نصت التعديلات القانونية الأخيرة لقانون رقم 47.18 المتعلق بإصالح المراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ، على نقل صلاحيات رئيسية من والي الجهة إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار.

أبرز هذه التعديلات يتمثل في نقل رئاسة اللجنة الجهوية للاستثمار من الوالي إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار، وفقًا لما نصت عليه المادة 31 من القانون المعدل.

وتتولى اللجنة مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية بكفاءة وسرعة، مع تعيين الكاتب العام للمركز نائبًا للرئيس، مما يعزز من استقلالية المركز في إدارة الملفات الاستثمارية بعيدًا عن التأثيرات البيروقراطية.

اختصاصات موسعة لمدير المركز الجهوي للاستثمار

إلى جانب رئاسة اللجنة الجهوية، منح القانون مدير المركز صلاحيات واسعة تشمل:

  • التنسيق مع المصالح اللاممركزة لمعالجة الطلبات الاستثمارية والمصادقة عليها.
  • عرض مشاريع الاتفاقيات الاستثمارية على اللجنة الجهوية للحصول على المصادقة.
  • إعداد تقارير دورية وشاملة عن التقدم المحرز في المشاريع الاستثمارية ورفعها إلى السلطات الوصية ووالي الجهة.
  • إصدار المصادقات المتعلقة بالتراخيص البيئية والتصنيفات السياحية.
  • إدارة ملفات الاستثمار في المناطق الصناعية والفلاحية، بما في ذلك منح تراخيص لاستغلال الأراضي وفق المعايير المعتمدة.
  • اختصاصات اللجنة الجهوية للاستثمار وفق التعديلات

    لم تقتصر التعديلات على تعزيز دور مدير المركز، بل شملت أيضًا تطوير اختصاصات اللجنة الجهوية للاستثمار لتشمل:

    إجراءات تنظيمية جديدة لتعزيز الكفاءة

    ركزت التعديلات أيضًا على تنظيم العلاقة بين اللجنة الجهوية ومدير المركز لضمان تسريع الإجراءات، بما في ذلك:

    إقرأ الخبر من مصدره