بلبريس – عمران الفرجاني
مقتضيات قانونية جديدة تعزز حماية حقوق العمال وتجرم التهرب الضريبي. القانون رقم 02.24 يفرض غرامات صارمة على المشغلين المتهربين من التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الغرامة تصل إلى 100% من قيمة الاشتراك الشهري عن كل عامل لم يتم التصريح به. المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتولى تصفية الغرامات وإلزام المشغلين بأدائها في غضون 15 يوما.
القانون الجديد يحدد احتساب أيام الاشتراك على أساس أيام العمل المصرح بها، في حدود 26 يوماً شهرياً. لا يقل الأجر المصرح به لكل يوم عمل عن الحد الأدنى القانوني للأجور.
توسيع…