إعادة 9 أشخاص للسجن بعد رفضهم للعقوبات البديلة

Écrit par

dans

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري، أن الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة وصلت إلى 450 حكما، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص المعنيين بهذه العقوبات لم ينفذوها وأعيدوا إلى السجن.

وأوضح وهبي، خلال معرض حديثه عن الآثار الأولية لتنزيل قانون العقوبات البديلة والتدبير العملي لتتبع تنزيل هذه الأحكام، في أول جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية بعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن تسعة أشخاص « منحت لهم الفرصة لعدم الدخول إلى السجن مقابل القيام بعمل اجتماعي لكنهم امتنعوا عن ذلك دون تقديم أي أعذار أو ملتمسات ولم يرهم قاضي تنفيذ العقوبة ».

وأضاف الوزير أن هذه العملية تمت أمس الأحد بحيث تم اتخاذ قرار اعتقالهم وإدخالهم إلى السجن من أجل تنفيذ العقوبة السجنية، مشيرا إلى أن العقوبات البديلة سياسة جنائية تصالحية بين المتهم والمجتمع لا يمكن عدم تنفيذها.

وتتعلق العقوبات البديلة بالجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، ولا تطبق هذه العقوبات في حالات العود، بحسب القانون المنظم لها.

ولا تشمل هذه البدائل العقابية من ارتكبوا جنح الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، أو غسل الأموال، أو الجرائم العسكرية، أو الاتجار الدولي في المخدرات، أو الاتجار في المؤثرات العقلية، أو الاتجار في الأعضاء البشرية، أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويمكن أداء غرامة مالية كعقوبة بديلة، حدد قدرها بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية؛ إذ يمكن الحكم بعقوبة الغرامة المالية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم، ولا يمكن الحكم بهذه العقوبة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

ونص القانون نفسه على أن تراعي المحكمة الإمكانيات المادية للمعني أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتبكة والضرر المترتب عنها. وفي هذا الإطار، يلتزم المحكوم عليه بأداء الغرامة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة. ولا تحتسب مدة الاعتقال التي قضاها عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية.

وجاء القانون بعقوبة المراقبة الإلكترونية، من خلال مراقبة حركة المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة، ويتم تحديد مكان ومدة مراقبته من طرف المحكمة مع مراعاة خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته.

ويعاقب المعني الذي أخل بالتزاماته أو فر أو تخلص من أجهزة المراقبة أو أتلفها بعقوبة حبسية بين 3 أشهر وغرامة 2000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين.

وتم اختيار 58 مؤسسة سجنية لتطبيق القانون الجديد، بالاعتماد على معيار تخصيص مؤسسة واحدة في كل مدينة تضم أكثر من سجن، بهدف تركيز الجهود وترشيد الموارد البشرية والمالية.

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري، أن الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة وصلت إلى 450 حكما، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص المعنيين بهذه العقوبات لم ينفذوها وأعيدوا إلى السجن.

وأوضح وهبي، خلال معرض حديثه عن الآثار الأولية لتنزيل قانون العقوبات البديلة والتدبير العملي لتتبع تنزيل هذه الأحكام، في أول جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية بعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن تسعة أشخاص « منحت لهم الفرصة لعدم الدخول إلى السجن مقابل القيام بعمل اجتماعي لكنهم امتنعوا عن ذلك دون تقديم أي أعذار أو ملتمسات ولم يرهم قاضي تنفيذ العقوبة ».

وأضاف الوزير أن هذه العملية تمت أمس الأحد بحيث تم اتخاذ قرار اعتقالهم وإدخالهم إلى السجن من أجل تنفيذ العقوبة السجنية، مشيرا إلى أن العقوبات البديلة سياسة جنائية تصالحية بين المتهم والمجتمع لا يمكن عدم تنفيذها.

وتتعلق العقوبات البديلة بالجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، ولا تطبق هذه العقوبات في حالات العود، بحسب القانون المنظم لها.

ولا تشمل هذه البدائل العقابية من ارتكبوا جنح الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، أو غسل الأموال، أو الجرائم العسكرية، أو الاتجار الدولي في المخدرات، أو الاتجار في المؤثرات العقلية، أو الاتجار في الأعضاء البشرية، أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويمكن أداء غرامة مالية كعقوبة بديلة، حدد قدرها بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية؛ إذ يمكن الحكم بعقوبة الغرامة المالية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم، ولا يمكن الحكم بهذه العقوبة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

ونص القانون نفسه على أن تراعي المحكمة الإمكانيات المادية للمعني أو ذويه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتبكة والضرر المترتب عنها. وفي هذا الإطار، يلتزم المحكوم عليه بأداء الغرامة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة. ولا تحتسب مدة الاعتقال التي قضاها عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية.

وجاء القانون بعقوبة المراقبة الإلكترونية، من خلال مراقبة حركة المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة، ويتم تحديد مكان ومدة مراقبته من طرف المحكمة مع مراعاة خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية وسلامة الضحايا وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته.

ويعاقب المعني الذي أخل بالتزاماته أو فر أو تخلص من أجهزة المراقبة أو أتلفها بعقوبة حبسية بين 3 أشهر وغرامة 2000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى العقوبتين.

وتم اختيار 58 مؤسسة سجنية لتطبيق القانون الجديد، بالاعتماد على معيار تخصيص مؤسسة واحدة في كل مدينة تضم أكثر من سجن، بهدف تركيز الجهود وترشيد الموارد البشرية والمالية.

إقرأ الخبر من مصدره