أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار، أول أمس الثلاثاء، عن إطلاق طلب إبداء الاهتمام رقم FM6I/AMI.ENTR/01/26، الرامي إلى انتقاء مقاولات مغربية للاستفادة من “برنامج دعم المقاولات المغربية”. وذكر بلاغ للصندوق أن هذا البرنامج، الذي أطلق في 20 يناير 2026، والذي يرتكز على مكونين رئيسيين يتمثلان في التحسيس بالاستثمار والتحضير له، يهدف إلى مواكبة المقاولات في تحسين هيكلتها الاستراتيجية والتنظيمية والمالية، من أجل إعدادها لفرص التمويل، ولا سيما تلك التي يقترحها صندوق محمد السادس للاستثمار. وأوضح المصدر ذاته، أن البرنامج يستهدف المقاولات الراغبة في هيكلة مشروع للنمو، أو تعزيز أسسها المالية، أو الاستيعاب الأمثل لآليات التمويل المتاحة، خاصة في أفق اللجوء إلى أدوات تمويلية تتعلق بحقوق الملكية وشبه حقوق الملكية. وتندرج هذه المبادرة في صميم المهام المنوطة بصندوق محمد السادس للاستثمار، والمتمثلة في تحفيز الاستثمار المنتج، وتشجيع إحداث فرص شغل مستدامة، ودعم المقاولات المغربية، لا سيما من خلال تعزيز قدراتها على الولوج إلى مصادر تمويل متنوعة. ويطمح البرنامج، موضوع طلب إبداء الاهتمام الحالي، إلى إطلاع وتزويد المقاولات المغربية بالآليات اللازمة حول مختلف روافع التمويل الممكن تعبئتها، مع المساهمة في تعزيز أسسها التدبيرية وقدرتها على التفاعل مع المستثمرين. كما سيتيح توجيه المقاولات نحو الآليات الأكثر ملاءمة لها ولمستوى نضجها، وذلك قبل مباشرة أي مسار مهيكل لتعبئة التمويلات أو اللجوء إلى حلول تمويلية مناسبة. ويهم هذا البرنامج المقاولات الخاضعة للقانون المغربي، التي تتوفر على أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من النشاط، والمستقرة في إحدى جهات المملكة الاثنتي عشرة. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لمدى انخراط المسيرين والتزامهم. وستجرى عملية الانتقاء على عدة مراحل تشمل مرحلة للتحقق من أهلية الملفات، وتحليلا معمقا للترشيحات، ثم مصادقة نهائية من قبل لجنة انتقاء، وذلك تمهيدا لإدماج المقاولات التي وقع عليها الاختيار في البرنامج. ومن خلال هذه المبادرة، يجدد صندوق محمد السادس للاستثمار التأكيد على التزامه بتعزيز قدرة المقاولات المغربية على الولوج إلى التمويلات، وتشجيع بروز نسيج اقتصادي أكثر هيكلة وتنافسية وصمودا. تجدر الإشارة إلى أن شروط المشاركة، وكذا العناصر المكونة لملف الترشيح، مفصلة في وثيقة طلب إبداء الاهتمام المتاحة على الموقع الرسمي لصندوق محمد السادس للاستثمار: www.fm6i.ma
ويتعين على المقاولات المهتمة إرسال ملفات ترشيحها كاملة، في موعد أقصاه 12 يونيو 2026 على الساعة 23:59، إلى العنوان الإلكتروني التالي : “[email protected]”
Étiquette : 23
-
صندوق محمد السادس للاستثمار يطلق طلب إبداء اهتمام
-
وهبي يفعلها… السماح للمحامين بالاحتجاج داخل المحاكم بشروط
صادق وزير العدل عبد اللطيف وهبي على التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والرامي إلى حذف مقتضى المنع المطلق لتنظيم الوقفات الاحتجاجية داخل فضاءات المحاكم، مع الإبقاء على منع رفع الشعارات أثناء انعقاد الجلسات، كما جاء في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان […]
The post وهبي يفعلها… السماح للمحامين بالاحتجاج داخل المحاكم بشروط appeared first on بلبريس.
-
رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة يمر من لجنة العدل بالبرلمان
العرائش نيوز :
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الخميس 14 ماي 2026، على تعديل يقضي برفع الحد الأقصى لسن الولوج إلى مهنة المحاماة من 40 إلى 45 سنة، وذلك ضمن مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجاء اعتماد هذا التعديل بعد توافق بين مكونات الأغلبية والمعارضة، حيث حظي بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عقب تقديم عدد من التعديلات من طرف الفرق النيابية.
وأكدت مختلف الفرق البرلمانية أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الانسجام مع باقي المهن القانونية والقضائية، معتبرة أن تحديد سن الولوج في 45 سنة يتلاءم مع الأنظمة… -
« لجنة العدل » تُقر إعفاء أساتذة القانون من شهادة الكفاءة لممارسة المحاماة

هسبريس – علي بنهرارأقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب تعديلا جوهريا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، قُرر بموجبه إعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، الذين مارسوا مهنة التدريس لمدة 8 سنوات بعد ترسيمهم، من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين.
وجرى التصويت بالإجماع، مساء الخميس، خلال اجتماع اللجنة سالفة الذكر المخصص للتصويت على مشروع القانون، على المادة الثالثة عشرة وفق الصيغة التالية: “يُعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين، مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محام يعينه النقيب، أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون الذين مارسوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس لمدة 8 سنوات بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي”.
ونُسب هذا التعديل إلى اللجنة لدى عرضه بصيغته الجديدة من لدن رئيسها، إلى النائب الاتحادي سعيد بعزيز، وسط تنبيهات واضحة لوزير العدل خلال الاجتماع بضرورة عدم نسب هذا التعديل إليه خلال اللقاء، على الرغم من تعبيره المبدئي عن عدم معارضته له.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وكانت المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة (في صيغتها السابقة) تنص على ما يلي: “يُعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين المنصوص عليه في المادة السابعة (7) أعلاه، مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محامٍ يعينه النقيب، أساتذة التعليم العالي في مادة القانون الذين مارسوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس لمدة ثماني (8) سنوات بإحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب، بعد إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، أو بعد قبول استقالتهم شريطة ألا يتجاوز سنهم خمسة وخمسين (55) سنة عند تقديم الطلب”.
ورافق صيغة اللجنة، قبل اعتمادها، سجال قانوني ممتد بخصوص بعض المطالب التي نبه من خلالها النائب الاستقلالي نور الدين مضيان إلى وضعية أساتذة التدريس الجامعي في كليات الشريعة، موردا أن هذه الكليات، وعلى الرغم من طابعها الفقهي، يدرس فيها أساتذة حاصلون على الدكتوراه في القانون العام أو الخاص ويتولون تدريس مواد قانونية في هذه المؤسسات الجامعية.
-
بصمة حقوقية رائدة: الدكتور الحسين بكار يُغني الخزانة القانونية بمرجع نوعي حول حقوق الدفاع
الأحداثبقلم: عبدالله النيوة
ناشط حقوقي وطالب جامعي بكلية الحقوقيأتي الإصدار الجديد للدكتور الحسين بكار، المحامي بهيئة الجديدة وعضو مجلسها، ليمثل طفرة نوعية في المكتبة القانونية المغربية، حيث يسلط الضوء على واحد من أدق المواضيع وأكثرها التصاقاً بمفهوم المحاكمة العادلة. الكتاب الذي يحمل عنوان “حقوق الدفاع وقواعد حضور المحامي في ضوء قانون المسطرة الجنائية رقم 23/03″، لا يعد مجرد مؤلف أكاديمي عابر، بل هو عصارة تجربة مهنية وقانونية لمدير مجلة “القضية”، نجح من خلالها في رصد التحولات الجوهرية التي طرأت على الممارسة الجنائية في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة.
ويتفحص المؤلف بعمق فلسفة المشرع المغربي في تعزيز ضمانات الدفاع، مع التركيز على القواعد المنظمة لحضور المحامي في مختلف مراحل الدعوى العمومية. ويقدم الدكتور بكار في طبعته الأولى لعام 2026، قراءة رصينة تمزج بين التحليل الفقهي والتطبيق العملي، مما يجعل من هذا المرجع أداة لا غنى عنها للقضاة والمحامين والباحثين في القانون، خاصة وأنه يأتي في سياق زمني يتسم بتنامي النقاش حول تحديث المنظومة القضائية وتجويد النصوص المسطرية بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقد عُهد بتوزيع هذا المؤلف القانوني الهام إلى المندوب الثقافي عبد اللطيف برادة، مما يضمن وصول هذا المرجع الثمين إلى كافة المهتمين بالشأن الحقوقي والقانوني عبر ربوع المملكة. إن هذا العمل الجديد للدكتور الحسين بكار لا يرسخ فقط مكانته كواحد من أبرز الفاعلين في هيئة الدفاع بالجديدة، بل يكرس أيضاً دوره كباحث رصين يسعى دوماً إلى تقريب المفاهيم القانونية المعقدة ووضعها في سياقها الدستوري والواقعي، خدمةً للعدالة وصوناً لحقوق المتقاضين.
هيئة التحرير14 مايو، 2026
إقرأ الخبر من مصدره
-
“البيجيدي” يوضح حيثيات سحب تعديلات تهم الولوج لمهنة المحاماة
أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سحب التعديلات التي سبق أن تقدمت بها في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته المقترحات المرتبطة بالإعفاء من شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن فترة التمرين. وأكدت المجموعة النيابية، في بلاغ وقعه رئيسها عبد الله بووانو، أن قرار السحب جاء […]
ظهرت المقالة “البيجيدي” يوضح حيثيات سحب تعديلات تهم الولوج لمهنة المحاماة أولاً على Bladna24.
-
دفاع البعيوي يفجر تناقضات ملف “إسكوبار الصحراء” ويطالب بإسقاط جميع التهم لانعدام الأركان القانونية
تواصلت، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات ملف ما بات يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”، التي يتابع على خلفيتها كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي ومن معهما، حيث واصل المحامي كروط، دفاع عبد النبي بعيوي، مرافعته المطولة، مركزا على تفكيك الأركان القانونية للتهم المنسوبة إلى موكله، معتبرا أن الملف يعرف “خلطا قانونيا واضحا” بين وقائع مدنية وأخرى جنائية.
واستهل الدفاع مرافعته بالتوقف عند تهمة “الحصول على توقيع تحت الإكراه”، متسائلا عن الطبيعة القانونية الحقيقية للجريمة. وأكد أن المعنى الظاهري للتهمة لا يستقيم مع الوقائع المعروضة أمام المحكمة، موضحا أن المشرع المغربي حين تحدث عن جرائم السرقة، حددها بشكل واضح في الفصل 505 باعتبارها “أخذ مال الغير بدون رضاه”، مع تشديد العقوبة في الفصل 507، وتابع أن الأمر يتعلق بانتزاع أموال أو ممتلكات، وليس “انتزاع توقيع تنازل”.
وشدد الدفاع على أن جريمة انتزاع توقيع أو محرر بالقوة والعنف، كما ينظمها القانون، تهم الالتزامات المالية أو العقارية أو ما شابهها، ولا يمكن إسقاطها على تنازل عن شكاية في إطار نزاع قضائي، معتبرا أن هذا النوع من التنازل لا يدخل ضمن النطاق الجنائي الذي تتحدث عنه النصوص القانونية.
وفي السياق نفسه، استند الأستاذ كروط على اجتهادات وقرارات صادرة عن محكمة النقض في ملفات مرتبطة بالاختلاس والاحتيال، مبينا أن العنف المقصود في هذا النوع من الجرائم هو العنف الذي يمس جسم الضحية ماديا أو معنويا بشكل يؤدي إلى إعدام الإرادة أو شل المقاومة. وأشار إلى أن الإكراه الجنائي، كما عرفه الفقه والقانون، يفترض وجود وسائل مادية أو تهديدات مباشرة من شأنها إعدام إرادة الضحية، مثل التهديد بالسلاح أو استعمال القوة المادية، وهو ما قال إنه “غير متوفر إطلاقا” في الوقائع المنسوبة لموكله.
وتطرق الدفاع إلى مسألة الصلح، مؤكدا أن هذا الأخير يقتضي توفر العلم والإرادة الحرة لدى الأطراف، وأن الهدف منه يكون إنهاء نزاع قضائي قائم، وليس الاستيلاء على أموال الغير، في إشارة إلى الوثيقة المعروضة أمام المحكمة، وزاد أنه تم تسليمها “بمحض الإرادة”، وأنها شكلت حلا للنزاع القائم بين الأطراف، قبل أن يخلص إلى أن ما جرى يدخل في إطار الصلح الجاري به العمل داخل المحاكم، أو التنازل المتبادل بين الأطراف، حفاظا على العلاقات العائلية.
وأوضح الدفاع أن تصريحات المشتكية نفسها، سواء أمام المحكمة أو أمام قاضي التحقيق، تضمنت تنازلا صريحا، تم بين دفاع الطرفين، متسائلا: “كيف يمكن الحديث عن إكراه أو تنازل غير مشروع، في حين أن الشكاية نفسها طالها التقادم؟”، حيث ختم هذه النقطة بالتأكيد على أن الفعل المتابع به موكله “لا يمكن اعتباره جريمة إطلاقا”، ملتمسا التصريح بانعدام الجريمة لانعدام أركانها القانونية.
وفي محور آخر من مرافعته، انتقل دفاع البعيوي إلى مناقشة تهمة “إخفاء أشياء متحصلة من جنحة ”، الواردة ضمن قرار الإحالة وفق مقتضيات الفصل 571 من القانون الجنائي، مبرزا أن الوقائع الواردة بمحاضر الاستماع للحاج بن إبراهيم تشير إلى أن ان شركة “بعيوي ترافو”، وهي شركة ذات شخصية معنوية مستقلة، اقتنت من شركة الحاج احمد بنبراهيم خمس شاحنات. وأضاف أن هذا المعطى أكده شقيق المشتكي، إلى جانب كل من توفيق زنطار وسناء مرباح، فضلا عن أن الخبرة المنجزة من طرف الشرطة القضائية بتاريخ 23\10 حجزت خمس شاحنات صينية فقط.
وسجل الدفاع وجود تناقضات في تصريحات الحاج بن إبراهيم بخصوص عدد الشاحنات، لافتا إلى أنه تحدث مرة عن سبع شاحنات، ومرة عن ست، ثم عاد ليتحدث عن إحدى عشرة شاحنة، نافيا أن يكون موكله قد اعترف بأي من الوقائع المنسوبة إليه، معتبرا أن ما تم نسبه إليه في هذا الجانب “تحريف لتصريحاته خلال مراحل الاستنطاق”.
وتساءل الدفاع عن الجريمة الأصلية التي بنيت عليها تهمة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، قائلا إن هذا النوع من المتابعات يقتضي وجود جريمة أصلية واضحة، مثل السرقة أو الاختلاس أو الاحتيال أو إحدى جرائم الأموال، وأردف أن القانون يشترط تحديد طبيعة الجريمة الأصلية وتاريخ ارتكابها، إلى جانب إثبات أن الأموال أو الأشياء موضوع المتابعة متحصلة فعلا من نشاط جرمي.
وشدد دفاع البعيوي على أن الملف يتضمن عقود بيع مسجلة، معتبرا أنه حتى على فرض عدم أداء ثمن البيع، فإن الأمر لا يعدو أن يكون “امتناعا عن الأداء”، وليس جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة.
وفي ما يتعلق بتهم الرشوة، اعتبر الدفاع أن الملف يتضمن “تناقضا قانونيا صارخا”، موضحا أن موكله يتابع في الآن نفسه بصفتي “الراشي والمرتشي”، وهو ما وصفه بـ”المستحيل قانونا ومنطقيا”. وبعد تسجيله أن جريمة الرشوة تقتضي وجود طرفين: موظف يقبل الرشوة، وشخص يقدمها، تساءل عن سبب عدم متابعة سعيد الطنجي بجريمة الرشوة رغم ورود اسمه في الملف، منتقدا ما اعتبره غموضا في تحديد المبالغ المالية موضوع المتابعة، إن كانت تفوق أو تقل عن 100 ألف درهم، لما لذلك من أثر مباشر على التكييف القانوني والعقوبات.
وتوقف المحامي نفسه عند تاريخ 25 يونيو 2013، متسائلا عن مدى منطقية الحديث عن رشوة أو وعد بها بعد مرور حوالي عشر سنوات، معتبرا أنه حتى في حالة وجود وعد سابق وعدم تنفيذ المقابل المالي، فإن الأمر يدخل ضمن ما يسمى قانونا بـ”المكافأة اللاحقة”، مستندا في هذا الجانب على قرارات صادرة عن محكمة النقض اعتبرت أن “المكافأة اللاحقة” لا تشكل جريمة رشوة قائمة الأركان.
وفي محور آخر من مرافعته، تطرق دفاع عبد النبي البعيوي إلى تهمة “المشاركة في عمل تحكمي بقصد إرضاء أهواء شخصية”، المنصوص عليها في الفصل 225، معتبرا أن هذه التهمة بدورها تفتقد، بحسبه، إلى الأساس القانوني والوقائعي. وأوضح أن الحديث عن المشاركة يقتضي أولا وجود فعل أصلي ثابت وقائم الأركان، متسائلا عن طبيعة الجريمة الأصلية في الملف، قبل أن يشير إلى أن الاجتهادات والأحكام القضائية المتعلقة بهذا النوع من الجرائم “تبقى نادرة”.
وأكد الدفاع أن الركن المادي لهذه الجريمة يفترض أن يكون الفاعل موظفا عموميا يتوفر على سلطة معينة ويمارس عملا تحكميا بشكل إيجابي وليس مجرد امتناع أو سلوك سلبي، إلى جانب ضرورة توفر القصد الجنائي العمدي، أي أن تتجه إرادة المعني بالأمر إلى تحقيق ذلك الفعل بشكل متعمد ولأهداف شخصية، كاشفا أن سعيد الطنجي، باعتباره الفاعل الأصلي المفترض، “قام فقط بالاستماع والتبليغ ورفع تقرير إلى الوكيل العام”. وأضاف أن الإجراءات التي تلت ذلك تمت بشكل عادي وفي آجال عادية، وفي إطار تنفيذ أوامر رؤسائه، وليس بدافع أهواء أو مصالح شخصية.
وتوقف الدفاع عند مسألة القرائن التي اعتمد عليها التحقيق، مميزا بين القرائن القانونية والمؤشرات أو الانطباعات، معتبرا أن ما ورد في الملف لا يرقى إلى مستوى الإثبات القانوني، مشيرا إلى أن إعداد التقارير ورفعها واتخاذ الإجراءات اليومية يدخل ضمن العمل العادي للأجهزة الأمنية، في إشارة إلى دور سعيد الطنجي في هذه النازلة. وتساءل: “هل إخبار دركي بأن شخصا ما مبحوث عنه من طرف العدالة يمكن أن يعتبر جريمة؟ وهل مساعدة الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون تدخل ضمن الأفعال المجرمة؟”.
