Étiquette : 132

  • المحكمة الدستورية تُسقط شرط انتخاب رئيس ونائب “مجلس الصحافة” من رجل وامرأة

    أعلنت المحكمة الدستورية، الخميس، بطلان شرط انتخاب رئيس المجلس الوطني للصحافة ونائبه من جنسين مختلفين، بعدما رأت أن الفقرة الأولى من المادة 57 من رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس تفتقر إلى الانسجام التشريعي وتشكل صعوبة عملية في التطبيق.

    وأوضحت المحكمة في قرارها رقم 261/26 والذي اطلعت عليه الأيام24، أن المشرع رغم سعيه إلى تكريس مبدأ المساواة والمناصفة، لا يمكنه فرض نتيجة انتخابية محددة دون وجود إطار قانوني متكامل يضمن تحققها فعليا.

    كما نبه القرار إلى وجود تعارض بين المادة 57 والبند “ب” من المادة الخامسة المتعلق بممثلي الناشرين، لكونه لا يتضمن أي ضمانات لتمثيل كلا الجنسين داخل هذه الفئة، ما يقيّد حرية اختيار أعضاء المجلس المنتخبين والمنتدبين دون سند قانوني شامل، ويخالف مبدأ الانسجام والتناسق بين مواد القانون الواحد.

    وأكدت المحكمة أن تحقيق أهداف مثل الحكامة الجيدة والمناصفة يتطلب سن تشريع واضح ومترابط، يهيئ الشروط القانونية والإجرائية اللازمة لتطبيق هذه المبادئ، بدل الاكتفاء بفرض التزامات معزولة قد يصعب تنفيذها عمليا.

    ويأتي هذا القرار بعد إحالة تقدم بها 96 عضوا بمجلس النواب، استنادا إلى الفصل 132 من الدستور، طالبوا فيها المحكمة بالبت في مدى مطابقة تسع مواد من القانون لأحكام الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تصدر حكمها.. إبطال مواد من قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة

    أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بخصوص القانون رقم 25.20 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إحالة تقدّم بها 69 عضوًا من مجلس النواب، طالبوا من خلالها بالتصريح بعدم دستورية عدد من مقتضيات هذا القانون قبل صدور الأمر بتنفيذه.

    وقد جاء قرار المحكمة عقب مسار دستوري وإجرائي كامل، شمل الاطلاع على مذكرة الإحالة المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة، ودراسة ملاحظات رئيس الحكومة وأعضاء من البرلمان، إضافة إلى فحص الوثائق المدرجة بالملف والاستماع إلى تقرير العضو المقرر، قبل المداولة طبقًا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

    من حيث الشكل، أكدت المحكمة أن الإحالة جاءت مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور، باعتبارها قُدمت من العدد المطلوب من أعضاء مجلس النواب وفي الآجال القانونية المحددة، ما جعلها مقبولة من الناحية الدستورية.

    أما من حيث المسطرة التشريعية، فقد اعتبرت المحكمة أن القانون المعروض سلك مساره الدستوري بشكل سليم، بعدما تم التداول فيه داخل المجلس الحكومي، ثم إيداعه بالأسبقية لدى مجلس النواب والمصادقة عليه بعد إدخال تعديلات، قبل إحالته إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه دون تعديل، وذلك وفقًا لمقتضيات الدستور ذات الصلة.

    وفي الموضوع، انصبت رقابة المحكمة الدستورية على عدد من المواد التي اعتبرها مقدمو الإحالة مخالفة للدستور، خاصة ما يتعلق بمبادئ المساواة، والتوازن، والديمقراطية الداخلية، والحياد، والتعددية المهنية.

    وبعد الفحص، قضت المحكمة بعدم دستورية بعض المقتضيات، من بينها تلك التي منحت تمثيلية عددية غير متوازنة لفئة الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة مقارنة بفئة الصحافيين المهنيين، معتبرة أن هذا الاختلال يمس بمبدأ التساوي والتوازن الواجب احترامه في تمثيل الفئتين داخل هيئة تنظيم ذاتي يفترض فيها الاستقلال والديمقراطية.

    كما اعتبرت المحكمة أن بعض المواد المتعلقة بالتأديب والاستئناف التأديبي لا توفر ضمانات الحياد المطلوبة، بسبب الجمع بين مهام البت الابتدائي وعضوية هيئة الاستئناف، وهو ما يتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها دستوريًا.

    وسجلت المحكمة أيضًا عدم دستورية مقتضيات أخرى تسمح بانفراد منظمة مهنية واحدة بتمثيل الناشرين داخل المجلس، لما في ذلك من مساس بمبدأ التعددية النقابية والمهنية، الذي يشكل أحد ركائز التنظيم الديمقراطي للقطاعات المهنية.

    وفي السياق نفسه، رأت المحكمة أن فرض شروط تؤدي إلى نتائج انتخابية محددة داخل هياكل المجلس، دون توفير الإطار القانوني والتنظيمي الكفيل بضمان قابلية تطبيقها عمليًا، يشكل إخلالًا بمبدأ الانسجام التشريعي ويجعل بعض المقتضيات غير مطابقة للدستور. كما لاحظت أن حصر الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس في فئة مهنية دون أخرى يخل بمبدأ المساواة داخل الهيئة نفسها.

    في المقابل، صرّحت المحكمة بدستورية عدد من المواد الأخرى التي طُعن فيها، معتبرة أن المشرّع يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تنظيم قطاع الصحافة، طالما لم يمس ذلك بجوهر الحقوق والحريات الدستورية، ولم يخل بمبادئ الشرعية أو التناسب أو المساواة أمام القانون. وأكدت أن بعض الأخطاء المادية أو الاصطلاحية الواردة في صياغة بعض المواد لا ترقى إلى مستوى المخالفة الدستورية ما دامت لا تؤثر في مضمون القاعدة القانونية ولا تمس بالأمن القانوني.

    وخلصت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر بالرباط، إلى الأمر بتبليغ نسخ منه إلى كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، مع نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل بذلك محطة مفصلية في مسار إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ورسالة واضحة مفادها أن أي إصلاح تشريعي للقطاع يجب أن يظل محكومًا باحترام مبادئ الدستور والتوازن بين مختلف مكونات المهنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تشرع في فحص دستورية قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتفتح باب الملاحظات

    قبلت المحكمة الدستورية طلب البت في مدى دستورية مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، المحال عليها من طرف فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إلى جانب نواب غير منتسبين.

    وكانت مكونات المعارضة البرلمانية قد أحالت القانون رقم 026.25 على المحكمة الدستورية، بعد استيفاء العدد القانوني من التوقيعات المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور، قصد فحص مدى مطابقته لأحكام ومبادئ الوثيقة الدستورية.

    وعقب قبول الطلب المقدم من طرف 96 نائبا برلمانيا، واحترامه للشكليات القانونية، فعلت المحكمة الدستورية مقتضيات المادة 25 من قانونها التنظيمي، التي تنص على إشعار كل من الملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، حيث يتولى كل رئيس إبلاغ أعضاء مجلسه بالأمر.

    وفي السياق نفسه، وبموجب المادة ذاتها، التي تخول لرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتيه تقديم ملاحظات كتابية حول النص المحال، وجهت المحكمة الدستورية مراسلات إلى الجهات المعنية لدعوتها إلى الإدلاء بملاحظاتها إن وجدت.

    ودعا رئيس مجلس المستشارين الفرق والمجموعات البرلمانية، وكذا الأعضاء غير المنتسبين، إلى موافاة رئاسة المجلس بملاحظاتهم، إن وجدت، قبل يوم الخميس 15 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالا، من أجل إحالتها على المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني.

    وينتظر أن تحسم المحكمة الدستورية في مدى مطابقة مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ الإحالة، أي قبل 7 فبراير المقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النواب المعارضون يحيلون قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية 

    الصحيفة من الرباط 

    أحال صباح اليوم الأربعاء 07 يناير أعضاء مجلس النواب المنتمون لفرق المعارضة والمجموعة غير المنتسبة القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، وفق الفصل 132 من الدستور، للبت في مدى مطابقته للمبادئ والحقوق التي يكرسها الدستور، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار ضمان مشروعية النص وتعزيز الثقة في المسار التشريعي.

    وأبرزت الرسالة أن هذه الإحالة ليست إجراء شكليا فحسب، بل تشكل خطوة دستورية وسياسية وحقوقية، تهدف إلى الحفاظ على استقلالية قطاع الصحافة والإعلام وضمان التنظيم الذاتي على أسس ديمقراطية، كما ينص الدستور، من…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد جمع 96 توقيعا.. المعارضة تحيل مشروع قانون مجلس « الصحافة » على المحكمة الدستورية

    أحالت مكونات المعارضة بمجلس النواب القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته للدستور، وذلك طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، وبعد استكمال المسطرة التشريعية داخل مجلسي البرلمان.

    وجاءت هذه الخطوة، وفق مراسلة رسمية وجهتها المعارضة إلى رئيس المحكمة الدستورية، على خلفية ما وصفته بـ »الحمولة الدستورية البالغة » التي ينطوي عليها القانون المذكور، بالنظر لارتباطه المباشر بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا، ولتأثيره على وظيفة الإعلام  الدستورية في الإخبار والنقد والمساءلة.

    وأوضحت المعارضة، في مراسلتها التي حملت توقيع 96 نائبا ونائبة، أن القانون رقم 026.25، الذي تم التداول بشأنه داخل المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 03 يوليوز 2025، قبل أن يحال على مكتب مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2025 ويصادق عليه في جلسة تشريعية عامة بالأغلبية يوم 22 يوليوز 2025، ثم يصادق عليه مجلس المستشارين بتاريخ 24 دجنبر 2025 وفق الصيغة نفسها، مر دون إدخال أي تعديل، بما في ذلك تصحيح الأخطاء المادية.

    وسجلت مكونات المعارضة أنه خلال مناقشة مشروع القانون داخل مجلسي البرلمان أثيرت تساؤلات دستورية جوهرية حول مدى انسجام مقتضياته مع عدد من المبادئ والفصول الدستورية.

    وفي هذا السياق، اعتبرت المعارضة أن القانون المعتمد لا يقتصر على إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة كما يفيد عنوانه، بل يؤسس، من حيث المضمون، لهيكلة جديدة للمجلس.

    كما أثارت مراسلة الإحالة ما اعتبرته خرقا لمبدأ التنظيم الذاتي ولمبادئ الديمقراطية الداخلية للهيئات ولمبدأ المساواة، إلى جانب اعتماد معايير تمثيلية قائمة على رقم المعاملات وعدد المستخدمين، وهو ما يمنح، بحسب المعارضة، تمثيلية مفرطة للمقاولات الإعلامية الكبرى على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة.

    وتوقفت المعارضة، أيضا، عند ما سمته « الإخلال بمبدأ ثنائية التجريم والعقاب »، معتبرة أن بعض المواد تفتقر إلى مبدأ التناسب بين خطورة الأفعال والأثر القانوني المرتب عنها، وإلى التداخل غير الدستوري بين السلط من خلال « إسناد هذه المادة مهمة دستورية تتعلق بإبداء الرأي الاستشاري في مشاريع القوانين التي تهم القطاع إلى المجلس الوطني للصحافة »،  مما يؤسس، بحسب الرسالة، لتدخل غير دستوري بين  السلطة التشريعية والهيئة الاستشارية، ويخل بمبدأ فصل السلط كما هو مكرس دستوريا، فضلا عن إسناد اختصاصات تنظيمية إلى هيئة مهنية مستقلة، إضافة إلى ما وصفته بالإخلال بالضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة والحق في الدفاع، خصوصا في ما يتعلق بمسطرة العزل.

    وأشارت المراسلة كذلك إلى وجود أخطاء مادية في عدد من المواد، اعتبرتها المعارضة أخطاء جوهرية تمس بالأمن القانوني، وتخلق غموضا وتناقضا في النص، من شأنه أن يجعل تطبيق القانون تطبيقا سليما أمرا مستحيلا، بحسب تعبير المراسلة.

    وقالت مكونات المعارضة إن لجوءها إلى المحكمة الدستورية لا يندرج في إطار إجراء شكلي، بل يشكل خطوة ضرورية لتعزيز الثقة في العمل التشريعي وضمان المشروعية الدستورية لهذا النص التشريعي.

    يذكر أن الفصل 132 من الدستور ينص على أنه « يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سبعة أحزاب ممثلة في البرلمان تطعن في القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة أمام المحكمة الدستورية

    الصحيفة من الرباط

    أعلنت 7 أحزاب ممثلة في مجلس النواب، أنها تستعد للطعن في القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، الذي تم تبنيه مؤخرا في البرلمان، أمام القضاء الدستوري.

    وقال بلاغ صادر عن مكونات المعارضة، ممثلة في الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، أنها شرعت في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية للبت في مطابقة مقتضيات هذا المشروع للدستور.

    ويأتي ذلك، وفق البلاغ، بناءً على الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المعارضة تحيل مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية

    هبة بريس-عبد اللطيف بركة

    أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، من فرق ومجموعة نيابية ونواب غير منتسبين، عن شروعها في سلك المسطرة القانونية لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.

    وأوضحت المعارضة، في بلاغ مشترك، أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تخول لعدد من البرلمانيين حق الطعن في دستورية القوانين.
    وأكد البلاغ أن مبادرة الإحالة جاءت عقب إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون المذكور بغرفتي البرلمان، اعتمادًا على أغلبيتها العددية، ودون التجاوب مع التنبيهات الواسعة التي عبّرت عنها هيئات سياسية ومنظمات مهنية، محذرة من اختلالات دستورية وقانونية يتضمنها النص.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاختلالات سبق أن نبهت إليها أيضًا مؤسسات دستورية، من خلال آراء استشارية صادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي سجلت ملاحظات جوهرية بشأن مضمون المشروع وانعكاساته على حرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة.

    وشددت مكونات المعارضة على أن لجوءها إلى المحكمة الدستورية يعكس قناعتها بضرورة توحيد الجهود لمواجهة ما وصفته بـ“التغول التشريعي”، وحماية المكتسبات الدستورية المرتبطة بحرية الصحافة وتعدديتها، وصون استقلالية المجلس الوطني للصحافة باعتباره إطارًا للتنظيم الذاتي للمهنة.

    وختم البلاغ بالتأكيد على أن احترام الدستور وضمان حرية التعبير واستقلال الصحافة يشكلان مرتكزات أساسية لأي إصلاح تشريعي حقيقي، داعيًا إلى إعادة النظر في المشروع بما ينسجم مع روح الدستور والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المعارضة تحيل مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية

    أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، إلى جانب المجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، عن شروعها في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.

    وأوضح بلاغ مشترك، الاثنين، أن هذه المبادرة تأتي استنادا إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد المصادقة النهائية على المشروع من طرف البرلمان.

    وتنص المادة 132 من الدستور على أنه « يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور ».

    وأكدت مكونات المعارضة أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية جاءت بعد تسجيل عدد من الاختلالات الدستورية والقانونية التي تشوب مقتضياته، رغم التنبيهات الواسعة التي عبّرت عنها الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، وكذا الملاحظات الصادرة عن عدد من المؤسسات الدستورية، من بينها الآراء الاستشارية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

    وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة جاءت كذلك في ظل إصرار الحكومة على تمرير المشروع بصيغته الحالية، دون الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات المثارة بخصوصه، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو من طرف مهنيي الصحافة وممثلي المجتمع المدني.

    وشددت مكونات المعارضة على أن مبادرتها تندرج في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وصون استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، ومواجهة ما وصفته بـ«التغول التشريعي» للحكومة في مجال يعد من صميم الحقوق والحريات الأساسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرق نيابية تباشر مسطرة الطعن في قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

    أعلنت مكونات من المعارضة البرلمانية، تضم فرقًا نيابية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، الشروع في مسطرة إحالة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته للدستور.

    وأفاد بلاغ مشترك لهذه المكونات بأنها باشرت الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة مشروع القانون رقم 26.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية، استنادًا إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

    وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي عقب إصرار الحكومة على تمرير المشروع بأغلبية عددية، في سياق اعتبرته مكونات المعارضة مثيرًا للنقاش، وأفرز، بحسبها، انتقادات واسعة من طرف هيئات سياسية ومنظمات مهنية، فضلا عن تسجيل اختلالات دستورية وقانونية شابت مقتضيات النص.

    وأشار البلاغ إلى أن المبادرة تندرج في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وتعددها، وضمان استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، ومواجهة ما وصفه بـ“العقل التشريعي” الذي تتبناه الحكومة في هذا الملف.

    وأكدت مكونات المعارضة أن إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية تعكس التزامها باحترام المساطر الدستورية، وحرصها على صون المكتسبات المرتبطة بحرية الصحافة، باعتبارها أحد ركائز دولة القانون والمؤسسات.

    ظهرت المقالة فرق نيابية تباشر مسطرة الطعن في قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المعارضة بمجلس النواب تستعد لإحالة قانون مجلس الصحافة على المحكمة الدستورية

    شرعت مكونات المعارضة، الفرق النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، في سلك المسطرة القانونية لإحالة القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية للبث في مطابقة مقتضيات المشروع للدستور.
    وتأتي هذه الخطوة، حسب بيان مشترك للفرق النيابية والمجموعة النيابية، بناء على الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
    وذكر البيان أن هذه الخطوة الضرورية إثر إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور، بغرفتي البرلمان، استقواء بأغلبيتها العددية، ودون أي التفات إلى التنبيهات الواسعة، من طرف الهيئات السياسية والمنظمات المهنية، إلى ما يشوب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، أكدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
    وأوضح البيان أن هذه المبادرة تأتي إيمانا من مكونات المعارضة، بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التغول التشريعي للحكومة، صونا لحرية الصحافة وتعدديتها، ولاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.

    إقرأ الخبر من مصدره