Étiquette : القوانين

  • الجريمة..يتطهرون

    الجريمة..يتطهرون

    فُرض لقاء بين رجل وامرأة لضرورة مهنية. وأثناء ذلك اللقاء، ظل الرجل يشيح بوجهه عن وجه المرأة، ولا يخاطبها، ولا يستمع إليها، إلا ووجهه متحول عن وجهها، لأي اتجاه آخر..

    ضاقت المرأة بالأمر، فاشتكت لشخص تجمعه بهما -كل على حدة- سابق معرفة..

    وعندما التقى هذا الطرف الثالث بالرجل، عاتبه عتابا غليظا، لكونه « لم يحترم آداب التخاطب » مع المرأة،، خصوصا وأنها كانت قد أُرسلت من طرف هذا الطرف!!!..

    الحادثة واقعية. وما يهمني منها هنا هو ذاك العتب المفرط الذي ووجه به ذلك الغاض طرفه عن وجه امرأة، وجه لا يختلف في طلائه، كما يحكي البطل، عن وجه دمية، وكأن المرأة في بيت نوم زوجها،، ساعة الخلوة..

    ومسوغ التعرض للموضوع هو أن تلك المؤاخذة وذاك اللوم ليس حالة فردية معزولة، بل كثيرا ما يواجَه به من يميلون بأنظارهم عن مخاطِباتهم.. بل، في ظروف أكثر « حداثة »، يحاسَبون حساب المذنب، وكأنهم ارتكبوا جرائم في حق تلك النساء، حتى أن بعض هؤلاء الحداثيين سماهم مجرمين لمجرد صرفهم النظر عمن يخاطبوهن ويخاطبنهم، ووصف تصرفهم هذا بـ »الجريمة الإنسانية القائمة الأركان »!!!..

    نعم، إنهم يرونهم متخلفين، لا يقدرون الجمال والنعومة.. يحسبونهم يفتقرون إلى اللباقة والأناقة و »الإتيكيت » و » La Galanterie »… ويفتقدون أي حس أو فن أو رقي في التعامل مع « الجنس اللطيف »، لأنهم لا يقدمون المؤنث في الخطاب، ولا يقدمون المرأة في الممر، ولا يعانقون الغريبة عند اللقاء أو الوداع،، وأيضا لا يتركون نساءهم يفعلن مثل هذا مع الأغيار…

    بالمختصر، هؤلاء المحافظون التقليدانيون، هم « مجرمون » في حق الحضارة التي ساوت بين الجنسين، بل فضّلت، إعمالا لمبدأ « التمييز الإيجابي »، فضّلت « السيدات » و »الآنسات »،، وأولئك « الماضويون » لا زالوا في عهدهم القديم،،، متشبثون بـ »غيّهم المتوارث »..

    وبغض النظر عن محددات وحدود وضوابط « الجريمة » من الناحية النظرية، سواء من جهة التحديد القانوني، أو حتى من جانب الالتزام الأخلاقي أو الاعتبار العرفي. وقبل إسقاط ذاك التحديد على الحدث(تحويل الوجه عن وجه المخاطبة)، في أفق تكييفه وتقييمه وفق المحددات المذكورة.. بغض النظر عن ذاك، وقبل هذا، يجب تأمل ماهية الفعل المقترف، علّه يكون مكرُمة، حري بفاعلها أن يمجّد، وحري به، من باب أولى، أن يدعو هو إليها من يزهد فيها، ويعزف عنها، ويأتي بنقيضها مما يعتبره أدبا ولياقة، لأن المعايير « الشعبوية » السائدة كثيرا ما تقلب القيَم ومعايير التقييم. ولأنه أحيانا -كما يُنسب لسيدنا على كرم الله وجهه- « يسكت أهل الحق عن الباطل، فيظن أهل الباطل أنهم على حق ».. وهذه سيرورة طبيعية في مجال القيم الاجتماعية، عندما تفتقد حاضنتها المرجعية، والتي غالبا ما تكون دينية، فتصبح تلك القيم مجرد عادات وأعراف وتقاليد، قابلة لثنائي النسخ واللصق، مع ما قد يعتري ذلك من زيادة ونقصان، بل وقلب للقيمة وعكس لمنزلتها..

    إن غض البصر وتحاشي لمس الغريبة أو جعلها في موقف يمس أنوثتها هو أرقى تمظهر لصون العرض.. ولا يختلف العقلاء أن تعزيز السلوك المرغوب وفق مرجعية المجتمع هو نبل مطلوب بما يشجع من صلاح وسمو وارتقاء.. ومن مظاهر ذلك أن يُحترم مطبقو القوانين الوضعية والخاضعون لها من طرف الجماهير، مقابل ازدراء منتهكيها في كل بقاع المعمور، كما يظهر ذلك جليا في البلدان المحترمة في ما يخص العادات والتقاليد والأخلاق وكل القيم الاجتماعية غير المدسترة تنصيصا(ازدراء من يرمي الأزبال في الشارع مقابل احترام من يجمعها، مناهضة من يقفز عن موقعه في الطوابير مقابل تقدير من يلتزم بها…).. وينسحب نفس الحكم على الملتزمين مقابل غير الملتزمين بالقوانين التنظيمية للمؤسسات المنتمى لها، سياسية كانت أو نقابية أو مدنية أو قطاعية… سواء كانت اختيارية الانتماء أو إجبارية التموقع،، وما المجتمع وضوابطه المرجعية إلا مؤسسة حتمية الانضمام..

    ومعلوم أن توقير الجيد وتحقير الرديء هو منحى يشمل قيم وموروثات بني البشر قاطبة(على الأقل في ما يتعلق بالنسخة الأصلية/الأصيلة لتلك القيم). سيان في ذلك المؤمن والمشرك والملحد.. فما بالك إذا أضفنا إلى ذلك تراث مرجعيتنا، نحن المسلمين، والتي تضيف إلى سابق الأحكام والقيم قيمةَ رفعة حب الصالحين والمصلحين والملتزمين، والتطلع إلى التشبه بهم، من جهة، ومن جهة أخرى بغض العصاة والمجرمين والمفسدين، واستنكار أفعالهم، ومقت الاقتداء بهم، خاصة من تعلقت جريمتهم بالعلنية والإشهار والشيوع والتطبيع ونشر القيم الهدامة لقيم المجتمع الأصيلة، وبالأخص من قام بذلك دون أية فائدة مادية مرجوة، فقط تقليدا أعمى ببلاهة وغباء وبلادة،، أو ما يمكن أن يسمى مبادرة وتطوعا للتجند في جند شياطين الإنس والجن، ليكوّنوا(« المتطوعون ») طلائع كتائب الحرب على العقيدة والشريعة والعبادة المستعرة أصلا في كل مكان، وكل آن..

    ولا يُجهل أن محبة الصالحين وبغض المجرمين هي عبادة قلبية وأصل شرعي ثابت أصيل، قد يحتل مرتبة الواجب، ولذلك فقد قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

    أحب الصالحين ولست منهم *** لعلي أن أنال بحبهم شفاعة

    وأكره من تجارته المعاصي *** وإن كنا سواء في البضاعة

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 1xbet.. ملف شركة الرهان غير القانونية بالمغرب يصل البرلمان

    طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المطبقة على المخالفة المتعلقة بإشهار ألعاب اليناصيب والرهان بقنوات الإعلام العمومي، وذلك استنادا للمادة 7 من القانون رقم 11.15، المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

    وحسب الموقع الرسمي، للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، جاء ذلك في شكاية وجهها رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بعد رصد بث عدد من متعهدي الاتصال السمعي البصري، لمباريات في كرة القدم، يكون أحد طرفيها، فريق يضع على قميصه علامة تجارية تخص شركة « 1Xbet »، المتخصصة في ألعاب اليناصيب والرهان.

    • الرهان الرياضي « 1XBET ».. خبايا النشاط غير القانوني لشركة سرابية

    وأوضحت المجموعة، أن بث مباريات هذا الفريق، من طرف متعهدي الاتصال السمعي البصري، يُعتبر إشهارا لهذه الشركة المتخصصة في اليناصيب والرهان، مشيرة إلى أن القانون رقم 83.13 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يعتبر في المادة 2 « الإشهار الذي يروج خطابا إشهاريا لأي منتوج أو خدمة مضرة بصحة الأشخاص، كالأسلحة النارية والمشروبات الكحولية، والسجائر بكل أنواعها، وألعاب اليناصيب والرهان، أو أي مواد يكون استهلاكها مشروطا بالحصول على إرشادات مهني مختص مثل الأدوية » إشهارا ممنوعا.

    وأضافت المجموعة في شكايتها، أن القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أوْكَل لهذه الهيأة في المادة 4 « السهر على تقيد أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري، بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، في ميدان الاشهار، ولهذه الغاية يمارس المجلس (المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري) بجميع الوسائل الملائمة مراقبة كيفية برمجة الفقرات الاشهارية التي تتولى هيآت الاتصال السمعي البصري، التابعة للقطاع العام أو المستفيدة من سند الاستغلال، أيا كان نوعه في إطار هذا القطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيادات الأحرار يجمعون على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة والتركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة

    شددت مجموعة من قيادات حزب “التجمع الوطني للأخرار” خلال مشاركتهم في ورشة بعنوان “أي حماية للمرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية”، على هامش القمة الثانية للمرأة التجمعية المنعقدة بمدينة مراكش، على ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المرتبطة بالمرأة تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، الواردة في خطاب العرش الأخير.
    القيادي التجمعي مصطفى بايتاس، أشار أن “المقاربة القانونية وحدها لا تكفي لإعادة الاعتبار للمرأة”، مؤكدا أن هذا الطرح فيه “نوع من النفاق الاجتماعي”، على حد تعبيره.


    وتابع في معرض كلمته: “… القوانين هي في الغالب توصيات لنقاش مجتمعي للنخبة المتركزة غالبيتها في المركز، غير أن التفاوتات الاجتماعية موجودة بشكل صارخ في الهامش”.
    واسترسل: “… في سنة 2004 تم إصدار مدونة المرأة التي أشاد بها العالم، لكنها لم تغير الكثير، ولذلك يجب أن نرفع من نسبة نشاط النساء حتى تكون لهم استقلالية اقتصادية .. إذا ربحنا الرهان الاقتصادي سنربح الأسرة، لكن إذا غاب التمكين الاقتصادي للمرأة تتعرض الأسرة للتشرد”، مبرزا أن “حل الكثير من المشاكل المرتبطة بالمرأة لا يوجد فقط في القوانين، بقدر ما يوجد في تمكينها اقتصاديا”.


    وفي سياق متصل أوضح الوزير السابق محمد أوجار، على أن المغرب تمكن في سنة 2004 من التوافق على مدونة للأسرة، بعد سجال صعب، تم حسمه في إطار إمارة المؤمنين، وهي التي أعادت الاعتبار للمرأة وعزز حقوقها على مجموعة من المستويات.


    وأشار في ذات السياق أن مدونة الأسرة عمل بشري، ولذلك فهي اليوم في حاجة لتطوير، من أجل تدعيم الوضعية القانونية للمرأة المغربية، مبرزا أنه مقتنع أن “الدين الإسلامي دين حداثي، وأن المدرسة الفقهية المغربية كانت دائما متقدمة جدا على نظيراتها في عموم الدول العربية والإسلامية.
    كما شددت البرلمانيتين التجمعية زينة شاهيم، وزينة إد حلي، في مداخلتين مماثلتين على ضرورة الارتقاء بمحاكم قضاء الأسرة إلى محاكم متخصصة، مبرزتين في ذات السياق أنه من الضروري إعادة النظر في النص الحالي لمدونة الأسرة حتى تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع المغربي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: الخلاص ليس في القوانين بل في الأسرة وفي التمكين الاقتصادي للمرأة

    العمق المغربي

    قال القيادي التجمعي مصطفى بايتاس إن “النقاش الدائر حاليا حول تغيير بعض التشريعات والقوانين المرتبطة بالمرأة يجب أن تتم مناقشته بهدوء وروية، وألا يتم فصل الملفات عن بعضها، لأن الخلاص ليس في القوانين، بل الخلاص في الأسرة، وفي تمكين المرأة اقتصاديا”.

    وأضاف في كلمة له في في ورشة بعنوان “أي حماية للمرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية”، على هامش القمة الثانية للمرأة التجمعية المنعقدة بمدينة مراكش اليوم السبت، أن “المقاربة القانونية وحدها لا تكفي لإعادة الاعتبار للمرأة”، مؤكدا أن هذا الطرح فيه “نوع من النفاق الاجتماعي”، على حد تعبيره.

    وتابع بايتاس بالقول: “القوانين هي في الغالب توصيات لنقاش مجتمعي للنخبة المتركزة غالبيتها في المركز، غير أن التفاوتات الاجتماعية موجودة بشكل صارخ في الهامش”.

    وأضاف “في سنة 2004 تم إصدار مدونة المرأة التي أشاد بها العالم، لكنها لم تغير الكثير، ولذلك يجب أن نرفع من نسبة نشاط النساء حتى تكون لهم استقلالية اقتصادية .. إذا ربحنا الرهان الاقتصادي سنربح الأسرة، لكن إذا غاب التمكين الاقتصادي للمرأة تتعرض الأسرة للتشرد”.

    وشدد القيادي التجمعي، على أن حل الكثير من المشاكل المرتبطة بالمرأة لا يوجد فقط في القوانين، بقدر ما يوجد في تمكينها اقتصاديا”.

    وفي هذا الإطار أوضح بايتاس أن الحكومة ركزت خلال ورش تعميم التعويضات العائلية التي ستباشره الحكومة مع نهاية السنة الحالية، على أن تقترن التعويضات العائلية بالأطفال وليس بالأبوين، وذلك من خلال منحها لـ 7.5 ملايين طفل، حتى يتم الحفاظ على الأسرة، باعتبارها الصمام الحقيقي للمجتمع المغربي.

    وأبرز المتحدث ذاته أن الحكومة التي يقودها حزب “الأحرار” تراهن على التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال الرفع من نسبة إدماجها في سوق الشغل من 19.5 في المائة حاليا إلى حوالي 30 في المائة مع نهاية الولاية الحكومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في قمة المرأة التجمعية.. أوجار: مدونة الأسرة عمل بشري نحتاج لتطويرها.. وبايتاس: إعادة الاعتبار للمرأة رهين أولا بتمكينها اقتصاديا‎ ‎

    جمعت مجموعة من قيادات حزب “التجمع الوطني للأحرار”، خلال مشاركتها في ورشة بعنوان “أي حماية للمرأة المغربية في ‏ظل الترسانة القانونية”، على هامش القمة الثانية للمرأة التجمعية المنعقدة بمدينة مراكش، على ضرورة مراجعة القوانين ‏والتشريعات المرتبطة بالمرأة تماشيا مع التعليمات الملكية، الواردة في خطاب العرش الأخير‎.‎
    وفي هذا السياق أكد محمد أوجار على أن المغرب تمكن في سنة 2004 من التوافق على مدونة للأسرة، بعد سجال ‏صعب، تم حسمه في إطار إمارة المؤمنين، وهي التي أعادت الاعتبار للمرأة وعززت حقوقها على مجموعة من المستويات‎.‎
    وأشار في ذات السياق أن مدونة الأسرة عمل بشري، ولذلك فهي اليوم في حاجة لتطوير، من أجل تدعيم الوضعية القانونية للمرأة ‏المغربية، مبرزا أنه مقتنع أن “الدين الإسلامي دين حداثي، وأن المدرسة الفقهية المغربية كانت دائما متقدمة جدا على نظيراتها في ‏عموم الدول العربية والإسلامية‎.‎
    وفي سياق متصل أشار مصطفى بايتاس، على أن “المقاربة القانونية وحدها لا تكفي لإعادة الاعتبار للمرأة”، ‏مؤكدا أن هذا الطرح فيه “نوع من النفاق الاجتماعي”، على حد تعبيره‎.‎
    وتابع في معرض كلمته: “… القوانين هي في الغالب توصيات لنقاش مجتمعي للنخبة المتركزة غالبيتها في المركز، غير أن ‏التفاوتات الاجتماعية موجودة بشكل صارخ في الهامش‎”.‎
    واسترسل: “… في سنة 2004 تم إصدار مدونة المرأة التي أشاد بها العالم، لكنها لم تغير الكثير، ولذلك يجب أن نرفع من نسبة ‏نشاط النساء حتى تكون لهم استقلالية اقتصادية .. إذا ربحنا الرهان الاقتصادي سنربح الأسرة، لكن إذا غاب التمكين الاقتصادي ‏للمرأة تتعرض الأسرة للتشرد”، مبرزا أن “حل الكثير من المشاكل المرتبطة بالمرأة لا يوجد فقط في القوانين، بقدر ما يوجد في ‏تمكينها اقتصاديا‎”.‎
    كما شددت البرلمانيتين التجمعية زينة شاهيم، وزينة إد حلي، في مداخلتين مماثلتين على ضرورة الارتقاء بمحاكم قضاء الأسرة إلى ‏محاكم متخصصة، مبرزتين في ذات السياق أنه من الضروري إعادة النظر في النص الحالي لمدونة الأسرة حتى تواكب التحولات ‏الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع المغربي.‏

