Étiquette : نزع الملكية

  • مقترح برلماني يقيد نزع الملكية ويدافع عن حق المواطنين في استرجاع عقاراتهم

    سفيان رازق

    تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمقترح قانون يقضي يتغيير مقتضيات الفصل 40 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالإحتلال المؤقت كما تم تعديله وتتميمه.

    ودعا الفريق الاشتراكي، في المقترح الذي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، إلى تغيير المادة 40 من القانون المذكور لتصبح: “لا يجوز لنازع الملكية بيع العقارات المقتناة عن طريق نزع الملكية منذ أقل من خمس سنوات ويجوز للملاك السابقين خلال نفس الأجل أن يستردوا عقاراتهم بثمنها الأصلي بشرط دفع الثمن في ظرف سنة واحدة”، مع إلغاء عبارة “بالالتجاء إلى مسطرة السمسرة العمومية”.

    وتضيف المادة المعدلة: ” ولا تطبق أحكام المقطع السابق عندما يتم تحقيق الغرض المنصوص عليه في إعلان المنفعة العامة ولا تطبق أحكام المقطع الأول من هذا الفصل على حقوق الماء المنزوعة ملكيتها وفق أحكام الفصل 41، ويجوز للإدارة التصرف في هذه الحقوق طبقا للتشريع المعمول به في نظام المياه”.

    وشدد المقترح على ضرورة إلغاء عبارة “أو عندما يباع العقار إلى شخص ذاتي أو معنوي آخر مع إلزامه بتخصيصه للغرض المنصوص عليه في مقرر إعلان المنفعة العامة”.

    وأوضح الفريق الاشتراكي أنه “بالرجوع إلى مقتضيات المادة 40 من القانون رقم7.81  المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت كما تم تعديله و تتميمه، نجدها تنص على موضوع نزع الملكية والإجراءات المتعلقة بالعقارات التي تم نزع ملكيتها لصالح المنفعة العامة، وتحدد مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب اتباعها في حال تم بيع هذه العقارات أو استردادها من قبل المالك السابق”.

    وأبرز الفريق أن “نص المادة المذكورة فرض بالمقابل قيودا على بيع هذه العقارات المقتناة عن طريق نزع الملكية؛ بداية من خلال تحديد فترة زمنية لا يجوز خلالها بيع العقار الذي تم نزع ملكيته و المقدرة في خمس سنوات”.

    و في المقابل، يضيف الفريق، “أوجب ضرورة الالتجاء إلى مسطرة السمسرة العمومية كقاعدة تهدف بالأساس لضمان أن العقار المقتنى عن طريق نزع الملكية لن يتم التصرف فيه بشكل عشوائي أو غير منظم في فترة قصيرة الشيء الذي قد يؤثر على الغرض الذي تم نزع الملكية من أجله”.

    كما أتاح، حسب مقترح القانون” في نفس الوقت للمالك السابق حق استرداد العقار في حال تراجع القرار الإداري أو إذا تم التأكد من أن المنفعة العامة التي تم إعلانها لا تتحقق كما كان متوقعا.

    “غير أنه و في بعض الأحيان، يوضح الفريق الاشتراكي، لا تتوفق الجهة النازعة للملكية من تنفيذ المشاريع المتوخاة من نزع الملكية والتي تخدم المصلحة العامة و تلجأ إلى مسطرة السمسرة العمومية بهدف بيع العقار بثمن يفوق بكثير الثمن الأصلي والذي حدده المشرع في الفصل 5 من مرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 ( 16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ ب 11 من رجب 1402( 16 مايو 1982)”.

    وأشار إلى أنه “يراد به مبلغ التعويض عن نزع الملكية الممنوح للمالك، وبالتالي تقييد حق استرجاع المالك السابق لعقاره بالثمن الأصلي بعد مرور خمس سنوات بشرط دفع الثمن الأصلي في غضون 20 يوم ،هذا الأجل الذي يحول غالبا دون استرجاع هؤلاء الأخيرين لعقاراتهم”.

    وشدد فريق “الوردة” على “ألا يتم استثناء الخواص أو المؤسسات التي تقتني هذه العقارات و لو بعد التزامها بتخصيص العقار لنفس الغرض لأنه و بكل بساطة يكون شرط المصلحة العامة قد ألغي بمجرد عرض العقار للبيع في المزاد العلني ، فالتوازن بين حقوق الأفراد المكفولة دستوريا و مصالح الدولة يجب أن تكون في توازن و انسجام حتى نتمكن من التقليل من أي ظلم أو استغلال محتمل في عملية نزع الملكية”، وفق تعبيره.

    وفي السياق ذاته، أبرز الفريق الاشتراكي أن الملكية تعد حقاً طبيعياً للإنسان ارتبط به منذ نشأته، وهي تمثل، وفق تعبيره، الوسيلة الأساسية لتنظيم نظام الأموال وما تمنحه من سلطات يمارسها المالك، فهي من الحقوق المادية التي تتيح لصاحبها حق التصرف والاستعمال والاستغلال، لذلك، يضيف الفريق، حظي حق الملكية باهتمام كبير في العديد من التشريعات والدساتير.

    وذكرت المعارضة الاتحادية أنه “غرار النصوص التشريعية المقارنة، منح المشرع المغربي هذا الحق للأفراد وضمنه الدستور ضمن الحقوق الأساسية بموجب أحكام الفصل 35، الذي اعتبر أن أي اعتداء عليه يعتبر تعدياً على الأمن والحرية”.

    إلا أنه في بعض الحالات، يضيف الفريق، قد يتعارض حق الملكية مع المصلحة العامة، مما يمكن أن يترتب عليه الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا ما تعلق الأمر بالمنفعة العامة، وإذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فيمكن نزع الملكية من الفرد لصالح الجماعة، إما بصورة دائمة من خلال نزع الملكية أو بشكل مؤقت في ما يُعرف بالاحتلال المؤقت”، وفق تعبيره.

    وفي هذا الإطار، “قد تلجأ الإدارة إلى استخدام وسائل قسرية للاستحواذ على الممتلكات بهدف تحقيق أهدافها، ومع ذلك، تظل المصالح العليا للدولة مشروطة بتحقيق المنفعة العامة، وتكون الإدارة مسؤولة إدارياً في حال خلاف ذلك”، حسب الفريق الاشتراكي.

    واعتبر أن نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة يُعدّ من الوسائل التي تعتمدها الدولة لتكوين مخزون عقاري هام يُستخدم في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مكافحة المضاربات العقارية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كازا.. السلطات تهدم أقدم محلات بمارشي سيدي مومن (فيديو)

    The post كازا.. السلطات تهدم أقدم محلات بمارشي سيدي مومن (فيديو) first appeared on ihata – إحاطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نزع ملكية بنايات بالرباط يثير سجالا قانونيا.. هل وقع مجلس العاصمة في المحظور؟


    محمد الصديقي

    تتواصل عمليات الهدم ونزع الملكية في عدة أحياء بالعاصمة الرباط، وسط اتهامات للسلطات بـ”التعسف وخرق القانون”، ما أثار جدلا واسعا حول التبعات القانونية والإنسانية، خاصة في ظل غياب تعويضات عادلة واتهامات باستخدام “المنفعة العامة” كغطاء لتجاوزات خطيرة تخدم “مصالح خاصة” والتستر عن السند القانوني المعمول به إن وجد.

    ويرى مراقبون أن ما يجري بحي المحيط بالخصوص، واعتبارا لكون جماعة الرباط “لم تناقشه”، هو اعتداء مادي على ملكية المواطنين الذي شرعن له قانون المالية لسنة 2025، والذي يقوم من خلال المساس المباشر من قبل أشخاص القانون العام، سواء كانت جماعة ترابية، مؤسسة عمومية أو الدولة، بالملكية الخاصة، دون اتباع الإجراءات القانونية والإدارية الواجبة.

    في هذا السياق، أكد مستشارون عن فرق المعارضة بمجلس المدينة، في تصريحات لجريدة “العمق”، أن مباني حي المحيط وبالخصوص منطقة السانية الغربية التي تخضع للهدم ولنزع الملكية لا تدخل ضمن مشروع قرار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5348 بتاريخ 26  فبراير، المتعلق بالمناطق المنزوعة ملكيتها، في إطار مشروع تصميم التهيئة، موضحين أنه لا علم لهم بالمسطرة القانونية ذات الصلة بهذا الأمر.

    تبعات قانونية

    أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، جواد لعسري، اعتبر أن الاعتداء المادي “تصرف يسيء للدولة ولأشخاص القانون العام باعتبار أن التعويض لا يمنح تلقائيا، إلا بعد استنفاد المساطر القضائية ومساطر التنفيذ، مع مراعاة الأجل الذي قد يصل إلى خمس سنوات وما يزيد، طبقا لقانون مالية سنة 2020، وهكذا قد تستغرق المسطرتين ما لا يقل عن تسع سنوات”.

    وأوضح لعسري في تصريح لجريدة “العمق”، أن على الدولة وأيضا أشخاص القانون العام اللجوء إلى الوسائل الرضائية في نقل الملكية، للحد من الاحتقان الذي عرفته عمليات الهدم، وما قد ينتج عن ذلك من فقدان للثقة في مؤسسات الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام.

    ولفت أستاذ القانون العام إلى أنه حتى في الممارسة في مجال سلوك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة غالبا ما لا تفضي إلى تعويض عادل مما يدفع المنزوع ملكيته إلى سلوك المسطرة القضائية التي قد تطول لسنوات، محذرا من مغبة تجاوز الحق الدستوري في الملكية.

    حق كوني

    وينص الفصل 35 من الدستور المغربي لسنة 2011، على أن حق الملكية مضمون بموجب القانون، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.

    وتنص المادة  11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن  “لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، وأنه لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا”، كما تنص المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية، الذي صادق عليه المغرب في 03  ماي 1979 ونشر بالجريدة الرسمية في ماي  1980، على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعت، وأن  من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس”.

    كما تؤكد المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادق عليه المغرب في 03  ماي 1979 ونشر بالجريدة الرسمية في ماي  1980، على أن “لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق.

    ويعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بالحق في السكن اللائق كحقّ من حقوق الإنسان ضمن إطار الحقّ في مستوى معيشي لائق. وقد شدّدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن الحق في السكن اللائق يجب أن يُنظر إليه على أنّه الحقّ في العيش في مكان ما بأمان وسلام وكرامة.

    وقال مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، فاروق مهداوي، “نحن لسنا ضد التنمية، لكن شريطة أن تكون رهينة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا ما لا يتم، فما يجري هو خرق سافر للقانون، وانتهاك لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “ما يجري بحي المحيط سيتواصل، وسيصل لأحياء للعكاري، وقصر البحر، ويعقوب المنصور، والتقدم”.

    اعتداء مادي

    وأوضح أستاذ المالية العامة بجامعة الحسن الثاني، جواد لعسري، أن قانون المالية لسنة 2025 يضفي طابع الشرعية على الاعتداء المادي من قبل أشخاص القانون العام على الملكية الخاصة، كردّ فعل من المشرّع على التوجه القضائي، من خلال فرض ضريبة مجحفة على التعويض الممنوح في إطار الاعتداء المادي، مماثلة لتلك المفروضة على التعويض الرضائي، والتي تصل إلى 20%، داعيا في المقابل المشرع الضريبي إلى مراجعة هذا الإجراء في قانون المالية المقبل.

    وفيما وصفه بـ”الاعتداء المادي على ملك الغير”، أشار لعسري إلى أن هذا الإجراء يعادل في القانون المدني جريمة “الترامي على ملك الغير”، والتي تستوجب تدخل النيابة العامة، مضيفا أن “ما يحدث هو تعسف ومصادرة للملكية بالقوة دون اتباع أي مسطرة قانونية واضحة”.

    وأوضح الخبير المالي أن الدولة أصبحت تلجأ إلى القوة لمصادرة العقارات دون منح أصحابها تعويضا أوليا أو تكميليا، ما يضطر المتضررين إلى رفع دعاوى قضائية ضد الإدارة العامة، سواء كانت جماعة ترابية، مؤسسة عمومية، أو الدولة نفسها.

    وأضاف: “يتم الاستيلاء على العقارات دون أي سند قانوني، بل بالاعتماد على الفوضى”، مستشهدا بتصريح المحامي حسن السيمو، الذي اعتبر أن “الدولة المغربية تشرعن الاعتداء المادي من خلال فرض الضريبة على التعويضات”.

    وأشار لعسري إلى أن المتضرر، من أجل الحصول على تعويضه، مطالب بإجراء محضر معاينة، وتحديد الجهة التي قامت بالمصادرة، وإحضار سند الملكية، ثم رفع دعوى قضائية. وبعد صدور الحكم الابتدائي، والاستئنافي، ثم الطعن بالنقض، وانتظار الحكم النهائي، يتوجب عليه الانتظار خمس سنوات إضافية لتنفيذ الحكم، وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2020.

    ضد التوجه القضائي

    وبيّن لعسري أن شرعنة الاعتداء على الملكية جاءت كرد فعل على حكم صادر عن الغرفة الإدارية سنة 2018، الذي قضى بعدم إخضاع التعويضات الناتجة عن الاعتداء المادي للضريبة، لكونها لا تدخل ضمن الفئات المحددة صراحة في القانون، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2025 أقرّ بفرض الضريبة على هذه التعويضات.

    وأوضح أن الضريبة كانت تشمل التفويتات العقارية العرضية، سواء كانت رضائية أو جبرية، بما فيها نزع الملكية للمنفعة العامة بموجب القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية، مشرا إلى أن في حالة التفويت الرضائي، يُلزم البائع بإيداع الإقرار وأداء الضريبة خلال 30 يوماً من تاريخ البيع، بينما يمنح المشرع استثناء في حالة نزع الملكية، حيث يبدأ احتساب الأجل من تاريخ استلام التعويض، وليس من تاريخ النزع.

    وفي شرح لآلية نزع الملكية غير المعمول بها في حالة حي المحيط، قال لعسري: “عندما تنزع الدولة عقاراً، يمكنها تعويض المالك بمبلغ 150 درهماً للمتر الواحد، ويكون على المتضرر أداء الضريبة فور استلام التعويض الأساسي”.

    وأضاف أن المتضرر، في حالة نزع الملكية، يملك حق الطعن أمام المحكمة للمطالبة بتعويض منصف، وفي حال لم يكن التعويض الأولي عادلا، يمكنه اللجوء إلى القضاء لتعديل القيمة. وبعد صدور الحكم النهائي، يصبح من حقه الحصول على تعويض تكميلي، لكنه سيخضع بدوره للضريبة وفق تعديل آخر لقانون المالية لسنة 2025.

    وفي محاولة للحصول على موقف رسمي من جماعة الرباط بشأن طبيعة المسطرة القانونية المتبعة في اتخاذ الإجراء، راسلت جريدة “العمق “، عمدة المدينة فتيحة المودني للاستفسار عن الأمر، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد إلى حدود نشر هذا المقال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إجراءات نزع الملكية “تستدعي لادجيد” ووزراء من الأموات والأحياء

    الرباط – الأسبوع

        كشفت الجريدة الرسمية في عددها الأخير 5861، عن قرار لجماعة الرباط يتعلق بنزع ملكية أراضي من مسؤولين لأجل المنفعة العامة لتوسعة طرق وأزقة وتوسعة شارع محمد السادس بمقاطعتي السويسي واليوسفية.

    وتضم اللائحة مؤسسات في الدولة وشخصيات بارزة سبق لها أن تقلدت مناصب عليا وأشرفت على وزارات مهمة، من أبرزهم ياسين المنصوري مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات (لادجيد)، الذي يجب عليه التنازل عن 351 مترا مربعا، والوزير الأول الأسبق عباس الفاسي، والوزير الأسبق كريم غلاب، اللذين عليهما أن يتناسيا عقارا مساحته 1392 مترا مربعا، وورثة المحجوبي أحرضان: 202…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شرعنة الاعتداء على الملكية.. العسري: تعسف قانوني يعاكس التوجه القضائي


    محمد الصديقي

    أوضح أستاذ المالية العامة بجامعة الحسن الثاني، جواد العسري، أن الدولة، من خلال قانون المالية لسنة 2025، شرعنت لأشخاص القانون العام الاعتداء على الملكية المادية للمواطنين، كرد فعل من المشرع على التوجه القضائي.

    وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة مجحفة على التعويض الممنوح في هذه المسطرة، توازي الضريبة المفروضة على التعويض الرضائي المحددة بنسبة 20%. وطالب العسري المشرع الضريبي بتجاوز هذا الأمر في قانون المالية المقبل.

    وفيما وصفه بالاعتداء المادي على ملك الغير، أشار العسري، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إلى أن ذلك يوازي ما يسمى في القانون المدني بالترامي على ملك الغير، وهو تصرف تعاقب عليه النيابة العامة. وأضاف: “الأمر تعسف ومصادرة للملك بالقوة”.

    وفي شرحه للاعتداء المادي الذي جاء به قانون المالية، قال العسري: “لا يتم اتباع أي مسطرة قانونية، وإنما يتم اللجوء إلى القوة للحصول على عقار ما، وهو ما يُعرف بالترامي على ملك الغير في القانون المدني. حيث تقوم الدولة بمصادرة ملكية المواطنين دون منحهم تعويضاً أولياً أو تكميلياً، ولأجل الحصول على التعويض، يتعين على المتضرر رفع دعوى قضائية ضد أشخاص القانون العام، سواء كانت جماعة ترابية، مؤسسة عمومية أو الدولة”.

    وأضاف: “يقومون بمصادرة العقار بالقوة دون اللجوء إلى مسطرة قانونية، بل بالاعتماد على الفوضى”، مستشهداً بتصريح المحامي حسن السيمو، الذي قال: “إن الدولة المغربية تشرع الاعتداء المادي من خلال التضريب”.

    ولأجل الحصول على التعويض، أوضح العسري أن المتضرر عليه القيام بمحضر معاينة، وتحديد الطرف الذي قام بالمصادرة، وإحضار سند التملك لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة. بعد ذلك، عليه انتظار الحكم الابتدائي ثم الاستئنافي، ثم الطعن بالنقض، وانتظار أن يصبح القرار نهائياً. وبعد ذلك، ينتظر خمس سنوات إضافية لتنفيذ الحكم، وفقاً لأحكام قانون المالية لسنة 2020، ليتمكن من استلام تعويضه عن مصادرة ملكه.

    وأشار العسري إلى أن شرعنة الاعتداء على الملكية المادية من قبل أشخاص القانون العام جاءت كرد فعل من المشرع على التوجه القضائي، الذي اعتبر أن التعويض في إطار الاعتداء المادي أصبح خاضعاً للضريبة وفق قانون المالية لسنة 2025. وذلك بعد أن قضت الغرفة الإدارية سنة 2018 بأن التعويض الناتج عن الاعتداء المادي لا يخضع للضريبة على الدخل، لعدم تصنيفه ضمن الفئات التي حددها المشرع بنص صريح.

    وأضاف العسري أن التضريب كان يشمل التفويتات العقارية العرضية، سواء كانت رضائية أو جبرية، بما فيها نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون 81.07. وأوضح أنه في حالة التفويت الرضائي، يفرض القانون على البائع إيداع الإقرار وأداء الضريبة خلال 30 يوماً من تاريخ البيع.

    أما في حالة نزع الملكية، فقد منح المشرع استثناءً، حيث يبدأ احتساب أجل إيداع الإقرار وأداء الضريبة من تاريخ التوصل بالتعويض، وليس من تاريخ نزع الملكية.

    وفي شرح لطريقة نزع الملكية بالتراضي، قال العسري: “عندما يكون لدى شخص عقار، يمكن للدولة نزع ملكيته وتعويضه مثلاً بمبلغ 150 درهماً للمتر الواحد. وعند استلام التعويض الأساسي، يكون عليه التصريح بالأمر وأداء الضريبة”.

    وأضاف: “خلال سريان دعوى نزع الملكية أو المرحلة المتعلقة بنقل الملكية، يحق للمتضرر المطالبة بتعويض منصف من المحكمة، وإذا لم يكن التعويض الأولي عادلاً، يمكنه اللجوء إلى المحكمة للتنازع بشأن القيمة الأصلية للعقار”.

    وتابع: “بعد صدور الحكم النهائي وتنفيذه، يمكن للمتضرر الحصول على تعويض تكميلي، لأن التعويض الأساسي لم يكن كافياً. لكن هذا التعويض التكميلي سيخضع أيضاً للضريبة، وفقاً لقانون المالية لسنة 2025”. ولفت إلى أن “القليل من المواطنين يعلمون بأمر التعويض التكميلي، لأن معظمهم يتجنب مواجهة أشخاص القانون العام”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مالية 2025.. هل تسعى الحكومة إلى « شرعنة الاعتداء المادي على الملكية »؟

    استنكر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حين حديثه عن مشروع قانون المالية لسنة 2025 بشدة ما أسماه « إضفاء شرعية على فعل غير قانوني ».

    وأضاف بوانو في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عشية أمس الجمعة، « أتكلم على الاعتداء المادي، في حين ينص الفصل 35 من الدستور على أنه « يضمن القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون ».

    وتابع: « الاعتداء المادي تديرو الدولة، كان يكفي الحديث عن الأحكام وحدها ».

    ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 كلمة « الاعتداء المادي » في سبعة مواد على الأقل، منه ما أوردته المادة 61 من المشروع نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية عن طريق الاعتداء المادي ».

    تضريب الاعتداء المادي »

    حمل عرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في وقت سابق، بمجلس النواب، مقترح « مبدأ فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحققة على إثر نزع الملكية عن طريق الاعتداء المادي أو عن طريق أي نقل للملكية بمقتضى قرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، مع إحداث إلزامية الحجز من المنبع للضريبة على التعويضات الممنوحة في هذا الإطار من طرف الهيئة التي تتدخل في أداء هذه التعويضات مع إمكانية استنزال المبلغ المحجوز في المنبع من الضريبة المستحقة ومع الحق في الاسترجاع ».

    وفق الفقرة أعلاه، يهدف مقترح الحكومة إلى فرض ضريبة على الدخل تطبق على الأرباح التي يحققها مالكو العقارات نتيجة لنزع ملكيتهم إجباريا، سواء كان ذلك نتيجة لاعتداء مادي على العقار أو بقرار قضائي نهائي.

    « الاعتداء المادي نقيض نزع الملكية »

    هذا يصدم مع قرارت المحاكم الإدارية منه حكم عدد 4327 الصادر سنة 2016 الذي قعّد على أن « المادة 61 من المدونة العامة للضرائب التي نصت على خضوع التعويضات المحكوم بها في إطار نزع الملكية للضريبة على الأرباح العقارية، لا يمكن اعتبارها أساسا لفرض الضربية على التعويضات المحكوم بها في إطار دعوى المسؤولية الإدارية عن الاعتداء المادي على عقار باعتباره خطأ مرفقيا، من منطلق أن قواعد القانون الضريبي ينبغي أن تُفهم في إطار تفسيرها الضيق، ولا يجوز القياس عليها للتوسع في حالات فرض الضريبة خرقا للقانون ».

    وشدد الحكم على أن « الاعتداء المادي لا يمكن قطعا أن يكون محل قياس أو تماثل مع نزع الملكية، لكونهما مفهومان متضادان، على أساس أن اعتبار حيازة الإدارة للعقار وتصرفها فيه بمثابة اعتداءٍ مادي يجد منشأه في عدم لجوئها لمسطرة نزع الملكية بشأنه أو خرقها لإجراءاتها، وبذلك فالاعتداء المادي نقيض نزع الملكية، لكون هذا الأخير يظل تصرفا مشروعا يتغيى حيازة العقار ونقل ملكيته في إطار القانون، بينما الاعتداء المادي يُعد خطأ جسيما في جانب الإدارة ويُرتب مسؤوليتها ويمثل عملا غير قانوني ومنقطع الصلة بالمشروعية باعتباره غصبا لعقار الغير بدون إرادته وخرقا للمساطر المعمول بها ».

    وأكدت قضاة المحكمة الإدارية بالرباط أن « التعويض عن الاعتداء المادي يظل مُقررا في إطار إعمال النظام القانوني للمسؤولية الإدارية وهو نظام لا يوجد نص قانوني يُدرج التعويضات المستحقة في إطاره ضمن الدخول المشمولة بالتضريب، بخلاف التعويضات المستمدة من النظام القانوني لنزع الملكية ».

    تعريف الاعتداء المادي

     يشار إلى أن فائزة بالعسري، رئيسة المحكمة الإدارية بمكناس (2014) في دراسة لها حول موضوع « الاجتهاد القضائي في مجال الاعتداء المادي الناتج عن تفعيل وثائق التعمير »، نشرتها مجلة وسيط المملكة سنة 2014، عرفت الاعتداء المادي بأنه « استيلاء الإدارة على عقار مملوك للغير بصفة مؤقتة أو دائمة خارج مقتضيات قانون نزع الملكية ».

    وذكرت في الدراسة أنه « إذا كان الغرض من تصميم التهيئة ونزع الملكية هو تحقيق المنفعة العامة بإحداث التجمعات السكنية والمرافق العمومية والطرق العامة والتجهيزات الضرورية، فإن تحقيق ذلك رهين باستيفاء المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن واحترام مبدأ المشروعية ».

    وسجلت أن « الإدارة عوض سلوك مسطرة نزع الملكية للحصول على العقارات التي تحتاجها لإنجاز مرافقها، تعمد إلى الاستيلاء على عقارات الأفراد خارج المسطرة المذكورة وهو ما يعتبر اعتداء ماديا على حق الملكية الخاصة الذي يضمنه الدستور ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مآسي نزع الملكية ومتاعب التعويض.  مات الطاهري كمدا بـ “صعوبة التنفيذ” يا نزار بركة

    إن مآسي نزع الملكية ومتاعب التعويض، كما حصل مع الراحل الطاهري وغيره، إن كانت قد استفحلت في وزارة التجهيز، على عهد “تغول” أذع حكومة “لا عدالة ولا تنمية” في عدد من المؤسسات، فإنها باتت تستدعى على عهد حكومة الدولة الاجتماعية التي في عضويتها زعيم حزب “الميزان” الوزير الوصي على القطاع نزار بركة،  تدخلا عاجلا من المسؤولين المعنيين.

    *جواد مكرم -LE12.MA

    بعد سنوات من الركض وراء السراب، على عهد حكومة يترأسها حزب اسمه “العدالة أولا والتنمية ثانيا”، دُفن المواطن محمد الطاهري تحت…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصدر دبلوماسي يفند ادعاءات الجزائر ويقدم توضيحات بشأن “نزع ملكية عقارات”

    جريدة البديل السياسي

    فند مصدر دبلوماسي مغربي ادعاءات ومزاعم الجزائر بشكل نزع ملكية عقارات للسفارة الجزائرية، من أجل توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية، وقدم توضيحات.

    وأوضح المصدر أن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء، على عكس ما تدعيه الجزائر، موضحا أن “السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي مصادرة”.

    وتظل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما دلالات قرار الحكومة المغربية نزع ملكية عقارات للدولة الجزائرية في الرباط؟

    أهلال عبد المالك

    أفادت صحيفة “مغرب أنتلجنس” بأن الحكومة المغربية اتخذت قرارا يقضي بنزع ملكية عقارات محيطة بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالرباط، بهدف توسيع مقرات المصالح التابعة لها، من بينها عقارات تعود ملكيتها للدولة الجزائرية.

    وقالت الصحيفة إن هذا القرار يخص عقارا على مساحة 619 متر مربع، وآخر على 630 متر مربع، يضم في طابقه السفلي مكاتب، فيما خصص الطابقان الأول والثاني للسكن. كما يستهدف فيلا على مساحة 491 متر مربع، تحمل اسم “فيلا الشمس المشرقة”، بحسب ما ورد في وثائق قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها.

    وأضاف المصدر ذاته ان القرار يستهدف، أيضا، ثلات عقارات تعود لمواطنين مغاربة، الأول يقع على مساحة 1149 متر مربع، والثاني على 547 متر مربع، والثالث على 542 متر مربع.

    واتخذ هذا القرار، الذي وقع عليه رئيس الحكومة عزيز اخنوش، بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، بتشاور مع وزارة الداخلية.

    وأمهل القرار، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 13 مارس الجاري، ملاك العقارات المعنية مدة شهرين، لإبداء ملاحظاتهم أو اعتراضهم على هذا الإجراء.

    وقد أثار القرار جدلا واسعا وسط متتبعين في الجزائر والمغرب، إذ حاول البعض أن يربط القرار الحكومي بتوتر العلاقات الثنائية بين الرباط والجزائر.

    وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي عبدالفتاح الفاتيحي أن قرار نزع الملكية إجراء قانوني طبيعي قامت به الدولة المغربية التي تبقى دولة مؤسسات، وهو خيار قانوني تعتمده الدول من أجل المصلحة العامة ومن اجل إقامة مشاريع ذات طبيعة عمومية في سياق دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات.

    وأكد الفاتيحي في تصريح لجريدة “العمق” على أن القرار لا يحمل أي إشارة سياسية،لأن المملكة المغربية تحترم سيادة الدول وتحترم الملكية الخاصة أيا كانت ولأي جنسية كانت، وهو أمر متعارف عليه في جميع الدول وتعتمده كلما كانت في حاجة إلى وعاء عقاري من أجل انجاز مشاريع لها صبغة المصلحة العامة.

    وأشار المتحدث إلى هذا الأسلوب يعتمد كثيرا في المملكة المغربية بسبب الأوراش الكبرى التي تباشرها من قبيل الطرق السيارة والسكك الحديدية ومشاريع أخرى.

    وأضاف: “أعتقد أن وزارة الخارجية بحكم العلاقات الكبرى التي تربطها مع الدول والوزن السياسي للمملكة والمشاريع الجيو استراتيجية التي دخلت فيها المملكة، كان أمامها ضرورة إضافة مشاريع أو بنيات ذات طبيعة عمومية، فلجأت بموجب القانون لهذا القرار الذي يمكنها من التوسع على حساب عقار موجود بجانبها”.

    وقال أيضا إن الوزارة يمكنها أن أن تلجأ لهذا العقار أو أي عقار آخر يوجد بمكان تريد أن تقيم فيها المصلحة، انطلاقا من هذه الممارسة القانونية المتمثلة في نزع الملكية وليس انطلاقا من حساسية تتعلق بجنسية المالكين لهذه العقارات.

    وخلص المتحدث إلى أن المغرب بالرغم من خلافاته مع الجارة الشرفية، لا يتعامل بمنطق الجزائر التي انتزعت ممتلكات 40 ألف مواطن مغربي وقامت بطردهم خلال ما يعرف بـ”المسيرة السوداء” لان المغرب دولة تحترم الملكية الخاصة، وتعتمد أسلوبا قانونيا في التعاطي مع هذه الأمور، وفق تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دفع التعويضات عن نزع الملكية.. توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير و”البريد بنك”

    وقع كل من خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير والأمين النجار، رئيس الإدارة الجماعية للبريد بنك، اتفاقية شراكة تهدف إلى توفير خدمة أمثل تروم تسهيل وتسريع عملية استخلاص هذه التعويضات من قبل المنزوعة ملكيتهم.

    ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، حسب بلاغ لبريد بنك، في إطار الدور المنوط بصندوق الإيداع والتدبير في تلقي، حماية وتدبير أموال الغير التي يلقاها برسم الأمانات، لاسيما تلك المتعلقة بالتعويضات عن نزع الملكية، ورغبة منه في تكريس سياسة القرب من المواطنين.

    وبموجب هذه الاتفاقية، تعهد البريد بنك، الذي يعمل منذ إنشائه على تسهيل الولوج المالي للمواطنين غير المندمجين في النظام البنكي، من خلال تقديم حلول مناسبة، بجعل عملية سحب التعويضات عن نزع الملكية المصروفة من طرف صندوق الإيداع والتدبير، متاحة بالمجان للمستفيدين غير المتوفرين على على حساب بنكي وذلك عبر خدمة “منصتي اكسبريس للحرفيين”.

    وسيتمكن المستفيدون، يضيف البلاغ، من استخلاص مستحقاتهم بمجرد تقديم بطاقة تعريفهم الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة، حيث ستكون هذه التعويضات متاحة طيلة 105 يوم ابتداء من تاريخ إصدارها وإشعار المستفيدين المعنيين بها.

    وتؤكد هذه المبادرة، حسب المصدر ذاته، على الرغبة المشتركة لصندوق الإيداع والتدبير والبريد بنك في استخدام خبرتيهما لخدمة المواطنين المعنيين، مع إزالة كل القيود العملية أو الجغرافية من أجل الاستفادة من تعويضاتهم في أحسن الظروف.

    إقرأ الخبر من مصدره