Étiquette : قضاء

  • إيداع رئيس المجلس الإقليمي لتازة وشبكته السجن بفاس بعد متابعتهم بتهم إصدار فواتير وهمية والتزوير والغش الضريبي

    قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء اليوم الخميس، متابعة أفراد شبكة متخصصة في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، والتي كان يتزعمها عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى جانب عشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه.

    وحسب مصادر مطلعة، فإن ممثل النيابة العامة، بعد تقديم أفراد الشبكة أمامه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية واستنطاقهم، قرر متابعتهم في حالة اعتقال وأمر بوضعهم بالسجن الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي إقليم مولاي يعقوب.

    وحسب مصادر « تيلكيل عربي » اعتبر ممثل النيابة العامة أن القضية جاهزة، وأحال جميع المتهمين على غرفة الجنحي التلبس، التي ستباشر محاكمتهم يوم غد الجمعة.

    وتابع وكيل الملك، رئيس المجلس الإقليمي لتازة ومن معه، بتهم النصب والتزوير في محرر عرفي، وصنع شهادات تحتوي على وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، والمشاركة في تزوير محررات تجارية، إلى جانب تهم النصب والتزوير والمشاركة في إصدار شهادات مزورة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إلغاء قرار ترحيل مغربية من سبتة المحتلة بعد ثبوت اختلالات قانونية

    ألغت المحكمة العليا للعدل في الأندلس، ومقرها إشبيلية، قرارا يقضي بترحيل مواطنة مغربية ومنعها من دخول التراب الإسباني ومنطقة شنغن لمدة ثلاث سنوات، بعدما تبين أن مسطرة اتخاذ القرار شابتها اختلالات قانونية تتعلق بعدم إشعار المعنية بالأمر بالإجراءات المتخذة في حقها.

    وجاء هذا الحكم بعد قبول المحكمة للطعن الذي تقدمت به المعنية، التي كانت قد تعرضت لعقوبة الترحيل إثر ضبطها من طرف مفتشية الشغل بمدينة سبتة المحتلة أثناء مزاولتها عملا داخل مطعم للوجبات السريعة دون توفرها على رخصة عمل أو إقامة قانونية.

    وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بسبتة، وكذا القرار الإداري الصادر عن مندوبية الحكومة، معتبرة أن الإجراءات التي اتبعت لم تحترم الضمانات القانونية الأساسية، خاصة ما يتعلق بحق الدفاع.

    وأبرز القرار القضائي أن السلطات الإسبانية اكتفت بنشر الإشعارات المتعلقة بمسطرة الترحيل في الجريدة الرسمية، دون اتخاذ خطوات فعالة لإبلاغ المعنية بالأمر بشكل مباشر، رغم توفر عنوان إقامة لها بمدينة المضيق شمال المغرب.

    وأكدت المحكمة أن اللجوء إلى النشر في الجريدة الرسمية يُعد إجراءً استثنائيا لا يمكن اعتماده إلا بعد استنفاد كافة وسائل التبليغ الأخرى، وهو ما لم يتم في هذه الحالة، إذ لم تبادر الإدارة إلى التواصل عبر القنوات القنصلية أو السلطات المغربية، كما لم تتحر عن إمكانية التبليغ عبر مقر عملها السابق أو أي عنوان محتمل داخل إسبانيا.

    واعتبرت الهيئة القضائية أن مسطرة الترحيل تمت بالكامل في غياب المعنية، دون تمكينها من تقديم دفوعاتها أو الطعن في القرار، وهو ما يشكل مساسا جوهريا بحقوق الدفاع المكفولة دستوريا.

    وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بإعادة فتح المسطرة الإدارية وإعادة النظر في الطلب الذي تقدمت به المعنية لمراجعة القرار، في أفق إصدار حكم جديد يحترم الضوابط القانونية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استئنافية فاس تشدد عقوبة قاتل شرطي إيموزار من 18 إلى 25 سنة سجنا

    شددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الثلاثاء، العقوبة الصادرة في حق قاتل شرطي مرور بمدينة إيموزار كندر، خلال شهر غشت من العام الماضي، وذلك برفعها من 18 سنة إلى 25 سنة سجنا نافذا.

    وقررت الغرفة ذاتها تشديد العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المتهم (حسن. أ)، من 18 سنة سجناً نافذاً إلى 25 سنة، بعد إعادة تكييف الأفعال إلى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

    وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت، خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، علنيا وابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، طبقاً للفصل 403 من القانون الجنائي، ومعاقبته بثمانية عشر سنة سجناً نافذاً، مع تحميله الصائر دون إجبار.

    وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة في الشكل بقبولها، وفي الموضوع بأداء المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني، تعويضاً قدره 20 ألف درهم، ولفائدة كل واحد من ذوي حقوق الهالك تعويضاً مماثلاً قدره 20 ألف درهم، مع تحميل المتهم الصائر بنسبة المحكوم به، وإعفاء المطالبين بالحق المدني من باقي الصائر.

    وكانت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة إيموزار كندر قد أوقفت، خلال شهر غشت من العام الماضي، شخصاً يبلغ من العمر 63 سنة، ظهرت عليه علامات اضطراب عقلي واندفاع شديد، وذلك بعد تورطه في اعتداء جسدي على موظف شرطة باستخدام السلاح الأبيض، ما أسفر عن وفاته.

    وأقدم المشتبه فيه، الذي كان في وضعية غير طبيعية، على مباغتة الشرطي الضحية، الذي كان مكلفاً بتنظيم السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية، حيث عرضه لاعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض، دون سبب ظاهر، مما تسبب في وفاته أثناء نقله إلى المستشفى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محكمة تازة تدين مغني الراب « الحاصل » بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية

    قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتازة، في الساعات الأخيرة من يومه الجمعة، بالحبس النافذ والغرامة في حق فنان الراب صهيب قبلي، الملقب بـ »الحاصل »,، على خلفية نشره تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة للمؤسسات والأفراد،

    وفي تفاصيل الحكم، قررت الغرفة المذكورة عدم مؤاخذة « الحاصل » من أجل جنحتي إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم أو بسببها، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، مع التصريح ببراءته منهما.

    وقضت المحكمة، في المقابل بمؤاخذته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه، وفي مقدمتها تهمة الإخلال بواجب التوقير والاحترام لمؤسسة دستورية، وحكمت عليه بثمانية (08) أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها (1000) درهم، مع تحميله الصائر.

    وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة قد قرر متابعة صهيب قبلي في حالة اعتقال، بتهم تشمل: إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة هيئة دستورية، إضافة إلى بث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة.

    ويُذكر أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس استمعت إلى الفنان « الحاصل » في محضر رسمي، قبل أن تقرر النيابة العامة المختصة وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الفرنسي يدين طارق رمضان بـ18 سنة سجنا في قضية اغتصاب ثلاث نساء

    قضت محكمة الجنايات بباريس، اليوم الأربعاء، بالسجن 18 سنة في حق المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، بعد إدانته بتهم تتعلق باغتصاب ثلاث نساء، من بينهن ضحية في وضعية هشاشة.

    وأفادت المحكمة، خلال جلسة النطق بالحكم، أن الوقائع تشكل جرائم اغتصاب مثبتة، مشددة على أن “الموافقة على علاقة جنسية لا تعني الموافقة على جميع الأفعال الجنسية”، وفق ما صرحت به رئيسة الهيئة القضائية.

    كما قررت المحكمة إخضاع رمضان لمراقبة قضائية لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء عقوبته، مع منعه من التواصل مع الضحايا أو الإدلاء بأي تصريحات أو نشر أعمال مرتبطة بالقضية، إلى جانب إصدار قرار يقضي بمنعه بشكل دائم من دخول التراب الفرنسي عقب قضاء محكوميته.

    ويأتي هذا الحكم في سياق مسار قضائي معقد، حيث سبق أن أدان القضاء السويسري رمضان سنة 2024 بثلاث سنوات سجناً، من بينها سنة نافذة، بتهم مرتبطة بالاغتصاب والإكراه الجنسي، بعد تبرئته ابتدائيا.

    وينفي طارق رمضان، المنحدر من أصول مصرية والمعروف بكتاباته ومحاضراته المثيرة للجدل، جميع التهم الموجهة إليه، معتبراً أنه ضحية “مؤامرة”، في وقت تواصل فيه هذه القضية إثارة نقاش واسع في الأوساط السياسية والفكرية بأوروبا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حفظ شكاية ضد رئيس جهة فاس مكناس استنادا لقانون جديد يقيد متابعة جرائم المال العام

    أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس قرارا يقضي بحفظ شكاية كانت على مكتبه، في مواجهة القيادي بحزب الاستقلال ورئيس جهة فاس مكناس، عبد الواحد الأنصاري، مستندا إلى مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر دجنبر الماضي. والتي تضع قيودا إجرائية صارمة فيما يتعلق بالشكايات المرتبطة بالجرائم الماسة بالمال العام.

    وفي تعليق له على هذا القرار، أوضح كمال أشنيول، المحامي بهيئة فاس، في تصريح ل »تيلكيل عربي »، أن قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 23.03 جاء بمجموعة من المستجدات، من أهمها الفقرة الثامنة من المادة الثالثة، التي تنص على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بناءً على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفتها رئيس النيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مصحوب بتقرير من المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو المفتشيات العامة للوزارات، أو من الإدارات المعنية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة هذا الحق. »

    وأضاف أشنيول أن الأصل القانوني يكمن في أن لكل متضرر الحق في تقديم شكاية أمام النيابة العامة المختصة من أجل جبر الضرر، إلا أن المشرع استثنى هذا الحق بالنسبة للجرائم الماسة بالمال العام، حيث لا يجوز تقديم الشكاية إلا بناءً على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد تقرير من المجلس الأعلى للحسابات.

    وأشار أشنيول إلى أن الغرض من هذه الفقرة هو الحد من الشكايات الكيدية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، بما يتماشى مع السياسة الجنائية الجديدة، لكنها في المقابل تقيد دور المجتمع المدني في ممارسة حقه في تقديم الشكايات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام.

    وأوضح المتحدث ذاته، أن هذا النص، وإن كان يهدف إلى الحد من الشكايات الكيدية، فإنه يقيد الأفراد والمجتمع المدني من ممارسة حقهم الدستوري في التقاضي، ويجعل النيابة العامة ملزمة بعدم تحريك الدعوى العمومية تلقائيًا، بل انتظار طلب رسمي من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي يتعين عليه بدوره انتظار تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء يدين « مي نعيمة » وابنتها وزوجها بالحبس بسبب قضية تشهير

    أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، الخميس، أحكامها في قضية الإخلال العلني بالحياء العام، وتوزيع محتويات مخلة بالحياء، والتشهير بالأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي كانت تتابع فيها اليوتيوبر « مي نعيمة » وابنتها وزوجها. حيث تراوحت العقوبات بين أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وثمانية أشهر حبسا نافذاً.

    وأدانت المحكمة (ن.ا)، المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي بـ »مي نعيمة »، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر، مع غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم بالإضافة إلى 500 درهم مصاريف، فيما حكمت على ابنتها (ر.م) بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة مماثلة قدرها 10 آلاف درهم إضافة إلى 500 درهم.

    كما قضت المحكمة في حق زوج ابنتها، (م.ا)، بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر، مع غرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم و500 درهم، وتحميل المتهمين الثلاثة الصائر تضامنا، مع تحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى، وإرجاع مبلغ الكفالة للمتهمين الأول والثانية بعد خصم مبلغ الغرامة المحكوم بها.

    وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين الثلاثة، تضامناً، لفائدة المطالب بالحق المدني أسامة مسرور تعويضاً مالياً قدره 30 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الحد الأدنى.

    وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين بناءً على شكاية تقدم بها مهاجر مغربي مقيم في فرنسا،، بتهم تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، عبر تركيب محتوى يضم صور وأقوال الأشخاص بقصد التشهير، ونسب أمور شائنة للغير والسب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب يعلن فرض تعرفة جمركية 10% بعد إلغاء المحكمة العليا للتعريفات الدولية الشاملة

    تعهد الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، بفرض تعرفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، بعد أن أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها، والتي تشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.

    وخلصت المحكمة، ذات الأغلبية المحافظة في قرارها الذي دعمه ستة أعضاء مقابل ثلاثة، إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 « لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية ».

    ورد ترامب بغضب شديد على قرار القضاة الذين عيّن اثنان منهم، متهماً المحكمة من دون دليل بأنها تأثرت بـ »مصالح أجنبية ». وقال للصحافيين: « أشعر بخيبة شديدة من بعض أعضاء المحكمة، لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب لبلدنا ».

    وأعلن أنه سيستخدم آلية بديلة لفرض تعرفة موحدة جديدة بنسبة 10%، بعد أن أمضى العام الماضي في فرض معدلات مختلفة لإقناع ومعاقبة الدول الأخرى. وأضاف ترامب: « من أجل حماية بلدنا، يمكن للرئيس في الواقع أن يفرض رسوماً أكثر مما كنت أفرضه في الماضي »، معتبرا أن قرار المحكمة جعله « أكثر قوة ».

    انتكاسة كبيرة

    لا يؤثر قرار المحكمة العليا على الرسوم التي تطال قطاعات محددة فرضها الرئيس بشكل منفصل على واردات الصلب والألمنيوم وغيرها من السلع، وما زالت هناك تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى مزيد من الرسوم على قطاعات بعينها.

    لكن القرار يمثل أكبر هزيمة لترامب أمام المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي.

    لطالما استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط في المفاوضات، واستغل سلطات اقتصادية طارئة بشكل غير مسبوق لدى عودته إلى الرئاسة العام الماضي لفرض رسوم جديدة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبًا. وشملت الإجراءات فرض رسوم للرد على ما اعتبرته واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، إلى جانب حزم منفصلة من الرسوم استهدفت شركاء رئيسيين هم المكسيك وكندا والصين، على خلفية تدفق المخدرات والهجرة.

    ورأت المحكمة الجمعة أنه « لو أن الكونغرس كان ينوي منح سلطة مميزة واستثنائية لفرض الرسوم الجمركية » بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، « لفعل ذلك صراحة كما دأب على فعله في قوانين الرسوم الجمركية الأخرى ».

    ويؤكد قرار المحكمة العليا استنتاجات سابقة خلصت إليها محاكم أدنى درجة، والتي رأت أن الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية غير قانونية.

    صوّت لصالح القرار ثلاثة قضاة ليبراليين وثلاثة محافظين، في حين عارضه القضاة المحافظون كلارنس توماس وصامويل أليتو وبريت كافانو، الذي أشاد به ترامب. وأشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، في معرض تقديمه لرأيه، إلى أن « قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يتضمن أي إشارة إلى تعرفات جمركية أو رسوم ».

    ردود الفعل على القرار

    رحبت مجموعات الأعمال الأميركية بالحكم، وقال الاتحاد الوطني لتجار التجزئة إنه « يوفر اليقين الذي تشتد الحاجة إليه » للشركات والمصنعين الأميركيين، مضيفًا: « نحث المحكمة الأدنى على ضمان عملية سلسة لرد الرسوم الجمركية إلى الموردين الأميركيين ». ولم تتطرق المحكمة العليا إلى مدى إمكانية استرداد الموردين للرسوم التي دفعوها.

    وأشاد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالقرار باعتباره « انتصارا لجيوب » المستهلكين الأميركيين، فيما دعا حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إلى رد الأموال للأميركيين بعد « الاستيلاء غير القانوني عليها ».

    وحذّر القاضي بريت كافانو من أن هذه العملية قد تعتريها « فوضى ». واعتبر ترامب أن حل هذه المسألة القانونية قد يتطلب سنوات، قائلا: « سينتهي بنا المطاف في المحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة ».

    وقال الخبير الاقتصادي غريغوري داكو لوكالة فرانس برس إن خسائر عائدات التعريفات الجمركية للقانون قد تناهز 140 مليار دولار. وأضاف أن الحكم من المرجح أن يخفض متوسط معدل التعرفة الجمركية من 16,8% إلى حوالي 9,5%. وتشير تقديرات مختبر الميزانية بجامعة ييل الأميركية إلى أن المستهلكين سيواجهون معدل تعرفة فعليًا قدره 9,1% بعد القرار، بانخفاض من 16,9%، لكنه يظل « الأعلى منذ عام 1946 » باستثناء عام 2025.

    « الاستعداد لآليات جديدة »

    وتوالت ردود الفعل الدولية على الحكم، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يقوم « بتحليله بدقة » ويتواصل مع الإدارة الأميركية. أما المملكة المتحدة فأشارت إلى تعاون مع واشنطن لدراسة تداعيات الحكم، فيما قالت ألمانيا إنها على اتصال وثيق مع الحكومة الأميركية لضمان استقرار العلاقات التجارية.

    ورأت كندا أن قرار المحكمة يؤكد أن رسوم ترامب « غير مبررة »، لكن غرفة التجارة الكندية حذّرت من اعتبار القرار بمثابة « إعادة ضبط للسياسة التجارية الأميركية »، داعية إلى الاستعداد لآليات جديدة وأكثر حدة لإعادة فرض الضغط التجاري، ما قد يؤدي إلى اضطراب أوسع.

    وقالت الخبيرة إريكا يورك إن إلغاء التعرفات الطارئة « سيقيد طموحات الرئيس في فرض تعرفات شاملة بشكل عشوائي »، لكنها أضافت أن لدى ترامب قوانين أخرى يمكنه استخدامها لتحديد الرسوم الجمركية، وإن كانت غالبا محدودة النطاق أو تتطلب إجراءات مثل التحقيقات.

    وأكد الرئيس الأميركي أن معظم الاتفاقات التجارية التي تم التفاوض عليها تحت تهديد التعرفات لا تزال سارية، مضيفًا أن الرسوم ستفرض عبر آليات بديلة لتعويض الآلية التي ألغتها المحكمة العليا: « جميع الاتفاقات سننفذها بطريقة مختلفة، وسيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحكام بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا بحق المشجعين السنغاليين المتورطين في فوضى نهائي أمم إفريقيا

    قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، بعقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام حبسا بحق المشجعين السنغاليين الـ 18 المتهمين بافتعال أحداث شغب، والموقوفين منذ نهائي كأس الأمم الإفريقية المثير للجدل في منتصف يناير.

    وحكم على تسعة منهم بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، بينما حكم على ستة آخرين بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها ألفي درهم، وحكم على ثلاثة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ألف درهم. وأعلن الدفاع أنه سيستأنف الحكم.

    وكانت النيابة العامة طالبت في مرافعتها الختامية، الخميس، بأحكام بالحبس تصل إلى عامين.

    وذكر ممثل النيابة العامة خلال جلسة جديدة في المحكمة الابتدائية بالرباط، أن « المتهمين تعمدوا تعطيل المباراة » و »ارتكبوا أعمال عنف بثت مباشرة على قنوات التلفزيون ».

    ويحاكم المتهمون بتهمة « الشغب »، وهي تهمة تشمل أعمال عنف، لا سيما ضد قوات الأمن، وإتلاف معدات رياضية، واقتحام أرض الملعب، وإلقاء المقذوفات. وتعد عقوبة السجن لمدة عامين أقصى عقوبة لهذه الجرائم.

    من جانبهم، نفى المتهمون ارتكاب أي مخالفات خلال المباراة.

    وغقب احتساب ركلة جزاء لمنتخب المغرب في الوقت بدلا من الضائع من الشوط الثاني، بعد إلغاء هدف للسنغال، حاول مشجعو « أسود التيرانغا » اقتحام أرض الملعب لمدة تقارب 15 دقيقة، حتى خلال استعداد إبراهيم دياو لتسديد ركلة الجزاء التي أهدرها في النهاية. وفي الوقت الإضافي سجل باب غي هدف الفوز للسنغال من تسديدة صاروخية.

    كما ألقى عدد من مشجعي السنغال مقذوفات على أرض الملعب، من بينها كرسي واحد على الأقل.

    وصرح ممثل النيابة العامة بأن الادعاء يستند بشكل أساس إلى لقطات كاميرات المراقبة في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بالإضافة إلى تقارير طبية توثق إصابات بين أفراد قوات الأمن وموظفي الملعب.

    وتقدر النيابة العامة الأضرار المادية التي لحقت بالملعب، الذي أعيد بناؤه بالكامل قبل كأس الأمم الإفريقية، بأكثر من 370 ألف يورو.

    في بيانهم الختامي، أكد المتهمون براءتهم معربين عن أسفهم لما حدث، ومشددين على أن الشعبين المغربي والسنغالي شقيقان، وفق ما ذكرته محامية الدفاع نعيمة الكلاف. وأضافت « لا يعد تسجيل الكاميرات دليلا قاطعا على إدانتهم ».

    وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم « كاف » فرض في نهاية يناير، سلسلة من العقوبات التأديبية، بما في ذلك غرامات مالية بلغت مئات آلاف اليورو، على كلا الاتحادين بسبب سلوك غير رياضي وانتهاكات لمبادئ اللعب النظيف.

    وتابعت الكلاف « لا يمكن محاكمتهم مرتين، إذ سبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن عاقب الاتحاد السنغالي بسبب سلوك مشجعيه »، مطالبة بتبرئتهم، أو في حال عدم تبرئتهم، بعقوبات بديلة.

    من جانبه، أكد مصطفى سيمو، محامي المدعين الذي يمثل 14 فردا من قوات الأمن، أن « عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لا تعفي المتهمين من مسؤوليتهم الجنائية، بل بخلاف ذلك، فهي تؤكد إدانتهم، لا سيما أن السنغال لم تعترض عليها ».

    واستضاف المغرب النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة القارية في الفترة بين 21 دجنبر و18 يناير، كما سيتشارك في استضافة نهائيات كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء الإسباني يعفي شركة تأمين من دفع تعويضات بعد اختفاء شاحنات ضاعت بالمغرب

    قضت المحكمة الإقليمية في برشلونة بإلغاء حكم سابق كان يلزم شركة التأمين “أليانز” بدفع تعويض مالي يتجاوز 100 ألف يورو بسبب اختفاء ست شاحنات قيل إنها فقدت داخل التراب المغربي سنة 2021، معتبرة أن الملف يفتقر إلى أدلة كافية تثبت وقوع عملية سرقة.

    وجاء القرار بعد طعن تقدمت به شركة التأمين ضد حكم ابتدائي كان يقضي بتعويض شركة “Fraikin Assets”، المتخصصة في كراء المركبات، عقب إعلانها اختفاء ست مقطورات نصفية بين شهري غشت وشتنبر 2021، حيث أكدت الشركة أن الشاحنات ضاعت أثناء وجودها بالمغرب.

    وبحسب حيثيات الحكم، شدد القضاة على أن غياب أي شكاية رسمية لدى السلطات المغربية، رغم الادعاء بأن الوقائع حدثت هناك، شكل نقطة حاسمة في إعادة تقييم الملف، إذ اعتبر القضاء الإسباني أن عدم توثيق الواقعة في البلد الذي يفترض أن الاختفاء وقع فيه يضعف فرضية السرقة.

    كما لاحظت المحكمة أن المعطيات المقدمة ظلت غير مكتملة، خاصة في ما يتعلق بتحديد مكان الاختفاء أو هوية الشركة المكلفة بالنقل، إضافة إلى توقف أجهزة التتبع عبر GPS بشكل مفاجئ دون تفسير واضح.

    وخلال المحاكمة، استندت شركة التأمين إلى تقرير أعده محقق خاص خلص إلى عدم وجود أدلة تؤكد تعرض الشاحنات للسرقة أو الاستيلاء غير المشروع، مشيرا إلى غياب عقود واضحة تربط الأطراف المعنية بالشحنات المفقودة، وعدم اتخاذ إجراءات إدارية معتادة مثل شطب المركبات من سجلات المرور.

    وفي ضوء هذه المعطيات، قررت المحكمة إعفاء شركة التأمين من دفع التعويض المطلوب، والذي كان محددا في أكثر من 106 آلاف يورو، مع تحميل الشركة المدعية مصاريف المرحلة القضائية الأولى. كما يبقى الحكم قابلا للطعن أمام هيئة قضائية أعلى خلال أجل قانوني محدد.

    إقرأ الخبر من مصدره