أخر المستجدات

الأكثر قراءة

الرئيسيةرآيقراءة في المادتين 70 و76 من القانون التنظيمي 113.14 على ضوء حالة...

قراءة في المادتين 70 و76 من القانون التنظيمي 113.14 على ضوء حالة مجموعة جماعات الواحة

رشيد أغزاف

تدخل هذه القراءة للمادتين 70 و 76 ن القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في سياق ملتمس الاستقالة الذي سبق لأعضاء مجموعة جماعات الواحة بإقليم تنغير أن تقدموا به لرئيس المجموعة لمطالبته بتقديم الاستقالة من رئاسة المجوعة مع إدراج هذا الملتمس بجدول أعمال الدورة العادية لأكتوبر لسنة 2024.

ما حدث أن من رئيس مجموعة جماعات الواحة لم يدرج ملتمس تقديم الاستقالة بجدول أعمال الدورة وفقا لما تقضي به المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14.

أنه وطبقا للمادة 76 من نفس القانون التنظيمي فإن امتناع رئيس جماعة ترابية عن القيا بالمهام المنوطة به ومتى ترتب عن ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، تقوم السلطة المكلفة بالداخلية في شخص عامل الإقليم – في إطار مهام المراقبة الإدارية الوارد التنصيص عليها في الفصل 145 من الدستور والمادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 – بمطالبة الرئيس بمزاولة المهام المنوطة به، وبعد مرور 7 أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس يحيل عامل العمالة أو الإقليم إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الامتناع ويبت القضاء الاستعجالي في الأمر داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة ضبط المحكمة الإدارية وذلك بمقتضى أمر استعجالي نهائي يكون مشمولا بالتنفيذ المعجل.

أنه وبناء على المادة 70 فقد قام عامل إقليم تنغير بتفعيل مقتضيات المادة 76 في حق رئيس مجموعة جماعات الواحة وانتهت المسطرة بصدور أمر عن القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 03/10/2024 قضى بوجود حالة امتناع رئيس مجوعة جماعات الواحة بإقليم تنغير عن طلب إدراج طلب استقالته من رئاسة المجموعة بجدول أعمال دورة أكتوبر2024 مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك.

تضيف المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14 في فقرتها الأخيرة أنه إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.

وهكذا فقد جاء في الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية وجود حالة امتناع رئيس مجموعة جماعات الواحة مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وأنه بناء على الفقرة الأخيرة من المادة 76 أجازت لعامل الإقليم الحلول محل رئيس المجموعة في القيام بالمهام التي امتنع عن القيام بها.

فمضمون المادة 76 يكون مجال تطبيقها وفقا لشروط موضوعية وأخرى شكلية يتعين احترامها وهي كالتالي:

-أن يمتنع رئيس جماعة ترابية عن القيام بالمهام المنوطة به بمقتضى القانون وأن هذه المهام هي الواردة في المادتين 94 وما يليها من القانون التنظيمي 113.14.
-أن يترتب عن هذا الامتناع إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة.
-أن يقوم عامل الإقليم بمطالبة رئيس الجماعة بالقيام بالمهام التي امتنع عنها ومنحه أجل 7 أيام لذلك وإلا أحال الأمر على القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية المختصة.

إن ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية تقتصر مراقبته فقط على احترام الإجراءات الشكلية فقط أي هل عامل الإقليم قام بمطالبته برئيس الجماعة للقيام بالمهام المنوطة به ومرور أجل 7 أيام من ذلك قبل الإحالة على القضاء الاستعجالي.

وبصدور الأمر الاستعجالي بناء على المادة 76 يجوز لعامل الإقليم القيام بالمهام التي امتنع رئيس الجماعة عن القيام بها وفي هذه الحالة موضوع الدراسة فإن عامل الإقليم هو من يقوم هنا بتفعيل مقتضيات المادة 70 بحيث أنه يتدخل للدعوة إلى عقد دورة للجماعة المعنية ويقوم بإدراج النقطة المتعلقة باستقالة رئيس الجماعة دون أن يكون لرئيس الجماعة أي دور في ذلك.

ومن الناحية العملية فإن جدول أعمال دورة مجموعة الجماعات سيتضمن النقطة المتعلقة باستقالة رئيس المجوعة وهنا سنكون أمام احتمالين فإما أن يقدم الرئيس استقالته ويتم بعد ذلك حل مكتب المجموعة وتتم الدعوة إلى انتخاب مكتب جديد وإما أن يرفض تقديم استقالته وفي هذه الحالة فإن المادة 70 من القانون التنظيمي أعلاه تعطي لمجلس المجموعة في نفس الجلسة أن يطلب بمقتضى مقرر يوافق عليه ثلاث أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.

إذن لابد هنا من وجود أغلبية ثلاث أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم كشرط ضروري وجوهري لتفعيل مقتضيات المادة 70 والذي سيمكن بعدها عامل الإقليم من إحالة الطلب على المحكمة الإدارية المختصة التي تبت في الأمر بهيئة متكونة من ثلاث أعضاء على الأقل في الطلب وفق الإجراءات والمسطرة العادية للتقاضي مع ما يقتضيه ذلك من البت على درجتين للتقاضي مع الإشارة إلى أن البت في هذا الطلب لا يدخل في نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي.

غير أن ما تجدر الإشارة إليه أنه وقبل نظر القضاء في طلب عزل الرئيس في جدية الطلب فإنه ينظر أولا في توفر شرط المدة التي حددتها المادة 70 أعلاه وهي ثلاث سنوات من تاريخ انتداب المجلس أي من تاريخ تكوين مكتب الجماعة وليس من تاريخ انتخاب المجلس ثم بعد ذلك يراقب جدية الطلب ويتأكد من الوقائع المثارة في طلب العزل بحيث يتمتع الرئيس حينها بإبداء جميع أوجه دفاعه ويثير الدفوع التي يراها مناسبة في الدفاع عن موقفه.

إن المراقبة الإدارية التي ينص عليها الفصل 145 من الدستور والمادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 وإن كانت تعطي صلاحيات واسعة للسلطة المكلفة بالداخلية في شخص عامل العمالة أو الإقليم ويتمتع في ذلك بسلطة تقديرية واسعة والتي تخضع لرقابة القضاء الإداري بشقيه الاستعجالي والإداري بعد إحالة الطلبات عليه ورقابة مدى جديتها ومدى احترامها للشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

الأستاذ رشيد أغزاف
باحث ومهتم بالشأن التنموي الترابي

إقرأ الخبر من مصدره

مقالات ذات صلة