Étiquette : التعويض

  • التعويض عن المرض.. “الضمان الاجتماعي” يشرح تدابير تطبيق الاقتطاع من المنبع

    أبلغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كافة مقدمي الخدمات العلاجية، المعنيين بتنفيذ مقتضيات قانون المالية، المرتبطة بالاقتطاع من المنبع على الأداءات المخصصة للأغيار برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “AMO”، أن الخصم سيتم على أساس المبلغ المتعلق بالأداءات الخاضعة للاقتطاع من المنبع، بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، المصرح بها في كل ملف مقدم للتعويض.

    وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له، أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار الشكل القانوني للمؤسسة المقدمة للخدمات العلاجية، فيما يخص نسبة الضريبة التي سيتم تطبيقها، حسب ما هو مبين في السجل الوطني لمهنيي الصحة، الموضوع رهن إشارة الصندوق من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

    وأضاف البلاغ أنه سيتم التواصل مع مقدمي الخدمات العلاجية، من خلال شبكة وكالات صندوق الضمان الاجتماعي، بغية تنزيل هذا الإجراء وصرف التعويضات في أقرب الآجال، لتزويدهم (مقدمي خدمات العلاج) بلائحة ملفاتهم التي تمت معالجتها، والتي يجب التصريح بالأداءات الخاضعة للاقتطاع من المنبع المتعلقة بها، فضلا عن نموذج التصريح الواجب استخدامه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عملية ختان خاطئة تبتر العضو التناسلي لطفل بالناظور والمحكمة تدين الطبيب بسنة سجناً وتعويض مليار

    زنقة 20 | الرباط

    أدانت المحكمة الابتدائية بالناظور، مؤخرا، طبيبا متورطا في ارتكاب خطأ طبي إثر عملية ختان حدثت قبل عامين.

    وتسبب الخطأ الطبي في بتر جزء كبير من العضو التناسلي لمولود بالناظور.

    وهكذا أدانت المحكمة المتهم بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ ، و غرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر وبدون إجبار.

    المحكمة ذاتها عاقبت المتهم بأداء تعويض مدني قدره 10 ملايين درهم ، مع تحميله الصائر دون إجبار ، و إحلال شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين محله في أداء التعويض في حدود مبلغ مليون درهم ، وجعل الباقي على عاتق المتهم شخصيا، وتحميلها صائر قدر الضمان المذكور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رونالدو يحصد آلاف الدولارات من قضية “الاغتصاب الشهيرة”

    ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، الأربعاء، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حصل على تعويض بقيمة 278 ألف إسترليني (ما يعادل 335 ألف دولار تقريبا)، في قضية “الاغتصاب الزائفة”.

    وأمرت قاض أميركي محامية كاثرين مايورغا، ليزلي ستوفال، بتسليم المبلغ للنجم البرتغالي شخصيا.

    وكانت مايورغا قد اتهمت رونالدو باغتصابها في غرفة فندق بمدينة لاس فيغاس الأميركية عام 2009، قائلة إنها حصلت على 375 ألف دولار من اللاعب حينها، مقابل صمتها.

    ولم ينف رونالدو إقامة علاقة مع مايورغا، لكنه أكد أن الأمر تم “بالتراضي”، فيما شدد فريقه القانوني في جلسات سابقة على أن “اتفاق سرية يمنع كلا الجانبين من الحديث عن الواقعة”.

    وفي آخر جلسة، ادعى مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق والنصر السعودي حاليا (38 عاما) أنه تعرض لـ”التحيز السلبي” من جانب هيئة الادعاء، طيلة فصول القضية الطويلة، وفقما ذكرت “الصن”.

    ماذا قال قرار القضاء الأخير؟

    الحكم القضائي قال إن رونالدو تكبد الكثير من الرسوم والأموال التي أنفقت في الدعوى بسبب “سوء نية” محامي الادعاء.

    القاضي ألقى باللوم على محامية المدعية بـ”تلويث القضية”، واللجوء إلى وثائق لا يمكن الأخذ بها نظرا لقوانين السرية والخصوصية المرتبطة بها.

    مزاعم مايورغا كانت مبنية على أسس مشبوهة، ورونالدو يتحمل جزء من اللوم في هذه القضية التي طال أمدها.

    جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي، رفضت القاضية في المحكمة الجزئية الأميركية في لاس فيغاس، جينيفر دورسي، القضية، وعاقبت محامية المدعية، على “السلوك سيئ النية” واستخدام وثائق سرية “غير معروفة”.

    وواصلت مايورغا قتالها للحصول على التعويض الذي طالبت رونالدو بدفعه، والبالغ نحو 64 مليون دولار، وذلك بعد أن أعاد الفريق القانوني الخاص بها إشعال القضية بتقديم طلب استئناف، بزعم أنها وقعت الاتفاقية التي حصلت بموجبها على 375 ألف دولار مقابل الصمت، “تحت الإكراه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بإدراج دواء للسرطان ضمن لائحة الأدوية الواجب تحملها من قبل الـCNSS

    وجه فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بخصوص التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل العمل على تحيين لائحة الأدوية المكلفة الواجب تحملها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي تشمل دواء إرينوتيكان الخاص بمرضى سرطان القولون أو المستقيم المنتشر وبعض حالات سرطان البنكرياس، تبعا للبروتوكالات المعمول بها في هذا الصدد.

    وقال النائب البرلماني عن فريق “الأحرار، عمرو أووجيل، في سؤاله، إن دواء إرينوتيكان، أحد الأدوية الفعالة التي تستعمل في علاج سرطان القولون أو المستقيم المنتشر وحتى في بعض حالات سرطان البنكرياس، مضيفا أنه متوفر بصورة محلول مركز معد للحقن.

    وأوضح النائب البرلماني أن الصندوق لا يضع هذا الأخير ضمن لائحة الأدوية المكلفة الواجب تحملها، مما يضطر العديد من المرضى الذين يستعملون هذا الدواء والمؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأداء مصاريف هذا الدواء كاملة، عندما يصفه الطبيب في الحالات الخاصة بسرطان البنكرياس، وهو الأمر الذي يكلف العديد من أسر هؤلاء المرضى مصاريف باهظة تثقل كاهلهم.

    ولفت النائب البرلماني أووجيل إلى أن التأمين الصحي الإجباري، وعلى غرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يمنح إمكانية التحمل المباشر لجزء من مصاريف العلاج، ويبقى الجزء الآخر على عاتق المؤمن له، حيث يمكن طلب تحمل الأدوية المكلِفة الخاصة بالعلاجات الخارجية، المحددة على مستوى الاتفاقية الوطنية بين المؤسسات المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض والصيادلة، وهو ما ينطبق على دواء إرينوتيكان، وذلك فضلا عن التعويض الخاص بمصاريف العلاجات الطبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمريكا تُسلم المغرب تصميم مصغر لمروحية « أباتشي » العسكرية

    أفاد منتدى “فار ماروك”، على حسابه ب”فيسبوك”، أنه تم “تسليم تصميم مصغر لمروحية اباتشي بألوان المغرب للجنرال دوكور دارمي الفاروق بلخير المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، خلال حفل توقيع اتفاقية التعويض الصناعي بين المغرب و بوينغ”.

    وأضاف ذات المصدر أن هذه الاتفاقية “التي تضع المغرب ضمن الشركاء القلائل و المقربين للولايات المتحدة والقادرين على القيام بعمليات الصيانة الكاملة و تصنيع قطع غيار مروحيات الاباتشي، و الوحيد بافريقيا و الشرق الأوسط”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل.. غرفة الجنايات الاستئنافية ففاس طوات قضية اغتصاب الطفلة آية وحكمات على اليوتوبر “بوكريشة” بعامين نافذة ديال الحبس

    عاجل.. غرفة الجنايات الاستئنافية ففاس طوات قضية اغتصاب الطفلة آية وحكمات على اليوتوبر “بوكريشة” بعامين نافذة ديال الحبس

    عمـر المزيـن – كود///

    علمت “كود” أن غرفة الجنايات الاسئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت مساء اليوم الإثنين، رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها أحد اليوتوبر المعروف بـ”بوكريشة” من ستة أشهر إلى سنتين حبسا نافذا.