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعلان بالرباط يدعو إلى التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة

    دعت توصيات صادرة عن المناظرة المناظرة الوطنية حول موضوع” المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية”، المنظمة يوم السبت 25 فبراير المنصرم بالرباط من طرف مؤسسة التواصل الدولي بتعاون مع المركز الدولي للديبلوماسية وبدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، إلى التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة في إصلاح مدونة الأسرة.

    واختتمت المناظرة أشغالها بإصدار “إعلان الرباط”. ودعا الإعلان ضمن توصياته إلى تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار وإلى ملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية ومع دستور 2011 ومع مقتضيات النموذج التنموي الجديد.

    كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة.

    ودعا أيضا إلى حذف الفصل 148 من مدونة الأسرة الذي يعتبر النسب غير الشرعي غير ذي أثر بالنسبة للأب. كما طالب بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة وحذف الفصلين 20و21 من مدونة الأسرة.

    أما بالنسبة للوصاية الشرعية، فقد أكد على ضرورة جعلها حقا مشتركا لكلا الوالدين في حالة الزواج أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولا، داعيا في سياق مرتبط إلى تعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة.

    كما اقترح الإعلان وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية.

    وبالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، فقد تضمن الإعلان الدعوة إلى وضع ميكانيزم لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “إعلان الرباط” يدعو إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة مع جعل الوصاية الشرعية حقا مشتركا لكلا الوالدين

    دعا “إعلان الرباط” الصادر عن المناظرة الوطنية حول موضوع “المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية”، إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة مع جعل الوصاية الشرعية حقا مشتركا لكلا الوالدين، والتجريم الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة.

    المناظرة التي نظمت من طرف مؤسسة التواصل الدولي بتعاون مع المركز الدولي للديبلوماسية وبدعم من مؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية”، جاءت في سياق النقاش القائم حول إصلاح وتعديل مدونة الأسرة لكي تتماشى مع تغيرات المجتمع وتحافظ فنفس الوقت على الشرعية الدينية.

    وطالب الإعلان في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه بـ”تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار وإلى ملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية ومع دستور 2011 ومع مقتضيات النموذج التنموي الجديد”.

    كما شدد على “ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة”.

    والتمس “إعلان الرباط” حذف الفصل 148 من مدونة الأسرة الذي يعتبر النسب غير الشرعي للأب غير ذي أثر، كما طالب بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة وحذف الفصلين 21 و20 من مدونة الأسرة.

    وأكد الإعلان على ضرورة جعل الوصاية الشرعية حقا مشتركا لكلا الوالدين في حالة الزواج أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولا، داعيا في سياق مرتبط إلى تعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة.

    واقترح الإعلان وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية.

    أما بالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، فقد تضمن الإعلان الدعوة إلى “وضع ميكانيزم لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة”.

    وعرفت أشغال هذه المناظرة، تجديد الثقة بالإجماع في نزهة بوشارب بإعادة انتخابها رئيسة للشبكة لولاية جديدة تمتد إلى سنة 2027، والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم 2019-2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخيرا.. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحسم الجدل حول قانونية مطالبة الموظفين بشهادة مغادرة التراب الوطني

    أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

    حسمت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الجدل الدائر منذ سنوات، حول قانونية منع الموظفين غير المتوفرين على رخصة مغادرة التراب الوطني من السفر إلى الخارج، انطلاقا من موانئ ومطارات المملكة.

