو يتم تقديمها بعد الشروع في الأشغال، وعدم تعيين التقني المكلف بتتبع إنجاز أشغال مشاريع الجهة إصدار أوامر بوقف الأشغال بالنسبة لبعض الصفقات بناء على تبريرات غير مقنعة، حيث إن هذه التبريرات المقدمة تبقى غير مقبولة وتهدف إما إلى تدارك سوء تقدير صاحب المشروع، عدم جودة الدراسات، أو عدم التنسيق القبلي مع الشركاء مما تسبب في تأخر كبير في إنجازها.

    وسجلت اللجنة قيام الجهة بإنجاز عدد كبير من المشاريع المهمة، إلا أنه في غياب أشغال الصيانة تبقى هذه المنجزات عرضة للتلف، وضعف تتبع الأشغال من طرف مكتب الدراسات المعين من طرف الجهة، حيث لوحظ أنه لم يحظر على مستوى مجموعة من اجتماعات الورش الخاصة ببعض الصفقات، وكذلك عدم القيام بالمراقبات والتدقيقات بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين درهم، بالإضافة إلى غیاب رسائل الاستشارة بالنسبة لجل العقود المبرمة، مع إشارة رسائل الاستشارة الخاصة ببعض سندات الطلب العلامات تجارية خلافا لمقتضيات المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية.

    وفي ما يخص تقييم المشاريع، وقفت اللجنة على مجموعة من الاختلالات، من بينها عدم إشراك بعض الشركاء في إعداد الدراسات قبل إبرام الصفقة والشروع في تنفيذها، واستحالة التأكد من تحقيق الأهداف المتوخاة من إنجاز مختلف المشاريع وذلك لعدم تحديد هذه الأهداف مسبقا. وأشار التقرير إلى أن بعض المشاريع غير مشغلة ولم يتم اتخاذ أي إجراء لحد الآن من أجل العمل على إيجاد حلول ناجعة لمعيقات تشغيلها.

    كما رصدت اللجنة اختلالات مرتبطة بالإمدادات والإعانات الممنوحة من طرف الجهة، حيث لم تعمل الجهة على إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة، فضلا عن غیاب برنامج استعمال الدعم الممنوح وفقا للمادة 212 من القانون التنظيمي، الذي يجب أن تعده الهيئة المستفيدة من الإمدادات، وتحديد مبالغ المنح في غياب معايير موضوعية مكتوبة أو منصوص عليها في محاضر المجلس أو أي وثيقة رسمية. وكشف التقرير أن معظم الجمعيات استفادت من دعم سنوي في غياب تقييم للمشاريع المنجزة سابقا، وقائم على أساس جدوى المشروع وفعاليته، بالإضافة إلى عدم قيام المصالح المختصة لمجلس الجهة بمراقبة كل العمليات الإدارية والمالية المتعلقة بتنفيذ مشروع الاتفاق من طرف التعاونيات. وأصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات، من بينها تفعيل جميع المصالح الواردة بالهيكل التنظيمي المصادق عليه من طرف مجلس الجهة بتاريخ 04 أكتوبر 2016، والعمل على الفصل بين المهام المتنافية على مستوى شساعة المداخيل، خاصة مهمتي تحديد الوعاء الضريبي والمراقبة، وتضمين بعض الاقرارات المقدمة من طرف بعض الملزمين لجميع المعطيات الأساسية لعملية التضريب، خاصة رقم التعريف الجبائي أو السجل التجاري، مع الحرص على مراقبة الإقرارات المقدمة من طرف بعض الملزمين واتخاذ الإجراءات التقويمية اللازمة في شأنها، وتطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية على الملزمين الذين لم يدلو بإقراراتهم داخل الآجال القانونية المنصوص عليها.

    وأوصت لجنة التفتيش بإحداث لجنة التدقيق واللجنة الاستراتيجية للاستثمار استنادا لتوجهات الميثاق المغربي لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة، وتفعيل دور الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وتمكينها من ممارسة جميع الاختصاصات الموكولة لها، ومراسلة المتنافسين الذين قدموا العروض الأقل ثمنا من أجل تبرير الأثمان المنخفضة والمرتفعة بشكل مفرط، كما أوصت بضرورة إخبار المتنافسين الذين يتم إقصاؤهم برفض عروضهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل كما تنص على ذلك المادة 44 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

    وأوصت اللجنة بضرورة مطالبة صاحب الصفقة بتقديم وثائق التأمين المبرمة لتغطية الأخطار طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتطبيق مقتضيات النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية خاصة احترام أجل تبليغ المصادقة على الصفقة، ومسك سجل الصفقة، بحيث يتضمن هذا الأخير معلومات حول جميع الوثائق المتعلقة بتنفيذها، مع تعيين التقني المكلف بتتبع إنجاز أشغال مشاريع الجهة، وإجراء عمليات التدقيق بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين درهم.

    ومن بين توصيات اللجنة، العمل على إبرام اتفاقيات بين الجهة والجمعيات المستفيدة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي ودورية وزير الداخلية عدد 2185 D بتاريخ 5 أبريل 2018 بخصوص دعم الجمعيات وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، مع اعتماد معايير واضحة ومحددة لصرف مبالغ الإعانات الممنوحة للجمعيات مع إلزامها تقديم برنامج استعمال الدعم الممنوح وفقا للمادة 212 من القانون التنظيمي للجهات، وكذا تتبع ومراقبة استعمال الجمعيات للإعانات الممنوحة.

    محمد اليوبي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميا.. حكم قضائي بتجريد البرلمانيين من عضويتهم في هذه الحالة

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    منحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب، بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بسبب تكرار الغياب دون أعذار

    ولم ترفض المحكمة الدستورية، في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس، وفق ما جاء في يومية “الأحداث المغربية”، لعددها ليوم الاثنين.   ووفق المنبر ذاته، فإن المحكمة الدستورية منحت الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بأن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميا.. حكم قضائي بتجريد البرلمانيين من عضويتهم في هذه الحالة

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    منحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب، بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بسبب تكرار الغياب دون أعذار

    ولم ترفض المحكمة الدستورية، في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس، وفق ما جاء في يومية “الأحداث المغربية”، لعددها ليوم الاثنين.   ووفق المنبر ذاته، فإن المحكمة الدستورية منحت الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بأن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النواب “المتغيبين” مهددين بفقدان العضوية في الغرفة الأولى بالبرلمان

    منحت المحكمة الدستورية الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب، بتجريد النواب البرلمانيين من عضوية مجلس النواب بسبب تكرار الغياب دون أعذار.

    ولم ترفض المحكمة الدستورية، في قرارها المفتحص للنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، ما ورد ضمن المقتضيات المستحدثة والتنصيص في المادة 13 على تجريد كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته بالمجلس، وفق ما جاء في يومية “الأحداث المغربية”، لعددها ليوم الاثنين.

    ووفق المنبر ذاته، فإن المحكمة الدستورية منحت الضوء الأخضر لمكتب مجلس النواب بأن يقوم بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب، وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد يعتبر تأكيدا منه على غيابه دون عذر مقبول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مداخيل السفر تتجاوز أزمة كورونا وتضخ 8.24 مليار في خزينة الدولة

     

    أفاد مكتب الصرف بأن مداخيل السفر بلغت أزيد من 8,24 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 1,13 مليار درهم فقط برسم الفترة ذاتها من سنة 2022.

     

     

    وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه المداخيل تتجاوز بذلك المستوى المسجل عند متم يناير 2020 (6,74 مليار درهم)، وهي الفترة التي سبقت إغلاق الحدود بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

     

     

    وأضاف المصدر ذاته أن النفقات بلغت، من جهتها، 1,55 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى يظل أقل من المستويات المسجلة عند متم يناير 2019 (1,58 مليار درهم) ومتم يناير 2020 (1,83 مليار درهم)، أي خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية. وبذلك، بلغ فائض رصيد السفر حوالي 6,7 مليار درهم عند متم يناير الماضي، مقابل 378 مليون درهم فقط قبل سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دولة عربية تتخذ قرارا يقضي بمنع دخول المشروبات الكحولية للبلاد

    آش واقع 

    أصدرت السلطات العراقية قرارا يقضي بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها للبلاد، فيما وصف أعضاء مسيحيون بمجلس النواب الأمر بأنه “مناف للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي”.
    ووفق بيان صدر عن الهيئة العامة للجمارك العراقية، مساء السبت، “تم إصدار توجيه لجميع المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.

    وقالت الهيئة إن توجيهها “جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية رقم (1) لسنة 2023 والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4708 الصادر في 20 فبراير 2023”.
    وتنص “المادة 14” من قانون واردات البلديات رقم (1) على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
    كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على “فرض عقوبات على من يتصرف خلافاً لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي ولا تزيد على 25 مليون دينار (7 إلى 17 الف دولار)”.
    وفي 22 أكتوبر 2016، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح القانون المذكور، غير أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ إلا في فبراير الماضي.
    وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مسألة منع استهلاك أو بيع أو تصنيع أو استيراد المشروبات الكحولية جدلا في الأوساط السياسية والاجتماعية.
    وكان مكتب الرئيس العراقي آنذاك فؤاد معصوم أصدر بيانا في 2016 أكد فيه حرصه الشديد على الالتزام بمبادئ الدستور كافة خصوصا ما يمس منها الحريات الشخصية، والحقوق ذات الصلة بالمكونات الدينية والمذهبية المتنوعة.

    ودعا البيان وقتها إلى “مراجعة تقويمية لهذا القانون على أسس دستورية ديمقراطية تراعي مصالح البلد والشعب وتؤمّن مبدأ الحريات والحقوق”.
    في المقابل، انتقد عضو مجلس النواب عن المكون المسيحي فاروق حنا عتو، القانون، معتبرا أنه “مناف للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي الذي أكد على احترام الحريات والديمقراطية”.

    وقال عتو في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن “القانون مناف للدستور العراقي الذي أكد على الحريات ولا يمكن المساس بحرية الأفراد، ويمكن أن تنظم إجراءات وتعليمات لهذا الموضوع بطرق أخرى”.
    كما قدمت الكتلة المسيحية في مجلس النواب طعنا بدستورية “المادة 14” من قانون واردات البلديات أمام المحكمة الاتحادية بتواقيع نوابها الخمسة منتصف الأسبوع الماضي.

    ويشغل المسيحيون 5 مقاعد في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا.
    ووفق تقرير لمفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية)، في مارس 2021، فإن 250 ألف مسيحي ما زالوا يقطنون العراق من أصل 1.5 مليون كانوا موجودين قبل سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

    ووفق تقارير محلية وأجنبية، هناك ما لا يقل عن 200 متجر مرخص لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد مملوكة لأقليات عراقية من غير المسلمين.
    ويرى خبراء، أن “المادة 14” تتناقض مع قرار أصدره مجلس الوزراء في 14 فبراير الماضي، يقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 200 بالمئة على استيراد المشروبات الكحولية لمدة أربع سنوات قادمة.

    شعبيا، يحذر ناشطون من أن منع بيع المشروبات الكحولية قد يؤدي إلى زيادة الاقبال على تعاطي المخدرات والمواد الأخرى التي تدخل ضمن توصيف المؤثرات العقلية.
    فيما يرى آخرون أن العراق بلد متعدد الطوائف والأديان وان الدستور العراقي يفرض احترام الحريات الشخصية، وان القانون مخالفة صريحة لمواد الدستور التي تنص على عدم جواز سن أي قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية التي من بينها الحق في الحرية الشخصية، وحرية الفكر والضمير والعقيدة.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد تحول لون المياه إلى الأحمر.. التحقيق في تلوث واد بالفنيدق

    طالبت مجموعة من الجمعيات المهتمة بالبيئة بإقليم المضيق، الجهات المعنية، بضرورة التدخل من أجل فتح تحقيق في تلوث واد بالقرب من حي سيراميكا بالفنيدق، حيث تحولت مياهه إلى اللون الأحمر الداكن، ويصب في شاطئ نيكريتو القريب من باب سبتة المحتلة، ما يتعارض وحماية الساحل الشمالي من كافة أشكال التلوث، والمشاريع الملكية التي تم إنجازها للحفاظ على البيئة، ومعالجة المياه العادمة والحفاظ على الفرشة المائية.

    وعاينت «الأخبار» تلوث مياه الوادي المذكور، طيلة الأيام القليلة الماضية، حيث اعتقد البعض في المرحلة الأولى أن التلوث يتعلق بمشكل مؤقت ناتج عن الأزبال والمخلفات التي تلقى بمجرى الوادي، لكن مع استمرار تغير لون المياه، تدخل مكتب دراسات بحسب مصدر وقام بأخذ عينة من المياه التي تصب في البحر، من أجل إجراء الخبرات الضرورية، والبحث في شبهات تسربات ناتجة عن مطرح الأزبال المراقب بالمدينة.

    وطالبت أصوات بتدخل الشرطة البيئية، للبحث والاستماع وتسجيل محاضر في الموضوع، فضلا عن تدخل الدرك البيئي لتوفره على مختبرات متطورة، يمكن من خلالها الكشف عن الأسباب الحقيقية للتلوث الذي شهده الوادي المذكور، والحسم في شبهات تسربات من المطرح العمومي المراقب بالفنيدق، وذلك تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في الدستور المغربي.

    وسبق أن طالب سكان قرية بني مزالة بالفنيدق، بالكشف عن حيثيات التلوث الذي ظهر على مياه جداول بالقرب من مطرح النفايات، والاشتباه في تسربات خطيرة من المطرح يمكن أن تشكل خطرا على الفرشة المائية والبيئة بشكل عام، ما يتطلب التدقيق في الموضوع من قبل الجهات المعنية، سيما وأن مشروع مطرح الأزبال المراقب يتضمن التزامات بالحفاظ على نظافة البيئة وتثمين النفايات المنزلية، والحد من الروائح الكريهة التي مازالت تزعج السكان الذين يقطنون بالقرب من المطرح.

    ويسود الترقب والانتظار في صفوف مسؤولين في انتظار الكشف عن نتائج البحث والتحقيق في نفوق أسماك من أنواع مختلفة، على مستوى الشاطئ القريب من مصب وادي «النيكرو»، حيث ما زالت جمعيات مهتمة بحماية البيئة مصرة على تعميق الأبحاث المخبرية في تكرار حالات نفوق الأسماك بالمكان نفسه كل سنة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية المؤدية إلى التلوث، في ظل محاولة كل جهة التنصل من مسؤوليتها في الكارثة البيئية المذكورة.

    الفنيدق: حسن الخضراوي 

    إقرأ الخبر من مصدره