    وحسب ما علمته “كود”، فإن الغرفة المذكورة قررت مؤاخذة المتهم، بعد إعادة التكييف، من أجل جرائم “التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف والافتضاض”، بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية، في المرحلة السابقة، تربئته من جريمة الافتضاض وتمتيعه بظروف التخفيف.

    وفي الدعوى المدينة التابعة فقد قررت المحكمة رفع التعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني من مليون سنتيم إلى 20 ألف درهم.

    وكانت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان قد قررت مؤازرة الطفلة “آية” طيلة مراحل القضية، ووقفت في وجه عدد من اليوتوبرز الذين حاولوا الركوب على الملف من أجل أغراض أخرى لا تخدم مصلحة الضحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “شراء العقوبات السجنية”..مشروع وهبي المثير للجدل

    مشروع مثير للجدل تقدم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مرتبط بـ”شراء العقوبات السجنية” أي إمكانية أي شخص أدين بعقوبة سجنية لا تتجاوز السنتين أن يؤدي مبالغ مالية مقابل عدم إيداعه السجن.

    وتحدث وزير العدل أن الأمر معمول به في عدد من التجارب العالمية الرائدة، مسجلا بأنه يمكن أثناء الحكم أن نقلص من عدد أيام السجن، وأن نضيف في الغرامات، ومضيفا بأن الأمر لا يتعلق بكل مدة العقوبة وإنما بمدة سنتين.

    وهبي قال إن المجتمع لا يستفيد أي شيء من بعض العقوبات السجنية، والهدف هو إعادة الإدماج والتربية، ويمكن أن نتجب اعتقال عدد من المتابعين، وسيمكن هذا التوجه من أداء التعويض للدولة. وذكر بأن هذه المقاربة تندرج في إطار ما يعرف بالعقوبات البديلة.

    وأوضح بأن المشروع يتحدث كذلك عن عدم اعتقال، ولكن عدم تمكين الشخص المدان من التحرك في مجال أوسع، وذلك عن طريق السوار الإلكتروني، كما هو الشأن بالنسبة لملفات مرتبطة بشغب الملاعب.

    ويحدث المسؤول الحكومي أن ما يهمه هو تطوير القانون الجنائي. وحدد المشروع المبلغ من 100 درهم إلى 2000 درهم، ويمكن القيام بأعمال مجتمعية، وذلك حسب قدرته وحسب إمكانياته. مشيرا إلى أن الغرض هو تجنيب السجون الاكتظاظ. وهذا الحق لا يمكن أن يكون إلا مرة واحدة في الحياة، وحالة العود لا يعنيها هذا المشروع، يورد وزير العدل في توضيحاته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تسحب اختصاصا للحكومة بشأن التشريع في التعويض عن حوادث الشغل

    صرحت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، أن عدد من المواد التي يتضمنها القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تندرج في مجال القانون، ولا يشملها اختصاص السلطة التنظيمية.

    وأكدت المحكمة الدستورية، في قرارها الجديد رقم: 203/22 م.د، الصادر اليوم الجمعة،  أن المواد 10 و12 و13 و14 و15 و22 و25 و27 و33 و38 و39 و40 و41 و44 و54 و55 و81 و86 و106 و131 و133 و136 و139 و152 و154 و186 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) تندرج في مجال القانون.

    وأوضحت المحكمة أن “ما خول للسلطة التنظيمية اتخاذه من نصوص بموجب هذه المواد في صيغتها المعروضة وتطبيقا لمقتضياتها، يبقى مندرجا في المجال التنظيمي”.

