Étiquette : نقل

  • مراقبة تصدير واستيراد السلع دات الاستعمال المزدوج

    خالد شهيم

    صدر حديثا المرسوم رقم 2.21.346 بتاريخ 21 يوليوز 2022 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها.

    ورغم أن هذا المرسوم قد صدر حديثا، إلا أنه لم ينتبه إلى ضرورة تعديل عبارة “المناطق الحرة” التي ظلت واردة في التعريف المشار إليه عند النقطة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 42.18 والذي لم ينتبه بدوره هو الآخر لهذا الأمر المستجد بموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2020 اعتبارا لكون قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 الذي جاء بالتعديلات قد حُرر بتاريخ 13 ديسمبر 2019 ونُشر في اليوم الموالي بالجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر، بينما تم تحرير الظهير بتنفيذ القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع المذكور بتاريخ لاحق وهو 19 نوفمبر 2020 وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6944 بتاريخ 17 ديسمبر 2020.

    وهكذا فإن المشرع عند صياغته لقانون مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج لم يطلع على قانون مالية 2020 بما استحدثه من تغيير، والذي نص في مادته الثالثة على ما يلي: “IIـ يراد بمناطق التسريع الصناعي حسب مدلول مدونة الجمارك، المناطق الخاضعة للقانون رقم 19.94 المتعلق بالمناطق الحرة للتصدير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995).

    تحل عبارة «مناطق التسريع الصناعي» محل عبارة «المناطق الحرة للتصدير» وعبارة «المناطق الحرة» في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها.”

    وبالتالي يكون لزاما على المشرع استدراك هذه الهفوة من القانون 42.18 الذي لازالت مادته الثانية تقول: “يراد بما يلي في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:

    ………..

    5ـ «التصدير/الاستيراد»: خروج أو دخول البضائع من التراب الخاضع، كما تم تعريفه في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومن وإلى المناطق الحرة للتصدير، وكذا نقل البرمجيات أو التكنولوجيا أو المساعدة التقنية بأي وسيلة من الوسائل، بما في ذلك نقلها إلكترونيا.”

    وإذا كانت المادة الثالثة من القانون 42.18 قد استثنت من نطاق التطبيق المواد النووية لوجود قانون ينظمها وهو القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، فإنها بالمقابل لم يكن لها أن تستثني مسافنة السلع ذات الاستعمال المزدوج على اعتبار الصلاحية المخولة لموظفي الجمارك في مراقبة هذه السلع التي يقصد بها نقل البضاعة من سفينة إلى أخرى، وذلك بحسب مدلول الفقرة الثانية من الفصل 52 من مدونة الجمارك التي تقول: «لا يمكن أن تفرغ أية بضاعة أو تنقل إلى باخرة أخرى إلا بإذن كتابي من أعوان الإدارة وحضورهم. وتتم عمليات التفريغ والمسافنة خلال الساعات وطبق الشروط المحددة بمقررات لمدير الإدارة.»

    وبالتالي فإن الترخيص للسلع موضوع المسافنة غير المشروعة يظل متطلبا في هذا الإطار، مادام أن الشحن والتفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى أو من طائرة إلى أخرى خارج نطاق الموانئ والمطارات يدخل في حكم التهريب الذي تسمح في إطاره التسوية بطريق الصلح برد البضاعة إلى مالكها وفق استكمال شروط التراخيص المتطلبة إذا ما تقرر عرضها للاستهلاك في السوق الداخلي بعد أداء مبلغ الغرامة بالطبع المقرر وديا في نسبة 150% من مبلغ الرسوم والمكوس.

    أما المادة 15 من القانون 42.18 فلم توافق هي الأخرى مدونة الجمارك بخصوص أجل الاحتفاظ بالوثائق أو الأرشيف حيث قالت: “دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يجب على المستفيد من ترخيص تصدير أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحيته.” بينما نص الفصل 72 مثلا من مدونة الجمارك على أنه: “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم لفائدة الغير بعمليات جمركية أن يحفظ المراسلات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة أربع (4) سنوات تبتدئ من تاريخ تسجيل التصريحات الجمركية المقدمة بشأنها.” أو مثل الفصل 99 مكرر الذي تتقادم فيه المطالبة باستيفاء مبلغ الرسوم بمرور أربع (4) سنوات من تاريخ إصدار سند التحصيل، إلى غير ذلك.

    كما وجبت الإشارة إلى أن القانون 42.18 قد أحدث بعض العقوبات عن المخالفات المرتكبة في هدا الإطار بدل دمجها ضمن بنود مدونة الجمارك، كما أنه لم يحدد تعريفا للإدارة المقصودة عندما قال في المادة 23: “علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها، إلى الأعوان المؤهلين، لهذا الغرض، من لدن الإدارة ….” وإن كان الأمر يتعلق في حقيقته بوزارة التجارة الخارجية حسب ما يستفاد من المادة الأولى من المرسوم بتطبيق قانون 42.18 والتي جاء فيها: “تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.18 ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من تفوضه لهذا الغرض لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها ….”

    على أن هذا التدخل من طرف إدارة التجارة الخارجية في زجر المخالفات لا يخلو من وجهة نظرنا من عيوب، حيث مادام الأمر يتعلق بمراقبة السلع عند التصدير والاستيراد فإن الاختصاص ينبغي أن ينعقد حصريا لموظفي الجمارك بالنظر إلى المراقبة التي يمارسونها نيابة عن كافة المصالح الوزارية، وبالتالي فإن التسليم بالوضع يقتضي تولي مصالح وزارية أخرى زجر المخالفات الخاصة بها عند الاستيراد أو التصدير مثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فيما يخص البضائع المقلدة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فيما يخص المواصفات التقنية للأجهزة التواصل، والمكتب الوطني للحبوب والقطاني إلى آخره.

    ولعل كثرة التدخلات على مشارف التصدير والاستيراد إنما تُعزى لضعف المسؤولية على مستوى الإدارة الجمركية التي ربما تفتقر للكاريزما المتمكنة قانونيا على مستوى القيادة، كما إن الأمر يتطلب من وجهة نظرنا إما استقلالية تامة بتأسيس مجلس أعلى للسلطة الجمركية يكون على رأسه شخصية بارزة على غرار القيادة في الإدارات الأمنية، أو إلحاق الإدارة الجمركية بوزارة من وزارات السيادة كوزارة الداخلية على غرار ما هو قائم في بعض الدول مثل البحرين دون الحديث عن النموذج الأمريكي الذي يضم الجمارك ومراقبة الحدود Customs and Border Protection (CBP) ، كوكالة لقسم الأمن الداخلي تابعة للسكريتارية الداخلية للولايات المتحدة التي يُعتبر السكرتير المشرف عليها عضواً بديوان الرئيس الأمريكي.

    وبالتالي فإن تدبير الشأن الجمركي بالمغرب لازال ضعيفا سواء على المستوى الخارجي بالمقارنة مع المصالح الحكومية الأخرى، أو على المستوى الداخلي بما نلاحظه من احتقان قد يصل حد الإقدام على الانتحار مثلما وقع لأحد الجمركيين الذي أطلعتنا عنه بعض المنابر الإعلامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أعمدة اللوحات الإشهارية في شاطئ أسفي تهدد حياة المواطنين

    شهد شاطئ أسفي، مساء اليوم الأربعاء، سقوط لوحة إشهار، أصابت عاملتي نظافة بجروح متفاوتة.
    وتم نقل الضحيتين على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

    وحسب مصدر نقابي من شركة النظافة المفوض لها القطاع، فإن العاملتين تماثلتا للشفاء.

    وحسب مصادر، بينما العاملتان كانتا منهمكتين في تنظيف كرنيش الشاطئ، إذا باللوحة الإشهارية تسقط عليهما، وتطرحهما أرضا في حالة إغماء.
    وحسب شهود عيان، فإن عمود اللوحة الإشهارية الحديدي، أثر عليه الصدأ بفعل الرطوبة الشديدة، ورذاذ أمواج البحر.
    ويحمل متتبعون، المسؤولية للمجلس البلدي بسبب إهماله للصيانة.
    وحتى لا تنضاف مأساة أخرى، قد يكون ضحيتها زائرون للشاطئ الذي استقطب هذا الصيف أعدادا كبيرة من داخل وخارج المدينة، يطالب المتتبعون للشأن المحلي بأن تبادر مصالح الجماعة بصيانة الأعمدة والحواجز الحديدية بالشاطئ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فريق للأمم المتحدة يحذر من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات تندوف ويطلق نداء دوليا للدعم

    رسم فريق الأمم المتحدة في الجزائر، صورة قاتمة عن الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الملحة، مطلقا نداء دوليا، للدعم.

    الفريق، الذي عقد الأربعاء، ندوة في العاصمة الجزائر، تحدث عن تدهور الوضعية الغذائية بمخيمات تندوف، وتراجع الحصص الغذائية بأكثرمن 75 في المائة، محذرا من تعرض ساكنة المخيمات للخطر المتزايد لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خصوصا أن دعم الحكومة الجزائرية والمانحين، غير كاف الآن لتلبية الاحتياجات الحالية، بعدما تضاعفت الأموال المطلوبة للمساعدة الغذائية وحدها إلى 39 مليون دولار هذا العام مقارنة بـ 19.8 مليون دولار قبل انتشار الوباء.

     

    وحسب الفريق الأمني، فإن مخيمات تندوف تعتمد بشكل أساسي على المساعدة الإنسانية لتلبية الاحتياجات من الغذاء وسبل العيش، ما يستدعي تضامنا دوليا عاجلا لمنع العواقب الوخيمة التي قد تنشأ بسبب انعدام الأمن الغذائي.

    وكانت أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار في الجارة الشرقية الجزائر قد انعكست على وضعية مخيمات تندوف، حيث اتخذت قيادة جبهة “البوليساريو” الانفصالية قرارات جديدة، تقيد بموجبها ولوج ساكنة المخيمات إلى المواد الأساسية، وتستغلها كذلك لإحكام سيطرتها على ساكنة المخيمات بفرض قيود جديدة على تحركها.

    وفي السياق ذاته، أصدرت جبهة البوليساريو، أو ما تسميها بـ”وزارة الداخلية”، بلاغا جديدا قالت فيه، إنها تعيش أزمة نقص بعض المواد الغذائية الأساسية لا سيما مادتي الزيت والدقيق، وأنها سجلت ملاحظات من أجل التمكن من المحافظة على الكمية الموجودة في خزائنها، مترجمة إياها إلى حزمة قرارات.

    وتنص القرارات الجديدة للجبهة الانفصالية على منع الترخيص لأي كمية من مواد الدقيق والزيت والألبان إلى إشعار آخر، وفيما يخص العائلات التابعة لللمناطق المتاخمة للمنطقة العازلة، فلا يتم الترخيص لمادتي الزيت والدقيق إلا عبر رسالة وتأكيد من قيادة الجبهة المكلفة بهذه المناطق، ووفق كميات محددة.

    إضافة إلى ذلك، قررت الجبهة الانفصالية منع تراخيص أي حمولة تفوق 250 كيلوغرام من مختلف المواد الغذائية لكل آلية، والتأكيد على منع تراخيص جميع مواد البناء، ومنع ترخيص أي كمية من المحروقات لأي آلية مدنية، وربط تراخيص الآليات التابعة إليها بطلب موقع من طرف قيادات الصف الأول.

    واستغلت الجبهة الانفصالية هذه الظروف، لفرض قيود جديدة على حرية التنقل، حيث قررت ربط تراخيص سيارات نقل المسافرين، بمعاينة السيارة والتأكد من قائمة الركاب وحمولتهم، وتقديم تقرير يومي عن التراخيص الممنوحة للخروج من المخيمات للقيادة الأمنية للجبهة الانفصالية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بولمان… مسيرة على الأقدام صوب ميدلت للمطالبة بالماء

    خرج سكان جماعة انجيل ببولمان، صباح اليوم، في مسيرة على الأقدام صوب مقر عمالة ميدلت، للاحتجاج على أزمة الماء التي يقولون إنها ” أزمة تسيير وتدبير “.

    وكشف مصدر من المحتجين، في اتصال مع “اليوم24″، أن المحتجين قرروا نقل ملفهم لعمالة ميدلت المجاورة لإقليم بولمان، ومنها صوب الوزارة الوصية على قطاع الماء، بعد تماطل الجهات المسؤولة بإقليم بولمان في التعاطي مع اعتصامهم الذي دام 5 أيام.

    وأضاف المتحدث أن حوالي 200 من سكان القرية قرروا الانخراط في المسيرة، وقطعوا ما يزيد عن 4 كلم، فيما تفصلهم مسافة 20 كلم عن حدود ميدلت، حيث حناجر المحتجين تصدح بشعار ” انجيل سير سير الماء أزمة تسيير”.

    ويطالب المحتجون بإيجاد حل لأزمة الماء بجماعة انجيل، متهمين مكتب الماء بالاستهتار، وبعدم انكبابه على معالجة الوضع، والتجاوب مع ملف المعتصمين أمام مقر جماعة انجيل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جماعة البيضاء تستعد لإخراج أسواق الجملة من المدينة ومخاوف من تفويتها لـ”لوبي العقار”

    فاطمة الزهراء غالم

    صرحت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، لجريدة “العمق”، أن مجلسها يستعد لإخراج المشروع المهيكل لأسواق الجملة بالمدينة، منها سوق الخضر والفواكه وسوق الأسماك وسوق القطاني وكل أسواق المواد الغذائية.

    وأشارت الرميلي في تصريحها، إلى أن المشروع في طور الدراسة والإنجاز، والذي سيتم بناء عليه إخراج أسواق الجملة من الدار البيضاء دون أن تحدد الوجهة إلى أين. مضيفة أن “الوعاء العقاري الذي تستغله أسواق الجملة، تعود لملكية الجماعة، وإفراغ هذه الأملاك من الأسواق سيتم لصالح تحويلها لأقطاب حضرية للمدينة”.

    واستطردت قولها بأن الجماعة “تصبو إلى خلق أقطاب حضرية في كل المقاطعات لتنميتها لكي لا تبقى مناطق المدينة منحصرة على الأحياء الهامشية”.

    وأبرزت أن “أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء موافقون على تحويل الوعاء العقاري لسوق الجملة بعمالة حي مولاي رشيد إلى مستشفى إقليمي، وبما أن البقعة جماعية” تضيف الرميلي “من حقنا بناء مشفى بمواصفات عالمية تماشيا مع عدد الساكنة الكثيف بتراب العمالة”.

    من جهتها، صرحت مصادر سياسية بالدار البيضاء لجريدة “العمق”، أنها “تتخوف من استرجاع أراضي أسواق الجملة باعتبارها أملاك جماعية لتفويتها للوبي العقار الذي يترأسه توفيق كميل زوج العمدة نبيلة الرميلي”.

     وأوضحت المصادر ذاتها، أن “موقع الأسواق الثلاثة صار مهما جدا عقاريا واستراتيجيا، خاصة بعد انتهاء أشغال الترمواي الذي يمر من أمامها، كمثال على ذلك، أرض سوق الجملة للخطر والفواكه، وسوق الجملة للأسماك، والمسابح البلدية، وسوق القمح الذي لم ير النور منذ 30 سنة”.

    وسجلت المصادر السياسية، أن نقل أسواق الجملة إلى خارج الدار البيضاء سيطرح مشاكل اقتصادية واجتماعية، وذلك باعتبار أن هذه الأسواق “تعد المشغل الرئيسي لأبناء أحياء لالة مريم والهراويين وحي مولاي رشيد وحي مبروكة” وهي الأحياء التي تعد منكوبة اقتصاديا واجتماعيا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة بركة تقدم تعديلات في قانون الماء لتوسيع مهام وكالات الأحواض المائية

    حسن أنفلوس

    وجهت وزارة التجهيز والماء مراسلة إلى مدراء ومديرات وكالات الأحواض المائية، مضمونها مراجعة القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء.

    وهمت التعديلات في مشروع مسودة قانون تغيير وتتميم القانون رقم 15-36، التي اقترحتها الوزارة والتي وسعت من مهام وكالات الأحواض المائية، مادتين فقط وهما المادة 80 بشكل شبه كلي، والمادة 82 التي شملها تتميم طفيف.

    ونصت المادة 80 في مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15 .36 المتعلق بالماء على أنه “تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي. وتخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أحكام هذا القانون من طرف أجهزتها المختصة، وخاصة ما يتعلق بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.  وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”.

    وجاءت التعديلات التي لحقت المادة 80 في مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء في أربعة أقسام، ضمن المهام الجديدة المناطة بالوكالة داخل منطقة نفوذها.

    القسم الأول يهم إنجاز الدراسات، حيث يناط بالوكالة داخل منطقة نفوذها القيام بالدراسات المتعلقة بتقييم وتتبع تطور حالة الموارد المائية على مستوى الكم والجودة. وكذا تخطيط وتدبير الماء والمحافظة عليه والوقاية من تأثير الظواهر المناخية القصوى لاسيما الفيضانات والجفاف، إلى جانب إعداد وتنفيذ الوكالة للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه ومخطط تدبير الخصاص في الماء في حالة الجفاف.

    فضلا عن تقييم وتتبع حالة التطهير السائل بهدف مساعدة الجماعات الترابية أو من يحل محلها في تدبير خدمة التظهير على الرفع من مساهمتها في تحسين المحافظة على جودة المياه، والاقتصاد في استعمال الماء، ثم تهيئة الموارد المائية لاسيما عبر انجاز السدود وتهيئة العيون.

    ويخص القسم الثاني إنجاز، في حدود إمكانياتها المالية، الأشغال المتعلقة ببناء السدود والمحطات الهيدرولوجية وصيانتها وإصلاحها، وصيانة وإصلاح السدود والمحطات الهيدرولوجية والثقوب الموضوعة رهن إشارة الوكالة، زيادة على إنجاز الثقوب الاستكشافية والاستغلالية وصيانتها وإصلاحها، وتهيئة العيون بكل أنواعها، ثم البحث وتطوير تقنيات تعبئة موارد المياه وترشيد استعمالها وحمايتها بشراكة مع المؤسسات المعنية والمختبرات المختصة، وإنجاز الأعمال اللازمة للوقاية والحماية من الفيضانات بشراكة مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

    أما القسم الثالث من تعديلات المادة 80 فيهم التدبير المندمج للموارد المائية وتتبع مراقبة استعمالها ولهذه الغاية تقوم الوكالة بإنجاز القياسات والأبحاث الضرورية لمعرفة حالة الموارد المائية، وتدبير الأملاك العمومية المائية والأوساط المائية وحمايتها والمحافظة عليها من الاستعمال غير القانوني والاستعمال المفرط ومن التلوث، كما تقوم العمليات المتعلقة بقياس الأعماق وإزالة التوحل وكحت حقينات السدود، والوقاية والحد من الهدر المائي عبر افتحاص شبكات نقل وتوزيع الماء واقتراح الحلول لمواجهة الهدر المائي.

    زيادة على تتبع استعمال الموارد المائية المخصصة لتلبية مختلف الحاجيات من الماء لا سيما الماء الصالح للشرب واقتراح الحلول التقنية، عند الاقتضاء، بهدف ضمان التزود المستدام بالماء الشروب لاسيما في بالوسط القروي في فترات الجفاف. وكذا منح الترخيصات والامتيازات المتعلقة باستعمالات الملك العمومي المائي المنصوص عليها في القانون ومسك سجل خاص بها، فضلا عن إبداء رأيها حول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد المياه والملك العمومي بما في ذلك عقود الامتياز ودفاتر التحملات المتعلقة بتحلية مياه البحر.

    ويشمل القسم الرابع تثمين استعمال الموارد المائية والملك العمومي المائي، لاسيما من خلال؛ القيام، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفي حدود إمكانياتها، بتقديم كل مساهمة مالية وكل مساعدة تقنية للأشخاص العامة أو الخاص التي تطلب ذلك من أجل إنجاز الدراسات والأشغال اللازمة للعمليات المراد القيام بها المنجزة طبقات لمقتضيات هذا القانون. واقتراح وعاء وسعر إتاوات استغلال الملك العمومي المائي على الإدارة، ثم تحديد مصاريف البث في ملفات طلبات الترخيصات والامتيازات المتعلقة باستعمال الملك العمومي المائي، وتحديد الأجرة عن الخدمات التي تقدمها الوكالة للغير. وتحدد منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي وكيفية عملها وكذا مقرها بنص تنظيمي.

