Étiquette : الرميد

  • الرميد يدعو وزير الفلاحة إلى الاستقالة بسبب غلاء الأضاحي.. ويتحدث عن فشل في تدبير الملف

    دعا وزير العدل الأسبق، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، وزير الفلاحة أحمد البواري إلى الاستقالة من منصبه الحكومي، على خلفية موجة الغضب التي أثارها الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي بأسواق المملكة، معتبرا أن ما يجري يكشف فشلا في تدبير السياسة الفلاحية المرتبطة بهذا الملف.

    وقال الرميد، في تدوينة نشرها الاثنين، إنه تابع « بحزن وحسرة » أصوات المغاربة المحتجين على ما وصفه بـ »الغلاء المستعر للأكباش » في معظم الأسواق المغربية، مشيرا إلى أن البلاد تعيش حالة غضب وسخط غير مسبوقة بمناسبة عيد الأضحى، رغم أن السنة الماضية لم تشهد ذبح الأضاحي.

    وربط المسؤول الحكومي السابق هذا الوضع باستفادة مستوردي الأغنام من دعم مالي حكومي كبير، إلى جانب ما وصفه بموسم فلاحي جيد في ظل التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة، متسائلا عن أسباب استمرار الأسعار في مستويات مرتفعة رغم هذه المعطيات.

    واعتبر الرميد أن الخلل يكمن في « السياسة الفلاحية التي لم تستطع تدبير الموضوع بتبصر واستباقية »، منتقدا تصريحات وزير الفلاحة داخل البرلمان بشأن إمكانية اقتناء الأضحية بألف درهم، قبل أن يتحدث لاحقا عن سعر في حدود ألفي درهم، معتبرا أن هذه الأثمان « لا وجود لها إلا في مخيلته البعيدة عن الواقع ».

    وأضاف أن الأسر المغربية وجدت نفسها هذا العام أمام وضع اجتماعي صعب بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأغنام، داعيا إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعتبرا أن استقالة الوزير المعني تمثل، وفق تعبيره، « أضعف الإيمان ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرميد ينتقد تراشقات المحامين ويشدّد على قيم الشرف والكرامة

    عبر مصطفى راميد وزير العدل السابق والمحامي بهيئة الدار البيضاء، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عن قلقه من ارتفاع منسوب العدوانية والتراشقات بين المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية احتجاجات مختلفة للمحامين ضد مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة.

    وذكر راميد في التدوينة ذاتنا، والتي نشرها اليوم أن هذه التراشقات وصلت أحيانا إلى التخوين والتوحش في التعامل مع الرأي الآخر، مشيرا إلى غياب أي تدخل من المؤسسات المهنية لتهدئة الأوضاع أو تذكير المحامين بقيم الشرف والكرامة والاحترام المتبادل، وهي القيم التي يجب أن تطبع سلوكهم داخل…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرميد: من الصعب القبول بتجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات دون توفير مقدماته وشروطه

    اعتبر المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، أنه “من الصعب قبول” المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بشأن “تجريم التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.

    جاء ذلك في تدوينة نشرها الرميد على صفحته على الفايس بوك خصصها للتعليق على بعض المستحدثات التشريعية المقترحة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، خاصة المادة 51 المكررة التي ورد فيها: “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50000 درهم إلى 100000 درهم، كل من بث أو وزع تركيبة مكونة من اقوال شخص او صورته، دون موافقته، أو نشر أو اذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا، أو ادعاءات أو وقائع كاذبة، أو مستندات مختلقة او مدلس فيها، بقصد المساس بالحياة الشخصية لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية، أو تطبيق يعتمد الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية. ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام أو ساهم أو شارك، بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها، في الفقرة أعلاه، في نشر أو إذاعة أو نقل أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.

    وأوضح الرميد أن “البعض اعتبر أن الفقرة الثانية من هذه المادة تضمنت تحجيرا على حرية التعبير ومصادرة للحق في ابداء الراي”، مستدركا أن “الحقيقة أنه من الصعب قبول هذا المقتضى، دون توفير مقدماته وشروطه، كما أنه من الصعب رفضه على إطلاقه، خاصة وأن التجريم ارتكز ليس على مجرد إبداء الرأي، أو على مجرد التعبير عن الموقف، وإنما تأسس على نشر أو إذاعة أو نقل أو البث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة”.

    وأبرز وزير العدل الأسبق أنا “الدمقراطية الانتخابية تتطلب ضمان جملة شروط، أولها شروط نزاهة الانتخابات، سواء منها التشريعية أو العملية، والتي تضمن من جهة، حياد الادارة، كما تضمن من جهة أخرى، التنافس الشريف بين أطراف العملية الانتخابية. وإذا تم ضمان ذلك، فإن من شروط الممارسة الدمقراطية السليمة أيضا، الاعتراف بالنتائج المقررة، وعدم التشكيك في نزاهة الانتخابات وصدقيتها، من خلال نشر الأخبار الزائفة والإشاعات المسمومة”.

    وأشار المتحدث إلى أن “هذا ما يلاحظ في الدول العريقة دمقراطيا، إذ بقدر ما تم توفير ضمانات الانتخابات النزيهة، بقدر ما أدى ذلك إلى ضمان الاعتراف بنتائجها، إلا في حالات استثنائية، لا يقاس عليها، كحالة ترمب في الولايات المتحدة الأمريكية، وبولسورانو في دولة البرازيل”.

    وقال الرميد: “الرأي عندي، هو أن يبادر من يهمه الأمر من الأحزاب إلى الإعلان عن الضمانات القانونية والعملية اللازمة لنزاهة الانتخابات، كما هو مقرر في الدول الدمقراطية، كمقدمة لقبول المقترح التشريعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة أعلاه.
    أما الرفض بعلة أن الإدارة تستهدف تحصين الفساد الانتخابي، فإنه يمكن أن يقابل بإدعاء أن الجهات الرافضة، تريد أن تبرر هزيمتها، وتحصن طعنها غير المبرر في الانتخابات، وبالتالي الإبقاء على حالة التبخيس، وخدمة دعاة العدمية والتيئيس”.

    وأكد الرميد أن “من جملة ما ينبغي الانتباه إليه في هذا السياق، هو وجوب تخفيض عدد المكاتب الانتخابية إلى أقل مستوى ممكن، حتى تتمكن الأحزاب من توفير ممثلين لها في كافة المكاتب، أو على الأقل، في أغلبها، لتكون شاهدة من خلالهم على صدقية العملية الانتخابية، وبالتالي تطمئن النفوس إلى النتائج، كما أن ذلك يستوجب تمكين المراقبين من نسخ المحاضر المنجزة، بمقتضى توقيعات من يهمهم الأمر، وغير ذلك مما تستوجبه أي عملية انتخابية نزيهة”.

    واعتبر أن “الدمقراطية الانتخابية كتلة من الإجراءات والتدابير، التي إن توفرت، استوجبت، بالفعل، تجريم الأخبار الزائفة، والإشاعات المغرضة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بمناسبة الشروع في تطبيقه.. الرميد: قانون العقوبات البديلة يتماشى مع تجارب دول أوروبية وعربية رائدة

    اعتبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، أن يوم 22 غشت 2025، يعد محطة تاريخية في مسار العدالة الجنائية بالمغرب، مع الشروع في تطبيق قانون العقوبات البديلة، الذي يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني الجنائي الوطني. وأضاف في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن القانون، رقم 43.22، يكشف عن تحديث يضيف بعدا جديدا للعقوبات، ويأتي في إطار جهود شاملة لإصلاح وتحديث العدالة الجنائية.

    وأبرز أنه حتى الآن، كانت العقوبات في القانون المغربي تنقسم إلى أصلية تشمل الإعدام، السجن المؤبد، السجن المحدد، الإقامة الجبرية والتجريد من الحقوق الوطنية،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرميد يهاجم الجامعي بعد رسالته حول « تحريضه » ضد ابتسام لشكر

    نشر وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، الخميس، تدوينة مطوّلة على صفحته بموقع فيسبوك، وجّه فيها ردا قويا إلى النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي، على خلفية رسالة الأخير في قضية الناشطة ابتسام لشكر، التي أثارت جدلا واسعا بعد اتهامها بالإساءة إلى الذات الإلهية.

    الرميد عنون رده بنفس صيغة رسالة الجامعي، قائلا: « رسالة إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي: لست مفتياً ولا مرشداً، فلا تكن محرضاً »، معتبراً أن الجامعي، في رسالته السابقة، حرض – عن قصد أو دون قصد – على اعتبار وصف الله تعالى بعبارة (الله is lesbien) مسألة تدخل في نطاق الرأي والاختلاف، وهو ما يراه الرميد تجاوزاً خطيراً.

    « نصّبت نفسك مفتياً ومحرضاً »

    في تدوينته، قال الرميد إن الجامعي أقحم مفكرين كبارا مثل ابن رشد والغزالي وابن سينا والعروي، وكأنهم قالوا كلاماً مماثلا لما صدر عن لشكر، متهماً إياه بتنصيب نفسه مفتياً ومرشداً حين اعتبر أن العبارة تدخل ضمن حرية الرأي، مع أن الأمر – بحسب الرميد – يتعلق بـ »إساءة صريحة لعقيدة أكثر من مليار مسلم ».

    من الإساءة إلى ردود الفعل

    واعتبر الرميد أن « نار الكراهية » التي تحدث عنها الجامعي لم تشتعل إلا بفعل صاحبة التصريحات نفسها، التي أساءت إلى معتقدات الناس واستفزتهم، مؤكداً أنه واحد من بين الذين شجبوا ما قالته لشكر، شأنه شأن مواطنين آخرين.

    « أنا مواطن قمت بواجب التبليغ »

    وردّ الوزير الأسبق على اتهامه بأنه نصّب نفسه وصياً على عقول أو عقائد الآخرين، قائلاً إنه تحرك كمواطن، وقام بواجبه في التبليغ إلى السلطات المختصة، تاركاً لها سلطة التقدير، مذكراً بسابقة له حين أمر، خلال فترة مسؤوليته الوزارية، النيابة العامة بطلب البراءة لشخص اعتنق المسيحية لأنه لم يزعزع عقيدة أحد غيره.

    حول الدعوى المدنية

    الرميد انتقد نصيحة الجامعي له بالتقدم كطرف مدني ضد لشكر، موضحاً أن القانون المغربي لا يسمح بذلك إلا لمن تضرر بشكل شخصي ومباشر، معتبراً أن هذا الأمر معروف في القواعد المسطرية القضائية، مستغرباً صدور نصيحة مخالفة لذلك من محام مخضرم.

    حرية التعبير… ليست بلا حدود

    وشدد الرميد على أن حرية الرأي والاعتقاد مقيدة بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مستشهداً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اللذين يقران بقيود ضرورية لحماية النظام العام والأخلاق والمعتقدات.

    واستحضر الوزير الأسبق حكماً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية E.S ضد النمسا، رأت فيه أن وصف النبي محمد (ص) بعبارات مسيئة لا يدخل ضمن النقاش الأكاديمي أو التاريخي، بل يهدد السلام الديني، مؤكداً أن ما ينطبق على تلك القضية « ينطبق أكثر » على من أساء إلى الله تعالى.

    وفي ختام تدوينته، أورد الرميد بيتاً شعرياً قال إنه ينطبق على الجامعي: « وكم من عائب قولا صحيحا وافته الفهم السقيم »، معتبراً أن « هذه هي مشكلة النقيب عبد الرحيم الجامعي ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل . قضية لشكر .. بلاغ من وكيل الملك هذا ما جاء فيه

    في تطور جديد لقضية تورط المسماة إبتسام لشكر في الإساءة إلى الذات الإلهية، صدر بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط.

    غيثة الباشا 

    أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ له قبل قليل، أنه على إثر قيام سيدة بنشر صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها وهي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية وأرفقت الصورة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي.

    أمرت النيابة العامة، وفق ذات المصدر بفتح بحث في الموضوع، ونظرا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب. الإساءة إلى الله في قميص إبتسام لشكر ماذا يقول القانون المغربي

    سارعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأحد في الدار البيضاء، إلى توقيف المسماة إبتسام لشكر، عضو ما يوصف داخل مجتمع «فيمينيست»، بحركة « مالي».

