Étiquette : 95

  • بشعار “صنع في المغرب”.. داسيا تشرع في تسويق جيلها الجديد من السيارات بأسعار تنافسية

    العمق المغربي

    كشفت شركة داسيا المغرب، اليوم الجمعة، عن الأسعار الرسمية لطرازاتها الجديدة Logan وSandero Streetway وSandero Stepway وJogger، معلنة انطلاق عملية تسويقها ابتداء من يومه الجمعة 16 يناير 2026 عبر مختلف نقاط البيع بالمملكة، في خطوة تؤكد من خلالها مواصلة تموقعها في فئة السيارات الاقتصادية ذات القيمة العالية مقابل السعر.

    وبحسب المعطيات التي قدمتها الشركة، تنطلق أسعار Sandero Streetway الجديدة من 132 ألف درهم لنسخة Essential بمحرك 1.0 TCe 100 BVM5، فيما تصل إلى 152 ألف درهم بالنسبة لنسخة الديزل Blue dCi 95. أما نسخة Journey فتعرض بسعر 173 ألف درهم، ما يضع هذا الطراز في صدارة الخيارات الحضرية ذات التسعير التنافسي.

    وبخصوص Sandero Stepway، فقد حدد سعرها انطلاقا من 158 ألف درهم لنسخة Essential بمحرك 1.0 TCe 100 CVT، فيما تصل إلى 187 ألف درهم لنسخة Extreme بمحرك ديزل Blue dCi 95، ما يعكس الفارق المرتبط بمستويات التجهيز والطابع شبه الرياضي لهذا الطراز.

    إقرأ أيضا: “داسيا” تختار المغرب لإطلاق الجيل الجديد من “لوغان” و”سانديرو” و”جوغر”

    أما Logan الجديدة، فقد تم تسعيرها ابتداء من 139 ألف درهم لنسخة Essential بمحرك 1.0 TCe 100 BVM5، وترتفع إلى 156 ألف درهم بالنسبة لنسخة الديزل. كما تبلغ أسعار نسخة Journey ما بين 173.500 درهم و176.500 درهم حسب نوع المحرك، ما يكرس موقع هذا الطراز كواحد من أكثر سيارات السيدان الاقتصادية تنافسية في السوق.

    وبالنسبة إلى Jogger، الطراز العائلي متعدد الاستعمالات، فقد جاءت أسعاره أعلى نسبيًا، إذ تبدأ من 195.900 درهم لنسخة Essential، وتصل إلى 227.900 درهم لنسخة Extreme، في انسجام مع حجمه الأكبر ومستوى التجهيزات التي يوفرها.

    وتراهن داسيا، من خلال هذه التسعيرة، على الحفاظ على شعارها القائم على “الأكثر أهمية وبأفضل سعر”، مع تعزيز مكانة “صنع في المغرب” كعنصر أساسي في استراتيجيتها الصناعية والتجارية، خاصة أن هذه الطرازات يتم تجميعها محليا.

    وإلى جانب الأسعار، أدخلت داسيا تحديثات مهمة على مستوى التصميم والتجهيزات، شملت توقيعا ضوئيا جديدا في الواجهة الأمامية والخلفية، وشاشات رقمية أكبر، ونظاما معلوماتيا جديدا بشاشة 10 بوصات، إضافة إلى تجهيزات عملية مثل الشحن اللاسلكي والملحقات الذكية.

    كما واصلت العلامة توفير محركات ديزل في السوق المغربية، إلى جانب إدخال ناقل الحركة الأوتوماتيكي CVT على بعض الطرازات، في استجابة لانتظارات شريحة واسعة من الزبناء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان يعطي الضوء الأخضر للزيادة في تعويضات “ضحايا الطرق” بنسبة 150%

    العمق المغربي

    صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، وذلك في إطار قراءة ثانية.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 نائبا.

    وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن مشروع القانون يتضمن عدة مستجدات، أبرزها ضبط المفاهيم القانونية وتوحيد التفسيرات، خصوصا ما يتصل بالأجر والكسب المهني، بما يتيح منح تعويضات أعلى في حالات خاصة، وتوحيد آجال التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر في خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه.

    وسجل أن النص الجديد جاء لإعادة النظر في منظومة التعويض المعمول بها منذ سنة 1984، قصد الرفع من مستوى التعويضات وتحيين المقتضيات بما يواكب التطور السريع لأنماط النقل والحوادث، لافتا في هذا السياق إلى أن الوزارة سعت إلى رفع التعويضات بنحو 150 في المائة، وضبط عدد من المفاهيم القانونية “حتى لا نترك مجالا للاجتهاد في تفسيرها”.

    كما ينص المشروع على توسيع المستفيدين من التعويض ليشمل الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين في مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي، وكذا الرفع من قيمة التعويضات المالية عبر رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54 في المائة تدريجيا على خمس مراحل، ليصل من 9270 درهما حاليا إلى 14270 درهما.

    ويتضمن النص التشريعي مقتضيات تتعلق بتبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح وترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات، وذلك بالإبقاء على إجبارية الصلح، مع إعادة تنظيم مسطرته وضبطها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المصادقة على قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب بعد ملاءمته للدستور

    صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 آخرون.

    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة عملت على ترتيب الآثار القانونية في ضوء منطوق القرار، إعمالا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي يقضي بأن قرارات المحكمة الدستورية تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، باعتبارها الضامن الأخير لحماية الحقوق وصيانة الحريات.

    وسجل الوزير أنه تم تعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع، وذلك بتحديد حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، بأمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل التصريح بالبطلان داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به.

    وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، وذلك بالتنصيص على الشروط المسطرية الأساسية والجوهرية لضمان حقوق الدفاع، ومبدأ علنية الجلسات بشأن عقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، والإحالة على نص تنظيمي بخصوص كيفيات سير الجلسات عن بعد تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية.

    وأضاف أنه، وأخذا بملاحظات المحكمة الدستورية، تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 بحذف عبارة “دون التعقيب عليها”، و التي تعد، بحسب الوزير، “قيدا غير مبرر على حق الدفاع و لعدم وجود أي مبرر لتحصين مستنتجات المفوض الملكي من التعقيب عليها من الأطراف أمام المحاكم الإدارية بالدرجة الأولى والدرجة الثانية”.

    وفي هذا الإطار، تم التنصيص من جديد على أحقية الأطراف في الدعوى المدنية بالحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق والتعقيب عليها، تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية.

    من جهة أخرى، تم الاقتصار على منح الصلاحية للوكيل العام لدى محكمة النقض بخصوص الإحالة إلى المحكمة بخصوص المقررات التي قد يكون القضاة قد تجاوزوا فيها سلطاتهم، وكذا الإحالة من أجل التشكك المشروع عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف، وذلك بتعديل صياغة الفقرتين الأوليتين من المادتين 408 و410 من المشروع.

    ووفق قرار المحكمة الدستورية، تم التنصيص أيضا على تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، من طرف السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كل في حدود اختصاصه.

    وسجل الوزير أن التعديلات تضمنت، علاوة على التنقحيات الجوهرية، إصلاح بعض الأخطاء المادية على مجموعة من المواد والتي تتوخى في مجملها تجويد الصياغة التشريعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية بعد ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية

    صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك عقب ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي.

    وجاء اعتماد مشروع القانون بأغلبية 95 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 40 آخرين.

    وخلال تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة حرصت على ترتيب الآثار القانونية انسجاما مع منطوق قرار المحكمة الدستورية، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور، الذي ينص على إلزامية قرارات المحكمة الدستورية لكافة السلطات العامة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة المدنية بعد ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية

    صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 آخرون.

    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة عملت على ترتيب الآثار القانونية في ضوء منطوق القرار، إعمالا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي يقضي بأن قرارات المحكمة الدستورية تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، باعتبارها الضامن الأخير لحماية الحقوق وصيانة الحريات.

    وسجل الوزير أنه تم تعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع، وذلك بتحديد حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، بأمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل التصريح بالبطلان داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به.

    وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، وذلك بالتنصيص على الشروط المسطرية الأساسية والجوهرية لضمان حقوق الدفاع، ومبدأ علنية الجلسات بشأن عقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، والإحالة على نص تنظيمي بخصوص كيفيات سير الجلسات عن بعد تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية .

    وأضاف أنه، وأخذا بملاحظات المحكمة الدستورية، تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 بحذف عبارة « دون التعقيب عليها »، و التي تعد، بحسب الوزير، « قيدا غير مبرر على حق الدفاع و لعدم وجود أي مبرر لتحصين مستنتجات المفوض الملكي من التعقيب عليها من الأطراف أمام المحاكم الإدارية بالدرجة الأولى والدرجة الثانية ».

    وفي هذا الإطار، تم التنصيص من جديد على أحقية الأطراف في الدعوى المدنية بالحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق والتعقيب عليها، تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية.

    من جهة أخرى، تم الاقتصار على منح الصلاحية للوكيل العام لدى محكمة النقض بخصوص الإحالة إلى المحكمة بخصوص المقررات التي قد يكون القضاة قد تجاوزوا فيها سلطاتهم، وكذا الإحالة من أجل التشكك المشروع عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف، وذلك بتعديل صياغة الفقرتين الأوليتين من المادتين 408 و410 من المشروع.

    ووفق قرار المحكمة الدستورية، تم التنصيص أيضا على تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، من طرف السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كل في حدود اختصاصه.

    وسجل الوزير أن التعديلات تضمنت، علاوة على التنقحيات الجوهرية، إصلاح بعض الأخطاء المادية على مجموعة من المواد والتي تتوخى في مجملها تجويد الصياغة التشريعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النواب يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

    صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 آخرون.

    وفي كلمة تقديمية لهذا النص التشريعي، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه يأتي في سياق تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولا سيما المادتين 15 و18 منه، بهدف اعتماد هيئة واحدة لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وضمان التقائية مكوناته.

    وأوضح الوزير أن المشروع ينص على إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام، الذي كان يدبر من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

    وقال إن العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية يستمر خلال مدة تحدد بمرسوم، مع استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم في إطار الثالث المؤدي، وفق اتفاقية تبرم لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه يتم نقل ودمج المستخدمين المعنيين بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع استمرار انخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.

    من جهة أخرى، أكد السيد التهراوي أنه تبين عدم الحاجة إلى الإبقاء على نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة في سياق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ أصبح بإمكان جل الطلبة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم ذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين، أو من خلال نقلهم تلقائيا إلى نظام “أمو تضامن” في حال عدم استفادتهم كذوي حقوق.

    ووفقا للوزير، فإن المشروع ينص على تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم إلى 30 سنة بدل 26، مضيفا أنه ينص كذلك على تمكين الطلبة الأجانب من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية.

    من جهتها، سجلت فرق الأغلبية أن النص التشريعي “يستجيب لحاجيات موضوعية أفرزها تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويهدف إلى الانتقال من تعدد الأنظمة وتشتتها إلى منطق التكامل والانسجام الفعال”، معتبرة أنه يحرص في مقتضياته على ضمان العدالة في الولوج إلى الخدمات، وتحقيق الاستدامة المالية، وتوحيد آليات التدبير والحكامة.

    كما اعتبرت أن هذا النص يستجيب لتشخيص موضوعي للاختلالات المسجلة في المنظومة الصحية، من أجل ضمان النجاعة والاستدامة، وتجاوز تداخل الاختصاصات، والانتقال بالمنظومة “من مجرد تعديل شكلي إلى تعديل جوهري وأساسي في الإطار الوطني للحماية الاجتماعية”.

    وأشارت إلى أن تعزيز حكامة منظومة التأمين الإجباري عن المرض من خلال توحيد تدبير أنظمة التأمين “لا يقتصر على بعد تقني فقط، بل يحمل أبعادا استراتيجية عميقة لرفع الكفاءة الاقتصادية للنظام الصحي، وتحسين النجاعة التدبيرية، وتبسيط المساطر، وتقليص الفوارق، وتعزيز مبدأ التكافؤ في الولوج إلى خدمات صحية”.

    من جهة أخرى، قالت الأغلبية إن “تثمين مجمل مقتضيات المشروع لا يعفي من تأكيد عدد من النقاط الأساسية لإنجاح هذا الورش”، مستحضرة على وجه الخصوص “الجاهزية المؤسساتية لعملية الدمج”، ومبرزة أن استيعاب عدد كبير من المؤمنين الجدد، خصوصا من موظفي القطاع العام، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطرح مجموعة من التحديات”.

    وتتعلق هذه التحديات، وفقا لنواب الأغلبية، بالموارد البشرية والبنيات التقنية على مستوى سلاسة معالجة الملفات لتفادي أي ارتباك قد يؤثر على حقوق المؤمنين، وتفادي ما اعتبرته “تخوفات مشروعة مطروحة بشأن تخفيض مستوى الخدمات، بالنظير لعددهم والذي سيكون من مسؤولية مؤسسة واحدة”، فضلا عن التقييم المستمر للأثر الاجتماعي والاقتصادي للدمج مع تعميم كل الوسائل الكفيلة بذلك.

    من جانبها، توقفت فرق المعارضة عند مجموعة من التحديات التي اعتبرت أن من “شأنها تعقيد عملية دمج الصندوقين”، ويتعلق الأمر بـ”تفاوت واختلاف واضحين بين أنظمة الصندوقين”، مبرزة أنه “لكل صندوق نظام خاص من حيث جودة الخدمات، ومعدلات الاشتراكات والاقتطاعات، ونسب التغطية والتعويضات، فضلا عن آجال معالجة الملفات، وصعوبات خاصة في تدبير ملفات العلاجات طويلة الأمد والأمراض المكلفة”.

    كما نبهت إلى أن التحديات المالية تطرح أيضا نفسها، معتبرة أنها “قد تشكل عائقا حقيقيا أمام نجاح هذا الإدماج، خاصة أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عرف عجزا ماليا بلغ 1,28 مليار درهم سنة 2023”. وتساءلت بشأن ما يمكن أن يشكله من عبء إضافي على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى استدامته المالية.

    وأشارت المعارضة إلى التحديات التقنية والبنيوية المرتبطة بصعوبة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للكم الهائل من ملفات المؤمنين بعد دمج الصندوقين، منبهة إلى أنه “قد ينعكس سلبا على جودة الخدمات، ويتسبب في تأخير معالجة الملفات واسترجاع المؤمنين لتعويضاتهم”.

    وسجلت أن المشروع “لم يرفق بدراسة تقييمية دقيقة لحصيلة تدبير الأنظمة السابقة، ولا سيما تجربة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي كان يؤدي دورا محوريا في تأمين فئات واسعة من الموظفين والطلبة وغيرهم، وكذا التجربة الحالية في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق على مدونة التجارة المتضمنة لمستجدات الشيكات دون رصيد

    هبة بريس – الرباط

    صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي قدمه عبد اللطيف وهبي في خطوة تشريعية جديدة تروم ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع التحولات التي يعرفها المجال التجاري والمالي.

    ويأتي هذا المشروع في سياق التوجهات الاستراتيجية للمغرب الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المنظمة للمعاملات المالية والتجارية، بما يواكب التطور المتسارع لوسائل الأداء، ويعزز الثقة والأمن القانوني في المعاملات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

    ويركز مشروع القانون بشكل خاص على معالجة إشكالية إصدار الشيكات بدون مؤونة، التي ما فتئت تؤرق المجتمع، لاسيما المستثمرين، نظرا لما تسببه من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية تمس جميع الأطراف المتدخلة، حيث يهدف النص الجديد إلى تحقيق توازن أفضل بين الزجر والحماية، وتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المصادقة على مستجدات مدونة التجارة

    هسبريس من الرباط

    صادق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 71.24 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة كما تم تغييره وتتميمه، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

    وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن “مشروع القانون المذكور يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمغرب نحو تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، حرصاً على مواكبة التطورات السريعة في مجال وسائل الأداء، نظرا لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون مؤونة ما فتئت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين لما لها من وقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف المتدخلة”.

    وأضاف المصدر ذاته أن “مشروع القانون المذكور يهدف إلى تجاوز الإشكالات القانونية والتنظيمية التي أفرزتها الممارسة العملية من خلال إيجاد حلول فعالة وفق مقاربة تتوخى الحفاظ على التوازن الاقتصادي وقيمة الشيك كوسيلة أداء من جهة، والمساهمة في استقرار الأنشطة الاقتصادية وحاجيات المواطنين من جهة أخرى”.

    وذكّر البلاغ بأن “مشروع القانون لم يرفع التجريم عن الشيك حفاظا على الثقة التي يحظى بها، وإنما كرس حلول وتصحيح وضعيات من خلال إضفاء المرونة ونهج وسط بين التجريم وعدمه وفق مقاربة وسطى ترتكز على العدالة التقويمية تتيح إمكانية للأطراف لتسوية وضعيتهم من خلال تبسيط المساطر، وتسهيل عملية التحصيل وأداء الغرامات، واعتماد مُهل وآجال ميسرة خلال جميع مراحل الدعوى العمومية سواء أثناء البحث التمهيدي أو المحاكمة أو حتى بعد صدور مقرر قضائي غير قابل للطعن”، مضيفا أن “الإجراءات المتخذة من شأنها محو الآثار الناتجة عن هذه الجريمة سواء الآثار المرتبطة بحريات الأشخاص أو تلك المرتبطة برد الاعتبار بمجرد الأداء وتفادي بعض حالات فقدان الأهلية”.

    وأشار البلاغ إلى أن أهم التوجهات الكبرى لهذا الإصلاح التشريعي تتجلى في “تقليص الاعتماد على النقد في المعاملات المالية، وهو ما من شأنه تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المتعلقة بغسل الأموال والتهرب الضريبي، وتوسيع قاعدة استخدام الأوراق التجارية، بما يساهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الاندماج الاقتصادي”، و”تلافي الإشكالات التي تثيرها الممارسة القضائية والمصرفية في مجال وسائل الأداء، (الشيك، الكمبيالة)”.

    ومن بين التوجهات الكبرى للإصلاح أيضا “إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، من أجل إرجاع مصداقيته وتدعيم الثقة في المعاملات التجارية، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية بالبلاد وسيسهم لا محالة في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم فيما يتعلق بقضايا الشيك”.

    كما تتجلى التوجهات الكبرى لهذا الإصلاح التشريعي في “تكريس الصلح الجنائي في هذا المجال وخلال جميع مراحل الخصومة الجنائية بما فيها مرحلة تنفيذ العقوبة، بحيث أنه يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة، وإذا وقع الأداء أو التنازل بعد صدور مقرر قضائي غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لآثار هذا المقرر الصادر بالمؤاخذة، مع التنصيص صراحة على عدم جواز الرجوع في الصلح أو التنازل المنصوص عليهما ضمن مقتضيات المادة 325، إلا في الأحوال التي يجيز القانون الطعن فيه”.

    ومن ضمن تجليات التوجهات الكبرى للإصلاح التشريعي، ذكر البلاغ “رفع طابع التجريم عن هذه الجنحة إذا وقع الفعل بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى”، و”إعطاء النيابة العامة دور إيجابي خلال هذه المسطرة بحيث أنه يتوجب عليها إنذار الساحب بضرورة توفير المؤونة داخل آجال ثلاثين يوما قبل تقديمه أمامها مع إمكانية تمديد هذا الأجل بعد موافقة المستفيد من الشيك مع إمكانية إخضاعه لأحد تدابير المراقبة القضائية بما فيها السوار الإلكتروني”.

    وأشار البلاغ أيضا إلى “إرساء مبدأ التناسب بين خطورة الفعل الجرمي والعقوبة من خلال رفع الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة إلى ثلاث سنوات بدل سنتين فيما يخص ساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها، قصد أداء الشيك عند تقديمه أو ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه، وخمس سنوات بدل ثلاثة فيما يخص جرائم تزييف أو تزوير الشيك أو القيام بقبول تسلم شيك مزيف أو مزور أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا أو استعمال عن علم أو محاولة استعمال شيك مزيف أو مزور”.

    وورد ضمن التوجهات الكبرى أيضا “الاقتصار على العقاب بغرامة تحدد قيمتها في اثنين (2%) بالمائة من قيمة الشيك عن كل شخص قام عن علم بقبول تسلم أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان مع إلغاء العقوبة الحبسية والغرامة المنصوص عليها في هذا الإطار، مع التنصيص على أنه إذا تم أداء الغرامة قبل صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، فإنه يترتب عن ذلك عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة، كما تم التنصيص على أنه لا يحول قبول شيك على سبيل الضمان دون المطالبة باستخلاص قيمته”.

    وسجل البلاغ في السياق ذاته “التنصيص صراحة على عدم فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 307 من مدونة التجارة وذلك إذا بادر صاحب الحساب إلى تسوية أو توفير مؤونة الشيك غير المؤدى داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإنذار”، و”التنصيص على محو الآثار الناتجة عن العقوبة السالبة للحرية إذا وقع الوفاء أو التنازل عن الشكاية بعد صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعد أداء الغرامة المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 316 من مدونة التجارة”، و”تمكين المحكوم عليه، بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، من طلب رد الاعتبار القضائي بمجرد أداء الغرامتين المنصوص عليهما في المادة 325 من مدونة التجارة”، و”التنصيص على إمكانية تجميد مبلغ الشيك بطريقة إلكترونية عن بعد وذلك بطلب من حامل الشيك أو المستفيد وبأمر من الساحب، وتسري على تجميد الرصيد المقتضيات القانونية المنظمة للشيك المعتمد، كما تحدد كيفية تطبيق هذه المقتضيات بدورية يصدرها والي بنك المغرب”.

    وأشارت وزارة العدل إلى وضع قواعد خاصة بالكمبيالة المسحوبة على مؤسسة بنكية تهدف إلى تدعيم الثقة لدى المتعاملين بالكمبيالة من خلال “تعزيز حماية المستفيد من الكمبيالة”، و”إعطاء دور إيجابي للمؤسسة البنكية ابتداء من تسليم دفتر الكمبيالات وفق الشكل المحدد ومرورا بضرورة الاطلاع على وضعية الساحب إزاء عوارض الأداء قبل تسليم دفتر الكمبيالات ووصولا إلى إمكانية استرجاع هذه الدفاتر في حال تعدد عوارض الأداء مما يجعل منها بديلا موثوقا عن الكمبيالة غير المسحوبة على مؤسسة بنكية بناء على رغبة الأطراف”.

    وجاء في ختام البلاغ أن “المصادقة على مقتضيات مشروع هذا القانون تشكل محطة تشريعية هامة ستساهم لا محالة في تحقيق الغايات النبيلة من وراء سن هذا المشروع الهام والطموح”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان يصادق على مراجعة قانون تعويضات حوادث السير: رفع التعويضات بـ150% وتوسيع دائرة المستفيدين

    صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، وذلك في إطار قراءة ثانية.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 نائبا.

    وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن مشروع القانون يتضمن عدة مستجدات، أبرزها ضبط المفاهيم القانونية وتوحيد التفسيرات، خصوصا ما يتصل بالأجر والكسب المهني، بما يتيح منح تعويضات أعلى في حالات خاصة، وتوحيد آجال التقادم لطلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر في خمس سنوات، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه.

    وسجل أن النص الجديد جاء لإعادة النظر في منظومة التعويض المعمول بها منذ سنة 1984، قصد الرفع من مستوى التعويضات وتحيين المقتضيات بما يواكب التطور السريع لأنماط النقل والحوادث، لافتا في هذا السياق إلى أن الوزارة سعت إلى رفع التعويضات بنحو 150 في المائة، وضبط عدد من المفاهيم القانونية « حتى لا نترك مجالا للاجتهاد في تفسيرها ».

    كما ينص المشروع على توسيع المستفيدين من التعويض ليشمل الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين، والزوج العاجز عن الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين في مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي، وكذا الرفع من قيمة التعويضات المالية عبر رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54 في المائة تدريجيا على خمس مراحل، ليصل من 9270 درهما حاليا إلى 14270 درهما.

    ويتضمن النص التشريعي مقتضيات تتعلق بتبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية مسطرة الصلح وترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات، وذلك بالإبقاء على إجبارية الصلح، مع إعادة تنظيم مسطرته وضبطها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “النواب” يصادق على مشروع المسطرة المدنية بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية

    صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 04 غشت الماضي.

    وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 آخرون.

    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة عملت على ترتيب الآثار القانونية في ضوء منطوق القرار، إعمالا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور الذي يقضي بأن قرارات المحكمة الدستورية تلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، باعتبارها الضامن الأخير لحماية الحقوق وصيانة الحريات.

    وسجل الوزير أنه تم تعديل صياغة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع، وذلك بتحديد حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، بأمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل التصريح بالبطلان داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به.

    وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 90، وذلك بالتنصيص على الشروط المسطرية الأساسية والجوهرية لضمان حقوق الدفاع، ومبدأ علنية الجلسات بشأن عقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، والإحالة على نص تنظيمي بخصوص كيفيات سير الجلسات عن بعد تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية .

    وأضاف أنه، وأخذا بملاحظات المحكمة الدستورية، تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 بحذف عبارة “دون التعقيب عليها”، و التي تعد، بحسب الوزير، “قيدا غير مبرر على حق الدفاع و لعدم وجود أي مبرر لتحصين مستنتجات المفوض الملكي من التعقيب عليها من الأطراف أمام المحاكم الإدارية بالدرجة الأولى والدرجة الثانية”.

    وفي هذا الإطار، تم التنصيص من جديد على أحقية الأطراف في الدعوى المدنية بالحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق والتعقيب عليها، تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية.

    من جهة أخرى، تم الاقتصار على منح الصلاحية للوكيل العام لدى محكمة النقض بخصوص الإحالة إلى المحكمة بخصوص المقررات التي قد يكون القضاة قد تجاوزوا فيها سلطاتهم، وكذا الإحالة من أجل التشكك المشروع عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف، وذلك بتعديل صياغة الفقرتين الأوليتين من المادتين 408 و410 من المشروع.

    ووفق قرار المحكمة الدستورية، تم التنصيص أيضا على تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، من طرف السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كل في حدود اختصاصه.

    وسجل الوزير أن التعديلات تضمنت، علاوة على التنقحيات الجوهرية، إصلاح بعض الأخطاء المادية على مجموعة من المواد والتي تتوخى في مجملها تجويد الصياغة التشريعية.

    إقرأ الخبر من مصدره