الدفاع الذي أثار مسألة الاتصالات الهاتفية التي قال قاضي التحقيق إنها تدخل ضمن “المحاباة”، نبه إلى أن الملف أشار إلى وجود اتصالات بين سعيد الطنجي وكل من سعيد الناصري وعبد النبي البعيوي، دون توضيح طبيعتها أو تواريخها أو مضمونها، متسائلا عن الكيفية التي تم بها اعتبار هذه الاتصالات دليلا على وجود محاباة أو تواطؤ.
وفي ما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بالشاحنات موضوع القضية، ذكر الدفاع أن المادة 261 من مدونة السير، تعاقب بغرامة مالية كل من استعمل مركبات على الطرق العمومية دون صفائح تسجيل، مشددا على أن الشاحنات لم يتم ضبطها في حالة سير أو تلبس بالطرقات العمومية، وإنما وُجدت داخل مقالع. وزاد أن عدم توفرها على شهادة المطابقة هو السبب، معتبرا أن الملف يفتقر إلى محاضر معاينة تثبت استعمال تلك الشاحنات في الطرق العمومية بشكل مخالف للقانون.
وفي ختام مرافعته، شدد دفاع عبد النبي البعيوي على أن مختلف التهم المعروضة في الملف تفتقد، بحسبه، للأركان القانونية المكونة لها، سواء تعلق الأمر بالإكراه أو إخفاء أشياء متحصلات جريمة أو الرشوة، ملتمسا التصريح ببراءة موكله لانعدام الأساس القانوني للمتابعة.
وقررت الهيئة القضائية الاكتفاء بالقدر الذي تم عرضه من مرافعات، مع تأجيل مواصلة مرافعة دفاع عبد النبي البعيوي وشقيقه إلى جلسة الأسبوع المقبل.
-
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقرر صرف المعاشات استثنائيا قبل عيد الأضحى

الخط : A- A+
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس 14 ماي 2026، عن صرف استثنائي لمعاشات شهر ماي بشكل مسبق، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح الصندوق، في بلاغ، أن صرف المعاشات سيتم داخل أجل أقصاه 23 ماي 2026، بهدف تمكين أزيد من 850 ألف مستفيد من أصحاب المعاشات من الاستعداد لعيد الأضحى وإحياء شعائره في أفضل الظروف.
وأكد البلاغ أن هذا الإجراء يشمل مختلف أنواع المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها معاشات التقاعد، ومعاشات العجز، وكذا معاشات المتوفى عنهم.
-
الضمان الإجتماعي يعلن صرف معاشات ماي قبل موعدها بمناسبة عيد الأضحى
العرائش نيوز :
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن صرف استثنائي ومبكر لمعاشات شهر ماي 2026، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تمكين المستفيدين من الاستعداد لهذه المناسبة الدينية في ظروف أفضل.
وأوضح الصندوق، في بلاغ صحفي، أن عملية صرف المعاشات ستتم داخل أجل أقصاه 23 ماي الجاري، لفائدة أكثر من 850 ألف مستفيد من مختلف أنواع المعاشات التي يشرف على صرفها.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء يشمل معاشات التقاعد، ومعاشات العجز، إضافة إلى معاشات المتوفى عنهم، مؤكداً أن العملية ستتم بشكل استثنائي قبل موعدها المعتاد.
وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هذه… -
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصرف المعاشات بصفة استثنائية قبل عيد الأضحى
الصحيفة من الرباط
أعلن الصندوق الوطني للضان الاجتماعي أنه بمناسبة عيد الأضحى، سيقوم الصندوق بصرف استثنائي للمعاشات الخاصة بشهر ماي مقدما، وذلك داخل أجل أقصاه 23 ماي 2026.
ووفق بلاغ في الموضوع، يروم هذا الإجراء تمكين أزيد من 850 ألف شخص من أصحاب المعاشات، من القيام بشعائر عيد الأضحى في أحسن الظروف.
وتخص هذه المبادرة، وفق البلاغ، جميع المعاشات التي يصرفها الصندوق بما في ذلك معاشات التقاعد، معاشات العجز ومعاشات المتوفى عنهم.