Étiquette : 2014

  • نسبة مفاجئة .. النساء في صدارة قطاعات اقتصادية بجهة الشمال

    أظهرت نتائج مسح المؤسسات الاقتصادية أن 10,9% من المؤسسات ذات الطابع الربحي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ترأسها نساء، وفق تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.

    وتسجل هذه النسبة أعلى مستوى لها في قطاع الخدمات بـ 16,3%، يليه قطاع الصناعة بـ 14,5% من المؤسسات، حسب مذكرة للمندوبية الجهوية للتخطيط حول السكان الإناث على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

    وحسب الأقاليم، تبلغ هذه النسبة أعلى مستوياتها في عمالة طنجة-أصيلة (13,6%)، تليها عمالة المضيق-الفنيدق ثم إقليم تطوان بنسبة 12,3% و11,6% على التوالي.

    وتوظف هذه المؤسسات الاقتصادية التي تديرها النساء ما يزيد عن 34,771 أجيرا دائما، أي ما نسبته 6.9 % من إجمالي اليد العاملة التي توفرها المؤسسات بالجهة.

    وبحسب الوضع المهني، أشارت المذكرة إلى أن ما يقرب من ثلثي النساء العاملات النشيطات أو النساء العاطلات عن العمل اللاتي سبق لهن العمل هن موظفات في القطاع الخاص (62.3 %) في الجهة في عام 2024، تليهن موظفات القطاع العام بنسبة 15.4% ثم النساء ذوات مهن حرة (11.3 %).

    ومع ذلك، في الوقت الذي تعمل فيه 69.1 % من النساء الحضريات النشيطات في القطاع الخاص، فإن وضعية “المساع دة العائلية” لا تزال تهيمن في المناطق القروية مع 35.6% من النساء العاملات النشيطات والنساء العاطلات عن العمل اللواتي اشتغلن سابقا خلال 2024، بالرغم من أنه تم تسجيل انخفاض هذه النسبة إلى النصف مقارنة بعام 2014 (66.5%)، لصالح أجيرات القطاع الخاص (30.7% في عام 2024 مقابل 15.4% في عام 2014) والنساء ذوات مهن حرة (22.7% و13.7% على التوالي).

    وبحسب نتائج مسح المؤسسات الاقتصادية لعام 2023/2024، تمثل اليد العاملة النسائية ما يقرب من ثلث (30.7%) اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية في الجهة.

    وبلغت هذه النسبة 39.1% في القطاع الصناعي و34% في قطاع الخدمات، حيث يستحوذ هذان القطاعان على ما يزيد عن 73.1% من العمالة النسائية في كافة المؤسسات الاقتصادية بالمنطقة.

    وتهدف هذه المذكرة إلى تقييم وضعية المرأة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، استنادا إلى بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ومسح المؤسسات الاقتصادية 2023/2024، حيث وفرت هاتان العمليتان نظرة عامة على السكان وتتيحان فهما أفضل لدينامياتهم.

    ظهرت المقالة نسبة مفاجئة .. النساء في صدارة قطاعات اقتصادية بجهة الشمال أولاً على Maroc 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شمال المملكة: النساء تترأسنَ 11% من المؤسسات الاقتصادية

    كشفت نتائج مسح المؤسسات الاقتصادية أن 10,9% من المؤسسات ذات الطابع الربحي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ترأسها نساء، وفق تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.

    وتسجل هذه النسبة أعلى مستوى لها في قطاع الخدمات بـ 16,3%، يليه قطاع الصناعة بـ 14,5% من المؤسسات، حسب مذكرة للمندوبية الجهوية للتخطيط حول السكان الإناث على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
    وحسب الأقاليم، تبلغ هذه النسبة أعلى مستوياتها في عمالة طنجة-أصيلة (13,6%)، تليها عمالة المضيق-الفنيدق ثم إقليم تطوان بنسبة 12,3% و11,6% على التوالي.

    وتوظف هذه المؤسسات الاقتصادية التي تديرها النساء ما يزيد عن 34,771 أجيرا دائما، أي ما نسبته 6.9 % من إجمالي اليد العاملة التي توفرها المؤسسات بالجهة.

    وبحسب الوضع المهني، أشارت المذكرة إلى أن ما يقرب من ثلثي النساء العاملات النشيطات أو النساء العاطلات عن العمل اللاتي سبق لهن العمل هن موظفات في القطاع الخاص (62.3 %) في الجهة في عام 2024، تليهن موظفات القطاع العام بنسبة 15.4% ثم النساء ذوات مهن حرة (11.3 %).

    ومع ذلك، في الوقت الذي تعمل فيه 69.1 % من النساء الحضريات النشيطات في القطاع الخاص، فإن وضعية “المساع دة العائلية” لا تزال تهيمن في المناطق القروية مع 35.6% من النساء العاملات النشيطات والنساء العاطلات عن العمل اللواتي اشتغلن سابقا خلال 2024، بالرغم من أنه تم تسجيل انخفاض هذه النسبة إلى النصف مقارنة بعام 2014 (66.5%)، لصالح أجيرات القطاع الخاص (30.7% في عام 2024 مقابل 15.4% في عام 2014) والنساء ذوات مهن حرة (22.7% و13.7% على التوالي).

    وبحسب نتائج مسح المؤسسات الاقتصادية لعام 2023/2024، تمثل اليد العاملة النسائية ما يقرب من ثلث (30.7%) اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية في الجهة.
    وبلغت هذه النسبة 39.1% في القطاع الصناعي و34% في قطاع الخدمات، حيث يستحوذ هذان القطاعان على ما يزيد عن 73.1% من العمالة النسائية في كافة المؤسسات الاقتصادية بالمنطقة.

    وتهدف هذه المذكرة إلى تقييم وضعية المرأة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، استنادا إلى بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ومسح المؤسسات الاقتصادية 2023/2024، حيث وفرت هاتان العمليتان نظرة عامة على السكان وتتيحان فهما أفضل لدينامياتهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النساء على رأس حوالي 11 في المائة من المؤسسات الاقتصادية بجهة طنجة تطوان الحسيمة

    أظهرت نتائج مسح المؤسسات الاقتصادية أن 10,9% من المؤسسات ذات الطابع الربحي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ترأسها نساء، وفق تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.

    وتسجل هذه النسبة أعلى مستوى لها في قطاع الخدمات بـ 16,3%، يليه قطاع الصناعة بـ 14,5% من المؤسسات، حسب مذكرة للمندوبية الجهوية للتخطيط حول السكان الإناث على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

    وحسب الأقاليم، تبلغ هذه النسبة أعلى مستوياتها في عمالة طنجة-أصيلة (13,6%)، تليها عمالة المضيق-الفنيدق ثم إقليم تطوان بنسبة 12,3% و11,6% على التوالي.

    وتوظف هذه المؤسسات الاقتصادية التي تديرها النساء ما يزيد عن 34,771 أجيرا دائما، أي ما نسبته 6.9 % من إجمالي اليد العاملة التي توفرها المؤسسات بالجهة.

    وبحسب الوضع المهني، أشارت المذكرة إلى أن ما يقرب من ثلثي النساء العاملات النشيطات أو النساء العاطلات عن العمل اللاتي سبق لهن العمل هن موظفات في القطاع الخاص (62.3 %) في الجهة في عام 2024، تليهن موظفات القطاع العام بنسبة 15.4% ثم النساء ذوات مهن حرة (11.3 %).

    ومع ذلك، في الوقت الذي تعمل فيه 69.1 % من النساء الحضريات النشيطات في القطاع الخاص، فإن وضعية “المساع دة العائلية” لا تزال تهيمن في المناطق القروية مع 35.6% من النساء العاملات النشيطات والنساء العاطلات عن العمل اللواتي اشتغلن سابقا خلال 2024، بالرغم من أنه تم تسجيل انخفاض هذه النسبة إلى النصف مقارنة بعام 2014 (66.5%)، لصالح أجيرات القطاع الخاص (30.7% في عام 2024 مقابل 15.4% في عام 2014) والنساء ذوات مهن حرة (22.7% و13.7% على التوالي).

    وبحسب نتائج مسح المؤسسات الاقتصادية لعام 2023/2024، تمثل اليد العاملة النسائية ما يقرب من ثلث (30.7%) اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية في الجهة.

    وبلغت هذه النسبة 39.1% في القطاع الصناعي و34% في قطاع الخدمات، حيث يستحوذ هذان القطاعان على ما يزيد عن 73.1% من العمالة النسائية في كافة المؤسسات الاقتصادية بالمنطقة.

    وتهدف هذه المذكرة إلى تقييم وضعية المرأة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، استنادا إلى بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ومسح المؤسسات الاقتصادية 2023/2024، حيث وفرت هاتان العمليتان نظرة عامة على السكان وتتيحان فهما أفضل لدينامياتهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط: النساء على رأس حوالي 11 في المائة من المؤسسات الاقتصادية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

    أظهرت نتائج مسح المؤسسات الاقتصادية أن 10,9% من المؤسسات ذات الطابع الربحي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ترأسها نساء، وفق تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط.

    وتسجل هذه النسبة أعلى مستوى لها في قطاع الخدمات بـ 16,3%، يليه قطاع الصناعة بـ 14,5% من المؤسسات، حسب مذكرة للمندوبية الجهوية للتخطيط حول السكان الإناث على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

    وحسب الأقاليم، تبلغ هذه النسبة أعلى مستوياتها في عمالة طنجة-أصيلة (13,6%)، تليها عمالة المضيق-الفنيدق ثم إقليم تطوان بنسبة 12,3% و11,6% على التوالي.

    وتوظف هذه المؤسسات الاقتصادية التي تديرها النساء ما يزيد عن 34,771 أجيرا دائما، أي ما نسبته 6.9 % من إجمالي اليد العاملة التي توفرها المؤسسات بالجهة.

    وبحسب الوضع المهني، أشارت المذكرة إلى أن ما يقرب من ثلثي النساء العاملات النشيطات أو النساء العاطلات عن العمل اللاتي سبق لهن العمل هن موظفات في القطاع الخاص (62.3 %) في الجهة في عام 2024، تليهن موظفات القطاع العام بنسبة 15.4% ثم النساء ذوات مهن حرة (11.3 %).

    ومع ذلك، في الوقت الذي تعمل فيه 69.1 % من النساء الحضريات النشيطات في القطاع الخاص، فإن وضعية “المساع دة العائلية” لا تزال تهيمن في المناطق القروية مع 35.6% من النساء العاملات النشيطات والنساء العاطلات عن العمل اللواتي اشتغلن سابقا خلال 2024، بالرغم من أنه تم تسجيل انخفاض هذه النسبة إلى النصف مقارنة بعام 2014 (66.5%)، لصالح أجيرات القطاع الخاص (30.7% في عام 2024 مقابل 15.4% في عام 2014) والنساء ذوات مهن حرة (22.7% و13.7% على التوالي).

    وبحسب نتائج مسح المؤسسات الاقتصادية لعام 2023/2024، تمثل اليد العاملة النسائية ما يقرب من ثلث (30.7%) اليد العاملة الدائمة في المؤسسات الربحية في الجهة.

    وبلغت هذه النسبة 39.1% في القطاع الصناعي و34% في قطاع الخدمات، حيث يستحوذ هذان القطاعان على ما يزيد عن 73.1% من العمالة النسائية في كافة المؤسسات الاقتصادية بالمنطقة.

    وتهدف هذه المذكرة إلى تقييم وضعية المرأة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، استنادا إلى بيانات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 ومسح المؤسسات الاقتصادية 2023/2024، حيث وفرت هاتان العمليتان نظرة عامة على السكان وتتيحان فهما أفضل لدينامياتهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب: الولايات المتحدة لن تحمي إلا حلفاءها الذين يدفعون فواتيرهم

    أعلن الرئيس الأمريكي, دونالد ترامب، أن واشنطن ستقوم بحماية حلفاء “الناتو” فقط الذين ينفقون نسبة معقولة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
    ووفقا لما نقلته شبكة “سي بي إس”، قال ترامب: “لقد قلت إنه إذا لم تكن تنوي الدفع، فلن نقوم بالحماية. إذا لم تكن تنوي دفع فواتيرك، فلن نقوم بحمايتك”.
    كما افترض رئيس البيت الأبيض أن حلفاء “الناتو” أنفسهم لن يقدموا المساعدة للولايات المتحدة في حالة تعرضها لهجوم، وقال: “هل تعتقد أنهم سيأتون ويحموننا؟.. يجب عليهم ذلك لكنني لست متأكدا من ذلك”.
    ويوم الخميس الماضي، أفادت مصادر في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب قد يحرم دولة شريكة في حلف “الناتو” من الدفاع عنها في حال لم تلتزم بشكل كامل بدفع حصتها من الإنفاق على الدفاع.
    ونقلت قناة NBC News عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين وعضو في الكونغرس قولهم: “يُفكر ترامب في إدخال تغييرات جذرية على مشاركة الولايات المتحدة في الناتو”.
    وبدأت التوترات في العلاقات بين أوروبا وواشنطن بعد تولي دونالد ترامب منصب الرئيس الأمريكي. وتريد السلطات الأمريكية أن تبدأ دول الاتحاد الأوروبي في اتباع سياساتها الخاصة وتعلم اتخاذ قرارات مستقلة، بما في ذلك تحمل مسؤولية أمن أوكرانيا.
    بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس البيت الأبيض غير راض عن حجم الاستثمارات الدفاعية من الحلفاء الأوروبيين في الناتو، ويطالب بزيادة الإنفاق إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
    يذكر أنه تم تحديد هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لدول “الناتو” خلال القمة التي عقدت في ويلز في سبتمبر 2014، وذلك بدافع “التهديد الروسي” بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.
    وفي يوليو 2023، تم الاتفاق خلال قمة فيلنوس على أن تصبح نسبة 2% بمثابة الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي لدول “الناتو”، وليس مجرد هدف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عصيد: في نقد الفصل 222 اللي كيشمل من أجل صيام اختياري.. يتضمن الفصل تعابير لا يقبلها عقل سليم كما أنها مخالفة للدستور ولالتزامات الدولة المغربية وآن أوان حذفها احتراما لحريات الجميع

    أحمد عصيد//

    لا يتسع المجال هنا لبيان كيف انتقل الصيام من شعيرة قرآنية اختيارية إلى حكم إلزامي في الفقه الإسلامي بعد 200 سنة من التطورات السياسية والاجتماعية في ظل الخلافة الأموية والعباسية، لكن سنهتم بصفة خاصة بالنص القانوني الذي يعاقب في مغرب القرن الواحد والعشرين على الأكل في الفضاء العام خلال شهر رمضان، من أجل إبراز الأخطاء والتناقضات التي يشتمل علها الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي.

    يتضمن الفصل المذكور من القانون الجنائي تعابير لا يقبلها عقل سليم، كما أنها مخالفة للدستور ولالتزامات الدولة المغربية، وآن أوان حذفها احتراما لحريات الجميع على قدم المساواة، ومن أجل خلق فضاء عمومي مشترك يحتضن جميع المواطنين باختلاف اختياراتهم الشخصية، كما في جميع البلدان الديمقراطية، ما دامت الدولة المغربية قد اختارت الانتقال نحو ترسيخ تجربتها الديمقراطية بجعلها “الخيار الديمقراطي” واحدا من الثوابت الدستورية.

    ولأن الحكومة المغربية تستعد لإعادة النظر في نص القانون الجنائي بغرض مراجعته، بعد أن قامت بسحبه في بداية ولايتها، ولأن النقاش حول هذا النص قد امتد لسنوات طويلة دون نتيجة حتى الآن، نرى ضرورة تسليط الضوء على بعض مضامينه المتقادمة، التي ينبغي حذف بعضها بالمرة، وتعديل بعضها الآخر. ولنبدأ بالفصل 222:

    يقول الفصل المشار إليه:” كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عُذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.

    في هذا النصّ ثلاثة أمور غير مستساغة لا من منظور الدين ولا الدستور الوضعي:

    1) أن النص يتحدث عمن “عُرف باعتناقه الدين الإسلامي”، عُرف من طرف من ؟ السلطة أم المجتمع ؟ وبناء على ماذا ؟ وهل ما عُرف عن الشخص المعني تتم مراجعته كل مرة للتأكد أو أنه عُرف عنه منذ الولادة بقرار حاسم ونهائي ؟ وما هي الجهة في الدولة المخول لها أن تبث فيما يؤمن به الناس وما لا يؤمنون به دون أخذ رأيهم ؟ وهل في حالة ما إذا أعلن شخص موقوف بأنه ليس مسلما وليس ملزما بالصيام سيتم رفض ذلك منه واعتباره مسلما رغم أنفه ؟ إنها أسئلة جوهرية، لأن المقصود هنا التدخل في خصوصيات الناس وإقرار ما بقلوبهم وما يؤمنون به خارج إرادتهم.

    2) يقول النص “تجاهر بالإفطار” ، وتعني كلمة “تجاهر” أن كل شخص ملزم بنوع من “السرية” أي عدم إظهار تناول الطعام، وتعني كلمة “إفطار” في معجم الفقه الإسلامي أن يأكل المسلم في رمضان، بينما قد لا يتعلق الأمر هنا بشخص مسلم أصلا، والصّحيح الحديث عن الأكل أو تناول الطعام بإطلاق، لأن الحكم على أي شخص بأنه “مفطر” معناه الحكم عليه بعدم الالتزام بشعيرة دينية هو أصلا لا يؤمن بها، وهذا معناه أن هذه العبارة أيضا تتضمن حكما على جميع المواطنين بأنهم مسلمون رغم أنوفهم (ومنذ الولادة)، وهذا لا يصحّ لا في الدين ولا طبقا للدستور. كما أن استعمال كلمة “تجاهر” تعني الحث على دفع الناس إلى عدم إظهار قناعاتهم إذا لم تكن متوافقة مع ما هو سائد أو رسمي، بينما يتعلق الأمر هنا باختيارات شخصية لا يمكن التحكم فيها بذريعة الامتثال لما اختارته الأغلبية. لأن أمور العقيدة هي مثل الأذواق تماما، لا تخضع للوصاية.

    ومما يضع هذا النص في حرج كبير عدم قدرته على إثبات “الضرر” الحاصل من تناول المواطن المعني للطعام نهارا في رمضان، فهو لا يضرّ بنفسه لأنه يشبع حاجة طبيعية، كما أنه لا يضرّ بغيره من الناس لأنه لا يتدخل في اختيارهم الصيام، إذ لا يوجد في النص ما يثبت أن مشاهدة شخص يأكل يبطل الصيام. وللتغطية على ضعف النص ولا جدواه يعمد كثير من الناس إلى البحث عن مبررات واهية باستعمال عبارة غير واردة في الفصل وهي كلمة “استفزاز مشاعر المؤمنين”، وهو عذر أقبح من الزلة، لأن الكثير من الأمور الواقعة في الفضاء العام إذا نظر إليها بهذا المعيار تصبح محظورة، كما أن من يعتمد هذا المنطق لا يشرح لنا السبب الذي يجعل أكل الغير “استفزازا”، إذا علمنا أن صيام المؤمن إنما هو لله لا للبشر، وانه يبقى صياما صحيحا وسليما ومقبولا دون إشراك الغير فيه.

    وثمة مبرر آخر أكثر خطأ من السابق، وهو الذي تستعمله السلطات لتبرير اعتقال الناس وإساءة معاملتهم، وهو أن الأكل نهارا يؤدي إلى عنف الجمهور الذي يرغب في الانتقام من الشخص الذي يأكل، فتقوم السلطة باعتقاله لأنه يعرض نفسه لخطر الاعتداء عليه من طرف الصائمين. والأسئلة المطروحة هنا هي: هل عنف الجمهور أمر طبيعي ليتم قبوله من طرف السلطة ؟ ما دور السلطة إذا كانت غير قادرة على حماية الناس في اختياراتهم وتعايشهم في الفضاء العام ؟ لماذا لا يستطيع المسلم التهجم على غيره في النرويج أو سويسرا ؟ ولماذا لا يستفزه من يأكل هناك ؟ الجواب أن المسلم في بلاد الغرب يعلم علم اليقين بأن الدين شأن شخصي وليس نظاما عاما مفروضا على الجميع، وأن الدولة لا تجرم الاختلاف في الدين ولا تفرض الالتزام بشعائر دينية في الفضاء العام. فنظرة المواطن المغربي محكومة بقوانين الدولة وبنهجها في تدبير شؤون المجتمع، فإذا كانت الدولة تعتمد العنف في أمور العقيدة فإن المواطن يعتبر ذلك ترخيصا له باستعمال العنف كذلك. بل أكثر من هذا، هناك مواطنون يعتبرون أنفسهم عند التدخل للاعتداء على غير الصائمين مفوضين من طرف الله مباشرة، وهو مشكل يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالدولة نفسها وبمفهوم المواطنة.

    3) ويضيف النص “دون عذر شرعي”، بينما يعلم الجميع أن “العذر الشرعي” في عدم الصيام يتعلق بالمسلم البالغ العاقل المؤمن، أي “المكلف” الذي يودّ الصيام لكن أمرا قاهرا كالمرض أعجزه عن ذلك، بينما هذا الفصل يستهدف أساسا من لا يصوم عن سبق إصرار، أي أنه لا يريد أداء هذه الشعيرة الدينية إما لأنه غير مؤمن أو غير ممارس للشعائر وغير مكترث بها، وهو أمر لا يخصّ سواه من الناس لأنه اختيار شخصي.

    يتضح من هذه العبارات الغريبة أنّ الصياغة في أساسها خاطئة تماما، لأن الشخص الذي يتم اعتقاله لأنه يأكل نهارا في رمضان لا تُعطى له أية فرصة لكي يعبر عن اختياراته العقدية، أي هل هو مؤمن بالإسلام أم لا، بل إن السلطة تتخذ في حقه الإجراءات القانونية دون أي اهتمام بمدى إسلامه من عدمه، لأنه في حالة عدم إسلامه لا ينطبق عليه النص أعلاه ولا يصحّ تطبيقه عليه، لأن السلطات تعتبر أن عبارة “من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي” تجعل الشخص المعني “مسلما” في رأي السلطة بغض النظر عن الحقيقة والواقع.

    يعرف الجميع اليوم بأن الفصل 222 ليس مادة دينية لأنه لا أساس له في الدين، كما يعلم الجميع بأنه قانون فرنسي وُضع في بداية عهد الحماية بغرض منع الفرنسيين الأجانب من الأكل نهارا في رمضان حتى لا يُهاجَموا من قبل المغاربة، وهو أمر مفهوم، لأن الفرنسيين مستعمرون للبلد، ومهمة وجودهم بالمغرب هي “التهدئة” La pacification وليس إثارة النقمة أو استجلاب سخط الجمهور في الفضاء العام، وهذه العوامل كلها زالت ولم تعد موجودة حاليا، والفصل 222 أصبح يستهدف مغاربة وليس أجانب، مواطنين وليس مستعمرين، مما يجعله متنافيا مع السياق المغربي المعاصر.

    من جانب آخر يبدو واضحا أن الهاجس الأمني هو الذي يظل مهيمنا على القانون الجنائي المغربي والفصول المتعلقة بالحريات، لأن المشرّع المغربي ما زال يخلط بين الحرية والفوضى، تماما كما هو الوعي المحافظ، ولهذا تبذل السلطة جهودا كبيرة لكي تقنع المغاربة بالخوف من الحرية. بينما لا يؤدي اعتماد الهاجس الأمني في موضوع الحريات إلا إلى تكريس التخلف الاجتماعي وإشاعة العنف في الفضاء العام ، والحلّ الحقيقي هو تربية المجتمع على مبادئ العيش المشترك، والاحترام المتبادل القائم على قبول الاختلاف.

    وفي ما يخصّ الدستور المغربي فهو ينصّ على حق كل واحد في ممارسة شعائره الدينية، لكنه لم يقل بأن على الجميع ممارسة هذه الشعائر بالإكراه، كما أنه لا ينصّ على أن يخضع الجميع لنمط حياة دينية واحدة مفروضة وقسرية، لأن المغرب لم يُشرّع قوانين لمعاقبة غير المؤمنين أو من يؤمن بغير دينه الرسمي. ومفهوم “دولة إسلامية” الوارد في الدستور ـ والذي يستعمله البعض خطأ ـ لا يعني مطلقا أننا في دولة دينية تُخضع جميع مواطنيها لتشريعات دينية ، لأن هذا مخالف للدستور وللواقع المغربي.

    وفي غياب التنصيص على حرية المعتقد في الدستور، قامت الدولة المغربية في شهر مارس من سنة 2014، بالتوقيع بدون تحفظ على قرار أممي يتعلق بحرية المعتقد والضمير، فصارت بذلك ملزمة بأن تراعي اختيارات مواطنيها المؤمنين بالأديان المختلفة، وغير المؤمنين أيضا وغير الممارسين لأية شعائر دينية.

    الخلاصة أن هذا النص من أغرب ما يوجد في القانون الجنائي، وقد آن أوان حذفه بالمرة، لكن مع القيام بالتوعية الضرورية للمجتمع عبر التربية على المواطنة، لأن تغيير القوانين بدون تغيير العقليات لا يؤدي إلى أية نتيجة إيجابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في نقد الفصل 222 من أجل صيام اختياري

    بقلم : أحمد عصيد

    لا يتسع المجال هاهنا لبيان كيف انتقل الصيام من شعيرة قرآنية اختيارية إلى حكم إلزامي في الفقه الإسلامي بعد 200 سنة من التطورات السياسية والاجتماعية في ظل الخلافة الأموية والعباسية، لكن سنهتم بصفة خاصة بالنص القانوني الذي يعاقب في مغرب القرن الواحد والعشرين على الأكل في الفضاء العام خلال شهر رمضان، من أجل إبراز الأخطاء والتناقضات التي يشتمل علها الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي.

    يتضمن الفصل المذكور من القانون الجنائي تعابير لا يقبلها عقل سليم، كما أنها مخالفة للدستور ولالتزامات الدولة المغربية، وآن أوان حذفها احتراما لحريات الجميع على قدم المساواة، ومن أجل خلق فضاء عمومي مشترك يحتضن جميع المواطنين باختلاف اختياراتهم الشخصية، كما في جميع البلدان الديمقراطية، ما دامت الدولة المغربية قد اختارت الانتقال نحو ترسيخ تجربتها الديمقراطية بجعلها “الخيار الديمقراطي” واحدا من الثوابت الدستورية.

    ولأن الحكومة المغربية تستعد لإعادة النظر في نص القانون الجنائي بغرض مراجعته، بعد أن قامت بسحبه في بداية ولايتها، ولأن النقاش حول هذا النص قد امتد لسنوات طويلة دون نتيجة حتى الآن، نرى ضرورة تسليط الضوء على بعض مضامينه المتقادمة، التي ينبغي حذف بعضها بالمرة، وتعديل بعضها الآخر. ولنبدأ بالفصل 222:

    يقول الفصل المشار إليه:” كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عُذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”.

    في هذا النصّ ثلاثة أمور غير مستساغة لا من منظور الدين ولا الدستور الوضعي:

    1) أن النص يتحدث عمن “عُرف باعتناقه الدين الإسلامي”، عُرف من طرف من ؟ السلطة أم المجتمع ؟ وبناء على ماذا ؟ وهل ما عُرف عن الشخص المعني تتم مراجعته كل مرة للتأكد أو أنه عُرف عنه منذ الولادة بقرار حاسم ونهائي ؟ وما هي الجهة في الدولة المخول لها أن تبث فيما يؤمن به الناس وما لا يؤمنون به دون أخذ رأيهم ؟ وهل في حالة ما إذا أعلن شخص موقوف بأنه ليس مسلما وليس ملزما بالصيام سيتم رفض ذلك منه واعتباره مسلما رغم أنفه ؟ إنها أسئلة جوهرية، لأن المقصود هنا التدخل في خصوصيات الناس وإقرار ما بقلوبهم وما يؤمنون به خارج إرادتهم.

    2) يقول النص “تجاهر بالإفطار” ، وتعني كلمة “تجاهر” أن كل شخص ملزم بنوع من “السرية” أي عدم إظهار تناول الطعام، وتعني كلمة “إفطار” في معجم الفقه الإسلامي أن يأكل المسلم في رمضان، بينما قد لا يتعلق الأمر هنا بشخص مسلم أصلا، والصّحيح الحديث عن الأكل أو تناول الطعام بإطلاق، لأن الحكم على أي شخص بأنه “مفطر” معناه الحكم عليه بعدم الالتزام بشعيرة دينية هو أصلا لا يؤمن بها، وهذا معناه أن هذه العبارة أيضا تتضمن حكما على جميع المواطنين بأنهم مسلمون رغم أنوفهم (ومنذ الولادة)، وهذا لا يصحّ لا في الدين ولا طبقا للدستور. كما أن استعمال كلمة “تجاهر” تعني الحث على دفع الناس إلى عدم إظهار قناعاتهم إذا لم تكن متوافقة مع ما هو سائد أو رسمي، بينما يتعلق الأمر هنا باختيارات شخصية لا يمكن التحكم فيها بذريعة الامتثال لما اختارته الأغلبية. لأن أمور العقيدة هي مثل الأذواق تماما، لا تخضع للوصاية.

    ومما يضع هذا النص في حرج كبير عدم قدرته على إثبات “الضرر” الحاصل من تناول المواطن المعني للطعام نهارا في رمضان، فهو لا يضرّ بنفسه لأنه يشبع حاجة طبيعية، كما أنه لا يضرّ بغيره من الناس لأنه لا يتدخل في اختيارهم الصيام، إذ لا يوجد في النص ما يثبت أن مشاهدة شخص يأكل يبطل الصيام. وللتغطية على ضعف النص ولا جدواه يعمد كثير من الناس إلى البحث عن مبررات واهية باستعمال عبارة غير واردة في الفصل وهي كلمة “استفزاز مشاعر المؤمنين”، وهو عذر أقبح من الزلة، لأن الكثير من الأمور الواقعة في الفضاء العام إذا نظر إليها بهذا المعيار تصبح محظورة، كما أن من يعتمد هذا المنطق لا يشرح لنا السبب الذي يجعل أكل الغير “استفزازا”، إذا علمنا أن صيام المؤمن إنما هو لله لا للبشر، وانه يبقى صياما صحيحا وسليما ومقبولا دون إشراك الغير فيه.

    وثمة مبرر آخر أكثر خطأ من السابق، وهو الذي تستعمله السلطات لتبرير اعتقال الناس وإساءة معاملتهم، وهو أن الأكل نهارا يؤدي إلى عنف الجمهور الذي يرغب في الانتقام من الشخص الذي يأكل، فتقوم السلطة باعتقاله لأنه يعرض نفسه لخطر الاعتداء عليه من طرف الصائمين. والأسئلة المطروحة هنا هي: هل عنف الجمهور أمر طبيعي ليتم قبوله من طرف السلطة ؟ ما دور السلطة إذا كانت غير قادرة على حماية الناس في اختياراتهم وتعايشهم في الفضاء العام ؟ لماذا لا يستطيع المسلم التهجم على غيره في النرويج أو سويسرا ؟ ولماذا لا يستفزه من يأكل هناك ؟ الجواب أن المسلم في بلاد الغرب يعلم علم اليقين بأن الدين شأن شخصي وليس نظاما عاما مفروضا على الجميع، وأن الدولة لا تجرم الاختلاف في الدين ولا تفرض الالتزام بشعائر دينية في الفضاء العام. فنظرة المواطن المغربي محكومة بقوانين الدولة وبنهجها في تدبير شؤون المجتمع، فإذا كانت الدولة تعتمد العنف في أمور العقيدة فإن المواطن يعتبر ذلك ترخيصا له باستعمال العنف كذلك. بل أكثر من هذا، هناك مواطنون يعتبرون أنفسهم عند التدخل للاعتداء على غير الصائمين مفوضين من طرف الله مباشرة، وهو مشكل يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالدولة نفسها وبمفهوم المواطنة.

    3) ويضيف النص “دون عذر شرعي”، بينما يعلم الجميع أن “العذر الشرعي” في عدم الصيام يتعلق بالمسلم البالغ العاقل المؤمن، أي “المكلف” الذي يودّ الصيام لكن أمرا قاهرا كالمرض أعجزه عن ذلك، بينما هذا الفصل يستهدف أساسا من لا يصوم عن سبق إصرار، أي أنه لا يريد أداء هذه الشعيرة الدينية إما لأنه غير مؤمن أو غير ممارس للشعائر وغير مكترث بها، وهو أمر لا يخصّ سواه من الناس لأنه اختيار شخصي.

    يتضح من هذه العبارات الغريبة أنّ الصياغة في أساسها خاطئة تماما، لأن الشخص الذي يتم اعتقاله لأنه يأكل نهارا في رمضان لا تُعطى له أية فرصة لكي يعبر عن اختياراته العقدية، أي هل هو مؤمن بالإسلام أم لا، بل إن السلطة تتخذ في حقه الإجراءات القانونية دون أي اهتمام بمدى إسلامه من عدمه، لأنه في حالة عدم إسلامه لا ينطبق عليه النص أعلاه ولا يصحّ تطبيقه عليه، لأن السلطات تعتبر أن عبارة “من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي” تجعل الشخص المعني “مسلما” في رأي السلطة بغض النظر عن الحقيقة والواقع.

    يعرف الجميع اليوم بأن الفصل 222 ليس مادة دينية لأنه لا أساس له في الدين، كما يعلم الجميع بأنه قانون فرنسي وُضع في بداية عهد الحماية بغرض منع الفرنسيين الأجانب من الأكل نهارا في رمضان حتى لا يُهاجَموا من قبل المغاربة، وهو أمر مفهوم، لأن الفرنسيين مستعمرون للبلد، ومهمة وجودهم بالمغرب هي “التهدئة” La pacification وليس إثارة النقمة أو استجلاب سخط الجمهور في الفضاء العام، وهذه العوامل كلها زالت ولم تعد موجودة حاليا، والفصل 222 أصبح يستهدف مغاربة وليس أجانب، مواطنين وليس مستعمرين، مما يجعله متنافيا مع السياق المغربي المعاصر.

    من جانب آخر يبدو واضحا أن الهاجس الأمني هو الذي يظل مهيمنا على القانون الجنائي المغربي والفصول المتعلقة بالحريات، لأن المشرّع المغربي ما زال يخلط بين الحرية والفوضى، تماما كما هو الوعي المحافظ، ولهذا تبذل السلطة جهودا كبيرة لكي تقنع المغاربة بالخوف من الحرية. بينما لا يؤدي اعتماد الهاجس الأمني في موضوع الحريات إلا إلى تكريس التخلف الاجتماعي وإشاعة العنف في الفضاء العام ، والحلّ الحقيقي هو تربية المجتمع على مبادئ العيش المشترك، والاحترام المتبادل القائم على قبول الاختلاف.

    وفي ما يخصّ الدستور المغربي فهو ينصّ على حق كل واحد في ممارسة شعائره الدينية، لكنه لم يقل بأن على الجميع ممارسة هذه الشعائر بالإكراه، كما أنه لا ينصّ على أن يخضع الجميع لنمط حياة دينية واحدة مفروضة وقسرية، لأن المغرب لم يُشرّع قوانين لمعاقبة غير المؤمنين أو من يؤمن بغير دينه الرسمي. ومفهوم “دولة إسلامية” الوارد في الدستور ـ والذي يستعمله البعض خطأ ـ لا يعني مطلقا أننا في دولة دينية تُخضع جميع مواطنيها لتشريعات دينية ، لأن هذا مخالف للدستور وللواقع المغربي.

    وفي غياب التنصيص على حرية المعتقد في الدستور، قامت الدولة المغربية في شهر مارس من سنة 2014، بالتوقيع بدون تحفظ على قرار أممي يتعلق بحرية المعتقد والضمير، فصارت بذلك ملزمة بأن تراعي اختيارات مواطنيها المؤمنين بالأديان المختلفة، وغير المؤمنين أيضا وغير الممارسين لأية شعائر دينية.

    الخلاصة أن هذا النص من أغرب ما يوجد في القانون الجنائي، وقد آن أوان حذفه بالمرة، لكن مع القيام بالتوعية الضرورية للمجتمع عبر التربية على المواطنة، لأن تغيير القوانين بدون تغيير العقليات لا يؤدي إلى أية نتيجة إيجابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدالة والتنمية يطالب بلجنة فرعية لمراقبة مدى تفعيل قانون حرية الأسعار

    طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتشكيل لجنة فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على السوق والفاعلين الاقتصاديين والمواطنين، نظرا لأهميته وراهنيته.

    جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك استنادا إلى المواد 123 و124 و125 من النظام الداخلي للمجلس.

    وتنص المادة 123 من النظام الداخلي، على أنه يمكن لكل لجنة دائمة، أن تحدث بطلب من رئيسها أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة، أو ثلث أعضائها، وموافقة مكتبها، لجانا فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق نصوص تشريعية تدخل في اختصاصها، وتتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الآجال المقررة بهذه النصوص التشريعية، في حين تحدد المادتان 124 و125 شكليات تشكيل اللجان الفرعية وهيكلتها، وطريقة اشتغالها.

    وقالت المجموعة في طلبها إن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 بونيو 2014)، يشكّل أحد أهم التشريعات الهادفة إلى تنظيم المنافسة الحرة وتحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، وذلك لتعزيز الثقة والفعالية الاقتصادية وحماية المستهلكين وضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية، مشيرة إلى أنه بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على تنفيذ القانون المذكور، ونتيجة للتغيرات التي عرفتها سياسة الأسعار بالمغرب، وتأثرها بعدة تحديات ومتغيرات، أصبح من الضروري القيام بتقييم شامل لأثر تطبيق القانون رقم 104.12 وتحليل مدى تحقيقه للأهداف المتوخاة منه.

    وأكدت المجموعة أن تتبع تطبيق القانون 104.12، من شأنه أن يساهم في دراسة مدى تنفيذه ومستوى التقائيته مع قوانين موازية، ومنها القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 31.08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك، والقانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأن قياس أثره الفعلي على الحد من التركيز والاحتكار، سيمكّن من تحليل مدى استفادة الشركات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، من المنافسة الحرة والصمود أمام الشركات الكبرى، ومستوى شفافية الممارسات الاقتصادية للشركات الكبرى والحد من التواطؤ والممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى دراسة فعالية الاندماجات الاقتصادية بعد تطبيق القانون على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دراسة مدى التزام الشركات الكبرى والموزعين بقانون المنافسة، ونجاعة العقوبات المتخذة في حالة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

    واعتبرت المجموعة أن تتبع تنفيذ القانون 104.12، سيساهم في تقييم تطور بنية الأسعار بعد تطبيق القانون، وتحليل أثره على المواطن المغربي، وحماية قدرته الشرائية وضمان حقوق المستهلك في حالة عرقلة المنافسة، وتفشي المضاربة في الأسعار، من خلال تقاسم الأسواق والتلاعب في الأثمنة، والقيام باتفاقات للرفع من هوامش الربح بين الفاعلين الاقتصاديين والوسطاء على حساب المواطن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “البيجيدي” يطالب بتتبع تطبيق قانون حرية الأسعار

    طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتشكيل لجنة فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على السوق والفاعلين الاقتصاديين والمواطنين، نظرا لأهميته وراهنيته.

    جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك استنادا إلى المادة 123 و124 و125 من النظام الداخلي للمجلس.

    وتنص المادة 123 من النظام الداخلي، على أنه يمكن لكل لجنة دائمة، أن تحدث بطلب من رئيسها أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة، أو ثلث أعضائها، وموافقة مكتبها، لجانا فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق نصوص تشريعية تدخل في اختصاصها، وتتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الأجال المقررة بهذه النصوص التشريعية، في حين تحدد المادتان 124 و125 شكليات تشكيل اللجان الفرعية وهيكلتها، وطريقة اشتغالها.

    وقالت المجموعة في طلبها إن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 بونيو 2014)، يشكّل أحد أهم التشريعات الهادفة إلى تنظيم المنافسة الحرة وتحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، وذلك لتعزيز الثقة والفعالية الاقتصادية وحماية المستهلكين وضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية، مشيرة إلى أنه بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على تنفيذ القانون المذكور، ونتيجة للتغيرات التي عرفتها سياسة الأسعار بالمغرب، وتأثرها بعدة تحديات ومتغيرات، أصبح من الضروري القيام بتقييم شامل لأثر تطبيق القانون رقم 104.12 وتحليل مدى تحقيقه للأهداف المتوخاة منه.

    وأكدت المجموعة أن تتبع تطبيق القانون 104.12، من شأنه أن يساهم في دراسة مدى تنفيذه ومستوى التقائيته مع قوانين موازية، ومنها القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 31.08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك، والقانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأن قياس أثره الفعلي على الحد من التركيز والاحتكار، سيمكّن من تحليل مدى استفادة الشركات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، من المنافسة الحرة والصمود أمام الشركات الكبرى، ومستوى شفافية الممارسات الاقتصادية للشركات الكبرى والحد من التواطؤ والممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى دراسة فعالية الاندماجات الاقتصادية بعد تطبيق القانون على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دراسة مدى التزام الشركات الكبرى والموزعين بقانون المنافسة، ونجاعة العقوبات المتخذة في حالة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

    كما اعتبرت المجموعة أن تتبع تنفيذ القانون 104.12، سيساهم في تقييم تطور بنية الأسعار بعد تطبيق القانون، وتحليل أثره على المواطن المغربي، وحماية قدرته الشرائية وضمان حقوق المستهلك في حالة عرقلة المنافسة، وتفشي المضاربة في الأسعار، من خلال تقاسم الأسواق والتلاعب في الأثمنة، والقيام باتفاقات للرفع من هوامش الربح بين الفاعلين الاقتصاديين والوسطاء على حساب المواطن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “البجيدي” يُطالب بتتبع تطبيق قانون حرية الأسعار وأثره على المواطنين

    طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتشكيل لجنة فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على السوق والفاعلين الاقتصاديين والمواطنين، نظرا لأهميته وراهنيته.

    جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وذلك استنادا إلى المادة 123 و124 و125 من النظام الداخلي للمجلس.

    وتنص المادة 123 من النظام الداخلي، على أنه يمكن لكل لجنة دائمة، أن تحدث بطلب من رئيسها أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة، أو ثلث أعضائها، وموافقة مكتبها، لجانا فرعية لتتبع شروط وظروف تطبيق نصوص تشريعية تدخل في اختصاصها، وتتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الأجال المقررة بهذه النصوص التشريعية، في حين تحدد المادتان 124 و125 شكليات تشكيل اللجان الفرعية وهيكلتها، وطريقة اشتغالها.

    وقالت المجموعة في طلبها إن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 (30 بونيو 2014)، يشكّل أحد أهم التشريعات الهادفة إلى تنظيم المنافسة الحرة وتحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، وذلك لتعزيز الثقة والفعالية الاقتصادية وحماية المستهلكين وضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية، مشيرة إلى أنه بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على تنفيذ القانون المذكور، ونتيجة للتغيرات التي عرفتها سياسة الأسعار بالمغرب، وتأثرها بعدة تحديات ومتغيرات، أصبح من الضروري القيام بتقييم شامل لأثر تطبيق القانون رقم 104.12 وتحليل مدى تحقيقه للأهداف المتوخاة منه.

    وأكدت المجموعة أن تتبع تطبيق القانون 104.12، من شأنه أن يساهم في دراسة مدى تنفيذه ومستوى التقائيته مع قوانين موازية، ومنها القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والقانون رقم 31.08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك، والقانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأن قياس أثره الفعلي على الحد من التركيز والاحتكار، سيمكّن من تحليل مدى استفادة الشركات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، من المنافسة الحرة والصمود أمام الشركات الكبرى، ومستوى شفافية الممارسات الاقتصادية للشركات الكبرى والحد من التواطؤ والممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى دراسة فعالية الاندماجات الاقتصادية بعد تطبيق القانون على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى دراسة مدى التزام الشركات الكبرى والموزعين بقانون المنافسة، ونجاعة العقوبات المتخذة في حالة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

    كما اعتبرت المجموعة أن تتبع تنفيذ القانون 104.12، سيساهم في تقييم تطور بنية الأسعار بعد تطبيق القانون، وتحليل أثره على المواطن المغربي، وحماية قدرته الشرائية وضمان حقوق المستهلك في حالة عرقلة المنافسة، وتفشي المضاربة في الأسعار، من خلال تقاسم الأسواق والتلاعب في الأثمنة، والقيام باتفاقات للرفع من هوامش الربح بين الفاعلين الاقتصاديين والوسطاء على حساب المواطن.

    إقرأ الخبر من مصدره