قضت المحكمة الدستورية، في قرار صدر اليوم الأربعاء، بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي أُحيل عليها من طرف رئيس مجلس النواب، معتبرة أن النص، رغم استيفائه شروط الإحالة المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور، يتضمن مقتضيات مخالفة لمبادئ دستورية جوهرية.
ومن أبرز المواد التي طالتها الرقابة، المادة 17 (الفقرة الأولى)، التي أثارت جدلا واسعا، بعد أن منحت النيابة العامة صلاحية الطعن في مقررات قضائية نهائية بدعوى “مخالفة النظام العام”، دون وضع معايير أو ضوابط قانونية واضحة، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسا بمبدأ الأمن القضائي…