    وفي التغيير الذي لحق المادة 82 في مشروع قانون بتغيير وتميم القانون رقم 15-36، تمت إضافة  مهام “تحديد مصاريف الخدمات المقدمة من الوكالة للغير” ضمن الأمور المناطة بمجلس إدارة الوكالة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمن القنيطرة يستخدم الرصاص لتوقيف مجرم خطير

    اضطر عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية بشكل تحذيري، صباح اليوم الأربعاء 24 غشت الجاري، وذلك في تدخل أمني لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم بسبب الخطر الصادر عن شخص كان في حالة سكر متقدمة وعرّض سلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
    وكانت قاعة المواصلات بولاية أمن القنيطرة قد تلقت إشعارا حول قيام المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، بتهديد سلامة المواطنين باستعمال سكينين وكلب من فصيلة شرسة بحي الأمل بالمدينة، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة، وهو ما اضطر عناصر الأمن الوطني لاستعمال أسلحتهم الوظيفية بشكل تحذيري، تسبب في إصابة قاصر بشكل عرضي بجروح نتيجة ارتداد شظايا الخرطوشة.
    وقد تم نقل الطفل القاصر المصاب إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات اللازمة، بينما أسفرت الأبحاث والتدخلات المنجزة عن تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
    وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استنفار أمني بالعروي بعد العثور على 3 جثث في ظروف غامضة

    تشهد جماعة العروي بإقليم الناظور، حالة استنفار أمني قصوى، بعد العثور على جثة ثالثة مساء يوم أمس الثلاثاء، وذلك عقب اكتشاف جثثي شخصين آخرين في نفس اليوم وفي مكانين متفرقين بالجماعة المذكورة.

    ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم العثور على الجثة الأولى في زنقة ميسور بحي السكة، غير بعيد عن مسجد الهدى، فيما عثر على الجثة الثانية بحي المطار.

    أما الجثة الثالثة تم العثور عليها على مستوى الحديقة الايكولوجية، بعدما اكتشفها مواطنون ملقاة على العشب.

    وفور علمها بالواقعة، حلت بعين المكان، عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية والأمن العمومي والسلطة المحلية، لمعاينة الجثث التي عثر عليها في ظروف غامضة.

    هذا وتم نقل الهالكين، صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسني، فيما فتحت المصالح الأمنية بحثا قضائي للوقوف على أسباب الوفاة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أبطال أوروبا .. الأنظار شاخصة نحو قرعة دور المجموعات

    سيتعرّف ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، وبقية أندية النخبة الأوروبية، على خارطة الطريق نحو معانقة المجد القاري، وذلك لدى إجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022/2023، في إسطنبول، الخميس 24 غشت 2022.

    تقام المباراة النهائية للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية في اسطنبول بالذات، في 10 يونيو من العام المقبل، على ملعب أتاتورك الأولمبي، وهو مسرح المباراة التاريخية بين ليفربول الانجليزي وميلان الإيطالي، حيث فاز الأول بركلات الترجيح بعدما تخلّف بثلاثية نظيفة في الشوط الأول في نسخة العام 2005.
    وكان من المفترض أن تستضيف اسطنبول المباراة النهائية عام 2020 ثم عام 2021، ولكن في المناسبتين، نقل الاتحاد الأوروبي للعبة المباراة إلى البرتغال بسبب القيود المرتبطة بجائحة كورونا.
    واضطر الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تغيير اضطراري، الموسم الماضي، أيضا، حينما جرّد مدينة سان بطرسبرغ من استضافة المباراة النهائية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، فأقيم النهائي على ملعب سان دوني في ضواحي باريس وأسفر عن تتويج ريال مدريد بطلاً على حساب ليفربول بهدف نظيف، بعد مباراة شهدت اخفاقات تنظيمية وأمنية.
    وعزّز ريال مدريد بالتالي رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب (14 مرة) أي ضعف عدد المرات التي تُوّج بها النادي التالي الأكثر نجاحاً في البطولة وهو ميلان الإيطالي.
    وسيتواجد ريال مدريد في الوعاء الأول إلى جانب أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفا التي لم تتأهل من خلال إحراز ألقاب 2021/2022، وهي مانشستر سيتي الإنجليزي، بايرن ميونيخ الألماني، ميلان الإيطالي، باريس سان جرمان الفرنسي، بورتو البرتغالي، أياكس الهولندي، بالإضافة إلى أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
    أما ليفربول، فسيكون في الوعاء الثاني، ما يعني إمكانية تجديد الموعد مع ريال مدريد في إعادة للنهائي، إلى جانب توتنهام وتشلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.
    ولن تشارك الأندية الروسية بسبب الحظر المفروض عليها جراء غزو أوكرانيا، لكن الأخيرة ستتمثل بناد واحد هو شاختار دانييتسك بعد خروج مواطنه دينامو كييف من الأدوار التمهيدية بسقوطه أمام بنفيكا 0-5 في مجموع المباراتين.
    وستُحدّد المقاعد النهائية مساء الأربعاء، إذ يهدف بودو غليمت إلى أن يصبح أول فريق نروجي يشارك في دور المجموعات منذ 15 عاما.
    ونظراً لإقامة مونديال قطر في فصل الشتاء، سيكون برنامج دور المجموعات مضغوطا، إذ تقام المراحل الست على مدى شهرين، ذلك أن إقامة كأس العالم في الفترة من 20 نونبر إلى 18 دجنبرـ أجبرت الاتحاد الأوروبي على إجراء كل المباريات في غضون تسعة أسابيع، بدءا من 6 شتنبر.
    وتشهد هذه الفترة نافذة دولية أيضا، وسيكون الأمر متطلبا على اللاعبين أكثر من أي وقت مضى، لكن المكافآت المالية ستجعل الأمر يستحق العناء للأندية.
    وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى الاتحادات الأعضاء في يوليوز الأخير، تفاصيل الجوائز المالية المقرّرة هذا الموسم، حيث سيحقق الفريق الذي يتوج بلقب الدوري 90 مليون أورو (89,5 مليون دولار).
    علاوة على ذلك، ستكون هناك حصة إضافية من حقوق النقل التلفزيوني لكل بلد، بالإضافة إلى مبالغ تعتمد على تصنيف الفريق بناء على الأداء على مدار السنوات العشر الماضية، ويتراوح ذلك من 1,137 مليون أورو للفريق الأدنى ترتيبا في التصنيف، والذي سيأتي من بين الفائزين في المباريات الفاصلة هذا الأسبوع، إلى أكثر من 36 مليون أورو لمدريد، الذي يملك أفضل تصنيف على مستوى القارة.
     نتيجة لذلك، سيستمر الأثرياء في أن يصبحوا أكثر ثراء، وقد يستمر عدد الفائزين المحتملين بدوري أبطال أوروبا في التقلّص نتيجة لذلك.
     في المقابل، تقام مراسم سحب قرعة مسابقة الدوري الأوروبي التي تشارك فيها أندية من أمثال مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين وروما الإيطالي الجمعة، على أن تقام قرعة “كونفرنس ليغ” بعدها مباشرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • امن القنيطرة ينجح في توقيف شخص عرض سلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض

    اضطر عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة لاستعمال أسلحتهم الوظيفية بشكل تحذيري، صباح اليوم الأربعاء 24 غشت الجاري، وذلك في تدخل أمني لحماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم بسبب الخطر الصادر عن شخص كان في حالة سكر متقدمة وعرّض سلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

    وكانت قاعة المواصلات بولاية أمن القنيطرة قد تلقت إشعارا حول قيام المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، بتهديد سلامة المواطنين باستعمال سكينين وكلب من فصيلة شرسة بحي الأمل بالمدينة، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة، وهو ما اضطر عناصر الأمن الوطني لاستعمال أسلحتهم الوظيفية بشكل تحذيري، تسبب في إصابة قاصر بشكل عرضي بجروح نتيجة ارتداد شظايا الخرطوشة.

    وقد تم نقل الطفل القاصر المصاب إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات اللازمة، بينما أسفرت الأبحاث والتدخلات المنجزة عن تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره