Étiquette : عاهة

  • توقيف شقيقين أحدثا عاهة مستديمة لقاصر بفاس


    تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 4 شتنبر الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 20…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هيئة حقوقية تطالب بإصدار مذكرة بحث في حق ابن رئيس مجلس بلدي سابق

    طالبت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بإصدار مذكرة بحث وطنية في حق ابن رئيس مجلس بلدي سابق.

    وكانت هيئة المحكمة بطنجة، حكمت على المتهم الذي يتواجد خارج أرض الوطن، بأربع سنوات حبسا نافذا وتعويض مدني قدره 200 ألف درهم.

    وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر شتنبر 2010، حيث اعتدى المتهم على الضحية بساحة الشهداء بالعرائش، ما تسبب له في عاهة مستديمة تطلبت إجراء عملية جراحية.

    وكانت الجنايات الابتدائية بطنجة، قد قررت بتاريخ  08 دجنبر 2020، غيابيا بمؤاخذة المتهم وهو ابن رئيس مجلس بلدي سابق، من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

    وأكدت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أنها ستتابع تطورات هذا الملف الخاص بعضو مكتبها التنفيذي الذي تعرض للإعتداء منذ أكثر من 12 سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء يقول كلمته في حق « مخمور » تسبب في بتر يد طبيب.. ونشطاء يصفونه بـ »المخفف »

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، مؤخرا، حكمها في حق أربعيني تسبّب في بتر يد طبيب نتيجة حادثة سير.

    وقضت المحكمة نفسه بإدانة الأربعيني بـ6 أشهر نافذة، بعد متابعته بـ »جنح السكر العلني البين والسياقة في حالته، وانعدام التأمين ومحاولة الفرار، وارتكاب حادثة أدت إلى عاهة مستديمة ».

    وتفاعل نشطاء مع الحكم الصادر في حق الأربعيني المدان؛ إذ وصفوه بـ »المخفف » مقابل ما تسبب فيه من أضرار جسدية لن تشفى مع مرور الزمن.

    تجدر الإشارة إلى أن الطبيب المعني بالموضوع هو طبيب متخصص في جراحة الأعصاب والدماغ في مدينة الجديدة، علاوة على أنه سبق له أن اشتغل طبيب فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كراء المظلات كان السبب.. حكم مشدد في حق شاب فقأ عين طفل بطنجة

    أخبارنا المغربية- طنجة

    أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حكما بالسجن 7 سنوات نافذة وتعويض قدره 80 ألف درهم، في حق شاب،متورط في قضية اعتداء.

    وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم البالغ من العمر 22 سنة بتهمة الضرب والجرح بالسلاح الذي أفضى إلى التسبب في عاهة مستديمة لطفل، حيث فقد الضحية إحدى عينيه.

    وترجع أطوار القضية إلى فصل الصيف الماضي، وبالضبط بشاطئ أشقار، حيت نشب شجار بين المتهم والضحية بسبب المكان المخصص لكراء المظلات من طرف المصطافين، وهي الشجارات التي باتت منتشرة بكثرة في الشواطئ المغربية بسبب عدم احترام أصحاب المظلات والكراسي للأماكن المخصصة لهم والترامي على أجزاء كبيرة من المساحة الشاطئية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة..القضاء يصدر أحكاما سجنية لفترات طويلة على أفراد عصابة إجرامية

    أخبارنا المغربية ـ طنجة

    أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بإستئنافية طنجة، أول أمس الثلاثاء، أحكاما في حق أفراد عصابة إجرامية تتكون من 17 شخصا، متورطين في قضايا نصب وسطو واحتجاز مواطنين وتهديدهم بالأسلحة البيضاء.
    ووزعت المحكمة على المتهمين أحكاما سجنية وصل مجموعها إلى 275 سنة، بواقع 20 سنة سجنا نافذا في حق 7 أفراد من العصابة الإجرامية، و15 سنة سجنا ل7 متورطين، و10 سنوات لثلاثة آخرين.
    وتوبع المحكمون بتهم تتعلق بـ »تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والإختطاف، والإحتجاز باستعمال ناقلة ذات محرك وقع أثناءه تعذيب بدني للمخطوف بهدف الحصول على فدية و الضرب والجرح المفضي الى عاهة مستديمة باستعمال السلاح و السرقات الموصوفة باستعمال السلاح الأبيض و تكوين عصابة و اتفاق بهدف تسهيل خروج اشخاص خارج التراب الوطني بطريقة سرية و بصفة اعتيادية و محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار ».
    وكانت العصابة تقوم باستدراج الراغبين في الهجرة غير الشرعية، للنصب عليهم وسرقة أموالهم، إلى جانب ارتكابهم لجرائم أخرى، كالتهديد بالسلاح الأبيض ومحاولة القتل والاختطاف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالتفاصيل.. تحقيقات أمن طنجة مع عصابة خطيرة تقود لاعتقال صاحب وكالة لكراء السيارات

    أخبارنا المغربية- محمد اسليم

    كشفت مصادر مطلعة لأخبارنا المغربية أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة مع عناصر عصابة (حوالي 17 عنصرا)، بتهم “تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والاختطاف والاحتجاز والتعذيب بغرض الحصول على فدية والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة والتهجير السري والاتجار في المخدرات القوية”، قادت لاعتقال صاحب وكالة لكراء السيارات بالمدينة ذاتها.

    وكانت المصالح الأمنية بطنجة قد توصلت بشكايات متعددة من ضحايا تعرضوا للنصب والاحتيال والتعذيب والابتزاز من طرف عصابة استدرجتهم عن طريق وعود بالتهجير إلى الخارج. 

    وكان أفراد العصابة ينشرون إعلانات عبر “الفايسبوك”، تخص عروضا بالهجرة نحو اوروبا، يستدرجون من خلالها ضحاياهم إلى مناطق معزولة، حيث يقومون باحتجازهم وتعذيبهم لابتزاز أسرهم وتحصي مبالغ مالية مهمة لإطلاق سراحهم. 

    التحقيقات كشفت تورط صاحب الوكالة في توفير السيارات اللازمة لأفراد العصابة للقيام بعملياتهم الإجرامية مقابل مبالغ مهمة بعد تزوير لوحات ترقيمها.

    هذا، وقد تمت إحالة المعني بعد استكمال مسطرة التحقيق معه على السجن المحلي بالمدينة بتعليمات من النيابة العامة لمتابعته في حالة اعتقال.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ابتــدائية الحُسيمة تُــدين 15 مُتسوِّلا بالحبس

    DMEL ONMT 04

    قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة، في جلستها لأول أمس الخميس، بإدانة 15 متسولا، وحكمت بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ لكل منهم.

    وحسب مصادر محلية، فإن عناصر الأمن كانت قد أوقفت عددا من المتسولين في حملة أمنية، بعدما تم ضبطهم متلبسين بممارسة التسول في الشارع العام، لتتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة، التي تابعتهم بتهمة التسول.

    وأشارت ذات المصادر، إلى أن ظاهرة التسول استفحلت بشكل كبير في مدينة الحسيمة على وجه المثال لا الحصر، حيث تقوم المصالح الأمنية بالمدينة بحملات دورية للحد من هذه الظاهرة.

    DMEL ONMT 04

    ويعاقب المشرع في الفصل 327 من القانون الجنائي، على التسول بعقوبة حبسية من 3 أشهر إلى سنة، حتى و لو كان مرتكب الجريمة معدما أو صاحب عاهة أو استعمل التهديد أو تظاهر بالمرض أو اصطنع عاهة أو استصحب طفلا أو تسول جماعة أو داخل منزل الغير أو استخدم أطفالا لا يقل عمرهم عن 13 سنة.


    مزيد من المعلومات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طنجة… 45 سنة سجنا لثلاثــة إخـوة في صِـراعٍ بين قبيلتين

    مزيد من المعلومات

    قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، بإدانة ثلاثة إخوة، بتهم تتعلق بمحاولتهم قتل أفراد من قبيلة كانت على خلاف مع قبيلتهم، ضواحي طنجة.

    و قضت هيئة الحكم حضوريا على المتهمين الثلاثة، “عبد العزيز ا.”، ورضوان ا.” و “عبد السلام ا.”، بـ15 سنة سجنا نافذاً لكل منهم، و ذلك بعد الإقتناع بالحجج والأدلة ضدهم.

    وكانت النيابة العامة، قد تابعتهم بتهم ثقيلة، تتعلق بجنايات محاولة القتل العمد والضرب والجرح بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة، و حيازة سلاح أبيض بدون مبرر مشروع.

    كما تابعت النيابة العامة، 7 متهمين آخرين على ذمة ذات القضية، ينتمون لقبيلة بالخميس أنجرة بضواحي طنجة، بجنح الضرب و الجرح بواسطة السلاح الأبيض و حيازته بدون مبرر مشروع و العنف في حق امرأة، و قضت المحكمة ضدهم جميعا بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ.

    وفي تفاصيل الواقعة، فإن منطقة خميس أنجرة ضواحي طنجة، كادت أن تشهد قبل بضع أسابيع مجزرة، بعد تطور خلاف بين قبيلتين متجاورتين حول محاصيل زراعية، (تطور) إلى حرب ضروس، بين المتهمين الثلاثة و أفراد من قبيلة أخرى، استعملت فيها أسلحة بيضاء، و تسببت في جروح خطيرة لأحدهم كادت تودي بحياته، كما كادت أن تبثر أحد يديه.

    واعترف المتهمون الثلاثة بالتهم المنسوبة إليهم أثناء مناقشة ملفهم خلال الأسبوع الماضي، حيث صرح المتهم الأول أمام هيئة الحكم؛ “لقد قاموا بسرقة محصول كبير من الشعير كان في حوزتنا، و شرعوا في مهاجمتنا بواسطة هراوات، و سرعان ما تطورت الأمور أثناء محاولتنا الدفاع عن أنفسنا”.


    مزيد من المعلومات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جـنايات طنجة تُــوزِّع 60 سنة سجنا على مُتهمين بقتل حارس سيارات بطريقة بشعة

    قضت الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء، بإدانة المتورطين في جريمة قتل بشعة، هزت المدينة، راح ضحيتها حارس للسيارات بمنطقة أشناد بطنجة.

    وحكمت هيئة الحكم حضوريا، على المتهمين الأول والثاني المتورطين في جريمة قتل الحارس الذي يعد قريبهما، ب30 سنة حبسا لكل منهما. بينما أدانت قريبي الهالك الذين دخلوا في شجار مع الجناة، بخمس سنوات حبسا نافذا للمتهم الأول وسنة ونصف للمتهم الثاني، وكان الأول قد تسبب في عاهة مستديمة لأحد الجناة المذكورين.

    وفي تفاصيل الواقعة، فقد اهتزت مدينة طنجة، صباح يوم السبت 14 ماي المنصرم، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها حارس موقف للسيارات بمنطقة أشناد على يد أفراد من عائلته.

    وتعرض الضحية، لهجوم بواسطة أسلحة بيضاء من طرف أفراد من عائلته بموقف للسيارات يحرسه بمنطقة أشناد، حيث اعتدوا عليه بطريقة بشعة قبل ان يلوذوا بالفرار لوجهة مجهولة.

    وأصيب الهالك بجروح خطيرة، على مستوى رأسه و بطنه، كما تم بتر يده التي عثر عليها مواطنون بقرب جثته، ليفارق الحياة بعين المكان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غاية تعديل مدونة الأسرة مواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية(1/3)

    غاية تعديل مدونة الأسرة مواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية(1/3)

     

    فتح خطاب العرش لسنة 2022 المجال أمام تعديل جوهري لمدونة الأسرة، وقد شدد جلالة الملك على أمرين أساسيين ينبغي استحضارهما أثناء مناقشة التعديلات والاقتراحات مع الأطراف المعنية، هما: 

    1 ـ ضرورة تجاوز العوائق الذاتية والموضوعية أمام التطبيق الصحيح للمدونة: » وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح ». وبسبب هذه العوائق صار زواج القاصرات هو القاعدة بعدما كان إجراء استثنائيا يخضع لتقدير القاضي الذي، من المفروض فيه أن يراعي المصلحة الفضلى للطفل. 

