Étiquette : قضاء

  • تنسيقية محلية تشن احتجاجات ضد الفساد وتطالب بفتح تحقيق في « مراكش الحاضرة المتجددة »

    أعلنت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل وقفات ميدانية ومسيرة وطنية، احتجاجا على ما وصفته بتفشي الفساد ونهب المال العام بالمدينة، والمطالبة بمحاكمة المتورطين في عدد من الملفات المثيرة للجدل.

    وكشفت التنسيقية، في بيان، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 28 فبراير أمام مقر شكة « اتصالات المغرب » بحي جليز، للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول تدبير برنامج « مراكش الحاضرة المتجددة »، الذي رُصدت له ميزانية تفوق 600 مليار سنتيم. كما أعلنت عن وقفة ثانية يوم 7 مارس أمام المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية احتجاجا على ما اعتبرته اختلالات شابت هذا المشروع، إضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم 12 أبريل للمطالبة بإحالة تقارير الفساد على القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.

    ودعت التنسيقية إلى فتح تحقيق معمق في شبهات تدبير برنامج « مراكش الحاضرة المتجددة »، معتبرة أن عددا من المنتخبين والمسؤولين استغلوا المشاريع العمومية والصفقات والرخص لتحقيق مصالح خاصة ومراكمة الثروة.

    كما طالبت بتحريك مساطر مرتبطة بتبييض الأموال ضد مسؤولين منتخبين، معبرة عن قلقها من بطء بعض الأبحاث القضائية المتعلقة بملفات فساد، من بينها مشروع المحطة الطرقية بحي العزوزية، إضافة إلى ملفات مرتبطة بتفويت أملاك الدولة والمضاربة العقارية.

    واعتبرت التنسيقية، التي تضم تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية وفعاليات مدنية، أن انتشار الرشوة والزبونية واستغلال مواقع القرار العمومي أدى إلى تعطيل فرص التنمية والاستثمار بمدينة مراكش، مطالبة القضاء باتخاذ إجراءات « حازمة وشجاعة » ضد المفسدين ومصادرة الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دورية جديدة لرئاسة النيابة العامة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترشيد الحراسة النظرية

    أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية حول ضوابط استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

    وحسب الدورية الموجهة لكل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، فإن عملية استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم تشكل حلقة جوهرية لتكريس ضمانات المحاكمة العادلة، ومحطة أساسية لإبراز الدور الدستوري في حماية الحقوق والحريات؛ مذكرا بأنه خلال الاستنطاق يحصل أول اتصال مباشر بين الشخص المقدم وقاضي النيابة العامة الذي ينظر في الأفعال المشتبه في ارتكابها، الأمر الذي يستدعي استحضار عدة أبعاد ذات حمولة قانونية وحقوقية تطبع هذه المرحلة السابقة لإقامة الدعوى العمومية.

    وأوضحت الدورية أن الأمر يقتضي من قاضي النيابة العامة أن يعمل على دراسة المحاضر المحالة عليه دراسة متأنية، وإعطاء تكييف سليم للوقائع التي تتضمنها تلك المحاضر، مع الحرص على تحقيق الموازنة بين كفالة الحقوق المخولة للمشتبه فيهم من جهة، وحقوق الضحايا والمجتمع من جهة أخرى.

    وذكرت بأنه سبق لرئاسة النيابة العامة أن حثت على وجوب إيلاء العناية اللازمة لوضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، وضمان استفادتهم من الحقوق المكفولة لهم قانونا، فضلا عن وجوب اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم، وترشيد الإجراءات الماسة بالحرية، والحرص على عدم اللجوء إليها إلا في الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك.

    وأشارت إلى أن المقتضيات القانونية المؤطرة لاستنطاق المشتبه فيهم من قبل قضاة النيابة العامة، عرفت مجموعة من التعديلات الجوهرية التي أدخلها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، حيث أدرج مقتضيات جديدة على المواد المذكورة، كما أضاف مواد جديدة تتضمن أحكاما وضوابط قانونية يبتغي المشرع من ورائها تقوية الضمانات القانونية المكفولة للمشتبه فيهم وتعزيز حقهم في الدفاع.

