صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، يوم أمس الأربعاء، على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، وذلك في إطار قراءة ثانية لهذا النص.
وجاء ذلك، بعد التصويت على مشروع هذا القانون بالموافقة من طرف 91 نائبا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.
ويقضي هذا المشروع، بمنح أجل استثنائي لا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي بناء على اتفاقات تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة.
كما يفرض هذا المشروع نظام للتصريح كل ثلاثة أشهر بطريقة إلكترونية لدى الإدارة يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الأجل والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الأجل وتلك التي لم يتم أداؤها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة، ومنح السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها سلطة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد كيفيات هذه المراقبة.
وبالموازاة مع ذلك، ينص مشروع القانون، على ضمان حق الشخص الذاتي أو الاعتباري الدائن طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المدين وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل، وفرض غرامة مالية لفائدة الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطب ق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 0,85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، يتم تطبيقها على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.
وإلى جانب ذلك، يقضي أيضا هذا النص بفرض عقوبات مالية عن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامات المالية عند حلول أجل استحقاقها وتنظيم مسطرة للمنازعة في المبالغ المستحقة أو في جزء منها.
Laisser un commentaire