    غيثة الباشا-le12

    بتعليمات من النيابة العامة المختصة سارعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأحد إلى توقيف المسماة إبتسام لشكر، عضو ما يوصف بمجتمع «فيمينيست».

    وجاء توقيف لشكر، على خلفية، جهرا بالإساءة إلى الذات الإلهية والترويج لذلك عبر محتوى رقمي، لقى موجة من الاستنكار. 

    ونشر المسماة لشكر، صور لها تحمل عبارة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرميد معلقا على قرار المحكمة الدستورية: كنت أتمنى لو عرض عليها قانون المسطرة الجنائية

    اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، أن قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 4 غشت 2025، بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولى القيام به بين المؤسسات المختلفة، وكذا، الفرقاء السياسيين، وغيرهم.

    وعبر الرميد في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن تمنياته لو أن قانون المسطرة الجنائية، الذي يعتبر أكثر التصاقا بالحقوق والحريات، من قانون المسطرة المدنية، خضع بدوره للفحص الدستوري، حتى يتم حسم النقاش المستعر،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرميد يعتبر غياب قانون الدفع بعدم الدستورية يُعطل حماية الحقوق الأساسية

    في أول رد فعل سياسي من وزير عدل سابق، على القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية، دعا وزير العدل الأسبق المصطفى الرميد إلى تفعيل ما تبقى من التشريعات الدستورية، وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، معتبرا أن التأخر في إصداره يفرغ مقتضى دستوريا هاما من محتواه، ويُبقي المواطنين في مواجهة قوانين قد تكون متعارضة مع أسمى قانون في البلاد.

    وجاء ذلك في تدوينة نشرها الرميد على صفحته الرسمية، تعليقا على قرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 غشت، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية الجديد، وهو القانون الذي كان قد أثار جدلا قانونيا ومهنيا واسعا.

    وقال الوزير السابق « إن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين أهمية الدور الذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولى القيام به بين المؤسسات المختلفة، وكذا الفرقاء السياسيين وغيرهم ».

    وفي الوقت الذي أشاد فيه الرميد بدور المحكمة الدستورية، أعرب عن أسفه لعدم إخضاع مشروع قانون المسطرة الجنائية للمسار نفسه، رغم أنه « أكثر التصاقا بالحقوق والحريات من قانون المسطرة المدنية »، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن النقاش حول بعض مقتضياته لا يزال محتدما.

    كما نبّه الوزير الأسبق إلى أن مشروع القانون التنظيمي الخاص بالدفع بعدم الدستورية لا يزال معلقا، رغم كونه آخر القوانين التنظيمية التي لم تُفعّل بعد، منذ دخول دستور 2011 حيز التنفيذ. وأضاف أن إصدار هذا القانون من شأنه أن يمكن الأفراد من الطعن في أي مقتضى قانوني يُعرض عليهم قضائيا ويُشتبه في مخالفته للدستور.

    وقال الرميد إن هذا الإجراء سيُعزز الضمانات الدستورية ويحمي الحقوق والحريات الفردية، محذرا من أن « الاستمرار في التأخر في إصداره، سيؤدي إلى تعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية، فضلا عن الاستمرار في سيطرة حالة من الريبة التشريعية التي لا مبرر لها ».

    وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها بشأن قانون المسطرة المدنية، واعتبرت فيه أن بعض مواده غير مطابقة للدستور، ما يستدعي مراجعة تشريعية قبل دخول القانون حيز التنفيذ. ويعد هذا القرار خطوة بالغة الأهمية في رقابة دستورية القوانين، ويعكس تزايد دور المحكمة كفاعل مؤسساتي في حفظ التوازن الدستوري.

    يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية يندرج ضمن مقتضيات الفصل 133 من الدستور، الذي يتيح للأفراد إمكانية إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين خلال سير المحاكمات، لكنه ظل عالقا منذ أكثر من عقد.

    إقرأ الخبر من مصدره