    إلا أن هذه المراعاة تكاد تغيب كليا عند دراسة طلبات الزواج التي هي في تزايد. فحسب إحصائيات 2018 التي قدمها وزير العدل السابق أمام البرلمان، نجد أن طلبات تزويج القاصرات بلغت 32 ألف طلب قُبل منها 26 ألف و240، بما يشكل 81 في المائة؛ بينما لم تتجاوز الطلبات المرفوضة 18 في المائة. والأخطر في الأمر أن عدد الطلبات المقدمة من طرف العاطلين عن العمل تمثل 98 في المائة

    . 2 ـ مواءمة بنود المدونة مع الدستور والمواثيق الدولية. ذلك أن المدونة، رغم ثوريتها، فإنها تتضمن بنودا تناقض الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، خصوصا في مجال إقرار المساواة بين الجنسين ورفع كل أشكال التمييز القائم على النوع، فضلا عن الالتزام ببنود اتفاقية حقوق الطفل. 

    فإذا كانت المدونة قد وُضعت قبل دستور2011، فإن هذا الأخير يفرض تحيينها انسجاما مع بنوده التي تنص على المساواة والمناصفة، من جهة، ومن أخرى، تكرس التزام « المملكة المغربية.. بما يلي : 

    ــ حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛ 

    ــ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛ 

    ــ جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة ».

    من أجل هذه المواءمة يقتضي الأمر التنصيص على المساواة بين الجنسين في كل بنود مدونة الأسرة، خصوصا فيما يتعلق بـ:+الولاية الشرعية على الأبناء: فما تعانيه النساء المطلقات، في حالة وجود أبناء يدرسون، من أجل قضاء الأغراض الإدارية (تنقيل من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، ملء ملف المنحة، الحصول على جواز سفر ..) يثبت التمييز الصارخ ضد المرأة بسبب معاناة غالبية المطلقات من عناد الآباء ورغبتهم في الانتقام. وكثيرا ما تضيع مصالح الأبناء لهذا السبب. 

    من هنا وجب حذف المادة 236 التي تنص على أن (الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب)، وملاءمة مدونة الأسرة مع المادة 15 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تنص على:

     1 – تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

     2 – تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية ». * زواج المطلقة مع أولاد: حيث تسمح المادة 175 للمطلقة الحاضنة بالزواج في الأحوال التالية:

     1 ـ إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛ 

    2 ـ إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛ 

    3 ـ إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛ 

    4 ـ إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون. إن المدونة لا تشترط على الأب الطليق أي شروط للزواج حتى وإن كان هو الحاضن. * 

    إلحاق الطفل خارج إطار الزواج بوالديه البيولوجيين: من أوجه التمييز والعنف ضد النساء، تحميل الأم وحدها مسؤولية الإنجاب خارج إطار الزوجية وتبعاتها القانونية والاجتماعية. فالمادة 146 من مدونة الأسرة تنص على « تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية ». 

    بينما المادة 148 تعفي الأب البيولوجي من كل مسؤولية « لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية ». وقد تسبب هذا الإعفاء في مآسي اجتماعية ونفسية لآلاف الأمهات وعشرات الآلاف من الأطفال (وفقا لدراسة نشرتها جمعية « إنصاف » بالمغرب سنة 2011، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بلغ عدد الولادات خارج إطار الزواج بالمغرب بـ 153 مولودا يوميا.

     ويتوقع رئيس الجمعية المغربية لليتيم أن يصل العدد إلى 155ألف طفل أقل من 15 سنة بحلول 2030). وإذا كانت مدونة الأسرة قد أوجدت بعض الحل لهذه الظاهرة الخطيرة وذلك بالإقرار بشرعية الحمل خلال فترة الخطوبة من خلال المادة 156 التي تنص على أنه « إذا تمت الخطوبة، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة، ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية: 

    أ-إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء؛ 

    ب ‌- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة؛ 

    ت ‌- إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما

    . تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن. إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه، أمكن اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب ». اجتهاد مهمّ تَحرّرَ من إطار الفقه التقليدي الذي لا يُقر بالبنوة خارج الفراش، إلا أنه اجتهاد يظل محدودا لأنه لا يشمل المواليد خارج إطار الزواج، وهم كثيرون.

     ومعلوم أن غالبية الأمهات العازبات تم التغرير بهن ووعدهن بالزواج (صرحت السيدة عائشة الشنة في إحدى حواراتها الصحفية أن 98 % من الأمهات العازبات تم التغرير بهن ولسن عاهرات). (يتبع)

    إقرأ الخبر من مصدره