قال عمر أربيب إن الظهير الشريف رقم 230-83-1 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، لا يجيز الاقتطاع من أجر الموظف العمومي في حالة قيام الموظف بممارسة حق الإضراب.
و أضاف الناشط الحقوقي أن الاقتطاع يخالف القاعدة والنص الدستوري الذي ينص ضمن الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
واعتبر أن الاقتطاعات كانت مبالغ فيها تجاوز 5000 درهم و4000 لبعض الموظفات والموظفين حاليا في قطاع التعليم. مما يشكل مسا خطيرا بحق العيش…
Laisser un commentaire