Étiquette : 43

  • العود.. ثغرة قانونية كتفتح باب الالتفاف على العقوبات البديلة

    علي الصافي- كود////

    القانون 43.22 ديال العقوبات البديلة ثورة فـ السياسة الجنائية: تقليص الاكتظاظ، إعادة الإدماج، عدالة إصلاحية. لكن ملي كندققو فالنصوص، كنلقاو واحد الشرط اللي على قد ما باين صارم، على قد ما فيه ثغرات كبيرة: العود(إرتكاب نفس الجريمة مرة أخرى).

    كود سبق و نشرات مقال سابق حول التغرة اللي فتطبيق السوار الإلكتروني و اللي كتفتح إمكانية الهروب من العقوبة و هاد المقال كيجي فـ إطار سلسلة نقدية كتنشرها كود باش تكشف النقاط الرمادية فـ هاد القانون الجديد ديال العقوبات البديلة. وهادشي ماشي تناقض، بالعكس: كود كانت من بين المدافعين الكبار على مبدأ إخراج العقوبات البديلة، ولكن اليوم كتشوف أن إنجاحها كيحتاج جرأة فالنقد وسدّ الثقوب اللي ممكن تفرغ النص من محتواه.

    النص كيقول..المشرع منع الاستفادة من العقوبات البديلة لأي واحد عاود نفس الفعل الجرمي (العود). الهدف: مايبقاش المجرم المعتاد يستغل النظام باش يخرج كل مرة بسلام.

    ولكن التطبيق كيقول..العود ما تعرفش مزيان فالقانون: واش كيحسب غير الأحكام النهائية؟ واش حتى الملفات اللي باقي فمرحلة الاستئناف؟ واش العود كيتوقف بالتقادم ولا لا؟

    هاد الغموض كيعطي فرص كبيرة للي باغي يلتف: محامي ذكي يقدر يدفع بأن الحكم مازال ما اكتسبش قوة الشيء المقضي به وبالتالي المتهم ماشي “عائد” رسمياً.

    و ملفات قديمة مشات بالتقادم و بالتالي ممكن يتهرب بيها المتهم من وصف العود.

    اختلاف تفسيرات بين المحاكم ممكن تأدي أن واحد يعتبر المتهم عائد، وآخر يعطيه الاستفادة من العقوبة البديلة في نفس نوع الجنحة.

    و بالتالي اللي خاصو يتعاقب بالصرامة كيولي عندو منفذ قانوني باش يستافد من العقوبات البديلة. يعني النص اللي تصوّر كـ”سد مانع”، تحول عملياً لـ باب خلفي للإفلات.

    على سبيل المثال، واحد سبق تحكم عليه فـ ملف ديال استهلاك المخدرات، وترجع تشد فملف جديد: المفروض ما يستافدش. لكن الدفاع كيدفع بالتقادم ولا الطعن، وكيولي عندو الحق فبرنامج علاجي بدل السجن.

    أو متهم بالشيكات بدون رصيد عندو حكم سابق، ولكن باقي ما نهائياً الدفاع كيلعب على هاد النقطة، وكيخلي القاضي يعطيه غرامة يومية أو مراقبة إلكترونية.

    فمقارنة مع فرنسا ولا إسبانيا، العود ماشي مطلق بحال عندنا، ولكن مضبوط بتعريفات دقيقة، وكيخلي الباب مفتوح لبعض الحالات الإنسانية (بحال الإدمان). المغرب دار العكس: سد الباب فالنص، وفتح ثغرات كبيرة فالتطبيق.

    العود اللي كان خاصو يكون ضمانة ضد الإفلات من العقاب، ولى هو نفسه الثغرة اللي كتسمح بالالتفاف والتحايل. والمفارقة: اللي غادي يعرف كيفاش يلعب على النصوص هو اللي غادي يربح، بينما المواطن البسيط اللي ماعندوش دفاع قوي غادي يطيح تحت الصرامة ديال النص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئاسة النيابة العامة تصدر دليلا استرشاديا للقضاة حول تنفيذ العقوبات البديلة

    العرائش نيوز:

    أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت الجاري.

    وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أوضح في تقديمه للدليل الاسترشادي، أن “إصدار هذا الدليل يأتي في سياق الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية ببلادنا، انسجاما مع التوجيهات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة: مراعاة الوضعية الاجتماعية للمتهم قبل اقتراح العقوبات البديلة


    هسبريس ـ علي بنهرار

    دعت رئاسة النيابة العامة، في دليل استرشادي موجَّه إلى قضاة النيابة العامة بشأن تنفيذ العقوبات البديلة، إلى ضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية والصحية والمهنية للمتهم قبل تقديم أي مقترح لاستبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة.

    كما أوصت، في الدليل نفسه، بضرورة “الإسراع والتعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها”، موضحة أن تحقيق الغاية المرجوة من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والمتمثلة أساساً في تعويض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، يقتضي التنفيذ السريع للأحكام أو القرارات الصادرة، خصوصاً في قضايا المعتقلين، بما يتيح الإفراج عنهم في أقرب الآجال.

    توجيهات واضحة

    وجاء في الدليل، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، أن “الطعن في المقرر القاضي بالعقوبة البديلة من طرف النيابة العامة يترتب عنه الإبقاء على الشخص المحكوم عليه رهن الاعتقال إلى حين البت في القضية من طرف المحكمة المطعون لديها”؛ وهو “ما يفرض على النيابات العامة المبادرة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتجهيز الملفات المطعون فيها، وإحالتها على محكمة الطعن داخل آجال معقولة”.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وسعيا إلى تحقيق هذا الهدف، أشار الدليل إلى أنه “يجب على النيابات العامة عند الطعن في الحكم أو القرار القاضي بعقوبة بديلة التقيد بالعمل على تتبع الحكم القاضي بالعقوبة البديلة المطعون فيه بالاستئناف، والتنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية من أجل تجهيزه داخل أجل معقول”، مؤكدا “الحرص على إعداد التقارير الاستئنافية أو مذكرات الطعن بالنقض داخل أقصر الآجال وبمجرد التوصل بالملف”.

    كما تتضمن التوجيهات ضرورة “جرد وتجهيز ملفات الطعن، وإحالتها على الجهة المطعون لديها في أقرب الآجال الممكنة، على اعتبار أن أي تأخر في هذا الشأن سيؤثر على وضعية المحكوم عليه”. وأشار الدليل إلى أنه “في حالة صدور قرار استئنافي يقضي بعقوبة بديلة، يتعين إذا ما وافقت النيابة العامة عليه وعدم طعنها بالنقض التعجيل بإحالة هذا القرار، رفقة شهادة بعدم الطعن بالنقض وبالموافقة الصادرة عنها في شكل ملتمس مكتوب، على وكيل الملك المختص قصد تجهيز الملف وإحالته على قاضي تطبيق العقوبات لإصدار مقرره التنفيذي”.

    آلية الاقتراح

    وبما أن النيابة العامة تعتبر، وفق الوثيقة ذاتها، “سلطة اقتراحية للعقوبة البديلة، إذ خولها القانون أن تلتمس تلقائيا تطبيق هذه العقوبة، سواء في مرحلة المحاكمة، إذ يمكن لقاضي النيابة العامة أثناء مناقشة القضية أن يلتمس الحكم بها، فإن الملتمس يكون جزءا لا يتجزأ من مضمون المرافعة التي يقدمها، أو في مرحلة لاحقة عندما يكون الحكم القاضي بعقوبة حبسية نافذة قد استنفد طرق الطعن العادية والطعن بالنقض لفائدة الأطراف”.

    وحتى إذا صار حائزا قوة الشيء المقضي به، “يجوز للنيابة العامة أن تلتمس من قاضي تطبيق العقوبات، في إطار المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية، استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة”. وأوضح الدليل أن “المشرع لم يحدد الشكل الذي يجب أن تُقَدَّمَ به ملتمسات النيابة العامة لإعمال العقوبة البديلة، مما يجعلها بحسب الأصل مقبولة، سواء قدمت شفويا أو كتابيا، إلا أن التفعيل الأمثل لمضامين القانون يقتضي أن تكون هذه الملتمسات كتابية حتى تكون معللة وتوضح الأسباب الداعية إلى اقتراح العقوبة البديلة”.

    غير أن هذا لا يمنع، إذا تعلق الأمر بمقترحات قدمت أثناء مناقشة القضية في جلسة المحاكمة، حيث تكون المرافعة شفوية، من اعتماد ملتمسات شفوية على أن يبسط قاضي النيابة العامة في مرافعته الأسباب المعتمدة لاقتراح العقوبة البديلة وتضمن في محضر الجلسة. ويمكن لتدعيم هذا المقترح أن يحرر ملتمسا كتابياً فيما بعد يرفع إلى هيئة الحكم.

    محددات أساسية

    وأوصت رئاسة النيابة العامة قضاتها بالتأكد بداية، عند تقديم ملتمساتهم بشأن إعمال هذه العقوبات، من “توفر الشروط القانونية”، و”مراعاة بعض المحددات المهمة التي تتصل بالجدوى والفعالية من اقتراح العقوبة”، مبرزة أن “حسن تطبيق قواعد النجاعة يقتضي أن تكون العقوبة البديلة المقترحة مناسبة وتتلاءم مع خصوصية المحكوم عليه لتفعيل عملية تنفيذها”.

    ومن الضوابط الواجب مراعاتها “طبيعة الفعل الجرمي المرتكب وشخصية الجاني، وهنا تبرز خبرة قاضي النيابة العامة، الذي يجب أن يكون ملما بوقائع القضية ومدى الخطورة التي تتصل بشخص الجاني والسلوك الجرمي الصادر عنه”. كما “يمكن لقاضي النيابة العامة أن يحدد في ملتمسه نوع العقوبة المقترحة كالعمل لأجل المنفعة العامة أو المراقبة الإلكترونية أو هما معا أو غيرهما”.

    وفي هذه النقطة لا بد من مراعاة قدرة العقوبة المقترحة على “إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه وتفادي العود إلى الجريمة، وأن تتناسب مع جنس وسن المحكوم عليه ومؤهلاته البدنية أو حرفته أو وظيفته ودخله”. وإذا كان المحكوم عليه حدثا وجب أن تكون العقوبة المقترحة “قادرة على إصلاحه، وتراعي مصلحته الفضلى، وقدرته البدنية والنفسية، وحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه في النسيج المجتمعي”.

    ولا بد كذلك من “التثبت من انتفاء السوابق القضائية في حالة العود الواقعية، فأحيانا يدان المتهم من أجل جرائم خطيرة، إلا أنه عندما يتم الرجوع إلى البطاقة رقم 2 الخاصة به تجدها لا تتضمن الإدانات الصادرة في حقه بسبب التأخر في تضمين وتحيين بطائق السجل العدلي الخاصة به”؛ وفي هذه الحالة “يتعين العمل بيقظة وتفادي اقتراح العقوبات البديلة بشكل لا يتلاءم مع روح التشريع وغاياته”.

    من جهة أخرى، يتعين أن “يكون مقترح العقوبة البديلة منسجما مع ما راج في الجلسة من مناقشات وما تم استجلاؤه بخصوص وضعية المتهم الاجتماعية والصحية والمهنية، مع إمكانية تقديم ملتمس للمحكمة بإجراء بحث اجتماعي عند الاقتضاء”. كما “يستحسن أن يكون مقترح تطبيق العقوبة البديلة في شكل ملتمس مكتوب معلل تعليلا كافيا، ومرتكز على أساس قانوني وواقعي، مع إمكانية إرفاقه ببحث اجتماعي حول وضعية المتهم الاجتماعية والمهنية والصحية وسوابقه القضائية”.

    ترشيد الطعون

    وفي إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت 2025، جدد الدليل توجيه النيابة العامة إلى “عدم الطعن في الحكم القاضي بالعقوبة البديلة”، والتأكيد على “موافقتها على تنفيذ الحكم القاضي بالعقوبة البديلة”.

    وتابع “يجب التوضيح في هذا الإطار بخصوص الشروع في تنفيذ الحكم القاضي بالعقوبة البديلة أن مباشرة النيابة العامة للطعن بالاستئناف أو النقض، فذلك يعني حتما أن هذه الأخيرة غير موافقة على مضمون الحكم المطعون فيه، وبالتالي لا مجال للحديث عن تنفيذ العقوبة البديلة”، مشيرا إلى أنه “بالمقابل إذا كان المحكوم عليه طعن لوحده في الحكم دون أن تطعن فيه النيابة العامة، في هذه الحالة وإن كان الملف سيرفع إلى محكمة الطعن للبت فيه، إلا أن النيابة العامة يمكنها أن توافق على تنفيذ العقوبة البديلة فيشرع في ذلك ولو لم يصدر بعد حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في القضية”.

    ونظرا لكون موافقة النيابة العامة وعدم طعنها في الحكم يؤديان إلى التنفيذ المباشر للعقوبة البديلة، ينبغي، حسب الوثيقة، أن “تكون هذه الموافقة مكتوبة وتضم إلى ملف القضية، الذي سيحال على قاضي تطبيق العقوبات، مع الإشارة إلى أن هذه الموافقة قد تكون سواء عند انتهاء أجل الطعن دون إعماله من النيابة العامة أو قبل انقضائه”، مضيفة “هنا يجب أن يتضمن كتابة موافقة النيابة العامة على الحكم القاضي بالعقوبة البديلة وعدم عزم النيابة العامة على الطعن فيه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب بدخول قانون العقوبات البديلة حيّز التنفيذ: خطوة نحو “عقوبات صديقة للحرية”

    جريدة البديل السياسي 

    عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيّز التنفيذ، اليوم الجمعة، مؤكداً أن هذا الورش يشكل خطوة محورية نحو تعزيز صون كرامة الإنسان، وإرساء فلسفة إعادة التأهيل بدلاً من العقاب السالب للحرية في القضايا التي لا تستوجب ذلك.

    وقالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، في تصريح بالمناسبة، إن العقوبات البديلة تمثل « ورشاً حقوقياً في قلب نموذج دولة الحق والقانون »، مشيرة إلى أن من أبرز أهدافها الوقاية من استفحال الاكتظاظ بالسجون الذي يعيق التمتع بالحقوق الأساسية للمعتقلين. وأضافت أن هذه…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعبر عن ارتياحه لدخول العقوبات البديلة حيز التنفيذ

    عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، يومه الجمعة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل « ورشا حقوقيا هاما في قلب نموذج دولة الحق والقانون ».

    وأكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تعزيز صون كرامة الإنسان، والنهوض بفلسفة إعادة التأهيل بدل العقاب بالحرمان من الحرية في القضايا التي لا تستوجبه، إلى جانب الوقاية من استفحال الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، كلها أسباب تجعل من العقوبات البديلة أداة لضمان الحقوق الأساسية للنزلاء.

    وأضافت بوعياش، وفقا لبلاغ، أن المجلس يثمن التفاعل الإيجابي مع عدد مهم من توصياته بشأن العقوبات البديلة، ويعبر عن ارتياحه لدخول القانون حيز التنفيذ، غير أن نجاح هذا الورش يبقى رهينا بمدى نجاعة تنزيل مقتضياته.

    وفي هذا الصدد، دعت بوعياش، وفقا لبلاغ المجلس، إلى توفير الميزانيات الكافية والضرورية للتفعيل، وتنظيم حملات للتوعية والتحسيس، فضلا عن تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون، « من أجل عقوبات بديلة تضمن تحقيق العدالة دون إلحاق معاناة إضافية غير ضرورية، وتعزز فرص التأهيل وإعادة الإدماج، فضلا عن قيمتها في تقديم خدمات مجتمعية تفيد الجميع ».

    وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه سبق أن قدم مذكرة حقوقية سنة 2022 تضمنت نحو 50 توصية عامة وتفصيلية، هدفت إلى تشجيع اعتماد العقوبات الصديقة للحرية وتوسيع مجالها.

    كما شددت المذكرة على ضرورة تبسيط شروط الإعمال، وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، وتقليص لائحة الجرائم المستثناة منها، مع مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز خلال التنفيذ، والأخذ بعين الاعتبار وضعيات النساء، والأحداث، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين، والأشخاص المسنين، وذوي الإدمان.

    وجدد المجلس، بمناسبة دخول القانون حيز التنفيذ، دعوته إلى ضمان استدامة هذا الورش من خلال توفير الميزانيات الكافية لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد، وتنظيم حملات توعوية وتحسيسية واسعة بمشاركة مختلف المتدخلين، وكذا تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة بما يضمن احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

    عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، يومه الجمعة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل « ورشا حقوقيا هاما في قلب نموذج دولة الحق والقانون ».

    وأكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تعزيز صون كرامة الإنسان، والنهوض بفلسفة إعادة التأهيل بدل العقاب بالحرمان من الحرية في القضايا التي لا تستوجبه، إلى جانب الوقاية من استفحال الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، كلها أسباب تجعل من العقوبات البديلة أداة لضمان الحقوق الأساسية للنزلاء.

    وأضافت بوعياش، وفقا لبلاغ، أن المجلس يثمن التفاعل الإيجابي مع عدد مهم من توصياته بشأن العقوبات البديلة، ويعبر عن ارتياحه لدخول القانون حيز التنفيذ، غير أن نجاح هذا الورش يبقى رهينا بمدى نجاعة تنزيل مقتضياته.

    وفي هذا الصدد، دعت بوعياش، وفقا لبلاغ المجلس، إلى توفير الميزانيات الكافية والضرورية للتفعيل، وتنظيم حملات للتوعية والتحسيس، فضلا عن تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون، « من أجل عقوبات بديلة تضمن تحقيق العدالة دون إلحاق معاناة إضافية غير ضرورية، وتعزز فرص التأهيل وإعادة الإدماج، فضلا عن قيمتها في تقديم خدمات مجتمعية تفيد الجميع ».

    وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه سبق أن قدم مذكرة حقوقية سنة 2022 تضمنت نحو 50 توصية عامة وتفصيلية، هدفت إلى تشجيع اعتماد العقوبات الصديقة للحرية وتوسيع مجالها.

    كما شددت المذكرة على ضرورة تبسيط شروط الإعمال، وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، وتقليص لائحة الجرائم المستثناة منها، مع مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز خلال التنفيذ، والأخذ بعين الاعتبار وضعيات النساء، والأحداث، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين، والأشخاص المسنين، وذوي الإدمان.

    وجدد المجلس، بمناسبة دخول القانون حيز التنفيذ، دعوته إلى ضمان استدامة هذا الورش من خلال توفير الميزانيات الكافية لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد، وتنظيم حملات توعوية وتحسيسية واسعة بمشاركة مختلف المتدخلين، وكذا تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة بما يضمن احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بدأ تنفيد العقوبات البديلة والنيابة العامة تصدر دليلا استرشادياً

    اشتوكة بريس

    أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً استرشادياً موجهاً لقضاة النيابة العامة حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك يوم الجمعة 22 غشت، تزامناً مع دخول القانون رقم 43.22 والمرسوم التطبيقي المرتبط به حيز التنفيذ. وفي تقديمه لهذا الدليل، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام البلاوي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الانخراط الجاد في الورش الإصلاحي الذي يشهده النظام الجنائي المغربي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية التي شدد عليها الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب سنة 2009، والتي تدعو إلى تحديث المنظومة القانونية وتبني بدائل جديدة في مجال…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئاسة النيابة العامة تواكب قانون العقوبات البديلة بدليل عملي موجه للقضاة

    في خطوة هامة لضمان التطبيق السليم لقانون العقوبات البديلة، أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلًا استرشاديًا موجهًا لقضاتها، وذلك بهدف توحيد منهجية العمل وتقديم إطار عملي واضح لتطبيق هذه الأحكام الجديدة.

    Le12.ma

    أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت الجاري.

    وذكر بلاغ لرئاسة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دليل استرشادي من رئاسة النيابة العامة إلى قضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة

    *العلم الإلكترونية*

    أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة 22 غشت 2025.

    وأوضح السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في تقديمه للدليل الاسترشادي، أن إصدار هذا الدليل يأتي في سياق الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية ببلادنا، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ثورة الملك والشعب، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة تحديث المنظومة القانونية، واعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات، وتؤمن شروط المحاكمة العادلة، وتفتح آفاقا بديلة في مجال العدالة الجنائية، كالوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.

    ويشكل هذا الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، مرجعا عمليا لقضاة النيابة العامة في تنزيل مقتضيات القانون المذكور، حيث يتضمن:

    – شرحا مفصلا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها،

    – توضيحا للجرائم المشمولة بها والمستثناة منها،

    – توجيهات عملية بشأن كيفية ممارسة الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع العقوبات البديلة.

