Étiquette : 84

  • أمرابط يتألق ويسجل هدفًا رائعًا أمام ترغالين في تصفيات دوري الأبطال

    في لقاء قوي ضمن تصفيات دوري أبطال أوروبا، واجه نادي فاينورد الذي يضم اللاعب المغربي أسامة ترغالين، فريق فنربخشة التركي، الذي كان يضم أيضًا اللاعبين المغربيين سفيان أمرابط ويوسف النصيري.  

    في هذه المواجهة، أظهر سفيان أمرابط مستوى مميزًا في وسط الميدان، وتمكن من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليدرك التعادل لفريقه بعد أن تقدم خصمه بهدف عكسي سجله المدافع التركي مولدور في الدقيقة 19.

    وفي اللحظات الحاسمة من المباراة، وعلى الرغم من سيطرة فنربخشة على مجريات الشوط الثاني، فإن المهاجم الجزائري الحاج موسى فاجأ الجميع في الدقيقة 90 + 1، وسجل هدفًا قاتلًا عبر رأسية متقنة، ليمنح فريقه فاينورد فوزًا ثمينًا 2-1، ويبقي على أمل التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

     من جهة أخرى، لم يتمكن يوسف النصيري من فرض نفسه على المباراة نظرًا للحصار الدفاعي الذي واجهه، ليتم استبداله في الدقيقة 84.

    أما أسامة ترغالين، فقد دخل المباراة في الدقيقة 77 وشارك في تحركات الفريق الهجومية، لكنه لم يكن له تأثير كبير على نتيجة اللقاء.

    المباراة المقبلة في تركيا ستكون حاسمة، حيث سيتواجه الفريقان مجددًا في مباراة الإياب لتحديد المتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

    https://www.youtube.com/watch?v=krhNayMcTz4

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هذه هي المواد التي اعتبرتها المحكمة غير دستورية في قانون المسطرة المدنية

    أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بعدم دستورية عدد من المواد في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، معتبرة أن بعضها يتعارض مع المبادئ الدستورية الأساسية، خاصة تلك المتعلقة باستقلال القضاء، وحق الدفاع، واستقرار الأحكام القضائية.

    المادة 17 (الفقرة ألف -1) التي منحت النيابة العامة صلاحية تقديم طلبات إبطال أحكام قضائية نهائية خلال مدة تصل إلى خمس سنوات، دون تحديد دقيق للحالات، مما يهدد مبدأ الأمن القضائي واستقرار المراكز القانونية.

    المادة 84 (الفقرة الرابعة – الأخيرة) التي تسمح بتبليغ الاستدعاءات عبر أشخاص من الأسرة أو غيرهم، ما يُعد مساسًا بحق الدفاع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واشنطن تستعد لاتخاذ قرار أممي بشأن نائب الرئيس السوري

    قالت مصادر دبلوماسية إن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري أحمد الشرع وجماعة « هيئة تحرير الشام »، وسط توقعات بـ « فيتو » صيني. 

    وقال موقع al monitor إن واشنطن وزعت مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم « داعش » وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي.

    ويشمل المشروع الأمريكي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، كما يتضمن استثناء محدودا على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.

    وكانت النسخة الأولى من المشروع الأمريكي تتضمن رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، حسبما أوضحت المصادر الدبلوماسية. لكن الولايات المتحدة عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلًا من ذلك إلى رفع اسم الجماعة عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية.

    ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته في قمة الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967.

    وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، للصحفيين في واشنطن إن الأمم المتحدة ليست جاهزة لرفع هيئة تحرير الشام وزعيمها السابق من القائمة السوداء، لكنه توقع أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر إذا ظل اسمه مدرجا في القائمة.

    وأكد باراك، الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي في تركيا، أن القرار بشأن عقد لقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والشرع على هامش القمة لم يحسم بعد. 

    وترجع تسمية هيئة تحرير الشام في قائمة الإرهاب الأممية إلى عام 2014، عندما أُدرج سلفها، جبهة النصرة، على القائمة كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا. وكان التنظيم حينها ينفذ هجمات انتحارية وتفجيرات بسيارات مفخخة واغتيالات استهدفت العسكريين والمدنيين.

    وعلى مدار السنوات، أعادت الجماعة التي يقودها الشرع، تشكيل نفسها عدة مرات. ففي 2016 أعلنت جبهة النصرة رسميا قطع علاقتها بتنظيم القاعدة، ثم اندمجت عام 2017 مع فصائل سورية أخرى لتشكيل هيئة تحرير الشام. وفي 2018 أضيفت الهيئة إلى قائمة العقوبات الأممية باعتبارها امتدادا لجبهة النصرة.

    وكانت إدارة ترامب قد ألغت مؤخرا تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية من جانب الحكومة الأمريكية، في ضوء التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب.

    ودعت المندوبة الأمريكية بالإنابة، دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن إلى إعادة النظر في العقوبات الأممية المفروضة على الهيئة.

    وقالت شيا إن المجلس يمكنه ويجب عليه تعديل العقوبات حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في محاربة الإرهاب، مع الاستمرار في إدراج أخطر وأشد المتشددين على القائمة.

    ويبرز الموقف الصيني كأكبر عقبة أمام رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، إذ تعبر بكين عن قلقها إزاء دمج الجيش السوري لعناصر من الأويغور المنتمين إلى حزب تركستان الإسلامي، وهو تنظيم جهادي عابر للحدود يسعى إلى إقامة دولة إسلامية في إقليم شينجيانغ وآسيا الوسطى.

    وقد حصل العديد من مقاتلي الحزب على مناصب قيادية في الجيش الوطني السوري الجديد الذي أنشأ الفرقة 84 خصيصا لاستيعاب مقاتلي الأويغور وغيرهم من المقاتلين الأجانب.

    وأكد مصدر دبلوماسي أن روسيا، تعارض أيضا رفع العقوبات عن الهيئة في الوقت الحالي، وتطالب الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة بشأن المقاتلين الأجانب وضمان حماية الأقليات.

    ورغم التحفظات الروسية، تواصل موسكو اتصالاتها مع الحكومة السورية الجديدة، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سوري رفيع منذ الإطاحة ببشار الأسد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع المسطرة المدنية.. رفض مواد جوهرية تهدّد الأمن القضائي وحقوق المواطنين

    قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد الأساسية من مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تقدمت به الحكومة. القرار جاء بعد إحالة النص من طرف مجلس النواب في أعقاب جدل قانوني وحقوقي واسع حول مضامين هذه المواد، التي اعتبرها حقوقيون ومحامون ومعارضون تهديداً لضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء وفصل السلط كما نص عليها الدستور المغربي.

    وبعد إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، باشرت هذه الأخيرة رقابتها على مدى احترامه لمبادئ الدستور، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الدفاع، واستقلال القضاء، وضمان المحاكمة العادلة، والفصل بين السلط، وحجية الأحكام القضائية. وقد شمل فحص المحكمة عددا من المواد التي رأت أنها لا تتوافق مع الدستور، سواء من حيث مضمونها أو من حيث ما تتيحه من سلط تقديرية غير منضبطة أو تهديدها لمبادئ أساسية في النظام القانوني المغربي.
    أول مادة أثارت انتباه المحكمة هي الفقرة الأولى من المادة 17، التي منحت للنيابة العامة المختصة إمكانية الطعن في المقررات القضائية القاضية ببطلان لمخالفته النظام العام، حتى ولو لم تكن طرفا في الدعوى، وذلك خلال أجل خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم لحجية الأمر المقضي به.
    وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الفقرة جاءت بصياغة عامة وغير منضبطة، إذ منحت للنيابة العامة سلطة واسعة للطعن في الأحكام النهائية دون تحديد دقيق للحالات أو للضوابط التي يمكن فيها تفعيل هذا الطعن. كما أن الإبقاء على الحق في إثارة بطلان الأحكام لمدة طويلة (خمس سنوات)، حتى بعد صيرورتها نهائية، يمس بشكل خطير بمبدأ استقرار الأحكام القضائية والأمن القانوني والقضائي، ويجعل حق الأطراف في استقرار مراكزهم القانونية مهددا بشكل مستمر. ورأت المحكمة أن هذا الامتداد الزمني وغياب الضوابط يفتح الباب أمام تدخل غير محدود للنيابة العامة في الأحكام النهائية، مما يتعارض مع مبدأ نهائية الأحكام القضائية المنصوص عليه في الفصل 126 من الدستور، كما يمس باستقلال القضاء ويهدر مبدأ المساواة بين الأطراف أمام القانون، ويخل بالتوازن بين حماية النظام العام وضمان الحقوق الفردية.
    المادة الثانية التي رُفضت دستوريتها هي الفقرة الرابعة من المادة 84، التي تتعلق بإجراءات التبليغ في الدعاوى المدنية، فطبقا لهذه الفقرة، إذا تعذر التبليغ الشخصي للمعني بالأمر، يمكن أن يتم تسليم الاستدعاء إلى أي من ساكني محل الإقامة أو أحد الأزواج أو الأقارب أو الجيران ممن تظهر عليه علامات بلوغ سن السادسة عشرة.
    ورغم أن هذه المقتضيات تروم تيسير عملية التبليغ وتفادي تعطل إجراءات التقاضي، فقد لاحظت المحكمة الدستورية أن الصياغة جاءت فضفاضة ولم تضع ضمانات كافية للتأكد من عدم وجود تعارض في المصالح بين من تسلم له الاستدعاء والمطلوب تبليغه، كما أن مجرد بلوغ السادسة عشرة سنًّا لا يعد معيارا كافيا لتحمل مسؤولية الاستلام، خاصة أن النص أغفل التأكد من قدرة الشخص المستلم على الإفهام والتبليغ، ولم ينص على ضرورة التأكد من عدم وجود مصلحة متعارضة. وبالتالي، فإن هذه المادة تهدد حق الأطراف في العلم اليقيني بالإجراءات، وتعطل مبدأ المواجهة وحق الدفاع، وتمس بمقتضيات الفصل 120 من الدستور الذي يضمن المحاكمة العادلة لكل شخص وحقه في الدفاع عن نفسه.
    أما المادة 288، فقد تطرقت المحكمة إلى مسألة إحالتها على المادة 284 في شأن إجراءات ضبط الوصية المفتوحة، ولاحظت أن المادة 288 كرست نفس الخطأ الوارد في المادة 284، إذ لم تضع شروطا واضحة ومحددة لإجراء الضبط، ولم تضمن الشفافية اللازمة في كيفية وضع الأختام أو ضبط المستندات، ما قد يؤدي إلى المساس بضمانات الأطراف ومبادئ العدالة الإجرائية، خصوصا أن ضبط الوصية يتعلق بحقوق مصيرية للأفراد. كما أن غياب هذه الضمانات يجعل النص غير كاف لتحقيق الغاية الدستورية المتعلقة بحماية الإرادة الحرة للأفراد، ويهدد مبدأ التعبير الأسمى عن إرادة الأمة المنصوص عليه في الدستور.
    أما الفقرة الثانية من المادة 339، والمتعلقة بتعليل الأحكام الصادرة بالرفض، فقد لاحظت المحكمة أن المادة تلزم القاضي بتعليل قرار الرفض فقط، ولم تفرض التعليل في الحالات الأخرى أو لم تبين معايير التعليل المطلوبة، في حين أن الفصل 125 من الدستور يلزم جميع القضاة بتعليل أحكامهم بشكل صريح وواضح، بغية تمكين الأطراف من فهم أسباب الحكم وتمكينهم من رقابة هذه الأحكام بالطرق القانونية. عدم التنصيص على ضرورة التعليل في جميع الحالات أو وضع ضوابط واضحة للتعليل يجعل من المادة غير مطابقة للدستور.
    وفيما يخص المواد 408 و410، فقد منحتا لوزير العدل أو الوكيل العام للملك صلاحية تقديم طلبات الإحالة أمام محكمة النقض، إما لحماية النظام العام أو في حال وجود شبهة تجاوز السلطة القضائية. وقد رأت المحكمة الدستورية أن في ذلك تجاوزا خطيرا للفصل بين السلط، إذ أن منح السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل هذه الصلاحية دون ضوابط دقيقة، يتيح تدخلا مباشرا في العمل القضائي، ويهدد استقلال السلطة القضائية كما نص عليه الفصل 107 من الدستور، ويمس بمبدأ توازن السلط، ويفتح الباب أمام تنازع غير صحي بين الجهازين التنفيذي والقضائي.
    كما وقفت المحكمة عند الفقرة الثانية من المادة 624، والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 628، اللاتي نصت على إمكانية تدبير النظام المعلوماتي الخاص برقمنة المسطرة المدنية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية. واعتبرت المحكمة أن هذا التدبير هو اختصاص أصيل للسلطة القضائية، لما له من علاقة مباشرة بتسيير العمل القضائي، وبالتالي فإن إشراك السلطة التنفيذية في إدارته يمس باستقلال القضاء، حتى وإن تم ذلك تحت غطاء “التنسيق”. كما أن منح صلاحية تحديد قواعد وضوابط النظام المعلوماتي للسلطة التنفيذية، دون حصر هذه الصلاحية في الجوانب التقنية البحتة، ينطوي على مساس غير مبرر باستقلال السلطة القضائية، ويعد إخلالا بمبدأ الفصل بين السلط، كما نص عليه الفصل 107 من الدستور وفصول أخرى ذات الصلة.
    وقد لاحظت المحكمة أيضا أن بعض المواد الأخرى، وإن لم ترد ضمن قائمة الرفض، إلا أن لها ارتباطا وتأثرا بالمواد السالفة الذكر، خاصة من حيث المساس بحقوق الدفاع والتعليل وحجية الأحكام القضائية واستقرارها، غير أن المحكمة اكتفت بعدم دستورية تلك المواد التي عالجتها بشكل مباشر وصريح وأمرت بعدم العمل بها.
    وفي الأخير شددت المحكمة الدستورية على ضرورة تبليغ قرارها للجهات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية، ليكون ملزما وساري المفعول، ولكي يتم تعديل النصوص القانونية بما يوافق الدستور ويحترم الحقوق والحريات الأساسية ويكرس استقلال السلطة القضائية، ضمانا لمحاكمة عادلة وأمن قانوني مستقر.
    وكانت مجموعة من الهيئات الحقوقية والمهنية انتقدت ما وصفته بـ”محاولة التحكم الإداري في الحياة القضائية”، وقالت إن المشروع يمثّل تراجعاً عن مكتسبات استقلال القضاء وفصل السلط، خاصة في بنود تهم الطعن وإجراءات التبليغ وتوزيع الاختصاصات بين الأجهزة، محذرة من أن تمرير النص بصيغته السابقة كان سيشكّل “ضربة قاسية” لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها دستورياً.
    وبموجب هذا القرار، أعادت المحكمة الدستورية الكرة إلى المشرّع المغربي، وألزمت الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في المواد المعنية من مشروع قانون المسطرة المدنية، ومواءمتها مع أحكام الدستور، في خطوة اعتبرها مراقبون انتصاراً للضمانات الدستورية واستجابة للتحذيرات الحقوقية التي رافقت إعداد المشروع منذ البداية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدرك يطيح بشبكة مهلوسات بضواحي وزان.. حجز 12 ألف قرص ولوحات سيارات مشبوهة

    العمق المغربي

    تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي رضوان، التابع لسرية وزان وجهوية تطوان، من تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف شخصين يُشتبه في تورطهما في ترويج وتوزيع الحبوب المهلوسة.

    وأفضت هذه العملية النوعية، التي استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، إلى حجز 12 ألف قرص مهلوس من نوع “ريفوتريل” و84 قرصا من نوع “ليريكا”، كانت معدة للترويج في أوساط المستهلكين المحليين.

    كما أسفرت التحريات الأولية عن ضبط مبالغ مالية يرجح أنها متحصلة من هذا النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى عدد من لوحات ترقيم السيارات التي يُشتبه في استخدامها لتسهيل تحركات المشتبه فيهما والتملص من المراقبة الأمنية.

    وتندرج هذه العملية في إطار الإستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنفذها المصالح المختصة للتصدي لآفة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظًا على الصحة العامة وتعزيزًا للإحساس بالأمن لدى المواطنين.

    ووضع الموقوفان تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف كافة ملابسات هذه القضية وتحديد جميع امتداداتها المحتملة على المستويين المحلي والوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة: 9 شركات كبرى تحتكر 84 في المائة من سوق المحروقات

    ارتفع عدد الشركات المغربية الحاصلة على ترخيص استيراد المنتجات البترولية السائلة إلى 32 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 29 شركة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به مجلس المنافسة. وأوضح المجلس في “تقرير الربع الأول من 2025 وتحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع (الكازوال) والبنزين بالجملة، المعنية باتفاقات الصلح […]

    ظهرت المقالة مجلس المنافسة: 9 شركات كبرى تحتكر 84 في المائة من سوق المحروقات أولاً على Bladna24.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرئيس التنفيذي لليفربول يؤكد أن الإنفاق يستند إلى خطة طويلة الأمد

    لندن – المغرب اليوم

    قال بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ان الاستثمارات الضخمة التي ضخها النادي في فترة الانتقالات الحالية هي نتيجة تخطيط طويل الأمد، مضيفا أن فوز النادي بالدوري للمرة العشرين في تاريخه، أقنعه بأن الوقت قد حان للتصرف كقوة حديثة.

    وفي أحدث صفقات ليفربول، انضم المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي قادما من آينتراخت فرانكفورت مقابل 79 مليون جنيه إسترليني (106.84 مليون دولار)، بما في ذلك مكافآت لترتفع نفقات النادي في فترة الانتقالات الحالية إلى ما يقارب 300 مليون جنيه إسترليني.

    ورحل عن النادي ستة لاعبين بينهم ترينت…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نصوص تشريعية تمر في غياب النواب والوزراء.. أين اختفى مبدأ « ربط المسؤولية بالمحاسبة »؟

    في مشهد يختزل الأزمة العميقة التي يعيشها العمل البرلماني بالمغرب، تواصلت جلسات التصويت على قوانين مفصلية داخل قبة البرلمان وسط غياب شبه تام لنواب الأمة، وتخلف ملحوظ لعدد من الوزراء، في سلوك يُجسد ـ وفق مراقبين ـ تراجع الالتزام الدستوري وغياب الجدية في التعاطي مع قضايا المواطنين الكبرى.

    فخلال الجلسة العمومية التي عقدت أمس الثلاثاء، والتي خصصت للدراسة والتصويت على مشاريع قوانين وصفت بـ »الاستراتيجية »، غاب أكثر من 300 نائب من أصل 395، في سابقة تنذر بخطورة الوضع داخل المؤسسة التشريعية، لاسيما أن النصوص المعروضة همّت قوانين من العيار الثقيل، بينها مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتراجمة المحلفين، والمجلس الوطني للصحافة.

    ورغم الأهمية القصوى لهذه النصوص التي تمس بشكل مباشر العدالة وحقوق المتقاضين وتنظيم قطاع الإعلام، إلا أن البرلمان صادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية بحضور 62 نائبا فقط، صوت 47 منهم لصالحه مقابل 15 معارضا، في وقت كان يُنتظر فيه نقاش موسع يليق بحجم القانون وأثره على منظومة العدالة.

    وما وقع مع المسطرة الجنائية، تكرر أيضا في جلسة مناقشة مشروع قانون الإضراب، حيث لم يحضر سوى 104 نواب، أي أقل من ثلث أعضاء المجلس، رغم أن الأمر يتعلق بحق دستوري أثار على مر السنوات توترا اجتماعيا واسعا، وتم تمرير القانون بأغلبية 84 صوتا فقط.

    أما الجلسة السنوية لمناقشة مشروع قانون المالية، والتي تُعتبر لحظة دستورية فارقة، فقد شهدت بدورها نسبة غياب بلغت حوالي 52% من النواب، في مؤشر يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية النقاشات المتعلقة بتوزيع الموارد وتحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

    ولم يقتصر الغياب على البرلمانيين، بل امتد ليشمل أعضاء الحكومة، حيث سُجل تخلف عدد منهم عن حضور جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين، ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة طبقا للدستور والنظام الداخلي، في مشهد مثير للقلق حول جدية الحكومة في التفاعل مع انتظارات المواطنين وأسئلتهم الحارقة.

    وتجدر الإشارة إلى أن مكتب مجلس النواب كان قد وجه، مطلع شهر يوليوز الجاري، مراسلة إلى الحكومة يطالب فيها بضرورة احترام الجلسات البرلمانية وحث الوزراء على الحضور، غير أن الأمر لم يلق التجاوب المطلوب، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه دستور المملكة.

    وتخلف هذه الظواهر المتكررة أثرا سلبيا على صورة البرلمان لدى الرأي العام، وتزيد من حدة أزمة الثقة بين المواطنين وممثليهم، خاصة في ظل ما يعتبره الكثيرون « تفريغا » للمؤسسة التشريعية من محتواها، وتحويلها إلى فضاء شكلي تمر عبره قرارات كبرى دون نقاش، في وقت تتراكم فيه التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب حضورا سياسيا قويا وفعّالا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 96,74% نسبة النجاح في الامتحانات الاستدراكية لنيل شهادة الباكالوريا بجهة الشرق .

    العلم الالكترونية: محمد بلبشير    أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2025 قد جرت في نفس الأجواء الإيجابية التي طبعت الدورة العادية، والتي تميزت بانخراط جاد ومسؤول من جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.
            وحسب بلاغ أكاديمية جهة الشرق للتربية والتكوين، فقد بلغت نسبة الحضور الإجمالية في صفوف المترشحات والمترشحين الممدرسين في الدورتين العادية والاستدراكية %98.70، فيما بلغ عدد الناجحين بالتعليمين العمومي والخصوصي ما مجموعه 18342 مترشحة ومترشحا، بنسبة نجاح عامة بلغت %96.74، متجاوزة النسبة المسجلة في دورة 2024 والتي بلغت %96.68.
          وعلى مستوى التوزيع حسب الجنس، بلغت نسبة النجاح لدى الإناث %97.55 بما مجموعه 10691 ناجحة، بينما سجل الذكور نسبة %95.64 بعدد إجمالي بلغ 7651 ناجحا.
          أما بالنسبة لفئة المترشحين في وضعيات خاصة حسب البلاغ، والذين استفادوا من تكييف ظروف الإجراء والتصحيح حسب نوع ودرجة الإعاقة، فقد تمكن 62 مترشحة ومترشحا من نيل شهادة البكالوريا، بنسبة نجاح بلغت %88.57.
           وفي ما يخص فئة المترشحين الأحرار، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 2516 مترشحة ومترشحا، بنسبة نجاح %66.07. كما تمكن 84 نزيلا من نزلاء المؤسسات السجنية من اجتياز امتحانات البكالوريا بنجاح.
          وعبرت منية موزوري، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بهذه المناسبة، عن اعتزازها بالنتائج الإيجابية المحققة، مثمنةً انخراط نساء ورجال التربية والتكوين بالجهة في إنجاح مختلف مراحل هذا الاستحقاق، ومساهمتهم الفعالة في ترسيخ مصداقية شهادة البكالوريا المغربية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، منوهة ىالجهود الكبيرة التي بذلها كافة المتدخلين على تعبئتهم وانخراطهم اللامشروط في جميع مراحل الاعداد والتحضير لهذا الاستحقاق الوطني
     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة: أكثر من 14 مليون طفل حُرموا من اللقاحات عام 2024

    لم يتلقَّ أكثر من 14 مليون طفل أي لقاح على الإطلاق خلال عام 2024، وهو رقم مماثل تقريباً لما كان عليه في العام الذي سبقه، حسبما أعلن مسؤولو الصحة في الأمم المتحدة.

    وقد تركز أكثر من نصف هؤلاء الأطفال غير الملقحين في تسع دول فقط، حسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس».

    وفي تقديرهم السنوي لتغطية اللقاحات عالمياً، الذي صدر أمس الثلاثاء (15 يوليوز)، أفادت منظمة الصحة العالمية و«يونيسف» بأن نحو 89 في المائة من الأطفال دون سن السنة الواحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي في عام 2024، وهي نفس النسبة المسجلة في عام 2023.

    كما أكمل نحو 85 في المائة من الأطفال السلسلة الكاملة المكونة من ثلاث جرعات، بارتفاع طفيف عن 84 في المائة في عام 2023.

    لكنَّ المسؤولين أقروا بأن انهيار المساعدات الدولية هذا العام سيجعل من الصعب تقليل عدد الأطفال غير الملقحين.

    ففي يناير الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، وجمَّد تقريباً جميع المساعدات الإنسانية، ولاحقاً تحرك لإغلاق وكالة التنمية الأميركية.

    والشهر الماضي، قال وزير الصحة روبرت كينيدي (الابن) إن الولايات المتحدة ستسحب المليارات التي كانت قد تعهدت بها مسبقاً لتحالف اللقاحات «غافي»، متهماً التحالف بأنه «تجاهل العلم».

    وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره