مجلس المستشارين.. قانون الإضراب يثير غضب النقابات

Écrit par

dans

اشتعلت حرب القانون التنظيمي للإضراب، بين يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والمركزيات النقابية سواء الأكثر تمثيلا الممثلة في الحوار الاجتماعي أو بفرق في مجلس المستشارين أو التي تنشط خارجه.

وتحدى السكوري النقابات وقرر عقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بأجندة سياسية محددة وبدعم من الأغلبية الحكومية، بتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قصد المصادقة عليه وإخراجه نهاية السنة في الجريدة الرسمية.

وهددت النقابات الحكومة بصيف ساخن من سلسلة إضرابات إذا تحداها الوزير وعرض النسخة القديمة للنقاش بدعم من الأغلبية الحكومية بمجلس النواب عوض مجلس المستشارين الذي يضم في صفوفه ممثلين عن النقابات.

وينص الدستور في فصله التاسع والعشرين على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. ويحدد قانونٌ تنظيميٌّ شروطَ وكيفياتِ ممارسته”، ولذلك فإن تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بموجب قانون تنظيمي يكسبه أهمية كبيرة، نظرا لكون القوانين التنظيمية تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور.

ويتكون مشروع قانون الإضراب الذي سيضبط الحقل النقابي، من 49 بندا، وتنص المادة 5 على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، ويعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”. كما يتوجب، وفقا للمادة 7، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول وينص على أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها، يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.

أما في حالة الإضراب، فيُمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها. ويعتبر مشروع القانون أن العمال المشاركين في الإضراب، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم، “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم”.

وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل. وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة.

إقرأ الخبر من مصدره

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *