الصحيفة من الرباط
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه البرلمان مؤخراً، وذلك بناء على إحالة تقدم بها رئيس مجلس النواب طبقا للفصل 132 من الدستور.
القرار الذي يحمل رقم 255/25 وصدر بتاريخ 4 غشت 2025، نُشر اليوم الأربعاء، ويشكل سابقة رقابية لافتة في مسار تعديل النصوص المؤطرة للإجراءات القضائية بالمغرب.
وأكدت المحكمة الدستورية أن مراقبتها انصبت حصرا على المواد التي ظهرت لها بوضوح أنها تخالف مقتضيات الدستور، ولاسيما تلك التي تمس بالحقوق والحريات الأساسية، أو تخرق مبدأ فصل السلط…