    الوزيرة أكدت، في جواب على سؤال كتابي توجه به برلمانيو الاتحاد الوطني للشغل، بما لا يدع مجالا للشك أن مطالبة الموظفين المدنيين بهذه الوثيقة لا يستند على أي نص قانوني، مشددة على أن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح « الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات… »، وفقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.  

    هذا ورغم توضيح سابق صادر عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن عددا من الموظفين المدنيين أكدوا أنهم لازالوا يعانون من نفس الإجراء كلما هموا بالسفر إلى الخارج، بسبب اجتهادات شخصية لا سند قانوني يؤطرها، داعين الجهات المعنية إلى التدخل بشكل صارم لوقف هذا الشطط.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هو تأمين صحي ام فوضى

    هو تأمين صحي ام فوضى

    من له مصلحة في بتر المادة 31 من الظهير الشريف المنظم لجمعيات التعاون المتبادل؟.

    كل القوانين الاساسية للتعاضديات ببلادنا سحبت من قوانينها ما تلزمهم به المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر في جمادى الثانية 1383 الموافق 12 نونبر 1963.

    ان المادة 31 عتبر مادة اجبارية بكل القوانين الاساسية للتعاضديات، فاجباريتها ضمانة لحمية حقوق المؤمنين و في استقلالية عن كل ما هو سياسي و نقابي و عقاءدي بحكم ان التعاضديات شركات للتأمين الصخي، فلقد نص المشرع على منع جميع النقاشات دات الصبغة السياسية و العقاءدية او الخارجة على أهداف التعاضد و التعاضدية بداخل اجهزة المجالس و بالجموع العامة لهذه الشركات التعاضدية.

     لكن هذه المنتخبين المسؤولين اتفقوا جميعهم مؤخرا على التشطيب على هذه المادة من قوانين التعاضديات بدون موافقة الوزارات الوصية و لا اجازتها لهم السلطات التشريعية.

     فالقانون الجديد الذي سينظم مستقبلا جمعيات التعاون المتبادل طرحه السيد وزير الصحة كنقطة أولى بجدول اعمال المجلس الحكومي بتاريخ 16 فبراير 2023 لمناقشته، كمشروع قانون رقم 22-39 لتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 1-57-187 المنظم لجمعيات التعاون المتبادل المسماة التعاضديات.

    نتساءل هل القوانين التي اعتمدتها التعاضديات اليوم من خارج ظهير 1963 تعتبر قانوتية؟.

    ام ان الحكومة تركت سفينة التعاضد تسير في متاهة الفوضى و بتعدد الجهات الوصية بلا فاءدة تذكر د، الوزارات الوصية على التعاضديات التشغيل و المالية ثم الصحة.

    ثلاثة وزارات بهذا الحجم و لا واحدة منهم أعطت توضيحا لأسباب التشطيب على المادة 31 من ظهير 1963 الذي يعتبر قانونا ا للتعاضديات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالفيديو.. نجل « شنقريحة » يعلن زواجه من « مواطن » فرنسي ويستنجد بحكومة « ماكرون » لحمايته من غضب والده

    أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

    فضيحة مدوية، تلك التي فجرها « هشام عبود »، الإعلامي الجزائري المعارض، بعد أن أكد وفق مصادره الخاصة، أن « شفيق شنقريحة »، نجل الجنرال « السعيد شنقريحة »، بادر إلى طلب الجنسية الفرنسية، بعد زواجه من مواطن فرنسي على طريقة الـ »باكس »، وإعلان مثليته الجنسية، مستفيدا من البنود التي تتيحها القوانين في فرنسا.

    وشدد « عبود » على أن نجل « شنقريحة »، لم يعد يجد حرجا في إعلان مثليته الجنسية، حيث أوضح أن كل مصالح الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، باتت على علم بذلك، مشيرا إلى أن تقدمه بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية، جاء للهروب من « الاضطهاد الذي يعاني منه المثليون » في الجزائر، قبل أن يؤكد أن « شفيق »، قرر الاستقرار في فرنسا، وبالتالي عدم العودة إلى الجزائر، خوفا من غضب والده الذي يعتبر الحاكم الفعلي للجارة الشرقية (الفيديو):

    إقرأ الخبر من مصدره