Étiquette : مسطرة العزل

  • شكايات تكشف تلكؤ رؤساء جماعات ترابية في تسليم محاضر الدورات مخافة مسطرة العزل

    مصطفى منجم

    توصلت السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء سطات، خلال الأسابيع الأخيرة، بشكايات مكتوبة تقدم بها عدد من المستشارين الجماعيين داخل المجالس التمثيلية، يحتجون فيها على عدم توصلهم بمحاضر دورات المجلس داخل الآجال القانونية المحددة.

    وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذه الشكايات وُجهت إلى عمال العمالات والأقاليم، باعتبارهم سلطة وصية مكلفة بتتبع مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

    ووفق مصادر مطلعة، فإن عددا من المجالس المنتخبة على مستوى أقاليم الجهة باتت تعيش على وقع توترات وصراعات سياسية متصاعدة، في ظل اتهامات موجهة إلى بعض الرؤساء بعدم تمكين أعضاء المجالس من الوثائق الإدارية الأساسية، وعلى رأسها محاضر الدورات.

    ويعتبر المستشارون المشتكون أن هذا السلوك يشكل خرقا صريحا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يضمن حق الأعضاء في الاطلاع على الوثائق المرتبطة بتسيير الشأن المحلي، بما يكفل لهم ممارسة أدوارهم الرقابية والتشريعية على الوجه الأمثل.

    وأفادت المصادر ذاتها بأن السلطات الإقليمية باشرت أبحاثا إدارية دقيقة، من خلال التدقيق في مضامين الشكايات الواردة، والرجوع إلى محاضر الدورات التي يحررها ممثلو السلطة خلال انعقاد الجلسات، قصد مطابقة الوقائع المصرح بها مع ما هو مثبت في الوثائق الرسمية.

    ويرتقب، بحسب المعطيات نفسها، توجيه استفسارات كتابية إلى عدد من رؤساء الجماعات والآمرين بالصرف، من أجل مطالبتهم بتوضيحات حول أسباب عدم تسليم نسخ من المحاضر لباقي الأعضاء داخل الآجال القانونية.

    وتشير المصادر إلى أن بعض رؤساء الجماعات بجهة الدار البيضاء سطات أصبحوا يترددون في تمكين مستشارين من محاضر دورات رسمية، خاصة في ظل احتدام الخلافات داخل الأغلبية أو بين مكونات المجلس.

    وقد دفع هذا الوضع عددا من المستشارين إلى الاحتجاج خلال انعقاد الدورات، وتوثيق ملاحظاتهم داخل الجلسات، قبل اللجوء إلى رفع شكايات إلى السلطات الوصية، معتبرين أن حجب هذه الوثائق يقوض مبدأ الشفافية ويحد من حقهم في مراقبة تدبير الشأن العام المحلي.

    وتضيف المصادر أن خلفيات هذا الرفض قد ترتبط، في بعض الحالات، بتخوف بعض الرؤساء من إمكانية استعمال محاضر الدورات كأدلة في مساطر الطعن أو التبليغ عن اختلالات محتملة أمام هيئات الرقابة الإدارية أو القضائية.
    .
    وسبق لهذه الوثائق، بحسب مصادر جريدة “العمق المغربي”، أن لعبت دورا حاسما في عدد من القضايا التي انتهت بعزل رؤساء جماعات أو نوابهم، بعد الاستناد إلى ما تضمنته من معطيات ووقائع مثبتة.

    وأردفت المصادر أن هذه المحاضر تمكن المستشارين من ممارسة مهامهم الرقابية، من خلال تتبع تنفيذ المقررات والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

    وسبق وأن وجه المستشار الجماعي عبد الغني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس جماعة المحمدية لإدراجه ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 98 من النظام الداخلي للمجلس.

    وطالب المستشار في مراسلته بضرورة توضيح أسباب عدم تسليم نسخ من محاضر دورات المجلس داخل الأجل القانوني المحدد في 15 يوما الموالية لاختتام كل دورة، سواء بشكل مباشر مع الإشهاد بالتوصل أو عبر البريد الإلكتروني، كما تنص على ذلك المادة 98 من النظام الداخلي.

    وأكد المصدر ذاته أن احترام الآجال القانونية في تسليم محاضر الدورات يعد عنصرا أساسيا في تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وضمان حق المستشارين في الاطلاع على الوثائق الرسمية المرتبطة بأشغال المجلس، بما يمكنهم من ممارسة مهامهم الرقابية والتقريرية في ظروف سليمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عامل ورزازات يوقف نائب رئيس جماعة ترميكت ويحيل ملفه على القضاء

    العمق المغربي

    أصدر عامل إقليم ورزازات، أمس الجمعة، قرارا يقضي بتوقيف النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي لترميكت (إ.م) عن مزاولة مهامه، وإحالة ملتمس عزله إلى المحكمة الإدارية بأكادير.

    وجاء قرار العامل في إطار تفعيل مسطرة العزل في حق المعني بالأمر، على إثر “الخروقات والتجاوزات” المنسوبة إليه، وتتعلق بمنحه لرخصة دون توفره على تفويض من طرف الرئيس.

    وبحسب مصادر مطلعة، فإن النائب المذكور وقع ترخيصا لفائدة إحدى الشركات لتمكينها من استعمال المطرح المتواجد بجماعة ترميكت للتخلص من النفايات الطبية دون أن يتوفر على قرار التفويض في هذا المجال من طرف الرئيس، الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون.

    وبناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، قرر عامل إقليم ورزازات إحالة ملتمس عزل النائب المذكور على المحكمة الإدارية باكادير قصد البث فيه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد الاقتطاع من الأجور.. وزارة التعليم تشرع في توقيف الأساتذة المضربين

    بعد إجراء الاقتطاع من الأجور، شرعت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إصدار قرارات زجرية في حق الأساتذة المضربين عن العمل وتعويضهم بغير المضربين.

    وجاء ذلك تفاعلا مع المذكرة الوزارية رقم 24*002 التي وجهتها الوزارة، أمس الخميس (4 يناير)، إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المديرات والمديرين الإقليميين، بشأن “اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية”.

    وأكد مصدر من وزارة التربية الوطنية لموقع “كيفاش”، أن المديريات الإقليمية للوزارة شرعت بالفعل في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق”.

    وأوضح المصدر ذاته أنه “تم تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق البعض الآخر”، مسجلا أن “العملية انطلقت تدريجيا، يعني في عدد محدد في كل جهة، ويرتقب أن يرتفع عدد الموقوفين في حال استمر الإضراب”.

    ونصت مذكرة وزارة التربية الوطنية، التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، على “العمل بالحزم والصرامة اللازمتين، بتنسيق مع السلطات المحلية على اتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل”.

    ودعت الوزارة، عبر هذه المذكرة، إلى “حث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم، وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي، وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ، وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلي فوق كل اعتبار”.

    وحسب الوثيقة ذاتها فإن الغرض من اتخاذ هذه الإجراءات هو “ضمان المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وحقهم الدستوري في التعلم، والذي يوجب تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”.

    كما تهدف هذه الإجراءات التي ستشمل الأساتذة المضربين إلى “تأمين زمن التعلم وإنجاز الحصص الدراسية بكافة المؤسسات التعليمية، وتفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، باعتبارها مرفقا عموميا، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلميذات والتلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو بإخراجهم منها، أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني”.

    وطالبت الوزارة الوصية، مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المديرات والمديرين الإقليميين، باتخاذ ما يلزم من تدابير لتطبيق فحوا مذكرتها، وموافاة الكتابة العامة بتقارير أسبوعية حول حصيلة تفعيل هذه التدابير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحسابات ينذر عدم المصرحين بممتلكاتهم

    علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات مستاؤون من عدم احترام إلزامية إيداع التصريح بالممتلكات، إذ إن المجلس الأعلى أحصى 5.679 ملزما غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة خلال التقرير الذي أصدره.
    وأكدت المصادر ذاتها أن المجلس الأعلى للحسابات والمصالح المختصة بالمحاكم المالية واصلت إرسال آلاف الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين، الذين لم يسووا وضعياتهم إلى غاية يوليوز 2022. موردة أن قضاة المال العام سيشرعون في تحريك مسطرة العزل لمسؤولين بعد آخر إنذار. 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الإداري يعزل رئيس جماعة بآسفي

    زنقة 20 ا محمد المفرك

    علم موقع Rue20، أن المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش قضت بعزل عبد الحق دردوري من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أنكَا، مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

    وكان عامل إقليم آسفي قرر توقيف رئيس الجماعة الترابية المذكورة عن مزاولة مهامه جراء مجموعة من الخروقات والإختلالات التدبيرية لشؤون جماعة أنكا، قبل مباشرة مسطرة العزل في حقه بإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منتخبون بالبيضاء في وضعية تنازع المصالح.. ومطالب بتفعيل مسطرة العزل

    فاطمة الزهراء غالم

    أثارت قضية استمرار عدد من أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء وأعضاء المقاطعات، في حالة تنازع للمصالح، انتقادات واسعة، خاصة الأعضاء الذين يقودون نوادي وجمعيات رياضية.

    ومن بين أبرز المعنيين بهذا الانتقاد، سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة البيضاء، وعضو المجلس الجماعي، الذي يرأس في الوقت نفسه، المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، إلى جانب محمد بودريقة، وعبد الصادق مرشد كاتب المجلس الجماعي الذي عينه الناصري مؤخرا رئيسا منتدبا لفرع كرة السلة لنادي الوداد، وحليمة فكري، وغيرهم من الأعضاء المسيرين للجمعيات والنوادي الرياضية.

    واحتج الفريق الاستقلالي بجماعة الدار البيضاء، في شخص رئيسه، مصطفى حيكر، خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر المنعقدة الأربعاء 19 أكتوبر 2022، “على عدم تفعيل القانون، وكذا مذكرة وزير الداخلية بشأن تنازع المصالح بين أعضاء جماعة الدار البيضاء وهيئاتها”.

    وقال رئيس فريق حزب “الميزان”، أحد مكونات التحالف الثلاثي بجماعة البيضاء، “إن القانون واضح في نصه على عزل كل من تبث في حقه حالة تنازع مصالح”، مشددا على أن “كل عضو يجد نفسه في وضع تنازع المصالح أن يفهم نفسه، دون انتظار تفعيل مسطرة العزل”.

    وشدد حيكر، في كلمته بمناسبة إثارة الموضوع، أن عددا من أعضاء المجلس وجدوا حرجا وهم بصدد مناقشة ملف الجمعيات، حيث إن عددا من الأعضاء داخل المقاطعات وبمجلس الجماعة يدافعون عن مصالحهم بهذه الهيئات، “حيث بدأ كل شخص يعطي تأويله الخاص، ولكن القاعدة الفقهية تقول لا اجتهاد مع وجود نص”،  مطالبا، “بتفعيل القانون، إسوة بباقي الجماعات، خاصة بعد مرور سنة على تنصيب المجلس الجماعي، وحوالي ثمانية أشهر على إصدار دورية وزير الداخلية”.

    وأكدت معطيات جريدة “العمق”، أن قضية تطبيق القانون ومذكرة الداخلية، تحظى بإجماع من لدن رؤساء الفرق وأعضاء مجلس جماعة الدار الدار البيضاء، الذين يطالبون بتفعيل مسطرة العزل في حق كل منتخب ثبت في حقه حالة تنازع المصالح، سواء من بين أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء أو بالمقاطعات الواقعة بترابها، إلا أن قرار تفعيل القانون ومسطرة العزل، “تبقى اليوم بيد ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات”، تقول مصادر الجريدة.

    وفي هذا السياق، فقد نصت المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، “على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها…)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.

    وذكرت مذكرة وزير الداخلية رقم “D1854” الصادرة بتاريخ 17 مارس 2022، أن “بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية، يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية، أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).

    وأشارت مذكرة وزير الداخلية، إلى “أن المقتضيات السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها مادام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض).

    وشددت الداخلية على “أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في المذكرة وفي النصوص القانونية بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين”.

    إقرأ الخبر من مصدره