    وأمرت المحكمة  بتبليغ نسخة من قرارها الجديد، إلى رئيس الحكومة وبنشـره في الجريدة الرسمية.

    وأوضحت المحكمة، أن هذا القرارا جاء بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 30 نوفمبر 2022، التي يطلب بمقتضاها رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، التصريح بأن مقتضيات المواد 10 و12 و13 و14 و15 و22 و25 و27 و33 و38 و39 و40 و41 و44 و54 و55 و81 و86 و106   و131 و133 و136 و139 و152 و154 و186 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190.14.1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)، لا تدخل في مجال القانون، بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن، بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم”.

    وأصدرت المحكمة الدستورية، قرارها بناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 بتاريخ 27 من شعبان 1432( 29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ وكذا بعد الاطلاع على القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190.14.1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.

    تفاصيل أكثر حول الموضوع تجدونها في الرابط التالي: قرار رقم: 203/22 م.د 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تازة: إنهيار بناية سكنية بفعل الحفر العشوائي لأحد المقاولين العقاريين +فيديو

    الأحداث.نتمواكبة بالفيديو والصور الحسن قرمان

    https://www.youtube.com/watch?v=n0MZsTjx2js

    مكتب تازة- في سياق المواكبة الإعلامية والوقوف الميداني لمكتب الجريدة لمختلف الأحداث بالمدينة، إستوقفنا حدث عقاري أليم على مستوى شارع الحسن الثاني- حي بين الجرادي- حيث تعرضت إحدى البنايات السكنية لمالكها، الحاج المرحوم بقلول، والمكونة من أربع شقق سكنية بطابقين علويين وطابق أرضي، لإنهيار جانبي كبير كنتيجة طبيعية لاشغال الهدم و الحفر المتهور وغير المحسوب العواقب المتعلقة بهدم بناية مجاورة من طرف مقاول مكلف بتلك الاشغال الجارية منذ أربعة ايام خلت، حيث ورغم تدخل عدد من افراد الاسر القاطنة بالمبنى المتضرر والمنهار جزئيا بالتحذير المسبق والتنبيه الملح لهذا المقاول بضرورة التوقف عن الإمعان في الحفر بجانب مبناهم السكني، إلا أن رده لإحدى القاطنات كان:” أنا عندي القوانين ديالي ونتي سيري تنبكي” حسب تصريحات المتضررين في هذه الفاجعة السكنية التي أدت إلى التشريد الفوري للاسر الأربع وإخلاءهم لمنازلهم المهددة بالسقوط، لا قدر الله، وترك كل متاعهم وممتلكاتهم بداخلها، في إنتظار الحلول العاجلة وغير القابلة للتأخير من طرف السلطات المحلية و التعويض الفوري عن الضرر من قبل صاحب مقاولة الهدم والحفر وإعادة البناء.

    جدير بالذكر ودائما حسب تصريحات المتضررين المباشرين من جراء هذه المأساة الإنسانية وكذلك من خلال المعاينة الإعلامية لهذا اليوم، فقد اجمعوا على أن التدخل الوحيد كان للسلطات المحلية التي سارعت إلى إخلاء المكان وتطويقه تفاديا لأي تداعيات لا تحمد عقباها ، كما حل زوال نفس اليوم السيد: حميد لغليمي، الكاتب العام للعمالة بعين المكان، حيث أعطى تعليماته المباشرة والفورية بضرورة التدخل لتدعيم وتقوية البناية المنهارة جزئيا، مرفوقا بعدد من المسؤولين التقنيين والإداريين وقائد الملحقة الإدارية واعوان السلطة ورجال القواة المساعدة والوقاية المدنية، في إنتظار ما ستؤول إليه مصائر الاسر المتضررة والمكلومة نفسيا،سكنيا وإقتصاديا من جراء هذا الحفر البئيس.

    هيئة التحرير25 ديسمبر، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره