Étiquette : ربيع الأول

  • عيد المولد النبوي يوم 16 شتنبر 2024 (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)

    أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1446 هـ سيصادف يوم الخميس وعيد المولد النبوي يوم 12 ربيع الأول 1446 هـ موافق 16 شتنبر 2024 م.

    وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 صفر 1446 هـ موافق 3 شتنبر 2024 م، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته.

    وفي ما يلي نص البلاغ :

    “تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 صفر 1446 هـ موافق 3 شتنبر 2024 م. واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأوقاف.. بعد غد الخميس فاتح ربيع الأول وهذا تاريخ عيد المولد النبوي

    أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1446 هـ، سيصادف يوم بعد غد الخميس وعيد المولد النبوي يوم 12 ربيع الأول 1446 هـ موافق 16 شتنبر 2024 م.

    وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 صفر 1446 هـ موافق 3 شتنبر 2024 م، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته.

    وفي ما يلي نص البلاغ :

    تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 صفر 1446 هـ موافق 3…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ولاية السفير ابن عثمـان علـى تـطـوان

    وعن “فهرسة الزياني” أن ابن عثمان ولى قيادة تطوان وبقي بها مدة.
    ويقول صاحب نزهة الإخوان في أخبار تطوان عبد السلام السكيرج إنه لما تولى الأمر المولى سليمان أخ المولى اليزيد لأبيه، نزع أشعاش وعمل بذله الفقيه الكاتب محمد بن عثمان، وأقام حاكما نحو العام وهو الذي غير سكة الفلوس كانت أربعة وعشريـن – بموزونة – وصيرها أربعة بموزونة، وبقيت على تلك الحال إلى أن ردها المولى سليمان ستة بموزونة، تركها باقية على تلك الحال إلى الآن يسمى الواحد منها “بالضبلون” وبعد ذلك نزعه وولى على البلدة القائد حمان الحريري .. .

    ويتضح تقريبا أن تولية السفير محمد بن عثمان على تطوان كانت في شهر جمادى الأخيرة من عام 1207 هـ أكتوبر 1792 م – بدليل أن المولى سليمان خط رسالة بعثها إلى القناصلة بمدينة طنجة يحدد فيها علاقة المغرب مع الهيئة الدبلوماسية وموقف السلطان منها، عن طريق عامله على تطوان السفير محمد بن عثمان وهي مؤرخـة بتاريخ 16 ربيع الأول 1207 هـ – فاتح نونبر 1792 م – يشيد فيها بمدينة تطوان وبحاكمها.. جاء فيها ..

    (( كافة القونصوات القاطنين بطنجة و بغيرها من إيالتنا السعيدة ..))
    سلام على من اتبع الهـدى…..

    أما بعـد:
    فاعلموا أن كاتبنا الفقيه السيد محمد بن عثمان تعرفون منزلته عندنا وعند سيدنا الوالد.

    صدقا وأمانة، وعرضا، ومروءة، ولهذه الحالة المعروف بها عندنا بعثناه لتطوان، ووليناه أمرها وأمر من بها، خصوصا في ذلك.

    وقد حملنا على بعثه غرضان:
    إحداهما : أن تطوان أعظم ثغور المسلمين، ومقصد لكل واحد من المسلمين ومن أجناسكم . وهذا الفقيه له سبيل باعث على تمشية جميع الأمور على ما يناسب كل واحد .

    والغرض الآخر : جعله واسطة بيننا وبينكم بحيث كل من يعرض له منكم أمر خاص، إما من جهتكم أو من جهة دولتكم فليعرضه عليه، لأنه أعلم بأحوالكم. وهو يبعث لنا أغراضكم، وعلى يده يأ تيكم الجواب من عندنا ليكون كلامكم الذي تذكرون له يصلكم على التمام وكلامنا يصلكم كذلك وقد توفي ابن عثمان بداء الطاعون الذي انتشر في البلاد وقتل الكثير من الناس حوالي عام 1213 هـ1799م.

    الكتاب: سفراء تطوان على عهد الدولة العلوية

    للمؤلف: محمد الحبيب الخراز

    (بريس تطوان)

    يتبع…

    الكتاب: سفراء تطوان على عهد الدولة العلوية

    للمؤلف: محمد الحبيب الخراز

    (بريس تطوان)

    يتبع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار حكومي لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق المغربية

    صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، بهدف مواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي بلغت 100 درهما للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت في حدود 70 درهما في السابق.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عاد للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته المملكة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.

    وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، يهدف إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لضمان تموين السوق الوطني.. الحكومة توقف إستفاء رسم الإستيراد على الأبقار الأليفة

    زنقة20| الرباط

    صداق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

    وأوضح بلاغ للحكومة أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.

    ويهدف هذا المشروع إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.. الحكومة تُصادق على مرسوم يهم الأبقار الأليفة

    تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

    وحسب البلاغ الصحفي، أنه « تم اتخاذ هذا الإجراء لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.

    ويهدف هذا المشروع إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.

    وارتفعت في الآونة الأخيرة، أسعار اللحوم الحمراء، إذ تجاوزت 100 درهما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النواب يصادق على سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، أمس الإثنين بالإجماع على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6) أكتوبر (2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة   وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن عرض هذا النص على أنظار الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب يأتي من أجل استكمال الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، بعد مصادقة اللجنة النيابية المختصة عليه بالإجماع بتاريخ 17 يناير الجاري.   وأشار الوزير إلى أن سن الأحكام الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 « يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة وبالمقابل يتعين في إطار مقاربة تشاركية ومؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتلافي حدوث مثل هذه الوضعية الاستثنائية ».   وتابع أن مشروع هذا القانون يتضمن مادة فريدة مقتضاها « يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة »، مبرزا أنه بالمصادقة على هذا المشروع نكون قد أتممنا الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور ».   وثمن الوزير العناية الخاصة التي يوليها المجلس لموضوع تجويد التشريع الإعلامي لبلادنا، لاسيما من خلال المبادرة التشريعية المشتركة بين جميع الفرق والمجموعات النيابية لتعديل القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن الحكومة، من جهتها، ستنكب على دراسة هذه المبادرة التشريعية والتفاعل الإيجابي في سبيل تطوير التشريع الإعلامي وتجويده بما يعزز التنظيم الذاتي للصحافة ببلادنا كنموذج رائد ويحصن مكتسبات المهنيين.    

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

    صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن عرض هذا النص على أنظار الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب يأتي من أجل استكمال الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، بعد مصادقة اللجنة النيابية المختصة عليه بالإجماع بتاريخ 17 يناير الجاري.

    وأشار الوزير إلى أن سن الأحكام الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 “يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية ومؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتلافي حدوث مثل هذه الوضعية الاستثنائية”.

    وتابع أن مشروع هذا القانون يتضمن مادة فريدة، مقتضاها “يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة”، مبرزا أنه بالمصادقة على هذا المشروع “نكون قد أتممنا الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور”.

    وثمن الوزير العناية الخاصة التي يوليها المجلس لموضوع تجويد التشريع الإعلامي لبلادنا، لاسيما من خلال المبادرة التشريعية المشتركة بين جميع الفرق والمجموعات النيابية لتعديل القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن الحكومة، من جهتها، ستنكب على دراسة هذه المبادرة التشريعية والتفاعل الإيجابي في سبيل تطوير التشريع الإعلامي وتجويده بما يعزز التنظيم الذاتي للصحافة ببلادنا كنموذج رائد ويحصن مكتسبات المهنيين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بـ”المجلس الوطني للصحافة”

    صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.
    وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن عرض هذا النص على أنظار الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب يأتي من أجل استكمال الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، بعد مصادقة اللجنة النيابية المختصة عليه بالإجماع بتاريخ 17 يناير الجاري.
    وأشار الوزير إلى أن سن الأحكام الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 “يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية ومؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتلافي حدوث مثل هذه الوضعية الاستثنائية”.
    وتابع أن مشروع هذا القانون يتضمن مادة فريدة، مقتضاها “يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة”، مبرزا أنه بالمصادقة على هذا المشروع “نكون قد أتممنا الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور”.
    وثمن الوزير العناية الخاصة التي يوليها المجلس لموضوع تجويد التشريع الإعلامي لبلادنا، لاسيما من خلال المبادرة التشريعية المشتركة بين جميع الفرق والمجموعات النيابية لتعديل القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مؤكدا أن الحكومة، من جهتها، ستنكب على دراسة هذه المبادرة التشريعية والتفاعل الإيجابي في سبيل تطوير التشريع الإعلامي وتجويده بما يعزز التنظيم الذاتي للصحافة ببلادنا كنموذج رائد ويحصن مكتسبات المهنيين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تسحب اختصاصا للحكومة بشأن التشريع في التعويض عن حوادث الشغل

    صرحت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، أن عدد من المواد التي يتضمنها القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تندرج في مجال القانون، ولا يشملها اختصاص السلطة التنظيمية.

    وأكدت المحكمة الدستورية، في قرارها الجديد رقم: 203/22 م.د، الصادر اليوم الجمعة،  أن المواد 10 و12 و13 و14 و15 و22 و25 و27 و33 و38 و39 و40 و41 و44 و54 و55 و81 و86 و106 و131 و133 و136 و139 و152 و154 و186 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) تندرج في مجال القانون.

    وأوضحت المحكمة أن “ما خول للسلطة التنظيمية اتخاذه من نصوص بموجب هذه المواد في صيغتها المعروضة وتطبيقا لمقتضياتها، يبقى مندرجا في المجال التنظيمي”.

    وأمرت المحكمة  بتبليغ نسخة من قرارها الجديد، إلى رئيس الحكومة وبنشـره في الجريدة الرسمية.

    وأوضحت المحكمة، أن هذا القرارا جاء بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 30 نوفمبر 2022، التي يطلب بمقتضاها رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، التصريح بأن مقتضيات المواد 10 و12 و13 و14 و15 و22 و25 و27 و33 و38 و39 و40 و41 و44 و54 و55 و81 و86 و106   و131 و133 و136 و139 و152 و154 و186 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190.14.1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)، لا تدخل في مجال القانون، بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن، بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم”.

    وأصدرت المحكمة الدستورية، قرارها بناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 بتاريخ 27 من شعبان 1432( 29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ وكذا بعد الاطلاع على القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 190.14.1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون.

    تفاصيل أكثر حول الموضوع تجدونها في الرابط التالي: قرار رقم: 203/22 م.د 

    إقرأ الخبر من مصدره