    ويهدف هذا الدليل، أيضا، إلى ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدا عن أسوار السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية الثقيلة التي تتحملها ميزانية الدولة في مجال تدبير السجون.

    وأكد السيد هشام البلاوي في تقديمه أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشددا على أن نجاح هذا الورش يقتضي انخراطا كاملا ومسؤولا من طرف قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين، بما يضمن تحقيق أهدافه ويستجيب لتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في مجال تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب بدخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ

    عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، اليوم الجمعة 22 غشت الجاري.

    وأبرز بلاغ للمجلس، نقلا عن رئيسة المجلس آمنة بوعياش “نثمن التفاعل الإيجابي مع عدد مهم من توصياتنا، ونعبر عن الارتياح بمناسبة القانون حيز التنفيذ اليوم، غير أن ذلك يبقى رهين بنجاعة الإعمال”.

    وأضافت بوعياش، في السياق ذاته، أن “تعزيز صون كرامة الإنسان، والنهوض بفلسفة إعادة التأهيل بدلا من العقاب بالحرمان من الحرية، في قضايا لا تستوجب ذلك، والوقاية من استفحال الاكتظاظ الذي يمكن أن يحول بشكل كبير دون التمتع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوعياش: دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ خطوة حقوقية مفصلية رهينة بنجاعة التفعيل

    أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، اليوم الجمعة 22 غشت 2025، يمثل ورشا حقوقيا في صلب دولة الحق والقانون، باعتباره يرسخ صون كرامة الإنسان ويعزز فلسفة إعادة التأهيل بدل العقاب بالحرمان من الحرية في القضايا التي لا تستوجب ذلك، ويساهم في الوقاية من استفحال الاكتظاظ الذي يحدّ من التمتع بالحقوق الأساسية داخل المؤسسات السجنية.

    وأشادت بوعياش بالتفاعل الإيجابي مع عدد مهم من توصيات المجلس وبـ“الارتياح” لدخول القانون حيز التنفيذ، غير أنها شددت على أن النجاح “يبقى رهينا بنجاعة الإعمال”.

    ودعت بوعياش إلى توفير الشروط والميزانيات الضرورية والكافية للتفعيل، وإطلاق حملات واسعة للتوعية والتحسيس بمشاركة الإعلام والمجتمع المدني وكافة المتدخلين، إلى جانب تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون بما يضمن احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

    واعتبرت أن المقاربة المنشودة يجب أن تضمن تحقيق العدالة دون إلحاق معاناة إضافية غير ضرورية بالأشخاص المعنيين أو بأسرهم، وأن تعزز فرص التأهيل وإعادة الإدماج، مع قيمة ما تقدمه العقوبات المجتمعية من خدمات تفيد الجميع.

    ومن منظور حقوقي، ذكر المجلس أنه كان قد قدّم مذكرة واقتراحات ونظّم لقاءات وحوارات خلال النقاش حول العقوبات البديلة، مجددا تثمينه للتفاعل مع توصياته بمناسبة دخول القانون حيز التنفيذ. وشدد على أن مرحلة الإعمال حاسمة لإنجاح هذا الورش، من خلال تعبئة الموارد الكافية، وخلق رأي عام داعم يشجع على إشراك المجتمع إيجابيا في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم، وتمكين الفاعلين من أدوات التفعيل الرشيد.

    ويُشار إلى أن مذكرة المجلس الصادرة في ماي 2022 تضمنت نحو 50 توصية عامة وتفصيلية، هدفت إلى تشجيع اعتماد “العقوبات الصديقة للحرية” وتوسيع نطاقها، عبر تبسيط شروط تفعيلها وتضييق لائحة الجرائم المستثناة منها، مع التأكيد على مبدأي التناسب وعدم التمييز أثناء التنفيذ، وأخذ وضعيات الفئات المختلفة بعين الاعتبار، بما في ذلك النساء والأحداث والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرون وكبار السن والأشخاص في وضعية إدمان.

    كما دعت المذكرة إلى توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات واستحضار المركز القانوني للضحايا.

    إقرأ الخبر من مصدره