    ودعت في هذا الصدد إلى التأكد بادئ الأمر من استفادة المشتبه فيه من جميع الحقوق المكفولة له بمقتضى قانون المسطرة الجنائية عند الإيقاف، كالحق في التزام الصمت والحق في الإشعار بالتهمة المنسوبة إليه وإشعار عائلته والحق في الاتصال بمحام، وغيرها من الحقوق، فضلا عن التأكد من سلامة المحاضر المنجزة ومن ظروف الإيقاف والوضع رهن الحراسة النظرية أو الاحتفاظ (بالنسبة للأحداث) بحسب الأحوال.

    وأكدت على وجوب استنطاق المشتبه فيه حول الأفعال المنسوبة إليه بعد التأكد من هويته وإشعاره بحقه في تنصيب محام، والاستعانة بترجمان أو بشخص يحسن التخاطب معه، بحيث يجب أن يتسم سلوك قاضي النيابة العامة في هذا الإطار بالمهنية والتعامل الإنساني مع أطراف القضية موضوع التقديم، لا سيما الأطفال في نزاع مع القانون، وضحايا الجرائم بصفة عامة والضحايا من الفئات الهشة على وجه الخصوص.

    وطالبت أيضا باتخاذ القرار المناسب في مواجهة المشتبه فيه تبعا لظروف القضية وشخصية المتهم ومدى خطورته، ووقع الجريمة على المجتمع وما نتج عنها من أضرار، مع التزام قاضي النيابة العامة بالحرص على إعمال بدائل الدعوى العمومية، لا سيما الصلح الزجري الذي أضحى من الممكن تفعيله بصفة تلقائية أو من خلال تكليف وسيط لاقتراحه والسعي إلى إبرامه بين الأطراف؛ واستحضار قرينة البراءة والطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي.

    وأكدت الدورية على ضرورة تبني قواعد التدبير الجيد لعملية تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، حيث يتعين ترشيد التقديم في حالة سراح، بحيث يتعين على قضاة النيابة العامة ألا يصدروا تعليمات تقضي بوجوب تقديم المشتبه فيهم في حالة سراح، إلا في الحالات الضرورية المرتبطة بخطورة الجريمة أو لتفعيل قواعد العدالة التصالحية، كما يتعين مراعاة ترشيد الإذن بالوضع رهن الحراسة النظرية في الحالات التي يستوجب القانون الحصول فيها على هذا الإذن من النيابة العامة.

    ودعت كذلك إلى إعمال الآليات القانونية المتاحة لتخفيف الضغط على مكاتب التقديم بالمحاكم، من خلال تفعيل أحكام المادة 1-384 من قانون المسطرة الجنائية التي تتيح لوكلاء الملك ونوابهم الانتقال إلى مقر الشرطة القضائية واتخاذ الإجراء القانوني المناسب وتسليم الاستدعاء إلى المتهم والضحية والشهود عند الاقتضاء للحضور إلى الجلسة التي يتم تعيينها.

    كما أكدت على وجوب تنظيم الاستنطاق وفقا لأولويات محددة، إذ يتعين البدء بالمحاضر التي يكون أطرافها من الفئات الخاصة (نساء، أطفال، أشخاص ذوو إعاقة، مسنون)، والقضايا التي سيتم فيها إيداع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وكذا تنظيم الفضاءات الخاصة بتقديم المشتبه فيهم، والتأكد الدائم من توفر الشروط القانونية في أماكن الاحتفاظ بالمقدمين الذين أمضوا فترة الحراسة النظرية، مع العمل على تخصيص فضاء خاص بالمقدمين في حالة سراح، وفصل الأحداث عن الرشداء.

    ودعت إلى حث ضباط الشرطة القضائية على تقديم الأشخاص في الساعات الأولى للعمل، والشروع في دراسة المحاضر بمجرد التوصل بها واستنطاق الأشخاص المقدمين في إطارها؛ وكذا ترشيد الزمن القضائي المخصص لاتخاذ القرار في محاضر التقديم المحالة عليكم.

    كما نبهت إلى تفادي إرجاع المحاضر المحالة في إطار التقديم لإتمام البحث، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، بالنظر لما يؤدي إليه هذا الأمر من تراكم للمساطر وللأشخاص المقدمين بسببها؛ وكذا توزيع محاضر التقديم بين عدد كاف من قضاة النيابة العامة بالشكل الذي يضمن انتهاء العملية في أقصر الفترات لضمان إحالة القضايا على الهيئات المختصة (قضاة الحكم والتحقيق) في وقت مناسب يراعي ساعات انعقاد الجلسات والالتزامات المترتبة عن الإحالة.

    وحثت الدورية على أنسنة ظروف الاستنطاق واستحضار أن هذا الإجراء ي و ل د صورة لدى أطراف الخصومة الجنائية عن كيفية تعامل قضاة النيابة العامة مع المقدمين أمامهم، الأمر الذي يقتضي الحرص على توفير الضمانات القانونية وكفالة حق الأطراف في الدفاع وتمكينهم من تقديم كل ما يثبت صحة الوقائع والادعاءات، بما يجعل من عملية الاستنطاق حلقة أساسية لحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سنتان حبسا موقوف التنفيذ لرئيس جماعة بمولاي يعقوب في قضية محاولة شراء أصوات داخل مجلسه

    أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء أمس الخميس، الستار على ملف محاولة رئيس جماعة سبت الوداية التابعة لإقليم مولاي يعقوب شراء ذمم عدد من أعضاء المجلس الجماعي، من أجل التصويت إلى جانبه على مشروع ميزانية الجماعة، وذلك بعد فقدانه للأغلبية المسيرة.

    وقضت غرفة الجنحي العادي بالمحكمة الابتدائية بفاس، علنيا ابتدائيا وحضوريا، في الدعوى العمومية بمؤاخذة رئيس جماعة سبت الوداية، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وتحميله الصائر دون إجبار.

    وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت هيئة الحكم قبولها شكلا وموضوعا، والحكم على المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة المطالبين بالحق المدني، وهم المستشارون الجماعيون عادل راشد، ومحمد فقير، وعزيز العلواني، وفريدة رويص، قدره خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم، مع تحميله الصائر.

    وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب ما صرح به المستشار الجماعي عزيز العلواني لـ »تيلكيل عربي »، إلى حوالي ثلاث سنوات، حين أقدم رئيس جماعة سبت الوداية على محاولة استمالة ثمانية أعضاء من مجلس الجماعة، حيث تواصل مع بعضهم عبر تطبيق التراسل الفوري « واتساب »، فيما فضل التواصل المباشر مع آخرين، عارضا عليهم مبلغ عشرة آلاف درهم مقابل التصويت لصالح اعتماد ميزانية الجماعة.

    وأضاف المتحدث ذاته أن المستشارين الثمانية تقدموا بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي بنسودة، مدعّمين شكايتهم بأدلة تثبت محاولة رئيس الجماعة إرشاءهم، ما دفع النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيق في الواقعة. قبل أن يتنازل أربعة من المشتكين عن شكايتهم، في حين تشبث الأربعة الآخرون بمواصلة المسطرة القضائية حتى صدور الحكم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تجيز قانونا لوزير العدل يهدف إلى إصلاح مهنة الخبراء القضائيين

    صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالخبراء القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل.

    وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس إن هذا المشروع يأتي اعتبارا للأهمية البالغة التي تكتسيها الخبرة القضائية في الارتقاء بجودة العمل القضائي، بما يعزز الثقة في القضاء ويضمن تحقيق النجاعة القضائية.

    وأضاف أن هذا المشروع يندرج ضمن تنزيل الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي شملت توصياته مختلف مكونات العدالة، بما فيها نظام الخبرة القضائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلماني بن الضو يجمد عضويته في « البام » بعد قرار القضاء إغلاق الحدود في وجهه

    تجميد عضوية برلماني داخل “الأصالة والمعاصرة” على خلفية متابعة قضائية ذات طابع تجاري

    قرر عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في « ملف ذي طابع تجاري »، مؤكدا أن قراره يأتي حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفاديا لأي لبس قد يطال المؤسسات.

    وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بسحب جواز سفر بن الضو،  البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومنعه من مغادرة البلاد.

    وأوضحت معطيات حصل عليها « تيلكيل عربي » أن الأمر يتعلق بملف مرتبط بشركة منتجات الألبان « or blanc »، يُحاكم فيه، في حالة سراح، عبد الرحيم بن انضو (مالك الشركة)، ويونس بن كيرش والطبيبان البيطريان عبد اللطيف بلفقيه وصلاح الدين حمداني، بتهمة « عرض وبيع في السوق المحلية واستيراد وتصدير منتجات غذائية تشكل خطرا على حياة وصحة الأشخاص »، و »استيراد وعرض وبيع وتوزيع مواد غذائية معدة للاستهلاك البشري، مع العلم بأنها فاسدة » و »استيراد وحيازة، بغرض البيع والتوزيع، مواد غذائية معدة للاستهلاك البشري أضيفت إليها مواد كيميائية أو بيولوجية غير مسموح بها لأغراض الحفظ ».

    وأوضح بن الضو، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن الوقائع موضوع البحث القضائي لا تمت بصلة لصفته البرلمانية أو لانتمائه الحزبي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، مشددا على أن الملف يندرج حصرا في إطار مهني صرف يخضع لتقدير القضاء المختص.

    وأكد البرلماني المعني احترامه العميق لمؤسسة القضاء، وثقته الكاملة في مسار العدالة، مبرزا أنه اختار عدم الخوض في تفاصيل القضية أو التعليق على مجرياتها إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.

    وأشار البيان إلى أن تجميد العضوية داخل الحزب يندرج في إطار تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، وحرصا على عدم الإضرار بصورة الحزب أو التأثير على الثقة في المؤسسات، مؤكدا أن الخطوة مؤقتة ومرتبطة حصرا بمآل المسطرة القضائية.

    وشدد بن الضو على تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معبّراً عن ثقته في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 35 ألف درهم تعويضا لسيدة مسنة بعد سقوطها في ورش عمومي بصفرو

    من مراسلنا في: فاس

    أصدرت شعبة قضاء الإلغاء والتعويض بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، مؤخرا، حكما يقضي بإلزام الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، في شخص ممثلها القانوني، بأداء تعويض مالي لفائدة سيدة مسنة تنحدر من مدينة صفرو، عن الأضرار التي لحقت بها جراء سقوطها داخل أحد أوراش الشركة.

    وقضت الغرفة المذكورة، في الشكل، بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة المدعية تعويضًا قدره 35.998,00 درهم، مع إحلال شركة التأمين التعاضدية المركزية المغربية للتأمين محلها في الأداء، وتحميلها الصائر بنفس الإحلال، مع رفض باقي الطلبات.

    وتعود وقائع القضية إلى يونيو من السنة الماضية، حين تقدمت سيدة مسنة، بواسطة دفاعها، بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس، أوضحت فيه أنه في إطار أشغال إعادة ربط حي زلاغ بنصفار بمدينة صفرو بشبكة الماء الصالح للشرب، قامت الشركة المدعى عليها بعمليات حفر على مستوى الحي دون احترام شروط السلامة الضرورية.

    وأفادت المشتكية في مقالها بأنها سقطت داخل حفرة أمام منزلها، ما تسبب لها في أضرار جسمانية خطيرة، تمثلت في كسر وإصابات أخرى استوجبت مدة عجز كلي مؤقت حُددت في 45 يومًا، تم تمديدها لاحقًا بـ30 يومًا إضافيًا، مؤكدة أن الواقعة تمت معاينتها من طرف شاهدين من جيرانها.

    والتمست المدعية الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها تعويضًا مؤقتًا قدره 5.000,00 درهم، مع الأمر بإخضاعها لخبرة طبية لتحديد نسبة العجز وباقي الأضرار اللاحقة بها، مع حفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية على ضوء نتائج الخبرة، وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر. كما أرفقت مقالها بشهادة طبية أولية تثبت مدة العجز، وأصل شهادة التمديد، إلى جانب ما يثبت خضوعها للتقويم وتركيب جبيرة جبسية، مع استمرارها في العلاج والترميم الطبي.

    وأثبت تقرير الخبرة الطبية، الذي أُنجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونًا، وجود تصلب على مستوى المعصم، وتشوه في الرسغ، وآلام عصبية باليد، مع صعوبة في الإمساك وتورم بالأصابع. واعتمد الخبير في تقريره على الملف الطبي للمدعية وخبرته المهنية، متضمنًا كافة العناصر والمعطيات التي من شأنها تمكين المحكمة من البت في الطلب، وهو ما جعل المحكمة ترتئي اعتماد التقرير كأساس للفصل في النازلة.

    وبناءً على سلطتها التقديرية في تقييم نتائج الخبرة وتحديد التعويض المستحق، واعتبارًا لطبيعة وحجم الأضرار التي ما زالت عالقة بالمدعية، وأخذًا بعين الاعتبار طبيعة المهام المنوطة بالمدعى عليها في تدبير المرفق العمومي، خلصت المحكمة إلى تحديد التعويض الإجمالي المستحق لفائدة المدعية في مبلغ 35.998,00 درهم، باعتباره تعويضًا ملائمًا ومناسبًا وشاملًا لكافة الأضرار اللاحقة بها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنجلون: مشروع قانون المحاماة يسحب حصانتها ويضع الدفاع تحت رحمة السلطتين القضائية والتنفيذية

    تتفاقم الأزمة داخل مهنة المحاماة بشكل غير مسبوق، على وقع تصاعد التوتر بين الجسم المهني ووزارة العدل بسبب مشروع قانون يعتبره المحامون تهديدا مباشرا لاستقلالية الدفاع ومسا بجوهر المهنة.

    وقد أفضى هذا الوضع إلى تنامي حالة من التوتر داخل الهيئات المهنية، بالتزامن مع نقاش مهني واسع حول مسار إعداد مشروع القانون وموقع المهنة داخل منظومة العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.

    وفي هذا السياق، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع عمر محمود بنجلون، محام وعضو مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، ومجلس هيئة المحامين بالرباط، الذي اعتبر مشروع قانون المهنة  تهديدا للنظام الدستوري المغربي، ويسحب من المحاماة حصانتها واستقلاليتها.

    من منظور دستوري، إلى أي مدى يتوافق مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23-66 مع مبادئ استقلالية المحاماة وحماية حق الدفاع المكفول بالمغرب؟

    هذا المشروع متناقض مع النص الدستوري ويعتبر ردة على المسار الدستوري المغربي، حيث ينص الدستور في المواد 23 و120 على ضمان المحاكمة العادلة وحق الدفاع، وعلى استقلالية سلطة القضاء في المواد 107 و117 من أجل حماية الأمن القضائي للأفراد والجماعات، كما يتبنى مبادئ فصل السلط وتوازنها.

    فمشروع قانون المحاماة يضعف السلطة التأثيرية لرسالة الدفاع داخل النظام الدستوري والعدالة، ويعتبر قانونيا وفقهيا وعلميا ضربا للنص الدستوري وللالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، لا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 14 ومبادئ هافانا المنظمة لمهنة المحاماة في أبواب الاستقلالية والحصانة.

    كيف تقيمون أثر هذا المشروع على دور المحاماة في الموازنة بين السلطات، خصوصا في حماية الحقوق والحريات؟

    المشروع يسحب من المحاماة حصانتها واستقلاليتها ويضعها عمليا في منزلة تابعة ووظيفية للسلط القضائية والتنفيذية مما يهدد حماية المجتمع والأفراد والمقاولات والإطارات المدنية من احتمال بطش السلط وفسادها، ولعل خير مثال هو الباب المتعلق بتسيير الجلسات، حيث إن النص يتكلم عن « اختلالات » المحامي داخل الجلسة دون تحديدها، ويتم ضبطها عبر الوكيل العام التابع للسلطة القضائية لا لنقيب هيئة المحامين كما هو الحال في القانون الجاري، مما يجعل الدفاع والمجتمع تحت رحمة السلطة وتسلطها في حين أن المفترض فيها سلطة مستقلة وتأثيرية تجيب عن مبدأ فصل السلط وتوازنها.

    هل ترون أن بنود المشروع تمثل تهديدا للرسالة المهنية والأخلاقيات التي تأسست عليها مهنة المحاماة منذ استقلال المغرب؟

    هو تهديد للنظام الدستوري المغربي، حيث هناك محاولة إعدام سلطة تأثيرية وسلطة موازنة وسلطة أخلاقية بهيئاتها المستقلة وهي شبيهة بمؤسسات حكامة مستقلة، التي توازن السلطة الائتمارية وهي التنفيذية والقضائية في إطار احترام فصل السلط الدستوري الذي يحمي المجتمع وأمنه القضائي.

    في حال إقرار القانون كما هو، ما انعكاساته العملية على المحامين الشباب والممارسين في المناطق النائية، من حيث حرية العمل والتكوين المهني؟

    خطورة هذا المشروع تتجلى في رفع الحصانة والاستقلالية على الممارسة المهنية لا سيما في المحاكمة الجنائية التي تتطرق للحريات بوضعها تحت رحمة النيابة العامة، ووضع المحاماة تحت رقابة الحكومة فيما يخص الولوجية والتكوين.

    هناك نية مبيتة في جعل سلطة الدفاع خدمة « سلعاتية تابعة » عوض سلطة مستقلة حاملة لرسالة حقوقية ودستورية.

    ما الاستراتيجيات القانونية والمهنية التي يمكن للمحامين اعتمادها للحفاظ على استقلالية المهنة وصد أي مساس بالرسالة؟

    ما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال، كل الأشكال النضالية والترافعية والتفاوضية واردة على الصعيد الوطني والدولي، لكن الآن وجب سحب هذا المشروع للحفاظ على التوازن التشريعي والدستوري قبل أشهر من الانتخابات التشريعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة تُعيد ملف « محجز فاس » للدرك لتعميق التحقيق في تزوير وثائق دراجات محجوزة

    من مراسلنا في: فاس

    قرر نائب الوكيل العام للملك المكلف بالنظر في قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الإثنين، إرجاع المسطرة التي تم بموجبها تقديم نائب عمدة فاس الخامس، مراد البوزيدي، إلى جانب موظف جماعي كان يشغل مهمة مدير المحجز البلدي، إلى عناصر الدرك الملكي، من أجل تعميق البحث.

    وأفادت مصادر “تيلكيل عربي” أن ممثل النيابة العامة قرر إعادة ملف التلاعب بوثائق دراجات نارية كانت محجوزة بالمحجز البلدي بمدينة فاس، وكان مقرراً بيعها ضمن صفقة متلاشيات، قبل أن يتم حجزها من طرف عناصر الدرك الملكي بحوزة أشخاص ذاتيين استغلوها في تنقلاتهم اليومية.

    وكانت عناصر الدرك الملكي قد قدمت، صباح اليوم، أمام أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بفاس، نائب عمدة المدينة عن حزب الاستقلال، مراد البوزيدي، إلى جانب موظف جماعي كان يشغل مهمة مدير المحجز البلدي.

    وحسب مصادر الموقع، فإن المركز القضائي للدرك الملكي أنهى تحقيقاته بخصوص شبهة تزوير وثائق دراجات نارية كانت محجوزة بالمحجز البلدي، وكان مقرراً بيعها ضمن صفقة المتلاشيات، قبل أن يتم تزوير بعض وثائقها وبيعها لأشخاص ذاتيين استغلوها في تنقلاتهم اليومية.

    وتفجرت هذه القضية قبل أشهر، حين تمكنت عناصر الدرك الملكي بجماعة عين الشقف، المحاذية لمدينة فاس، من توقيف دراجتين ناريتين، حيث تبين، بعد إخضاعهما للمراقبة، أن وثائقهما غير سليمة.

    ويُذكر أن ملف التلاعب بصفقات المحجز البلدي سبق أن أطاح بنائب العمدة والبرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري، الذي أدين بثماني سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطه في مجموعة من الجنايات، من بينها التزوير في محرر رسمي واستعماله، والاختلاس، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته أو الإشراف عليه والمشاركة فيه، وذلك بعدما عمد إلى تزوير وثائق سيارات ودراجات نارية كانت موجهة للبيع كمتلاشيات، لتحويلها إلى مركبات صالحة للسير والجولان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صفقات « كوب 22 ».. مراكش تترقب النطق بالحكم في « أكبر » ملفات « جرائم الأموال »

    تتجه أنظار المتتبعين للشأن الحقوقي والسياسي، يوم الجمعة المقبل (30 يناير 2026) صوب غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث من المرتقب أن يسدل الستار على فصول الملف المثيرة للجدل والمعروف باسم « فساد صفقات كوب 22 ».

    هذا الملف وضع تحت المجهر القضائي القيادي في حزب العدالة والتنمية وعمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول آنذاك، البرلماني يونس بنسليمان، الذي اختار في وقت لاحق مغادرة سفينة « المصباح » ليلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار.

    وتعود جذور هذا الملف المثقل بالتفاصيل إلى مطلع سنة 2017، حين فجرت شكاية حقوقية « شبهات » فساد وتبديد أموال عامة في مشاريع تم تغليفها بصبغة الاستعجال تزامنا مع احتضان المدينة الحمراء لقمة المناخ العالمية (COP22) في نونبر 2016.

    وتتمحور القضية بالأساس حول 50 صفقة تفاوضية كلفت ميزانية الدولة حوالي 280 مليون درهم، أي ما يعادل 28 مليار سنتيم، حيث حامت الشكوك حول قانونية إبرامها خارج مساطر طلبات العروض العادية.

    وشهد المسار القضائي لهذا الملف محطات ماراثونية امتدت لتسع سنوات، بدأت بمرحلة التحقيقات التفصيلية بين سنتي 2017 و2021 التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وانتهت بإحالة المتهمين في حالة سراح على العدالة.

    وفي أكتوبر 2022، صدر الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة بلقايد وإدانة نائبه بنسليمان بسنة حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية ومصادرة مبالغ من حساباته البنكية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في ماي 2024.

    إلا أن القضية أخذت منحى جديدا بعدما قررت محكمة النقض في يوليوز 2025، نقض الحكم وإعادة الملف إلى الرفوف القضائية أمام هيئة مغايرة، بسبب ما اعتبرته قصورا في التعليل.

    وتظل التهم الموجهة للمتهمين ثقيلة، حيث يواجه محمد العربي بلقايد جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بينما يلاحق يونس بنسليمان بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة وجنحة استغلال النفوذ والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها أو الإشراف عليها.

    ولم يخل المسار الأخير للمحاكمة من شد وجذب تقني، خاصة بعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية تكميلية، كانت محط نقاش حاد بين الدفاع والنيابة العامة، في محاولة لتدقيق الفوارق المالية بين ما أنجز واقعيا وما صرف من اعتمادات، وهو التقرير الذي قد يشكل حجر الزاوية في الحكم المرتقب.

    ومما زاد من تعقيد موقف الدفاع، ما تضمنته التقارير الرقابية حول استمرار صرف اعتمادات مخصصة لـ »كوب 22″ في مشاريع لم تكتمل أو لم تبدأ إلا بعد رحيل الوفود الدولية عن مراكش، مما أضعف مبرر « الاستعجال » الذي استخدم لتفادي طلبات العروض التنافسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيف حصّنت محكمة النقض منتخبا من « الأحرار » من انتقام حزبه بعد انتقاداته الحادة لحكومة أخنوش؟

    كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن قرار لمحكمة النقض يعكس اجتهادا قضائيا بخصوص تطبيق نصوص تجريد عضو في حزب سياسي من صفته كعضو في مجلس جماعي، على خلفية إدلائه بتصريحات تخالف مبادئ الحزب وتُعتبر مسيئة له.

    وأشار عبد النباوي إلى أن المحكمة “تبين لها أن العضو الجماعي المذكور لم يتخلَّ عن انتمائه الحزبي، لا بالاستقالة ولا بالانخراط في حزب آخر، وأن مجرد إدلائه بتصريحات لإذاعة إنما يندرج في إطار إبداء الرأي المكفول بحرية التعبير، ولا يمكن تحميله معنى التخلي عن الانتماء الحزبي، بما يبرر تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادتين 20 و51 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية”.

    ولم يكشف المجلس أو رئيسه المنتدب عن تفاصيل إضافية بخصوص هذه القضية، غير أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن الملف أحدث جدلا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، وتعلق في الأصل بمنتخب باسم الحزب وجّه انتقادات حادة للحكومة التي يقودها رئيسه، عزيز أخنوش.

    ويتعلق الأمر بعضو بارز في الحزب، هو يوسف الجميلي، عضو مجلس جهة فاس-مكناس. وكان الجميلي قد غادر سنة 2021 حزبه السابق، حزب التقدم والاشتراكية، والتحق بالتجمع الوطني للأحرار، حيث فاز بمقعده الانتخابي. غير أنه، مع نهاية سنة 2023، أصبح أكثر تشكيكا في أداء حزبه وفي عمل الحكومة.

    وفي مقابلة مع إذاعة “مدينة إف إم” الجهوية، تحدث الجميلي بصراحة غير معهودة داخل حزبه الجديد، موجها انتقادات واسعة للحكومة، وخلص إلى أن حزبه “لم ينفذ أيا من التزاماته”، مستندا إلى تجربته في جماعة مكناس، حيث قال إن “الفراغ الذي خلفه الحزب بات واضحا، خلافا لتعهداته خلال حملة 2021”.

    وأثارت هذه التصريحات صدمة داخل الحزب على مستوى الجهة، حيث تولى المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، محاولة احتواء تداعيات القضية، معتبرا آنذاك أن الجميلي “تحركه مطامح شخصية لم يبلغها عن طريق الحزب”.

    وسعى شوكي لاحقا إلى عزل زميله الجميلي من مختلف مهامه السياسية، سواء كنائب لرئيس جماعة ويسلان أو كعضو بمجلس جهة فاس-مكناس، وأطلق إجراءات قضائية ضده أمام القضاء الإداري، عبر محاميه محمد الهيني.

    واستمرت القضية نحو عام كامل، متنقلة بين درجات التقاضي داخل المحاكم الإدارية، إلى أن وصلت إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. وفي 20 فبراير من السنة الماضية، قررت المحكمة رفض الطلب الأخير الذي تقدم به حزب التجمع الوطني للأحرار لنقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والذي جاء لفائدة الجميلي.

    وبهذا القرار، يواصل يوسف الجميلي أداء مهامه السياسية كعضو جماعي بجماعة ويسلان، وداخل المجالس المنتخبة الأخرى، محافظا على صفته الحزبية… إلى حين.

    إقرأ الخبر من مصدره