Étiquette : نواب

  • أشغال اللجان الدائمة ضمن البرلمان الإفريقي:مشاركة وفد برلماني

    يشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 06 و 17 مارس الجاري، بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.

    وأوضح بلاغ للبرلمان، أن هذه الاجتماعات تنعقد في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان: “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين البرلمانيين الأفارقة ومحاولة اقتراح سبل عملية وناجعة لإنجاح هذا الورش الكبير الذي من شأنه إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية.

    كما يتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات، بحسب المصدر ذاته، مجموعة من المواضيع ذات الراهنية والتي تعني المواطن الإفريقي بصفة مباشرة، أبرزها سبل تعزيز دور البرلمانيين في الارتقاء بأنظمة التعليم في إفريقيا، وحكامة الهجرة وتنقل اليد العاملة، والمساواة بين الجنسين في الفضاء الرقمي.

    ويمثل البرلمان المغربي في هذه الاجتماعات، -يضيف البلاغ- أعضاء الشعبة الوطنية في البرلمان الإفريقي، ويتعلق الأمر بثلاثة نواب عن مجلس النواب ومستشارَين عن مجلس المستشارين وهم: النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية؛ والنائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ والمستشار البرلماني يوسف ايدي، عن الفريق الاشتراكي؛ والمستشارة البرلمانية هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

    وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي في 18 مارس 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.

    وتُمثَّل كل دولة عضو في برلمان عموم إفريقيا بخمس برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، منهم امرأة واحدة على الأقل، ينتخبون أو يعينون من طرف البرلمانات أو الأجهزة التشريعية الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « تسقيف الأسئلة ».. المحكمة الدستورية ترفض 7 مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب

    صرحت المحكمة الدستورية، في قرار حديث، أن مقتضيات المواد: 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية)، من النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، غير مطابقة للدستور ».

     المادتين 28  و136:

    وأوردت أن المادتين 28 و136، في الصيغة المعدلة المعروضة، نصتا على التوالي على أنه: « يتألف مكتب مجلس النواب من: الرئيس؛ وثمانية نواب للرئيس: النائب الأول، والنائب الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب الخامس، والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛ ومحاسبين اثنين؛ وثلاثة أمناء.

    وينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور. »، وعلى أنه: « يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة الموضوعاتية المؤقتة لأحد أعضائها كما يقوم بتعيين مقرر لها على أساس قاعدة التمثيل النسبي ومراعاة مبدأ التناوب. ».

    وسجلت المحكمة أن « المادتان 28 و136 فيما أغفلتاه، من قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة، غير مطابقتين للدستور ».

    في شأن المادة 86:

    وذكرت أن المادة أدرجت « مجلس الجالية المغربية بالخارج »، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين  في الخارج، و »المجلس الأعلى للسلطة القضائية »، و »المجلس الوطني لحقوق الإنسان »، و »الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز »، و »مؤسسة الوسيط »، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع، و »المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي »، و »مجلس المنافسة » و »الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »، و »المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة » ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للقطاعات الاجتماعية، و »المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي »، و »الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري » و »المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي » و »المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية » ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للتعليم والثقافة والاتصال.

    ولفتت إلى أنه « لما كان تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين، يتم من قبل الجهات التي بادرت إليها، وكانت هذه المؤسسات والهيئات المعنية غير خاضعة للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين، مما يحظر معه استدعاء رؤسائها أو مندوبين عنها، للمثول أمام لجنة دائمة، وكان أعضاء الحكومة يقدمون أمام اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية أو المؤسسات، وكانت مناقشة التقارير السنوية لهذه المؤسسات والهيئات من قبل البرلمان، لا تتم بحضور رؤساء الهيئات المذكورة، ترتب عن ذلك، أن ما نصت عليه هذه المادة من إدراج هذه المؤسسات ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، بالصيغة التي عرض بها على هذه المحكمة، غير مطابق للدستور، لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم ».

    في شأن المادة 258:

    وأفادت أن هذه المادة نصت على أنه: « يقوم مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة. أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار. « ؛

    وحيث إنه يستفاد من أحكام القانون التنظيمي المستدل بها، أنه في جميع هذه الحالات، فإن الإخبار يتم من قبل الحكومة التي عليها القيام بذلك، مما تكون معه هذه المادة غير مطابقة للقانون التنظيمي لقانون المالية، فيما نصت عليه من مبادرة مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ببرمجة اجتماع لهذه اللجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا، بخصوص الحالات المشار إليها؛

    في شأن المادة 313 (الفقرة الأخيرة):

    وأوضحت المحكمة أن « هذه المادة في الفقرة الأخيرة نصت على أنه: « يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية. ».

    وحيث إن « هذا التعريف ورد ضمن مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بالأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور ».

    ونبهت إلى أنه « يستفاد من أحكام الفصول 5 (الفقرة الخامسة)، و49 و92 (الفقرة الأولى)، و100 (الفقرة الثالثة)، والفصل 103 (الفقرة الأولى)، و137 من جهة، أن إعداد والتداول وإنفاذ السياسة العامة والمساهمة في تفعيلها، أمور أسندها الدستور، حسب الحالة، إلى الدولة، وإلى المجلس الوزاري وإلى مجلس الحكومة، وإلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى، ومن جهة أخرى، أن السياسة العامة موضوع لآلية رقابية على العمل الحكومي، وقد تكون موضوعا لتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به رئيس الحكومة، مما يندرج، في هذه الحالة، في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ».

    وأبرزت أنه « لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون، وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 313 غير مطابقة للدستور ».

    في شأن المادة 316:

    وأشارت المحكمة أن « هذه المادة نصت، على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: « يتضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة سؤالين محوريين في الأقصى: أ. إذا تعلق الأمر بوحدة الموضوع:  ب. إذا تعلق الأمر بسؤالين في موضوعين مختلفين تنظم الجلسة على النحو التالي: تسري نفس المقتضيات بالنسبة للسؤال الثاني. »؛

    وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، تنص، علاقة بالمادة المعروضة،  على أنه: « تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر،… »؛

    وشددت المحكمة أنه « يستفاد من صريح هذه الأحكام، أن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي تكون موضوع أجوبة رئيس الحكومة، وردت نصا بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وفد برلماني مغربي يشارك في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي

    وفد برلماني مغربي يشارك في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي

    الأحد, 5 مارس, 2023 إلى 18:58

    الرباط – يشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 06 و 17 مارس الجاري، بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند-جنوب إفريقيا.

    وأوضح بلاغ للبرلمان، أن هذه الاجتماعات تنعقد في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان: “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين البرلمانيين الأفارقة ومحاولة اقتراح سبل عملية وناجعة لإنجاح هذا الورش الكبير الذي من شأنه إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية.

    كما يتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات، بحسب المصدر ذاته، مجموعة من المواضيع ذات الراهنية والتي تعني المواطن الإفريقي بصفة مباشرة، أبرزها سبل تعزيز دور البرلمانيين في الارتقاء بأنظمة التعليم في إفريقيا، وحكامة الهجرة وتنقل اليد العاملة، والمساواة بين الجنسين في الفضاء الرقمي.

    ويمثل البرلمان المغربي في هذه الاجتماعات، -يضيف البلاغ- أعضاء الشعبة الوطنية في البرلمان الإفريقي، ويتعلق الأمر بثلاثة نواب عن مجلس النواب ومستشارَين عن مجلس المستشارين وهم: النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية؛ والنائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛ والمستشار البرلماني يوسف ايدي، عن الفريق الاشتراكي؛ والمستشارة البرلمانية هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

    وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي في 18 مارس 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.

    وتُمثَّل كل دولة عضو في برلمان عموم إفريقيا بخمس برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، منهم امرأة واحدة على الأقل، ينتخبون أو يعينون من طرف البرلمانات أو الأجهزة التشريعية الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بين دكتاتورية قيس وترهات تبون!

    بقلم:  اسماعيل الحلوتي
    صحيح أن تاريخ العالم العربي عامة والمغاربي خاصة، حافل بالأحداث التي تروي قصصا عن فساد واستبداد بعض الأنظمة التي تناوبت على الحكم سواء منها المدنية أو العسكرية، حيث هناك عدد من القادة حولوا بلدانهم بثرواتها المعدنية والنفطية الهائلة إلى مجرد إقطاعيات لهم ولعائلاتهم، وسخروا موارد دولهم لغير مصالح شعوبهم في إشباع نزواتهم وضمان الاستمرار في السلطة أو في عديد القضايا الخاسرة. وجعلوا من استشراء الفساد ثقافة تقتضي التشجيع وحسن الرعاية، حتى صار من المستبعد رؤية المشهد في العالم العربي بمعزل عن ثنائية الفساد والاستبداد، وهكذا كان الكثير من الحكام المستبدين رموزا للفساد، من خلال التصرف في مقدرات أوطانهم على اعتبار أنها إرث لهم ولعائلاتهم والمقربين منهم…
    غير أن التاريخ المعاصر لم يعرف رؤساء عرب أكثر دكتاتورية وغباء من الرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبد المجيد تبون. إذ رغم الحظوة التي كان يتمتع بها الأول لدى فئات واسعة من المجتمع التونسي وغيره من المجتمعات العربية وبعض الدول الأجنبية، وفي مقدمتها الجمهورية الفرنسية، لكن سرعان ما تغيرت مواقف الكثيرين، على خلفية إجراءات انقلاب 25 يوليوز 2021، جراء إعلانه عن حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نواب الشعب وحل المجلس الأعلى للقضاء…
    وفي مقابل استمرار الانقلابي قيس في ترسيخ انقلابه غير مكترث بمعارضيه، وإصراره على المضي قدما نحو تأسيس حكمه الشمولي الأرعن الذي يتماهى مع شخصيته من حيث الغرابة، مانحا نفسه سلطة الحكم بمرسوم وشل الحياة السياسية، ومحاكمة خصومه أمام محاكم عسكرية، وإعادة كتابة الدستور على المقاس، مبررا دكتاتوريته وإجراءاته الفردية والاستبدادية برغبته الجامحة في تطهير البلاد من رموز الفساد وإنقاذها من الأزمة الاقتصادية، والحال أنها لم تزدد إلا تفاقما منذ استيلائه على السلطة.
    نجد أن عبد المجيد تبون الذي لم يأت اختياره عبثا من قبل « الكابرانات » ليكون رئيسا صوريا للجزائر، وإنما لما يتميز به من خصلة معاداة المملكة المغربية الشريفة، حيث أنه لم يكن في حله وترحاله يتوقف عن مهاجمة النظام المغربي والمغاربة ناعتا إياهم بأقذع النعوت منذ أن كان رئيسا للوزراء، وهو يواصل ترهاته دون أن يغفل لحظة عن توجيه مدفعيته نحو المغرب الذي يؤرقه مساره التنموي وانتصاراته الدبلوماسية. فقد أبى في ظل ما تراكم من إخفاقات في تدبير الشأن العام وعدم القدرة على النهوض بالأوضاع المتدهورة وبإيعاز من قائده الرئيس الفعلي للبلاد السعيد شنقريحة، إلا أن يجعل من المغرب عدوا خارجيا يهدد أمن واستقرار البلاد والعباد.
    ففي إحدى المقابلات الصحفية التي أدمن فيها على نشر الافتراءات والترهات، وسعيا منه إلى محاولة حجب الحقائق والتغطية على مسلسل الهزائم الانتكاسات إن على مستوى الوضع الداخلي أو الدبلوماسي، أدلى تبون أو « كذبون » كما بات يسميه الكثيرون من رواد الفضاء الأزرق بمجموعة من التصريحات العشوائية، التي تعكس حجم التخبط والارتجال اللذين أضحت « العصابة » الحاكمة تعيش على إيقاعهما، حيث قال بأن الجزائر تعرف وضعية جد مريحة من حيث احتياطي الحبوب والمنتوجات الزراعية، فيما الواقع غير ذلك بسبب الأزمة الناجمة عن ندرة عديد المواد الغذائية كالحليب والزيت والسميدة وغيرها، كما تشهد بذلك الطوابير الطويلة للمواطنين الراغبين في الحصول على حصصهم من مواد التموين.
    أما في حديثه عن وضعية ملاعب كرة القدم، فقد أضاف دون تردد وبنفس الغلو في ذات المقابلة الصحفية بأنها عرفت تحسنا كبيرا بفضل إسناد مسؤولية إصلاحها إلى وزارة الإسكان، ناسيا أنه هو نفسه من قال في لقاء سابق لم يمر عليه كثير من الوقت بأن الجزائر قادرة على تنظيم كأسين للعالم حالا وليس كأسا واحدة، مما أثار موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي. ثم كيف لرئيس دولة عربية
    كبيرة وغنية بالنفط والغاز، أن تستكثر على بلد عربي جار تلقيه الدعم حول مقترح الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية من بلد أوروبي، ويتعلق الأمر بإسبانيا التي عاب عنها هذا التقارب مع المغرب، معتبرا ذلك عملا غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا، من غير أن يفرط في ضمان حاجياتها من الغاز الطبيعي؟
    ولعل آخر الترهات هنا والآن وأكثرها إثارة للاستغراب والاستهزاء هي تلك التي وردت في حوار بثه التلفزيون الرسمي، الذي عاد سريعا لحذفه بعد توالي الانتقادات الشديدة اللهجة، حيث اتهم « كذبون » فيه بلغة الواثق من نفسه ما وصفها بالأبواق الفاسدة في الدول الأوروبية التي تربط الجزائر بإيران، مشددا على أن الأوروبيين ملزمون بأن يدركوا جيدا أن بعض ديمقراطياتهم ولدت في الجزائر، وأن الثورة البرتغالية ترعرعت في بلده كما هو الأمر بالنسبة للثورة اليونانية والإسبانية…
    إنه من المخجل جدا ونحن في القرن الواحد والعشرين أن يستمر في حكم بلداننا العربية مثل هذه النماذج من الرؤساء، التي ينبغي أن يكون مكانها الطبيعي خارج السلطة في مستشفيات الأمراض العقلية، تفاديا لما يمكن أن يترتب عن قراراتها الرعناء من خطورة على بلداننا وشعوبنا، ونسأل الله تعالى أن يفك أسر أشقائنا في كل من تونس والجزائر ويلطف بهم، إنه هو السميع العليم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “محكمة ” تقضي بعدم دستورية 7 مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب

    هبة بريس _ الرباط

    قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة مقتضيات سبع مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بكل من المادة 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية).

    جاء ذلك في قرارها رقم قرار 209/23، حيث اعتبرت في شأن المادتين 28 و136 غير المطابقة للدستور، أنهما أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة.
    وترى المحكمة الدستورية، بخصوص المادة 86، أنها أدرجت “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، وهو غير مطابق للدستور لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم.

    بينما اعتبرت المحكمة، أن المادة 258، التي تنص على أن “مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يقوم بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة، أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار”، فيها ما يخالف الدستور، إذ لا يتم ذلك إلا من طرف الحكومة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية.

    أما المادة 313 من النظام الداخلي للمجلس، فهي أيضا مخالفة للدستور بحسب المحكمة، حيث جاء فيها “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية..”.، وقالت إنه، لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون.

    وبينما تحدثت المادة 316 من النظام الداخلي عن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وقالت إن هناك حالتين، إما وجود سؤال واحد أو سؤالين، قالت المحكمة الدستورية، إن الدستور تحدث عن “الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة” بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور.

    المادة 321 (الفقرتان الأولى والثانية)، هي أيضا مخافة للدستور، حيث نصت على أنه، “تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية..”، ثم “يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المقاعد المتبقية”، حيث أوضحت المحكمة الدستورية، أن المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، نصت على أنه، “يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية..” ما يعني أن اقتصار تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على توزيع المقاعد المتبقية وحدها، يجعل المادة المذكور مخالفة للدستور.

    هذا وأكدت المحكمة أن قرارها جاء بعد الاطلاع على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور؛
    وأيضا بعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غير منتسبين (نواب جبهة القوى الديمقراطية) وعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعن السيد رئيس الحكومة، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و14 و15 فبراير

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية: 7 مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية

    اعتبرت المحكمة الدستورية أن مقتضيات سبع مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بكل من المادة 28 و86 و136 و258 و313 (الفقرة الأخيرة) و316 و321 (الفقرتان الأولى والثانية).
    هذا الحكم جاء في القرار رقم قرار 209/23، حيث اعتبرت في شأن المادتين 28 و136 غير المطابقة للدستور، أنهما أغفلتا قواعد تضمن تمثيل المعارضة البرلمانية، بواسطة الفرق التي اختارت الانتماء إليها، في منصبي المحاسب والأمين بمكتب المجلس، ومن قواعد تحدد كيفيات تخصيص منصب رئاسة أو مقرر مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حسب الحالة، للمعارضة.
    بخصوص المادة 86، ترى المحكمة الدستورية، أنها أدرجت “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، ضمن اختصاص اللجنة الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، وهو غير مطابق للدستور لما ينطوي عليه هذا الإدراج من تعميم.
    واعتبرت المحكمة، أن المادة 258، التي تنص على أن “مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يقوم بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة ببرمجة اجتماع للجنة تقدم خلاله الحكومة عرضا بشأن إحداث كل حساب خصوصي للخزينة، أو فتح اعتمادات إضافية أو وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار”، فيها ما يخالف الدستور، إذ لا يتم ذلك إلا من طرف الحكومة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية.
    أما المادة 313 من النظام الداخلي للمجلس، فهي أيضا مخالفة للدستور بحسب المحكمة، حيث جاء فيها “يقصد بمفهوم السياسة العامة الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، والتي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية..”.، وقالت إنه، لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون.
    وبينما تحدثت المادة 316 من النظام الداخلي عن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وقالت إن هناك حالتين، إما وجود سؤال واحد أو سؤالين، قالت المحكمة الدستورية، إن الدستور تحدث عن “الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة” بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور.
    المادة 321 (الفقرتان الأولى والثانية)، هي أيضا مخافة للدستور، حيث نصت على أنه، “تتألف لجان تقصي الحقائق من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية..”، ثم “يتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المقاعد المتبقية”، حيث أوضحت المحكمة الدستورية، أن المادة الخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بتسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، نصت على أنه، “يعين أعضاء لجان تقصي الحقائق من قبل مكتب المجلس المعني مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات البرلمانية..” ما يعني أن اقتصار تطبيق مبدأ التمثيل النسبي على توزيع المقاعد المتبقية وحدها، يجعل المادة المذكور مخالفة للدستور.
    وأكدت المحكمة أن قرارها جاء بعد الاطلاع على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 2 فبراير 2023، عملا بأحكام الفصلين 69 (الفقرة الأولى) و132 (الفقرة الثانية) من الدستور، والمادة 22 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك للبت في مطابقته للدستور؛
    وبعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات الصادرة عن نواب غير منتسبين (نواب جبهة القوى الديمقراطية) وعن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وعن السيد رئيس الحكومة، المدلى بها، عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و14 و15 فبراير 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني يثير فوضى داخل « باركينغ » بالرباط والحادث يثير جدلا واسعا

    أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

    في الصباح كما في المساء، أن تجد مكانا لركن سيارتك في مرآب وشوارع الرباط، فتلك مهمة معقدة جداً، بالنظر إلى الاكتظاظ الذي تعرفه العاصمة الإدارية طيلة أيام الأسبوع.

    لكن أن تلج مرآبا مؤدى عنه، على أمل أن تجد مكانا لركن سيارتك، تم تتفاجأ بسيارة مركونة على غير العادة (الصورة) بشكل يحتل مساحة أكبر، يفترض أنها مخصصة لسيارات أخرى، فتلك « قلة أدب » و « ضسارة » كبيرة، لا يمكن أن تصدر عن شخص سوي.

    المثير للجدل في هذه المشهد الذي يحيلنا على « زمن السيبة »، أن صاحب السيارة الفارهة المركونة بشكل فوضوي، هو « برلماني » من نواب الشعب الذين يفترض فيهم أن يكونوا أول الساهرين على تطبيق القانون.

    الشاهد في هذا الحادث المؤسف، رواية قدمتها زميلة صحافية تعمل مراسلة بقناة أجنبية بالرباط، عبر تدوينة نشرتها على صدر حسابها الفيسبوكي.

    وإن تحفظت الزميلة الصحافية عن ذكر اسم هذا البرلماني (بما أنه شخصية عمومية)، فإن الواقعة تفرض فتح تحقيق عاجل في الموضوع، عبر الرجوع إلى كاميرات المراقبة، لتحديد هويته، من أجل وضع حد لهذه الفوضى وهذا النزيف الذي يسيء إلى ممثلي الأمة والمسؤولين المغاربة عموما، وبالتالي التأسيس لعهد جديد يتساوى فيه كل المواطنين أمام سلطة القانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انعقاد الجمع العام التأسيسي ﻟـ “جمعية نواب رؤساء المقاطعات بالبيضاء”

    هبة بريس – الدار البيضاء

    اﻧﻌﻘﺪ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ 02 مارس 2023 بقر مجلس مدينة الدار البيضاء ، ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟـ “جمعية نواب رؤساء المقاطعات بالدار البيضاء ” ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ينضاف ﺇﻟﻰ آليات الرقي بالتنمية المحلية في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 113/14 و ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ النواب وتوحيد ﺍﻟﻌﻤﻞ بينهم .

    وجرى ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ كريم الكلايبي عن مقاطعة عين السبع ، بحضور رؤساء الفرق ، بالإجماع إثر حصوله على ثقة ودعم نواب ونائبات الرؤساء من مختلف الأحزاب و المقاطعات.

    وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الرئيس المنتخب على أن أولوياته خلال المرحلة المقبلة ستكون هي تعزيز موقع الجمعية كمخاطب أساسي بخصوص قضايا الشأن المحلي، والعمل على التعاون والتكامل بين مختلف منتخبي مقاطعات جماعة الدار البيضاء ، إلى جانب الانكباب على وضع برنامج عمل يراعي الواقعية والنجاعة لتعزيز وتطوير كفاءات وقدرات نائبات ونواب رؤساء مجالس المقاطعات، من خلال وضع برنامج للتكوين المستمر وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى محليا ووطنيا واستثمار التجربة التراكمية للمنتخبين المحليين وفي طليعتهم نواب رؤساء مجالس المقاطعات، الذين مكنتهم ممارستهم اليومية للتدبير المحلي من الوقوف عن كثب على الوضع الحقيقي والواقعي للجماعات الترابية.

    وأوضح كريم أن المسؤولية الملقاة على عاتق رئاسة الجمعية والمكتب التنفيذي واللجان الوظيفية للجمعية، تستلزم بذل قصارى الجهود وبروح العمل الجماعي التشاركي والتشاوري، في اتخاذ القرارات وبالحرص على اعتماد اَليات تدبيرية تراعي قواعد الحكامة الجيدة والنجاعة في الأداء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمال “لاسامير” ينفذون مسيرة احتجاجية ويطالبون سنديك الشركة بتحسين ظروفهم وإعادة تشغيل المصفاة

    شارك العديد من الأجراء والمتقاعدين بشركة “لاسامير”، يوم الخميس 2 مارس 2023، في مسيرة احتجاجية من باب الشركة إلى الطريق الساحلية بالمحمدية، استجابة لنداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، مطالبة باسترجاع “الحقوق المهضومة في الأجور والتقاعد وبالاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة التي تواجه التصفية القضائية مع السعي لتفويت أصولها من طرف المحكمة التجارية”.

    وفي كلمة للمكتب النقابي الموحد، على هامش مسيرة 2 مارس 2023، أكد الحسين اليماني على وجوب معالجة الوضعية الاجتماعية المزرية للمأجورين، مشيرا إلى أنهم “يتقاضون أقل من 60% من الأجور (دون احتساب المنح التي كانت مرتبطة بالمردودية والانتاج) وهو القرار الذي اتخذه السنديك السابق بمفرده ودون التشاورمع ممثلي العمال، وهذه الأجور بقيت مجمدة منذ مارس 2016 ولا تعرف حتى مراجعة علاوة الأقدمية رغم وضوح القانون في ذلك في ظل استمرار عقد الشغل للمأجورين تحت حكم التصفية القضائية مع استمرار النشاط الذي اقتضته المصلحة العامة ومصلحة الدائنين”.

    وأوضح المكتب النقابي أن العمال “محرومون من الحق في التقاعد رغم الاقتطاع المنتظم من المنبع لحصة الأجير وعدم تحويلها لصناديق التقاعد، وهو ما نتج عنه من جهة عدم وصول بعض الأجراء حتى استكمال الحد الأدنى من التصريحات التي تخول الحق في التقاعد ومن جهة أخرى تطبيق خصومات كبيرة على المعاشات بسبب عدم تسديد الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللصندوق المهني المغربي للتقاعد منذ الفصل الثاني لسنة 2016 حتى اليوم”.

    وتطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “السنديك وبصفته الممثل القانوني للشركة والمتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم حسب المادة 675 من مدونة التجارة، بضرورة المعالجة العاجلة للأوضاع الاجتماعية المزرية للعمال وتمتيعهم بكل حقوقهم المشروعة وفق الاتفاقية الجماعية للشغل المتعلقة بالأجور والتقاعد، واعتبار حقوق الأجراء في سلم أولويات الامتياز وعدم خلطهم في الترتيب مع الدائنين المسؤولين بشكل أو بأخر عن إغراق الشركة في الديون والتهرب اليوم من المساعدة والبحث عن حلول الإنقاذ والخروج من دائرة الخطر والموت النهائي”.

    وعلى مستوى مصير الشركة وعودة الإنتاج، شددت كلمة المكتب النقابي على أنه من “باب المسؤولية الوطنية التي تطوقنا في قضية سامير بحكم انتمائنا لهذا البلد الأمين الذي كثرت الأطماع والتربصات به من كل الجهات، فإننا نعتبر الدفاع والترافع لإنقاذ شركة سامير والتصدي لضياع المصالح والحقوق المرتبطة بها بداخل المغرب وخارجه من واجب كل أحرار وشرفاء هذا الوطن باعتبار أن صناعة تكرير البترول ورغم الحديث المنمق عن بدائل الريح والشمس ستبقى من ضمن مقومات ضمان وتعزيز الأمن الطاقي في أبعاده المتعددة ولا سيما في ظل السياق العالمي المحفوف بكل المخاطر والمفاجئات”.

    ومن أجل ذلك فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومعها كل التنظيمات الحزبية والجمعوية والشخصيات والفعاليات الوطنية، وفق الكلمة نفسها تطالب بالعودة العاجلة للإنتاج بشركة سامير من خلال “تشجيع الخواص للاستحواذ على أصول شركة سامير المطروحة للبيع القضائي بعد الإعلان الجديد الواضح للمحكمة التجارية بالدار البيضاء التي تؤكد فيه صمود الشركة لمواصلة الإنتاج بعد ميزانية استصلاح لن تفوق 2.2 مليار درهم مغربي وأن المقتني مطالب بأداء مبلغ التفويت فقط ولا علاقة له بالديون والتحملات السابقة للشركة وأنه لا علاقة لمسطرة التفويت القضائي مع مسطرة التحكيم الدولي المفتوحة مع الدولة المغربية في شأن تقويض الاستثمارات المزعومة من طرف المالك السابق لشركة سامير الذي خرب كل مصالح المغرب في تكرير البترول وتعزيز الأمن الطاقي وفق الاستراتيجية الوطنية للنفط في سنة 2004”.

    كما تقترح الكونفدرالية “تفويت الأصول لفائدة الدولة المغربية التي تمتلك 82 % من ديون الشركة وربما التفكير لاحقا لتفويتها من جديد للخواص وخصوصا أن عديدا من الدول الغربية تسير في اتجاه الرجوع لرأسمال الشركات الطاقية. وهي المناسبة لنجدد التساؤل حول السبب من وراء مصادرة حكومة العثماني وحكومة أخنوش لحق نواب الأمة في طرح ومناقشة المقترح الذي تقدمت العديد من الأحزاب والنقابات في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين والرامي لتفويت أصول سامير لحساب الدولة المغربية!”.

    وأكد اليماني بهذه المناسبة بأن “رجوع شركة سامير إلى المنظومة الطاقية للمغرب ستساهم بشكل مؤكد في الرفع من المخرزون الوطني من المنتوجات النفطية وفي اقتصاد العملة الصعبة وتخفيف الفاتورة الطاقية التي فاقت 150 مليار درهم في سنة 2022 وإلى خلق شروط التنافس والقضاء على الأرباح الفاحشة للمحروقات التي فاقت 50 مليار درهم حتى مم 2022 وضمان الالاف من مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية وغيرها من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتنموية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نواب مغاربة: تصريحات ماكرون يجب أن تترجم لأفعال

    أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول علاقات بلاده بالمغرب جدلا واسعا في المملكة بين مرحب بها ومشكك بما تعنيه وما قد ستسفر عنه.

