Étiquette : تعدد

  • مجلس النواب يؤجل اجتماعا لمناقشة مضامين تعديلات مدونة الأسرة

    العلم – الرباط

    أجل مجلس النواب اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي كان مقررا غدا الثلاثاء، لمناقشة مضامين تعديلات مدونة الأسرة.

    قرار تأجيل اجتماع مناقشة « الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة » إلى موعد لاحق، جاء وفق طلب من الحكومة، حسبما أعلن رئيس اللجنة سعيد بعزيز.

    وكان من المنتظر أن يحضر للاجتماع، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.

    وكان وزير العدل أعلن قبل أسبوعين، عن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، من بينها رفع سن الزواج إلى 18 عاما وتقييد تعدد الزوجات‪.

    وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في لقاء تواصلي، « تأسيسا على مقترحات هيئة مراجعة المدونة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، حددنا أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة كاملة ».

    وتابع وهبي، « وضعنا استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع شروط تضمن بقائه عند التطبيق في دائرة الاستثناء ».

    وبخصوص تعدد الزوجات، قال وهبي: « اعتمدنا إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في العقد، وحال اشتراط عدم التزوج عليها، لا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط ».

    وتابع: « حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو مرض مانع من المعاشرة الزوجية أو حالات أخرى يقدرها القاضي ».

    كما شملت التعديلات المقترحة، وفق وهبي دائما، تأطيرا جديدا لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية.

    وأوضح وهبي أنه « سيتم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية »، و »عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منها رفع سن الزواج و »تقييد » تعدد الزوجات.. التعديلات الـ16 الأساسية في مدونة الأسرة

    العلم – الرباط

    تضمنت تعديلات التي طرأت على مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم الثلاثاء بالرباط وهي:

    -أولا: إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛

    -ثانيا: إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.

    -ثالثا: تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».

    -رابعا: إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛

    وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

    -خامسا: إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.

    -سادسا: جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.

    -سابعا: تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛

    -ثامنا: اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

    -تاسعا: اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛

    -عاشرا: عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

    -حادي عشر: وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

    -ثاني عشر: جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛

    -ثالث عشر: تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

    -رابع عشر: حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛

    -خامس عشر: تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.

    -سادس عشر: فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

    إقرأ الخبر من مصدره