    وقال النائب البرلماني، عبد اللطيف الأنصاري، في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إن تصريحات الرئيس الفرنسي، هي بمثابة حسن نية في المضي قدما لتحسين العلاقات الثنائية التي تعرف مؤخرا تعثرا بسبب موقف فرنسا الضبابي من مصالح المغرب.

    وأضاف “بين المغرب وفرنسا هناك علاقات متميزة على اكثر من مستوى وعلاقات متجذرة… وما يجمعهما اكثر مما يفرق بينهم… لذلك ننتظر من فرنسا أن تنظر بعمق لهذه العلاقات وللمصالح المشتركة”.

    وحول رأيه بما يمكن أن يستجد بعد تصريحات ماكرون، أوضح أن “المغرب ينتظر من فرنسا موقفها الصريح من قضية الصحراء على غرار الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والنمسا.. فالمغرب بات يقيم مستوى علاقاته الخارجية باعتراف الدول بمغربية الصحراء.. لذلك من الصعب أن تعود العلاقات إلى مجراها الطبيعي من دون موقف صريح بهذا الخصوص”.

    بدوره، رأى النائب البرلماني عبد الرحيم شهيد، أن ما يهم المغرب ليست التصريحات المطمئنة بل أن ما يحتاجه المغرب اليوم هو إعطاء الثقة على مستوى الفعل والدفع بالعلاقات إلى مستويات أعلى.

    وقال: “تصريحات ماكرون تأتي في سياق مطبوع بالعدائية تجاه المغرب خاصة بعد ما صدر عن البرلمان الأوروبي ودور النواب الفرنسيين في إصدار قرار يعادي المغرب، وخاصة نواب من كتلة الرئيس الفرنسي الذين ساهموا بطريقة كبيرة في إصدار هذه التوصيات”.

    وأضاف أن “موقف فرنسا لا يساعد على حل الأزمة بل أن الاستمرار في هذا المنحى واللعب على وتر البقاء بين المغرب والجزائر يترك المنطقة رهينة لصراع طويل ويمنعها من تطوير قدراتها الذاتية.. وهو الأمر الذي لا يريده والمغرب الذي يسعى إلى تنويع شراكاتها ولعب دوره الكامل في المنطقة”.

    وحول ما يمكن أن تساهم به تصريحات ماكرون في الظروف الحالية قال إن “ماكرون قال يجب علينا أن نتحلى بالتواضع والمسؤولية.. هذا التصريح يفتح المجال للذهاب بعيدا بشرط ان تتم ترجمة الأقوال الى أفعال وأن تخطو فرنسا خطوات مهمة نحو مواقف مشابهة لما اتخذته أمريكا واسبانيا بخصوص قضية الصحراء”.

    وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أعلن خلال مؤتمر صحافي تناول فيه استراتيجيته في إفريقيا، أنه سيواصل “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا عن “الجدل” الراهن”، قائلا: “سنمضي قدما… المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني”.

    وتمر العلاقات المغربية الفرنسية بمرحلة حرجة بعد الأنباء التي تحدثت عن إلغاء ماكرون زيارته للمغرب، والتي كانت الآمال معلقة عليها لرفع اللبس الذي يشوب العلاقات بين البلدين الحليفين واللذين تربطهما علاقات استراتيجية عميقة.

    وتصاعدت مؤخرا نبرة التوتر بين المغرب وفرنسا بعد التقارب الفرنسي الجزائري، وزيارة ماكرون للجزائر، وما ترى الرباط انه مؤامرات تحاك ضدها من قبل البلدين، ففي حين تتهم الرباط الجزائر صراحة بمحاولات النيل منها وإعاقة جهود تسوية أزمة الصحراء، تكتفي للإشارة من بعيد إلى اصطفاف باريس إلى جانب الجزائر في عدائها للمغرب.

    وكان المغرب، طالب مرارا الدول الصديقة بالخروج من المنطقة الرمادية فيما يخص موقفها من الاعتراف بمغربية الصحراء، وقرر بناء شراكاته بالاعتماد على مواقف الدول منها، حيث اعلن الملك محمد السادس في آخر خطاب له “إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

    في المقابل، فرنسا تجد نفسها بين خيارين أحلاهما مر بين المغرب الذي يطالبها بالاعتراف بمغربية الصحراء كما سبق أن فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، وبين الجزائر التي ترفض أي دعم لمغربية الصحراء.

    المصدر: سبوتنيك

    إقرأ الخبر من مصدره